وزير الزراعة يزيل العوائق أمام الالتزام بالقانون وأمام مخالفته في آن..


2012-10-23    |   

وزير الزراعة يزيل العوائق أمام الالتزام بالقانون وأمام مخالفته في آن..

أصدر وزير الزراعة في 22-8-2012 القرار رقم 1/731 المتعلق بآلية إعطاء رخص قطع الأشجار الحرجية بداعي الاستصلاح والتأهيل، معللاً قراره بأنه في ظل اقبال المواطنين على طلب اعادة تأهيل الأراضي الزراعية المهملة أوالمتروكة، وحرصاً على تثبيت المواطنين في القرى والبلدات الريفية، ونظراً لضرورة تنظيم وترشيد عمليات قطع الأشجار الحرجية بداعي الاستصلاح، يُسمح بموجب هذا القرار قطع الأشجار الحرجية المملوكة من قبل الأفراد بداعي الاستصلاح أو التأهيل ولكن ضمن شروط محددة، كما يُسمح باستصلاح العقارات التي لا تحتوي أي أشجار حرجية ويعود أمر البت بالطلبات المقدمة الى مركز الأحراج المختص الى رئيس دائرة التنمية الريفية بعد موافقة وزير الزراعة.
وقد صدر هذا القرار أساسا لتنظيم عملية قطع الشجر حفاظاً على حق الانسان في البيئة، وحرصاً على وقف عمليات قطع الشجر العشوائية، والاستثمار غير الشرعي للأراضي (نقل رمول، أتربة، … )، وذلك في حالات ثلاث:
 الحالة الأولى تتعلق بشروط الحصول على رخصة لقطع الأشجار الحرجية بداعي التأهيل، وعلى مقدم الطلب في هذه الحالة أن يثبت أن أشجارا حرجية متنوعة نمت بسبب الاهمال.
أما الحالة الثانية فتتعلق بشروط الحصول على رخصة بداعي الاستصلاح، ومفادها أن تكون نسبة الغطاء الحرجي ما دون ال 20% وزاوية الانحدار ما دون ال 45%، وأن لا تكون الأشجار من نوع الأرز أو الشوح أو اللزاب أو الصنوبر الجوي أو الخروب (أي الأشجار الواجب المحافظة عليها أكثر من غيرها لقيمتها البيئية)، وأن لا يكون العقار ضمن غابة أو امتدادا لها (كي لا يتم التعدي على الغابات كما حصل سابقاً) وأن لا يتجاوز عمر الأشجار الثلاثين عاماً (قد يكون العمر كبيرا نسبيا، لكنه مقبول).
أما الحالة الثالثة فتنظم استصلاح العقارات التي لا تحتوي على أي أشجار حرجية.
وقد فرض القرار على مقدم الطلب تقديم ست نصوب حرجية لوزارة الزراعة عن كل شجرة مقطوعة.

واللافت أن هذا القرار الصادر بعد أقل من ثلاثة أشهر من  صدور قرار رقم 1/471 المشابه له الى حد التطابق، اكتفى بتعديل بند واحد يتصل بقيمة الايداع المالي المقدم عن كل دونم أرض مطلوب استصلاحه، والذي ينسحب على قيمة البند الجزائي في حال مخالفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة في الرخصة. فالمادة الرابعة حددت قيمة البند الجزائي في هذه الحالة بمصادرة قيمة التأمين الذي يودعه مقدم الطلب، والذي أصبح 250 ألف ليرة لبنانية بموجب القرار الجديد بعدما كان مليون ليرة لبنانية في القرار السابق. وفيما يمكن تبرير تخفيض قيمة التأمين بتذليل العوائق المالية أمام احترام القانون، فان تخفيض قيمة البند الجزائي بالطريقة نفسها انما يؤدي الى العكس تماما: أي الى تذليل العوائق أمام مخالفة القانون، مما يجعل هذا التعديل عبثيا. ولكان أجدر بالوزير أن يرفع قيمة البند الجزائي في موازاة تخفيض قيمة الايداع المالي بدل تعديلهما تخفيضا في الاتجاه نفسه.
وما يزيد الأمر مدعاة للتساؤل هو أن القرار أعطى الوزير حق اصدار قرار يلزم المخالف باعادة تحريج العقار في مهلة ثلاث سنوات، كما  أعطاه في الوقت نفسه الحق باعفاء الفرد من هذين البندين "في حالة الظروف القاهرة" التي يعود أمر تقديرها له شخصياً، مما يفتح عمليا الباب واسعا أمام الاستنساب تحت غطاء "الظروف القاهرة". فكأنما يراد المحافظة على الطبيعة وعلى الثروة الحرجية مع ابقاء الباب مفتوحا للمخالفة والاعفاء والاستثناء كلما أوجبت المصالح السياسية ذلك.  

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني