التعويضات الخاصة لمصابي الثورة لا تمنع مساءلة الإدارة


2016-06-13    |   

التعويضات الخاصة لمصابي الثورة لا تمنع مساءلة الإدارة

بتاريخ 28-5-2015، أصدرت المحكمة الإدارية بتونس حكما ابتدائيا يقضي بإمكانية الطعن لاقرار مسؤولية الإدارة عن الضرر الذي لحق بالعارض أثناء تفريق المظاهرات التي حدثت بشارع الحبيب بورقيبة بتونس يوم 14 جانفي 2011. والمسألة المطروحة في هذا الحكم تتصل بمدى جواز تطبيق النظام العام للمسؤولية المحدد بالفصل 17، في ظل وجود بعض الأنظمة الخاصة لتعويض الأضرار. وكان المشرع قد وضع في أعقاب الثورة هذه الأنظمة الخاصة تضامناً مع ضحاياها، ومنها المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لفائدة المتضررين من الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وكذلك المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة ومصابيها. وقبل المضي في تحليل هذا القرار، نسارع إلى القول أننا نوافق المحكمة في إقرارها لإمكانية الطعن بالمسؤولية رغم وجود النظم الخاصّة المقرة للتعويض، وإن كنا نخالفها في الدعائم التي اعتمدتها لتبرير هذا الموقف.
 
التعويض المحدد بالنصوص الخاصة لا يرتقي للتعويض الذي تقره المسؤولية
اعتبر القاضي الإداري أن التعويض الذي جاء به المرسوم عدد 40 المذكور أعلاه لم يرسِ نظاما خاصا ينحصر في نطاقه التعويض، وانما اقتصر على مجرد مساهمة مالية في جبر الضرر. ثم إن هذه المساهمة المالية هي وقتية وجزئية تهدف إلى إعانة المتضررين على مواجهة الصعوبات المتأكدة ولا تعوض عن الضرر كاملا. ومن هذا التكييف، يمكن أن نستشفّ خصائص كلا التعويضين. فإن كان التعويض الذي جاء به النص الخاص هو تعويض تشريعي يحدّد بصفة مسبقة صفة المتضرر، فإن التعويض عن طريق النظام العام للمسؤولية الذي جاء به الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية هو تعويض قضائي يكون فيه القاضي هو من يحدد صفة المتضرر كما يحدد إن كان الضرر الذي لحقه يستحق التعويض أم لا. والتعويض القضائيّ يكون تعويضا كاملاً يأخذ بعين الاعتبار الضرر كاملاً، وليس مجرد مساهمة مالية.
من جهة أخرى، اعتبر القاضي الإداري أنّ المشرع، بمقتضى القانون المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 والمنقح للمرسوم عدد 97 لسنة 2011، خوّل المتقاضين اللجوء للقضاء للحصول على تعويضات شرط مراعاة مقتضيات مبدأ الاثراء بدون سبب وذلك بحسم التعويضات المتحصل عليها سابقا. وهذا الإقرار يؤكد على اعتبار التعويضات المتحصل عليها من القضاء هي بداهة أهم من التعويضات التي أقرتها المراسيم المتعلقة بذلك. وفي ذلك تأكيد على أن التعويض لا يكون الا جزئيا مقارنة بالتعويض الذي تقره المسؤولية.
وما يمكن قوله هو أن التعويض الذي لا ينفي المسؤولية هو في واقع الأمر غير مبني على عدم ايفاء التعويض بمهمة جبر الضرر بقدر ما هو قائم على الامكانية التي أتاحها المشرع للجوء الى القضاء الى جانب التعويض الذي تقره النصوص الخاصة. وهذا ما يجرنا الى القول أنه حتى لو كان التعويض الذي أقرته المراسيم يعوض عن الضرر كاملا فان إمكانية اعمال النظام العام للمسؤولية كما ورد في الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية تبقى دائما متاحة ذلك أن الفصل 17 يبني مسؤولية الإدارة على قيامها بأعمال غير شرعية. فمتى ثبت قيام الإدارة بعمل غير شرعي، يمكن الطعن لاقرار مسؤوليتها وذلك بغض النظر عما تقره النصوص المتعلقة بالتعويض.فالأمر لا يتعلق بالتعويض في حد ذاته، بل إن المسألة تتعلق بالمعنى الحقيقي للمسؤولية الإدارية وهو خضوع الإدارة لمبدأ الشرعية. من هذا المنطلق، يمكن كذلك أن ندحض العنصر الثاني الذي اعتمدت عليه المحكمة والمتعلق بعدم اكتمال النظام القانوني لهذه الأنظمة الخاصة.
 
ملاحظة ثانية: عدم اكتمال النظام القانوني الذي جاءت به المراسيم الخاصة بالتعويض
اعتبر القاضي الإداري أن نظام التعويض المقرر في نطاق المرسوم عدد 97 لسنة 2011 لم يكتمل بعد اذ لم يتم اصدار جميع النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيق أحكامه وتفعيل جميع الإجراءات المتعلقة به، خاصة القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وتحديد نسب السقوط للمتضررين وضبط مقدار الجرايات الشهرية المستحقة. وبناء على هذه النقائص الإجرائية، برر القاضي الإداري لجوء المعنيين بالأمر الى القضاء المختص للمطالبة بجبر الضرر في ظل التشريع العام للمسؤولية الإدارية.
وما يجدر التذكير به في هذا الاطار هو أنه خلافاً لما ذهب اليه القاضي، فإن المسألة لا تتعلق بالمعطيات الإجرائية الخاصة بالتعويض بمعنى أن إمكانية التعويض على أساس المسؤولية هي أمر مبدئي يمكن اللجوء اليه حتى في حالة اكتمال النظام المتعلق بالتعويض بصدور جميع النصوص المطبقة له. ذلك أن المسؤولية الإدارية ترتبط بخضوع الإدارة للرقابة القضائية وتعويضها عن الضرر الذي ألحقته جراء أعمالها الإدارية غير الشرعية. لذلك فان الطعن بالمسؤولية يبقى دائما ممكنا ومفتوحا كلما تعلق الأمر بعمل اداري غير شرعي. وهذا المبدأ كرسه كذلك فقه القضاء الفرنسي الذي قبل بقضايا المسؤولية رغم وجود صناديق مخصصة للتعويض عن الكوارث الطبيعية أوعن مرض الايدز.
فالفرق ين التعويض الذي تقره النصوص الخاصة والتعويض عن طريق إقرار مسؤولية الادارة يكمن في الأسس التي يقوم عليها كل منهما. فالتعويض التشريعي يقوم على التضامن الاجتماعي الذي يفرض على المجموعة التكافل حتى تعوض للفرد الذي تعرض لضرر من أجل أمر يهم المجموعة كمثل ثورة 14 جانفي 2011 التي كانت تهدف لتحقيق الحرية والكرامة كما كيفها المشرع ذاته. في حين تقوم المسؤولية الإدارية على معاقبة الإدارة على أعمالها غير الشرعية أي تلك التي تقوم على الخطأ الذي عليها أن تصلحه عن طريق التعويض. لذلك، مهما توفرت النصوص التشريعية المقرة للتعويض، تبقى المسؤولية بابا مفتوحا للمتقاضين حتى يرغموا الإدارة على اصلاح الخطأ الذي ارتكبته جراء اخلالها بالشرعية. ومما يدعم قولنا هذا هو لجوء القاضي للنظام العام للمسؤولية كما ورد في الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية حتى في غياب نصوص تتعلق بالتعويض. كان ذلك في القضية عدد 199979 المؤرخة في 28 ديسمبر 2007 حيث دفع المدعى عليه بأن الفصل 388 من مجلة الحقوق العينية قد ألغي وأنه تبعا لذلك لم يعد هناك إمكانية للطعن لجبر الضرر. أمام هذا الدفع، اعتبر القاضي الإداري أن النظام العام للمسؤولية يطبق اعتمادا على ما ورد بالفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية الذي يعتبر أن الإدارة مسؤولة عن الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها.

كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني