الإقامة الجبرية تدبير مقيد للحرية لا يجوز فرضه في ظل الطوارئ إلا بناءً على أمر قضائي


2013-08-26    |   

الإقامة الجبرية تدبير مقيد للحرية لا يجوز فرضه في ظل الطوارئ إلا بناءً على أمر قضائي

في هذا المقال، يفند د. فتوح الشاذلي تدبير الاقامة الجبرية الذي تم اتخاذه بحق رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، فيعده تدبيرا مخالفا لقانون الطوارئ بل للدستور على ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 2 يونيو 2013. بعدم دستورية ما ورد في البند (1) من المادة (3) من قانون الطوارئ لجهة تخويل رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات الواردة فيه (ومنها القيود على الحرية والإقامة والتنقل) دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وبالطبع، أهمية هذا المقال تكمن في أنه ينبه الى خطورة استخدام قانون الطوارئ خارج سياقه وعلى نحو تتفلت معه السلطة التنفيذية من أي ضوابط. وفي سياق المقال، يرد الكاتب على الحجة القائلة بأن فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق حسني مبارك كان من قبيل تهدئة الرأي العام في هذه الظروف الاستثنائية، ف"الأجدى أن نوجه الرأي العام إلى أهمية احترام القانون. فنحن في حاجة ماسة إلى إرساء دعائم دولة القانون التي تكون السيادة فيها للدستور والقانون واحترام أحكام القضاء" (المحرر).
بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي، أصدرت محكمة شمال القاهرة قرارها بإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة بقضية هدايا الأهرام. وفور إخلاء سبيل الرئيس الأسبق، أصدر رئيس مجلس الوزراء ، بصفته نائب الحاكم العسكري ، قراراً بوضعه قيد الإقامة الجبرية في المكان الذي اختاره الرئيس الأسبق، وهو مستشفى القوات المسلحة بمنطقة المعادي جنوب القاهرة. فما المقصود بالإقامة الجبرية؟ وما هو تكييفها القانوني؟ وماهي الضوابط القانونية لفرضها أثناء حالة الطوارئ التي تعيش مصــر في ظلها منذ 14 أغسطس 2013 ولمدة شهــر؟
ماهية الإقامة الجبرية:
الإقامة الجبرية إجراء يتم بمقتضاه تقييد حرية إنسان، عن طريق إلزامه بالإقامة في مكان محدد لا يغادره، والغالب أن يكون المكان خاصاً بالشخص ذاته مثل مسكنه المعتاد أو أي مكان آخر يملكه أو يستأجره، لكنه قد يكون مكاناً تفرضه السلطة التي تقرر الوضع تحت الإقامة الجبرية مراعاة لإعتبارات المصلحة العامة أو سلامة الشخص الذي حددت إقامته في هذا المكان.
و مضمون الإقامة الجبرية هو تقييد حرية الشخص في السفر أو التنقل أو مغادرة المكان الذي يلتزم بالإقامة فيه ، فلا يجوز له السفر خارج البلاد أو داخلها ، ولا يجوز له مغادرة محل إقامته الجبرية إلا بإذن خاص لتلقي العلاج أو الخضوع لعملية جراحية تكون ضرورية لإنقاذ حياته مثلاً ، ولا يجوز له التواصل مع أشخاص خارج مكان إقامته إلا بالقدر الذي تسمح به السلطات المختصة. لكن ليس هناك ما يمنع من السماح للمحددة إقامته بالتواصل مع أهله وذوي قرباه، و السماح له باستقبال بعض زواره، و يكون من حقه أن يطلب إقامة أحد أفراد أسرته معه في المكان المحدد لإقامته الجبرية، وفي هذه الحالة يلتزم المصرح له بالإقامة بذات الإلتزامات التي يلتزم بها المحددة إقامته.
وليس فرض الإقامة الجبرية تدبيراً مستحدثاً في الواقع المصري المعاصر، فقد عرفته الساحة السياسية المصرية بعد ثورة 1952، كما أن الوضع تحت الإقامة الجبرية ليس إجراءً مصرياً فقط، فقد خضع له رؤساء و مسؤولين في دول كثيرة، ولا يلزم بالضرورة أن يكون الوضع تحت الإقامة الجبرية من نصيب رجال السياسة دون غيرهم، بل هو تدبير قد يفرض على الأشخاص العاديين في ظروف معينة حماية لهم أو للأمن العام. وليست الإقامة الجبرية في مكان محدد هي التدبير الوحيد المقيد للحرية، فهناك تدابير أخرى مقيدة للحرية مثل حظر التواجد في أماكن معينة أو حظر إرتياد أماكن بعينها أو التردد عليها أو حظر الإقامة في جهة معينة.
وقد شهد التاريخ المصري الحديث بعد ثورة يولية 1952 سوابق لفرض الإقامة الجبرية على رؤساء مثل الرئيس محمد نجيب أول رئيس لمصر ، والرئيس السابق محمد مرسي عقب ثورة 30 يونية ، ووزراء مثل المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ووزير الحربية الأسبق بعد نكسة يونية 1967. وقد لا تفرض الإقامة الجبرية بقرار صريح، وإنما بتوجيه الشخص المراد تحديد إقامته بإلتزام مسكنه تحت حراسة قوات الأمن أو حتى بدون حراسة.
وأخيراً قد تكون الإقامة الجبرية في مكان معلوم يختاره الشخص ذاته أو السطات العامة ، كما قد تكون الإقامة في مكان لا يعلمه جمهور الناس، إما للحفاظ على حياة المحددة إقامته من أخطار جسيمة تهددها أو لضرورات حماية الأمن العام.
التكييف القانوني للإقامة الجبرية:
أ‌-        الإقامة الجبرية ليست عقوبة جنائية، لذلك لم يرد النص عليها ضمن العقوبات الأصلية في المواد 13 وما بعدها من قانون العقوبات وهي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس والغرامة، ولا ضمن العقوبات التبعية والتكميلية المنصوص عليها في المواد 24 وما بعدها من قانون العقوبات. فالإقامة الجبرية تختلف عن الوضع تحت مراقبة البوليس بإعتباره عقوبة تبعية نصت عليها المادة 28 من قانون العقوبات بالنسبة لمن يحكم عليه بالسجن المشدد أو السجن لجنايات معينة بعد إنقضاء مدة عقوبته. كما أنها ليست حبساً إحتياطياً فقد تفرض بعد صدور قرار الإفراج عن الشخص أو قرار إخلاء السبيل كما هي الحال بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك. وقد تكون بديلاً للحبس الاحتياطي عندما تقررها سلطة التحقيق.
ب‌-    الإقامة الجبرية كان منصوصاً عليها في خصوص المخدرات في المادة 48 مكرر من القرار بقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات تحت بند "تحديد الإقامة في جهة معينة"، بإعتبارها من التدابير الإحترازية التي تحكم بها المحكمة على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو إتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى جنايات المخدرات. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في 15/6/1996 بعدم دستورية نص المادة 48 مكرر من قانون المخدرات لتقييده الحرية الشخصية دون إلتزام الضوابط التي رسمها القانون في شأن المحاكمة المنصفة، ومن بينها إفتراض البراءة، ولمخالفتها لمبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص بإتهام جنائي أكثر من مرة عن الجريمة عينها.
ت‌-    إذا إعتبرنا الإقامة الجبرية تدبيراً احترازيا، ترتب على ذلك ضرورة تقيدها بضوابط وشروط فرض التدابير الإحترازية بإعتبارها جزاءً جنائياً، وأهمها سبق إرتكاب جريمة، وتوافر الخطورة الإجرامية في شخص مرتكبها، وضرورة صدور الحكم بفرض التدبير من القضاء. والإقامة الجبرية التي خضع لها الرئيس الأسبق مبارك لا يمكن عدها من التدابير الاحترازية، لعدم توافر شروط فرض التدبير الاحترازي، الذي هو صورة من صور الجزاء الجنائي يحل محل العقوبة بمعناها التقليدي، وقد يضاف إليها في أحوال معينة.
ث‌-    الإقامة الجبرية هي تدبير من تدابير الأمن التي يقررها قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ. فالمادة الثالثة من القانون تختص رئيس الجمهورية بإتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن و النظام العام أثناء فرض حالة الطوارئ. من هذه التدابير التي نصت عليها المادة الثالثة بند (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى ذلك تكون الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس الأسبق مبارك، بعد قرار إخلاء سبيله الصادر من المحكمة المختصة، من قبيل تدابير الأمن التي تخولها حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 14 أغسطس 2013 وحتى 13 سبتمبر 2013 مالم يتقرر إنهاؤها قبل هذا التاريخ إذا زال موجب فرضها. وهنا يثار التساؤل عن ضوابط فرض الإقامة الجبرية، وهل هي توافرت في حق الرئيس الأسبق؟
 
ضوابط فرض الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ:
الإقامة الجبرية تدبير من تدابيرالطوارئ، تتقيد بالضوابط المقررة تطبيقا ًلقانون الطوارئ. هذه الضوابط تشمل الإختصاص بفرض الإقامة الجبرية، وقيود فرضها، ومدتها.
الاختصاص بفرض الإقامة الجبرية:
فرض الإقامة الجبرية من إختصاص رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه في إختصاصاته المنصوص عليها في قانون الطوارئ كلها أو بعضها. وقد أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً في 22 يوليه 2013 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في "بعض" اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الطوارئ وليس "كل" اختصاصاته. والاختصاصات التي شملها قرار التفويض هى الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4، 15، 16 من القانون دون غيرها من الاختصاصات. بيد أن الاختصاص بفرض قيود على حرية وحقوق الأشخاص في الإقامة والتنقل والمرور في أماكن وأوقات معينة ليس من بين الاختصاصات الواردة في المواد محل التفويض، وإنما هو اختصاص ورد في المادة 3 من قانون الطوارئ التي لم يفوض فيها رئيس الوزراء. لذلك يكون الوضع رهن الإقامة الجبرية اختصاصاً مانعاً لا تجوز مباشرته إلا من رئيس الجمهورية دون غيره. فوضع شخص رهن الإقامة الجبرية إذا صدر القرار به من غير رئيس الجمهورية يكون مخالفاً لصريح نصوص قانون الطوارئ ذاته، ومن ثم يكون باطلاً لمخالفته للقانون ، ويكون لمن صدر ضده القرار أن يتظلم منه و أن يطعن فيه أمام القضاء الاداري.
 
قيود فرض الإقامة الجبرية على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو 2013:
كان البند الأول من المادة الثالثة من قانون الطوارئ يجيز لرئيس الجمهورية وضع قيود على حرية الأشخاص في التنقل والاجتماع والمرور في أماكن وأوقات معينة "دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية". لكن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر في 2 يونيو 2013[1] بعدم دستورية ما ورد في البند (1) من المادة (3) من قانون الطوارئ فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات الواردة فيه دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وفي هذا الحكم قررت المحكمة الدستورية العليا أنه يجب على السلطة التي حددها قانون الطوارئ – وتتمثل في رئيس الجمهورية أو من ينيبه – أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ وبما لا يخرج عن الوسائل التي تتفق مع أحكام الدستور، وذلك عند اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها في المادة (3) من قانون الطوارئ، وإلا وقع ما اتخذته في حرمة مخالفة الدستور. وقد استندت المحكمة الدستورية في حكمها إلى المواد 34 ، 35 ، 39 من دستور 2012 المعطل، التي تقابل المادة 6 من الإعلان الدستوري النافذ حالياً والصادر في 8 يوليو 2013. وفي خصوص الإقامة الجبرية باعتبارها قيداً على حرية التنقل، نصت المادة 6 من الإعلان الدستوري النافذ على أنه "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وفقاً لأحكام القانون…".
ولا يقال إن حالة الطوارئ ترخص في التحلل من الضوابط القانونية المقررة لإمكان اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطوارئ، فقد ردت المحكمة الدستورية العليا على هذا القول في حكمها المشار اليه بقولها "إن القانون المنظم لحالة الطوارئ يتعين أن يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعي، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، إذ أن صدور قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور لا يعني ترخص هذا القانون في تجاوز باقي نصوصه…. ولا ينال مما تقدم القول بأن قانون الطوارئ إنما يعالج أوضاعاً استثنائية متعلقة بمواجهة نذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية بما قد ينال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها وسلامتها لمخاطر داهمة، وأن حالة الطوارئ بالنظر إلى مدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها لا تلائمها أحياناً التدابير التي تتخذها الدولة في الأوضاع المعتادة، ذلك أنه لا يجوز أن يتخذ قانون الطوارئ الذي رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها وإطلاقه من عقالها، إذ أن قانون الطوارئ –و أيا كانت مبرراته- يظل على طبيعته كعمل تشريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفي مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين".
وبناء على ما تقدم يكون تقييد حرية الشخص في التنقل و الإقامة دون أمر قضائي يصدر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون مخالفاً لنص المادة 6 من الإعلان الدستوري النافذ منذ 8 يوليو 2013 طبقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها المشار اليه ، والذي صدر قبل ثورة 30 يونيو 2013، ولا نعتقد أنها يمكن أن تصدر حكماً مخالفاً لهذا الحكم التاريخي بعد ثورة 30 يونيو2013. ولما كانت الإقامة الجبرية، التي تعد قيداً على حرية الشخص في الإقامة والانتقال، قد فرضت على الرئيس الأسبق مبارك دون أمر قضائي مسببٍ وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية، وبالمخالفة للمادة 6 من الإعلان الدستوري النافذ حالياً، فإنها تكون غير دستورية وغير قانونية.
مدة الإقامة الجبرية:
الإقامة الجبرية تدبير من تدابير الأمن التي تبررها حالة الطوارئ، فهي تتقيد من حيث المدة بحالة الطوارئ، تنقضي مع انتهائها ما لم يكن قرار فرضها قد حدد لها مدة أقل من مدة الطوارئ. والأصل أن تدابير الأمن ترتبط بالحالة الأمنية التي بررت فرضها، فيترك تحديد مدته للسلطة المختصة بفرض الإقامة الجبرية متى كان فرضها قد وافق صحيح الدستور والقانون. أما إذا كانت الإقامة الجبرية قد فرضت على شخص دون التقيد بالضوابط الدستورية والقانونية المقررة، فإنه يتعين على السلطة التي فرضت الإقامة الجبرية أن تبادر من تلقاء نفسها إلى إنهائها أو إلى تصحيح الإجراءات التي اتبعتها احتراماً لسيادة القانون التي هى أساس الحكم في الدولة طبقاً للمادة 15 من الإعلان الدستوري النافذ. ولا يجوز انتظار انتهاء حالة الطوارئ قولاً بأن انتهاءها سوف يترتب عليه حتماً انقضاء كافة التدابير الإستثنائية التي ترتبت عليها، ففي ذلك تغليب للأمر الواقع على مقتضيات سيادة القانون ، يبرر لمن فرضت عليه الإقامة الجبرية الالتجاء إلى القضاء لتأكيد حكم الدستور و القانون.
قد يقال إن فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق حسني مبارك كان من قبيل تهدئة الرأي العام في هذه الظروف الإستثنائية. لكن الأجدى أن نوجه الرأى العام إلى أهمية احترام القانون. فنحن في حاجة ماسة إلى إرساء دعائم دولة القانون التي تكون السيادة فيها للدستور والقانون واحترام أحكام القضاء. وقد حدد القضاء مؤقتاً مصير الرئيس الأسبق مبارك، فقدر ضرورة إخلاء سبيله واسترداده لحريته كاملة دون قيود شأنه شأن أى مواطن آخر في الدولة. وإنهاء الحبس الاحتياطي لانقضاء مدته القصوى لا يعني براءة الرئيس الأسبق مما هو منسوب اليه، فإجراءات المحاكمة لا تزال قائمة، وتلك هى الحقيقة التي يجب أن تعلنها الدولة للرأي العام بدل أن تتغاضى عن أحكام الدستور لتطبق قانون الطوارئ تطبيقاً غير صحيح.
إن فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق قد تعطي إشارة خاطئة هى أن الدولة غير قادرة على توفير الحماية الواجبة له، وهو ما يضر بهيبة الدولة التي يلزم التأكيد عليها في كل مناسبة، ولا شك في أن هيبة الدولة تقوى وتتأكد باحترام القانون، أيا كان قدر الجرم المنسوب إلى الشخص وأيا كان مركز هذا الشخص أو أهميته.
لما تقدم نعتقد أن فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق مبارك أو على غيره من المسؤولين أو المواطنين العاديين في ظل الطوارئ دون تقيد بالضوابط والشروط التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء غير دستوري ويخالف صحيح القانون. ولايعني ذلك دفاعاً عن الرئيس الأسبق أو انحيازاً له أو لغيره، لكنه دفاع عن الحق والعدل وانحياز للدستور ولسيادة القانون الذي يحمينا جميعاً.
 
الصورة منفولة عن موقع عدن الغد



(1) في القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية دستورية، الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر في 3 يونيو 2013.

الصورة منفولة عن موقع عدن الغد
 

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني