التقييم النوعي للأعمال التشريعية في 2014


2015-02-16    |   

التقييم النوعي للأعمال التشريعية في 2014

عند دراسة القوانين الـ65 والمناقشات النيابية الدائرة حولها، يتبين لنا كما في كل سنة غلبة اعتبارات النظام على اعتبارات الدولة. والمقصود باعتبارات النظام، الاعتبارات التي يقوم عليها النظام من محاصصة بين زعماء الطوائف وزبائنية داخل الإدارات العامة، فيما المقصود باعتبارات الدولة هو تغليب المصالح العامة ضمن مبادئ المساواة والمواطنة. فمثلاً، تقود اعتبارات النظام المشرّع الى إيلاء الاهتمام لآليات تعزيز فرص المحاصصة بين الزعماء وإضعاف أجهزة الرقابة وتعزيز الاستنسابية، فيما تقوده اعتبارات الدولة على العكس من ذلك تماماً الى التفكير بتنمية شاملة وتقوية القضاء وأجهزة الرقابة وإرساء تنظيمات أكثر ملاءمة للحياة اليومية والتعامل بين الناس وإعطاء المواطنين حقوقاً مكتسبة بهدف تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة.

وبالطبع، ليس مستبعداً أن تكون خلفية بعض القوانين هي اعتبارات الدولة وأن تدعمها قوى سياسية معينة لسبب أو لآخر، فتتدخل قوى سياسية أخرى لتصحيح هذه القوانين على نحو يحول دون تعارضها مع مصالح النظام.وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال تفصيل القوانين المنجزة.

اعتبارات النظام حين تهيمن على العمل التشريعي
يشكل التقييم الكمي للقوانين وتصنيفها بحد ذاته دليلاً على هذا الأمر: فالتشريع، لا سيما التشريع في مسائل تنظيمية، يبقى محدوداً ويقل عدد القوانين الصادرة في هذا الإطار(15) عن عدد القوانين التي تؤول الى تعطيل قوانين سابقة أو الى تعليق العمل بها أو الى إدخال استثناءات على تطبيقها(18). والواقع أن كثرة هذه القوانين التي تصبح إحدى سمات التشريع اللبناني يؤشر الى تعميم الشعور بأن القوانين ليست ملزمة ولا عامة، وأنه من الممكن (وأحياناً من المؤكّد) أن تشهد تعطيلاً أو تعليقاً للعمل بها بعد حين، ما يخالف طبعاً منطق الدولة. والأخطر من ذلك هو أن عدداً من هذه القوانين، وهي القوانين الآيلة الى الإعفاء من غرامات التأخير في تسديد الضرائب أو الى تخفيضها، تؤول عملياً الى التمييز ضد الذين يلتزمون بتنفيذ القوانين.وهذا ما عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ببلاغة متناهية في إطارمناقشة اقتراح القانون بالإعفاء من الغرامات على المكلفين بالرسوم في 10-4-2014 بقوله: “اذا كل مرة هيك ساعتها اللي بيدفع ضرائب من الأول بكون حمار. هذه الأمور يجب أن تتوقف”. ولم يحل هذا الاستهجان طبعاً دون الانتهاء الى إقرار عدد من هذه القوانين، “وفق ما جرت عليه العادة” (وردت هذه العبارة ضمن الأسباب الموجبة لهذه القوانين).

والى جانب هذا الاستنتاج الأوّلي الذي يؤشّر الى فهم للقانون مناقض لمنطق الدولة والمواطنة، سنتناول هنا تباعاً قوانين رشحت عن اعتبارات أكثر تعبيراً عن منطق النظام السائد، ومنها الاعتبارات المتصلة بتقاسم السلطة والمحاصصة أو بتغليب المصالح المالية والطبقية والطائفية على الحقوق الأساسية، مع سعي دائم الى الحد من الرقابة القضائية.

اعتبارات متصلة بتقاسم السلطة والمحاصصة
شهدت سنة 2014 عودة حكومة مكوّنة من التيارات السياسية الأساسية، الأمر الذي سمح بإعادة تفعيل آليات اقتسام السلطة وفي مقدمتها تمديد ولاية المجلس النيابي وسياسة المحاصصة بين القيمين على الحكم، وخصوصاً في اقتسام الموارد العامة والتوظيف.

ففي هذه السنة، أقدم المجلس مجدداً على تمديد ولاية أعضائه لسنتين وسبعة أشهر بداعي وجود ظروف استثنائية تحول دون إجراء الانتخابات النيابية. وتبْعاً لذلك، باتت السلطة الحاكمة بمثابة سلطة الأمر الواقع. وما يفاقم من هذا الواقع هو استباحة هذه السلطة للموارد العامة، بفعل استمرار تعطيل الآليات الدستورية لوضع موازنات عامة للسنة العاشرة على التوالي أي منذ 2005. وعليه، تتولى سلطة سياسية الحكم في لبنان بمعزل عن صناديق الانتخاب، وهي تستخدم المال العام بتفلت من الضوابط التي نص عليها الدستور. وقد تجلى ذلك في إقرار قانونين بفتح اعتمادات مكملة بـ966 مليار ليرة لبنانية (أي بما يعادل 644 مليون دولار أميركي)  ليتسنى للحكومة الإنفاق بما يزيد عما يسمح به إعمال القاعدة الاثني عشرية (أي موازنة 2005) التي يستمر العمل بها من سنة الى سنة. فبذلك، تتمكّن الحكومة من الاستمرار في تمويل التزاماتها من دون الاضطرار للعودة الى الانتظام العام المتمثل في إقرار قانون موازنة عامة سنوية وفي وضع قطع حساب وفق أحكام الدستور، مع ما يتيحه ذلك من مجالات واسعة لتقاسم موارد الدولة وفق قواعد المحاصصة. وهذا ما أشارت اليه بوضوح كلّي المراجعة التي تقدّم بها بعض الشخصيات طالبين من مجلس شورى الدولة تعيين لجنة قضائية لتشريع الجباية والإنفاق بانتظار إنجاز قانون موازنة عامة[1]. وفي هذا الإطار، بيّن مقدمو المراجعة أن ما يحصل ينمّ عن إرادة بتعطيل الأسس الدستورية والقانونية لإدارة المال العام في اتجاه “تقويض الانتظام العام واستباحة الأموال العامة” (العبارات بين قوسين مأخوذة حرفياً من المراجعة). فـ”تعطيل الموازنة لعقد من الزمن يشكل إحدى الآليات الأساسية التي يقوم عليها النظام الحالي وإحدى النتائج التي يؤول اليها”. فـ”هذه الآلية تفترض حكماً عدم وجود أي قيد مسبق وأية رقابة لاحقة على استخدام المال العام. الموازنة، بوصفها قيداً مسبقاً، والحسابات المدققة للمالية العامة، بوصفها أداة الرقابة اللاحقة، هما بالتحديد ما يجري إلغاؤه”.
أما على صعيد المحاصصة في الوظائف العامة، فقد صدرت كما في كل سنة قوانين تُجيز التعيين في وظائف ممثلة من دون المرور بمباراة مفتوحة لجميع المواطنين على قدم المساواة. وفي هذا المجال، يسجل خاصة ملء شواغر في ملاك الجامعة اللبنانية من خلال إجراء مباراة محصورة والقانون المعجل المكرر الرامي الى ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء. كما ظهر هذا التوجه الغنائمي خاصة في القانون الآيل الى تمكين كل من كلف ككاتب عدل من قبل وزراء العدل المتعاقبين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالتحول الى كاتب عدل أصيل، وذلك من خلال إجراء مباراة محصورة في ما بينهم (هي أشبه بالتثبيت) علماً أن عدداً من هؤلاء كان قد رسب في امتحانات المباراة المفتوحة سابقاً. وتبعاً للطعن بهذا القانون، انتهى المجلس الدستوري الى إبطاله لانتهاكه مبدأ المساواة[2]. ومن أسوأ ما جاء في الأسباب الموجبة لقانون تثبيت كتّاب العدل بإجراء مباراة محصورة أنها تؤمن وفراً للخزينة على صعيد المصاريف التي تتكبدها في حال إجراء مباراة مفتوحة، الأمر الذي يعكس موقفاً شبه مبدئي ضد مبدأ المباراة المفتوحة، وعلى نحو يناقض تماماً منطق الدولة.

تغليب مصالح الرساميل على حقوق دستورية
تجلّى انحياز المجلس النيابي في هذا المضمار من خلال عدد من القوانين، أبرزها إصدار قانون الإيجارات والقانون المتعلق باستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء لمدة تسع عشرة سنة. وكان المجلس قد فشل في إقرار القوانين المتصلة بسلسلة الرتب والرواتب وكيفية تمويلها، رغم جلسات عدة لدرسها. ويؤشر هذا الفشل طبعاً الى ارادة سياسية بالامتناع عن إقرار أي إضافات هامة على هذه الرواتب.

قانون الإيجارات
أول القوانين المنجزة في هذا الصدد هو إذاً قانون الإيجارات، وهو يعني مئات آلاف الأشخاص في أحد حقوقهم الأساسية (حق السكن). وهو يستحقّ من زاوية الدولة اهتماماً من المشرّع لا يقل أهميّة عن وضع قانون سلسلة الرتب والرواتب. ومن هذه الجهة، بدا تباين التعامل التشريعي مع كلا القانونين جدّ معبّر: ففيما أُرجئ البحث في قانون سلسلة الرتب والرواتب مرات عدة بداعي استكمال درسه تحسباً لانعكاساته المالية كما سبق بيانه، فإن النواب أقرّوا برفع الأيدي قانون الإيجارات بمادة واحدة وفي غضون دقائق خلافاً لأحكام نظامه الداخلي، من دون إيلاء أي اهتمام لانعكاساته الاجتماعيّة وحتى الوطنيّة.

وفيما بعض أهداف هذا القانون ترمي الى تخفيف أعباء مالكي الأماكن السكنية المؤجرة قبل 1992 (القديمة) على نحو يعكس اهتماماً حقوقياً بمصالح شريحة من المواطنين، فإن المشرّع بدا وكأنه يتجاهل أو أنه على الأقل يولي حق السكن مرتبة دنيا. وقد تبدّى ذلك من خلال اجتزاء التشريع في هذا المضمار، وتحديداً من خلال إقرار قانون الإيجارات على حدة بمعزل عن سلة التشريعات التي كانت لجنة الإدارة والعدل تعمل عليها لإرساء سياسة إسكانية في لبنان. وعليه، تم تحرير الإيجارات القديمة وألغيت تبعاً لذلك ضمانة حق السكن لمئات آلاف المواطنين، من دون تقديم ضمانات توازيها، وهو أمر يتعارض مع اجتهاد دستوري راسخ بعدم جواز إلغاء ضمانة لحقّ دستوريّ من دون تقديم ضمانات موازية.
والأهم من ذلك أن المشرّع انتقل مع هذا القانون من تطرف الى آخر، فحرر مالكي الشقق بشأن ضمانات السكن من أي التزام تبعاً لتحرير الإيجارات بعدما كان حمّلهم العبء كاملاً في ما قبل. كما أغفل القانون التمييز بين الذين تملكوا الشقق منذ ما قبل 1992 الذين هم تحملوا عبئاً كبيراً في ضمان حق السكن لمستأجريها والذين تملكوا الشقق بعد هذا التاريخ (المتعهدون أصحاب الرساميل) بأثمان تقلّ عن ثمنها الحقيقي تبعاً لحسم التعويض الواجب تسديده للمستأجرين القدامى منها إذا رغبوا بإخراجهم منها (الخلو). وعليه، وفيما يصح أن ثمّة ضرورة لإنصاف الفئة الأولى من المالكين، فإن الفئة الثانية منهم لم تتكبّد أي عبء، ما دام كسبها للملك قد حصل بشروط تأخذ استمرارية الإيجارة القديمة بعين الاعتبار. لا بل إن إفادة هؤلاء من تحرير الإيجارات إنما تؤدي الى منحهم منّة غير منتظرة تبعاً لتحريرهم من دفع تعويضات للمستأجرين، وذلك على حساب المالكين القدامى الذين باعوهم شققهم. وبذلك، بدا هذا القانون وكأنه يفيد فئة المتعهدين تحت غطاء إنصاف المالكين القدامى وحق السكن على حد سواء. وما يزيد الأمر خطورة هو خلو القانون من أي تمييز وفق السن أو الحالة الاجتماعية للقاطنين في الشقق السكنية.

استثناء الفنادق
تحت الصخب الإعلامي بشأن قوانين العنف ضد المرأة والإيجارات، أقر المجلس النيابي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-4-2014 اقتراح قانون قدمه نواب يمثلون معظم الكتل ويرمي الى تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء. ويمثل هذا القانون الذي يسمح لمالكي العقارات الراغبين ببناء منتجعات سياحية الاستفادة من شروط استثنائية، أهمها مضاعفة عامل الاستثمار، وهو يشكل تالياً حاجة أساسية لتأمين غطاء شرعي لبناء المنتجعات المزمع إنشاؤها في مناطق عدة وخصوصاً على شاطئ البحر (الدالية، الروشة البيضاء)، وتالياً على حساب جمالية المدينة وأحياناً البيئة وحق المواطنين بالتمتع بها. وكان القانون الموضوع في 1995 قد نص على هذا الاستثناء لمدة مؤقتة طولها خمس سنوات. وعاد المشرّع ومدد العمل به لمدة 5 سنوات في العام 2001 (انتهت في العام 2006) ليعود ويمدد العمل به مجدداً في جلسة 1-4-2014 في الهيئة العامة، مع تمديد مدة الاستثناء حتى 19 سنة (أي ما يقارب أربعة أضعاف مدة الاستثناء في القوانين السابقة). ولم يستغرق إقرار هذا القانون (الغنم) إلا دقيقتين، تخللتهما مداخلة يتيمة من النائب فؤاد السنيورة جاء فيها حرفياً: “خليها 19 سنة” (بدل 10 سنوات وهي المدة الواردة في اقتراح القانون)، وهي مداخلة سرعان ما تلقفها رئيس المجلس نبيه بري وطرحها على التصويت، ليقر القانون من دون أي مناقشة لبنوده أو أبعاده. وعليه، كان كافياً أن يقر قانون بهذه الخطورة في غضون دقيقتين بما يعكس تراجعاً كبيراً على مستوى التشريع بالنسبة الى 1995 حيث دارت نقاشات طويلة لإقرار قانون 402، دُونت في محضر يتألف من 44 صفحة تقريباً. وما يزيد الأمر فداحة هو أن ينجح نائب واحد بأحرف لا تتجاوز عدد أصابع اليدين في مضاعفة مدة الاستثناء لتقارب عقدين من الزمن (هل هذا استثناء مؤقت؟) من دون أن يطرح أي كان تساؤلاُ حول حقيقة خلفياته وأهدافه.

إضعاف الرقابة القضائية، القضاء تحت سلطة السياسة
أدت الجلسات التشريعية في نيسان وأيار 2014 الى إخراج هشاشة أوضاع القضاة الى العلن وإبرازها في وجوههم، بما يعكس النقص الكبير في ضمانات استقلالية القضاء. وقد تم ذلك من خلال عدد من الخطوات التشريعية المعلن عنها والتصريحات المرافقة لها، غالبها يتمحور حول النقص في إنتاجية القضاة رغم زيادة رواتبهم في 2011. وفي هذا الإطار، تم التقدم باقتراحين متصلين بالقضاء: الأول آل الى تخفيض مدة العطلة القضائية من شهرين الى شهر واحد، والثاني، الى إفراغ صندوق تعاضد القضاة (الذي يشكل مصدر دخل هاماً للقضاة) من موارده وتبعاً لذلك تجريده من تقدماته. وقد استخدم هذا الخطاب لمواجهة مطالبات موظفي الدولة بزيادة رواتبهم بهدف تجريدها من المشروعية. فبدل أن تُزاد رواتب الموظفين على غرار القضاة، من الأجدر التساؤل حول مدى استحقاق القضاة لهذه الزيادة والعمل على تقليصها ما داموا قد فشلوا في زيادة إنتاجيتهم.

وهذا ما عبّر عنه النائب فؤاد السنيورة الذي اعتبر في جلسة 15-4-2014 أن زيادة رواتب القضاة في 2011 من قبل الحكومة الماضية كانت متسرعة وغير مدروسة، وذهب الى حد المطالبة بإعادة النظر في هذه السلسلة. وهذا ما عبّر عنه عدد من النواب (أبرزهم أحمد فتفت وسيرج طورسركسيان)الذين اتفقوا على القول بأن القضاة الذين زادت رواتبهم في 2011 بنسبة قد تصل الى 120% لم يفعلوا شيئاً. ومن هنا، سجل هؤلاء النواب ضرورة في إعادة النظر في مكاسبهم والتشديد في شروط عملهم (تقصير مدة العطلة، تخفيض مداخيلهم والخدمات الاجتماعية الممنوحة لهم). وذهب السنيورة الى حد وصف تقدمات صندوق التعاضد القضائي بالهدر والمزاريب والى تخيير القضاة بين زيادة الإنتاجية والاستقالة. فـ”يا تمشي بإصلاح أو تمشي علبيت” (مناقشات 14 أيار). واللافت أن هذه الخطوات المقترحة لم تستند الى أي معطى موضوعي في قياس إنتاجية القضاة ومدى تأثير تقصير القضاة فيها[3] أو دراسة بشأن مداخيل القضاة المتناسبة مع الوظيفة الاجتماعية التي يضطلعون بها، ولا الى أي رؤية إصلاحية متكاملة، إنما بدت، على ضوء مبرراتها، أشبه بعقاب جماعي يفرض على القضاة على أساس اتهام عمومي لهم بضعف إنتاجيتهم، وكل ذلك طبعاً من قبل مجلس نيابي هو في عمقه غير منتج.

وبالطبع، لا تهدف هذه الأسئلة بشكل من الأشكال الى مجاملة القضاة أو رفع المسؤولية عنهم، ولا الى إنكار الحاجة الى إصلاحات جذرية في مجال تنظيم القضاء برمّته، بما فيها إصلاحات في مجال العطلة القضائية وصندوق التعاضد القضائي، لكنها تهدف الى كشف مدى استباحة النواب للقضاء بعنوان أو آخر مع تعرية حجج السلطة السياسية وباطنيتها والتي غالباً ما تستغل عدم رضى المواطنين عن أداء القضاء للتوغل فيه ولتحقيق مزيد من الاستباحة، بمنأى عن أي رؤية إصلاحية له.

وما يدحض أي ادعاء بوجود توجه إصلاحي هو أن مجمل التدابير المقترحة من قبل السلطات اتصلت بإنتاجية القضاة – ويفهم الكمية – من دون أي اقتراح لتعزيز ضمانات الاستقلالية التي لا حديث عن إصلاح من دونها أو لتطوير إمكانياتهم وكفاءتهم والتي هي أصلا حسب تصريحاتهم بيت القصيد. وما زاد صورة الهشاشة وضوحاً، هو أن النواب لم يجدوا حرجاً في وضع الاقتراحات ومناقشتها بل التصويت عليها من دون أي تشاور مع القضاة أو الهيئات الممثلة لهم، رغم قيام وزير العدل أشرف ريفي بتذكيرهم خلال الجلسة نفسها بالمادة 5 من قانون تنظيم القضاء العدلي التي توجب عليهم ذلك (مناقشات 14 أيار). وعليه، بدا الافتئات من حقوق القضاة ممكناً من دون أن يصد النواب عن ذلك أي اعتبارات قانونية أو رمزية، من قبيل استقلال القضاء أو مبدأ فصل السلطات.. الخ. لا بل إن رئيس المجلس نبيه بري، ذهب الى حد الدعوة الى تسوية بشأن العطلة القضائية بحيث يتم تحديدها بـ45 يوماً، على أن يُحرم القاضي الذي لا يحقق إنتاجية معينة من إجازته، على نحو يعكس استلشاقاً هائلاً في ضمانات استقلالية القضاة من دون تعرض أو تدخل (مناقشات 14 أيار).

وبالطبع، من شأن هذا الاستلشاق أن يؤثر تأثيراً كبيراً على مشاعر الاستقلال لدى القضاة وأن يأسرهم في موقع الذين لا حول لهم ولا قوة، وليس لهم إلا أن يأملوا أن تنصفهم السلطة من دون أن يكون لديهم أي أدوات للمشاركة في قراراتها أو لجبهها، وذلك بمعزل عما إذا كان التدبير المقترح مبرراً اجتماعياً أم لا.

فضلاً عن ذلك، بدا استلشاق النواب بمبادئ استقلال القضاء واضحاً من خلال إقرار ثلاثة قوانين:

الأول، القانون الرامي الى إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه –عين درافيل وإعفائها من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها، وقد أدى هذا القانون عملياً الى حسم القضية العالقة أمام مجلس شورى الدولة، بما يشكل تدخلا تشريعيا في الوظيفة القضائية،

والثاني، إنشاء لجنة ذات صفة قضائية في قانون الايجارات للنظر في النزاعات الناجمة عن تنفيذه، من دون أن تتوفر فيها مواصفات الاستقلالية وفق ما تثبت منه المجلس الدستوري. ففيما خلا عضو اللجنة الذي هو قاض عامل أو قاض متقاعد، تبدو ضمانات استقلالية سائر الأعضاء موضع شك: فهنالك عضوان منتدبان من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية من دون أي ضمانة لناحية استقلاليتهما. أما ممثلا المالكين والمستأجرين المشار اليهما، فلا يحدد القانون كيفية تعيينهما أو انتخابهما كما لا يضمن بأي شكل استقلاليتهما. وقد خلص المجلس الدستوري انطلاقا من ذلك الى القول بأنها لجنة غير محصنة، وغير دستورية[4].

والثالث، إقرار قوانين أثبت المجلس الدستوري عدم دستوريتها في قرارات سابقة له من دون أي اعتراض، كما هي حال قانون تعيين الناجحين في المباراة لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي – مراقب تحقق – رئيس محاسبة في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية. وكان المجلس الدستوري قد أبطل قانوناً آل الى تعيين ناجحين في مباراة لولوج وظيفة عامة، بحجة أن هذه المهمة تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية عملا بمبدأ فصل السلطات[5].

مراعاة الاعتبارات الطائفية
برزت إرادة المشرع في مراعاة الاعتبارات الطائفية من خلال النظر في ثلاثة مقترحات تشريعية، تم إقرار اثنين منها.
قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري

القانون الأول هو بالطبع قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. وقد انعكست اعتبارات النظام الديني في هذا الصدد بالدرجة الأولى من خلال تضييق تعريف العنف الذي تشمله الحماية القانونية. ففيما عرّفه المشروع الحكومي بأنه “أي فعل أو أذى أو معاناة”، تمّ حصره بموجب القانون الذي تم إقراره بالعنف الذي يشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها صراحة في هذا القانون. وبذلك، استبدل المشرع تعريفاً قابلاً للاجتهاد والتأويل حسب كل حالة بتعريف محصور يحول دون أي توسع في الاجتهاد في تحديد حالات العنف التي يشملها القانون. وفي هذا الصدد, رفض المشرع تجريم الاغتصاب الزوجي معتبراً أن الاغتصاب بمفهومه هو أخذ الشيء ظلماً ودون وجه حق في حين أن المعاشرة الزوجية هي حق مشروع ومكرّس في التشريعات الدينية بحسب رأيها. وبالمقابل، أدخل المشرع ضمن تعداد جرائم العنف جريمة الزنى.
والواقع أن هذا الاختلاف لا يؤدي فقط الى التضييق من مدى القانون إنما أيضاً الى نقض أساس فلسفته وسبب وجوده. ففيما استندت الهيئات المبادرة الى وضع مشروع قانون حمائي للمرأة الى وجوب التصدي للاعتداءات التقليدية عليها كامرأة (الاغتصاب الزوجي، إرغام الابنة على الزواج، منع المرأة من الدخول أو الخروج، الإهانات والعنف المعنوي الخ..)، أخرج المشرع من دائرة القانون هذه الاعتداءات ليتناول بالمقابل أفعالا تخرج من خلالها المرأة عن سلوكياتها التقليدية كامرأة وعلى رأسها موجب الحشمة ويشكل تجريمها في عمقه وأبعاده أحد أسس التنظيمات القمعية ضدها (الزنى)[6]. وبذلك، وبدل أن يشكل القانون الجديد ضابطاً لقساوة التقاليد التي تبرر الاعتداءات العنيفة على المرأة، تحول الى عنوان جديد لفرض هذه التقاليد عليها، تحت طائلة اعتبارها عنيفة وإعطاء الرجل مبرراً للمطالبة بتدابير حمائية ضدها.

إلغاء تبرير عنف الأهل والأساتذة ضد الأطفال؟
أما القانون الثاني فقد اتصل بالبند الأول من المادة 186 من قانون العقوبات المتعلق بتبرير ضرب الأطفال من قبل آبائهم وأساتذتهم، إذا حصل ضمن ما تجيزه الأعراف. ففي جلسة 9-4-2014، عمد المجلس الى إلغاء هذا البند. إلا أن اعتبارات النظام الطائفي أيقظت النواب سريعاً ودفعتهم في اليوم التالي الى الانقسام بين رافض للإلغاء وموافق عليه، فكانت مبرراً لإعادة البحث في إلغاء البند بحجة “حساسية الموضوع وتعلقه بالأحوال الشخصية” بحسب رئيس المجلس نبيه بري. وقد بدا واضحاً تأثير الانتماء االطائفي على النواب الذين عارضوا إلغاء تلك المادة من خلال المبررات النابعة من الفكر الطائفي المحض. ومن أبرز المبررات الرافضة للإلغاء خطر الامتثال بالعالم الغربي الذي وصل الى تشريع زواج المثليين أو خطر فتح المجال للجمعيات الأهلية للمطالبة بالمزيد من الحقوق الإنسانية[7]. الى جانب ذلك, صرح النائب علي عمار بأن إلغاء هذه المادة يشكل مخالفة للدستور الذي يجبر المشرع على التقيد بالمواد الدستورية التي ترعى خصوصية الطوائف اللبنانية. وتبعاً لذلك، دار نقاش طويل حول الصيغة الجديدة المراعية للمؤسسات الدينية بحيث تبقى سلطة الآباء محفوظة. فحصدت جولة التصويت 34 صوتاً مع إلغاء البند الاول من المادة 186 مقابل 36 صوتاً مؤيداً للاكتفاء بتعديل المادة على النحو التالي: “ضروب التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على الأولاد على أن لا تؤدي الى أي أثر نفسي أو جسدي”. وبالطبع، النتيجة التي توصلت اليها الهيئة العامة تعيدنا الى نقطة الانطلاق طالما أنها آلت الى استبدال العنف الذي تجيزه الأعراف بالعنف الذي لا يؤدي الى أي أثر نفسي أو جسدي، ما يؤدي عملياً الى المفعول نفسه ويجعل القانون في صيغته الأخيرة رمزياً محضاً.

توسيع دائرة إعفاء الطوائف من الضرائب
في نيسان 2014، طرح على النقاش مشروع القانون الآيل الى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم التي تعفى منها المؤسسات العامة). وقد هدف التعديل الى المساواة في الإعفاء بين الأشخاص المعنويين المنتمين للطوائف حكماً قبل صدور قانون 2000 والأشخاص المنتمين لها من بعده والذين لم يكونوا يستفيدون من الإعفاء. وقد تم تبرير ذلك بإرادة تحقيق المساواة بين مختلف الطوائف، بحيث إن أوقاف وإدارة ممتلكات الطوائف الإسلامية تدخل ضمن المؤسسات العامة التي تستفيد من الرسوم والضرائب فور انشائها وذلك بخلاف ممتلكات وأوقاف الطوائف المسيحية التي كانت تستفيد من الإعفاء فقط إذا كانت منشأة قبل قانون 2000. وهكذا، تم التحجج بمسألة تقنية مفادها أن الأوقاف الإسلامية معفاة لكونها مؤسسات عامة، لتعميم الإعفاء وتاليا الامتياز على جميع الطوائف. وإذ أثار هذا الأمر وزير التربية الياس بو صعب بقوله: “أن الكنائس تدفع والمسلمون لا يدفعون”، سارع بري الى المطالبة بـ“إعادة صياغة المشروع مشدداً على ضرورة “أن يطبق على المسيحيين ما يطبق على المسلمين”. وهذا ما يحتمل إعادة مناقشته قريبـا.

وقد ذهب كل من النائبين سيرج تورسركسيان وابراهيم كنعان الى المطالبة بـ”إعفاء الأنشطة التي تقوم بها الطوائف من TVA“، وسط تحذيرات وزير المالية علي حسن خليل من حصول تهرب من الضرائب.

اعتبارات الدولة: أي قوانين لتعزيز التنظيمات الاجتماعية وحقوق المواطن؟
في هذا المجال، سنتناول القوانين التي عززت مفاهيم المواطنة وأسهمت في تعزيز الحقوق أو في بناء المؤسسات أو أيضاً في تعزيز دور الدولة في حماية الأطراف الأضعف اجتماعياً.

على صعيد الحقوق المدنية
في هذا المجال، ورغم عيوبه المشار اليها أعلاه، أحرز إقرار قانون حماية المرأة وأفراد الأسرة من العنف الأسري، على وقع الحراك النسوي، تقدماً لافتاً على صعيد انتزاع اعتراف الدولة بواجبها في التدخل الفعلي لحماية مواطنيها إزاء العنف الأسري، وتالياً في تعزيز مكانة النظام العام إزاء السّلطتين الأبوية والطائفية في مجال الأسرة. وقد سعى قضاة الأمور المستعجلة الى الاستفادة من هذه الإمكانية بعد أسابيع من صدور القانون، فصدرت قرارات عدة بتوسيع مفهوم العنف ليشمل العنف المعنوي خلافاً لنصه الحرفي[8]. فضلا عن ذلك، نجد القانونين الآيلين الى تمديد فترة إجازة الأمومة من سبعة الى عشرة أسابيع في القطاعين الخاص والعام، علما أن هذه المدة تبقى دون المعايير الدولية والتي يقتضي أن لا تقل وفقها الإجازة عن 12 أسبوعا.

على صعيد الحقوق الاجتماعية
في هذا المجال، نجد خاصة قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص. وفي مقابلة مع المفكرة القانونية بعيد إقرار القانون[9]، فنّد د. عدنان الأمين البنود الايجابية التي كرسها هذا القانون. ومن هذه البنود، تخصيص نسبة 5% في موازنات مؤسسات التعليم الخاصة للبحث العلمي، ووضع حد للاستنسابية في تعامل الجامعات مع أفراد الهيئة التعليمية وإلزامها بوضع نظام خاصّ بأفراد الهيئة التعليميّة يبيّن فيه: شروط التعاقد بالسّاعة والتفرّغ والدخول إلى الملاك الدائم في حال وجوده على أن يحدّد الوزير التقديمات الاجتماعيّة للأساتذة المتفرّغين أو الداخلين في الملاك والحقوق والواجبات الأساسيّة من حرّيّات أكاديميّة وملكيّة فكريّة وآليّات تظلم. كما أشار الأمين الى المادة 60 التي تتعلق أساساً ‌بضمان حرّيّة الطلاب بالتعبير في إطار النظام العام، وإنشاء الهيئات التمثيلية والنوادي الثقافيّة والاجتماعيّة والرياضيّة والبيئيّة وأمثالها، والحصول على خدمات اجتماعيّة وثقافيّة ورياضيّة وصحّيّة. وفي إطار آخر، يلقي الأمين الضوء على المادة 59 التي تنص على تنوع موارد الجامعات وعدم حصرها  بالأقساط التي تتقاضاها المؤسّسة من الطلبة المنتسبين إليها، لتطال ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة، وبدلات أنشطتها الاستشاريّة والمساهمات والهبات والتبرّعات والمساعدات. وتترجم أهمية هذا النص، وفق الأمين، على صعيد تعزيز استقلالية الجامعة ماليا عوضا أن تكون مرهونة بالأقساط، ما يضطرها الى رفعها لتأمين مداخيلها. ومن ايجابيات هذا القانون أيضا، نصه على الفصل بين ملكية الجامعة من جهة وإدارتها من جهة أخرى، حيث يخدم هذا الإجراء تغليب المعايير الأكاديمية على مصالح الملكية.

وبالمقابل، أشار الأمين بقلق الى تعزيز صلاحيات وزير التربية الوطنية التي تشكل، وفق المعمول به حاليا، مدخلا للتدخلات السياسية والزبائنية على صعيد قضية جوهرية متمثلة بالترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة. كما انتقد غياب أي اشارة الى التماسك الاجتماعي والاختلاط ضمن أهداف الجامعة مما يبقي جامعات عدة متقوقعة في كنتوناتها الطائفية.

وعلى صعيد آخر، نلحظ القوانين التي اتصلت بإنشاء أو تطوير مؤسسات مهنية كقانون إنشاء نقابة للقابلات القانونيات (وهي النقابة الوحيدة التي تضمن قانون إنشائها تمييزا وفق الجنس) وقانون إنشاء مجلس لكتاب العدل (وهو يشبه النقابة وقد نشأ تبعاً لتحرك كتاب العدل تفاديا لتعيين المكلفين ككاتب عدل وفق ما سبق بيانه)، وأيضا القانون الرامي الى تعديل قانون انشاء نقابة للممرضات والممرضين والذي تضمّن إنشاء صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعية لأعضائها مع تمكين مجلسها من انشاء صندوق تعاضد لهم ولعائلاتهم لأغراض واهداف محددة.

وظيفة الدولة كحام للطرف الأضعف
في هذا المجال، نسجل القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك، بناء على الاقتراح الذي تقدم به النائب حسن فضل الله منذ حوالي سنتين على اثر أزمة اللحوم الفاسدة (قضية الناطور). وقد هدف التعديل الى تشديد العقوبات التي تضمنها قانون حماية المستهلك لتكون رادعة وملزمة أحيانا وبحدود معينة للقاضي. كما سمح التعديل للموظفين المكلفين بتطبيق قانون حماية المستهلك بإقفال الأمكنة المخالفة بالشمع الاحمر وإحالة الملف الى القضاء. كما يُذكر انه تم تعديل المادة 122 المتعلقة بنشر الاحكام فجعلتها وجوبية في الصحف وأبقتها جوازية على أبواب الاماكن المخالفة، إلا في حال التكرار.

على صعيد حماية البيئة
أبرز القوانين في هذا المجال، قانون النيابة العامة البيئية. وهو يرمي الى تفعيل النصوص المتصلة بحماية البيئة قضائيا. ولهذه الغاية، نص القانون على تخصيص محام عام بيئيّ متفرغ في كل محافظة، وذلك على غرار ما تضمنه قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. كما تميز القانون بتضمينه مواد توجب تأهيل القضاة المتدرجين على صعيد الثقافة البيئية، وبإنشاء ضابطة عدلية بيئية. ومن جهة أخرى، لحظ القانون نشر الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا البيئية في صحيفتين محليتين بما فيها القرار بحفظ الدعوى. وهذه الخطوة أساسية على صعيد تفعيل مبدأ الشفافية وتكريس حق الرأي العام في الاطلاع على الأعمال القضائية والوصول اليها، ما يسهم في تعزيز النقاش العام حولها.

للإطلاع على النص كاملا الرجاء الضغط على الرابط أدناه:

نشر في ملحق العدد الخامس و العشرين من مجلة المفكرة القانونية

 


[1]نزار صاغية، دعوى لاعادة تأسيس النظام العام: الجمهورية أمام القضاء، المفكرة القانونيةة، العدد 22، تشرين الأول 2014.
[2]علاء مروة، كتّاب العدل ينتصرون على “الاستثناء”: 2-0، المفكرة القانونية، العدد 18، حزيران 2014.
[3]رضوان مرتضى، ليس بخفض العطلة يصلح القضاء، الأخبار 16 نيسان 2014.
[4]ملاحظات المفكرة القانونية حول قرار الدستوري بشأن الإيجارات القديمة (1): خلاف داخل المجلس الدستوري حول دستورية مبادئ المحاكمة العادلة، المفكرة القانونية، العدد 20، آب 2014.
[5]جو رومانوس، صونا لفصل السلطات وللمساواة أمام الوظيفة العامة: قرار واحد للمجلس الدستوري يعري سلطات الدولة بالكامل، المفكرة القانونية، العدد 8، آذار 2013.
[6]نزار صاغية، مشروع قانون لحماية الأسرة يعيد تعريف العنف: فرض التقاليد عنوة ليس عنفاً، العنف في الخروج عنها، المفكرة القانونية، العدد 11، أيلول 2013.
[7]يراجع محضر جلسة 10-4-2014، منشور على الموقع الالكتروني للمفركة القانونية.
[8]يراجع، أهم أحكام 2014، المفكرة القانونية، العدد 25، شباط 2015.
[9]عدنان الأمين يعلّق على قانون التعليم العالي في لبنان: اللاتشارك، اللاتخالط، اللاتفاعل واستنسابية في منح التراخيص، المفكرة القانونية، العدد 16، نيسان 2014.
انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، سياسات عامة ، البرلمان ، تشريعات وقوانين ، مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني