مُقترح موازنة 2022 (2): إعفاءات وتسهيلات للمحظيّين بمنأى عن العدالة الضريبية

،
2022-02-03    |   

مُقترح موازنة 2022 (2): إعفاءات وتسهيلات للمحظيّين بمنأى عن العدالة الضريبية

استكمالاً لنهج سلفه غازي وزني في مُقترح مشروع موازنة العام 2021، أورد وزير المالية يوسف الخليل كمّاً هائلاً من الأحكام التي تؤدّي إلى تقسيم العبء الضريبي بين الفئات الاجتماعية على نحو لا يتناسب مع قدرات كلّ منها وعلى نحو يناقض تماما مقتضيات العدالة الضريبية. وقبل المضي في إبراز هذه اللاعدالة، تجدر الإشارة إلى أن المقترح بَدَا مهووسا بمسألة سعر الصرف الذي سيتمّ احتساب الضريبة على المداخيل المحقّقة بالدولار أو السّلع والخدمات المسعّرة بالدولار، بما يستعيد سياسة فرض سعر صرف، بل أسعار صرف مختلفة عن السعر الذي تفرضه قاعدة العرض والطلب في سوق الصرافة، المعتمدة من قبل مصرف لبنان منذ بدء الانهيار في 2019. 

وفي حين شكّلت هذه الآلية إحدى أخطر الآليات المعتمدة في التمييز بين المكلّفين، فإن المقترح عمد إلى التخفيف من حدّتها من خلال تجويز إمكانية تحصيل بعض الضرائب بالعملة الأجنبية ورفع قيمة الشطور والرسوم بما يعالج فقدان العملة الوطنية قيمتها، إنما مع إعادة تكريسها مع نقل صلاحية تحديد سعر الصرف في القضايا الضريبية من مصرف لبنان إلى السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة أو بوزير المالية (وهو أمر ما يزال موضع مناقشة في ظلال شكوك كثيفة حول عدم دستوريته). وقد ذهب وزير المالية حتى إلى حدّ الحديث عن سعر صرف متوسط حدد بحوالي عشرة آلاف ليرة لبنانية نمن دون أن يوضح كيفية احتسابه.       

1. إفراغ الضريبة التصاعدية من معناها

يتحصّل هذا التوجّه من أمرين:

  • أولا، احتساب الضرائب بالدولار وفق سعر صرف محدد بصورة اعتباطية. في تعليقنا على مسودة 2021، لفتنا النظر إلى الخلل الناتج عن اعتماد سعر صرف متدنّ جدا بالنسبة إلى سعر الصرف الحقيقي عند احتساب الضريبة أو استيفائها. وقد برهنا من خلال بعض الأمثلة أن من شأن ذلك أن يناقض تماما مبادئ العدالة، بحيث يؤدّي إلى تحميل من يحرز عائدات بالليرة اللبنانية ضريبة أعلى من الذي يحرز عائدات تتجاوز قيمتها بكثير عائداته وإنما بالدولار، وذلك بفعل تطبيق سعر صرف متدنّ للدولار وعمليا من خلال افتراض إحراز هذا الأخير عائدات أقل بكثير من قيمتها الحقيقية. وإذ سعى مقترح 2022 إلى التخفيف من حدة هذا التمييز من خلال تضمينه مادة تفرض استيفاء الضريبة على بعض المداخيل المحققة بالعملة الأجنبية بهذه العملة (م. 101)، إلا أنه أبقى إمكانية التمييز قائمة من خلال ثلاثة أمور: 
  • إنه حدد مجال تطبيق هذه المادة على بعض العائدات دون أخرى. إذ هي تشمل الرواتب والأجور والعائدات من الفوائد المصرفية على الحسابات القديمة من دون أن تشمل أرباح الشركات والأفراد (ضريبة الباب الأول) أو الضريبة على الأملاك المبنية… إلخ، 
  • إنه تمسك بإمكانية تحديد سعر صرف اعتباطي للعملات الأجنبية من قبل السلطة التنفيذية (وزارة المالية أو الحكومة) وهو سعر صرف يؤثر كثيرا على قيمة الضرائب والرسوم المستوفاة بالليرة (غير الخاضعة لقاعدة الاستيفاء بالعملة الأجنبية)، ولكن أيضا على احتساب الضرائب التي سيتمّ استيفاؤها بالعملة الأجنبية كما نبين أدناه.   
  • إنّ الشطور المحدّدة قانونا لاحْتساب الضرائب وبخاصة الضرائب التي تخضع لنسب تصاعدية كلها محدّدة بالليرة اللبنانية. وهذا الأمر يحتّم تاليا لتحديد نِسب الضّريبة المطبقة على الشطور المختلفة احتساب المداخيل المحرزة بالدولار وفق سعر الصرف المعتمد. ومن شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى تخفيض النسبة المطبقة بقدر ما يتم تخفيض سعر الصرف المعتمد بالنسبة إلى سعر السوق، رغم وضع مبدأ استيفاء الضريبة على الرواتب المسددة بعملة أجنبية بنفس العملة الأجنبية. هذا ما يمكن توضيحه من خلال حالة تطبيقة للضّريبة المتوجبة على شخص عازب يتقاضى 12 ألف د.أ سنويا وفق ما إذا كان سعر الصرف محددا بعشرة آلاف ليرة لبنانية أو وفق سعر السوق الذي نفترض أنه ثلاثون ألف ليرة لبنانية وذلك على ضوء التنزيل (37 مليون ليرة ونصف) والشطور المنصوص عليها في المقترح.

في الحالة الأولى أي في حال احتساب الضريبة على أساس سعر صرف 10 آلاف ليرة لبنانية، تصل قيمة الضريبة إلى 406.5 د.أ في حين أنها تصل إلى ما يزيد عن 3 أضعاف، وتحديدا 1,220 دولار في حال اعتماد سعر صرف السوق المفترض منا. 

الحالة الأولى (سعر صرف 10 آلاف ل.ل):  

  • مجموع المدخول السنوي هو 120 مليون ليرة لبنانية. 
  • التنزيل يصل إلى 37 مليون ليرة لبنانية ونصف.
  • الشطر الأول حتى 18 مليون يخضع لضريبة 2%، وتكون الضريبة إذ ذاك 360,000 ل.ل، 
  • الشطر الثاني من 18 حتى 45 مليون يخضع لضريبة 4%، وتكون الضريبة إذ ذاك 1,080,000 ل.ل، 
  • الشطر الثالث من 45 حتى 83 مليون يخضع لضريبة 7%، وتكون الضريبة إذ ذاك 2,625,000 ل.ل. 
  • في هذه الحالة، يتوجب على هذا الشخص تسديد ضريبة إجمالية هي 4,065,000 ل.ل. يسددها بالدولار أي ما قيمته 406,5 دولار.  

الحالة الثانية (سعر صرف ب 30 ألف ل.ل): 

في الحالة الثانية أي في حال احتساب الضريبة على أساس سعر السوق الذي افترضنا أنه 30 ألف ليرة لبنانية، نصل إلى الآتي: 

  • مجموع المدخول السنوي هو 360 مليون ليرة لبنانية. 
  • التنزيل يصل إلى 37 مليون ليرة لبنانية ونصف.
  • الشطر الأول حتى 18 مليون يخضع لضريبة 2%، وتكون الضريبة إذ ذاك 360,000 ل.ل، 
  • الشطر الثاني من 18 حتى 45 مليون يخضع لضريبة 4%، وتكون الضريبة إذ ذاك 1,080,000 ل.ل، 
  • الشطر الثالث من 45 حتى 90 مليون يخضع لضريبة 7%، وتكون الضريبة إذ ذاك 3,150,000 ل.ل. 
  • الشطر الرابع من 90 إلى 180 مليون يخضع لضريبة 11%، وتكون الضريبة إذ ذلك 9,900,000 ل.ل. 
  • الشطر الخامس من 180 مليون إلى 327.5 مليون  يخضع لضريبة 15%، وتكون الضريبة إذ ذاك 22,125,000.
  • في هذه الحالة، يتوجب على هذا الشخص تسديد ضريبة إجمالية هي 36,615,000 ل.ل. يسددها بالدولار أي ما قيمته 1,220 دولار.  

وعليه، يظهر من المثال التطبيقي أعلاه أن الضريبة المتوجبة تضاعفت أكثر من 3 مرات وفق اعتماد سعر صرف رسمي أو سعر صرف السوق. كما يظهر أن تطبيق سعر الصرف الحقيقي أدى إلى تطبيق نسب ضريبة تصاعدية وصلت إلى 11 و15% في حين أن تطبيق سعر الصرف المفترض جعل الراتب خاضعا لنسب الضريبة الأدنى لم تتجاوز 7%. وبذلك بدا بوضوح أن من شأن الخلل في تحديد سعر الصرف أن يمس بشكل مباشر باحتمال تطبيق الضريبة التصاعدية. والأهم يظهر أن تضمين المقترح استيفاء الضريبة بالدولار لا يؤدي إلى حلّ إشكال التمييز الحاصل منذ بدء انهيار العملة الوطنية لصالح الذين يقبضون بالدولار وعلى حساب الذين يقبضون بالعملة الوطنية إنما فقط إلى التخفيف من حدتها وبدرجة تبقى محدودة.   

  • ثانيا: تجزئة ضريبة الأملاك المبنية (وهي إحدى الضرائب التصاعدية القليلة في لبنان) على أقسام العقار كلّ على حدة اعتبارًا من بداية العام الذي سجل فيه الإفراز في حال توجّبت الضريبة عن فترة ما قبل الإفراز (م. 68). وهذا الأمر إنما يؤدي عمليا إلى تحديد النسبة التي تخضع لها هذه المداخيل ليس على أساس مجمل المداخيل التي قد يحققها أصحاب الأملاك العقارية من مجموع عقاراتهم أو من كل من عقاراتهم على حدة، إنما على أساس كل قسم يملكونه. ومن شأن هذا الأمر أن يُضيّق من إمكانية تطبيق الضريبة التصاعدية على الأملاك المبنية.

2. مداخل عدة لتمكين الشركات والمؤسسات من تخفيض قيمة الضرائب المتوجبة على أرباحها أو التنصل منها

كما في مُقترح وزني، ضمّن الخليل مُقترحه في المادة 30 منها السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلّفين. ومن شأن هذه المادة أن تفتح المجال أمام الشركات الكبرى والمصارف لإعادة تقييم أصولها لقاء تسديد ضريبة متدنية قريبة للإعفاء الكامل وهي 5% على الأرباح الناتجة عن فروقات الأصول الثابتة و3% على الأرباح الناتجة عن فروقات العقارات. وعلى الرغم من أنّ هذه النسب أعلى بقليل من مُقترح وزني (فقط 3% على أرباح فرق الأصول الثابتة و2% على العقارات)، إلّا أنّها لا تزال ضئيلة جداً مقارنة بالضرائب المفروضة على أرباح شركات الأموال مثلاً (17%)، وبخاصةً أنّ هذه الأرباح متأتّية عن فروقات في أسعار الأصول نتيجة التضخم من دون أي جهد ومن دون أن تكون داخلة في صلب أعمال هذه الشركات. ولا تتوقف خطورة هذه المادة عند حدود حرمان الخزينة من إيرادات كبيرة، بل هي محاولة لتعويم هذه المؤسسات وعلى رأسها المصارف عبر تضخيم أصولها وموجوداتها بالليرة اللبنانية نتيجة الفوارق في سعر الصرف أو التخفيف من خسائرها حسابياً.

في الاتجاه نفسه، تمّ إعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على الأرباح لثلاث سنوات من تاريخ الدمج، شرط استخدام الشركة الدامجة لمستخدمي الشركة المندمجة للإعفاء من الضرائب طيلة السنوات الثلاث. أمّا الشركة المندمجة، فتعفى من أي ضريبة تتوجب عليها خلال سنة الاندماج (م.95). وهذا الإعفاء بدوره مقلق وبخاصة في ظل تهيؤ المصارف لعمليات دمج واسعة بما يمهد لإعفائها من الضرائب.  

أخيرا، سمح المقترح للمكلفين إجراء تسوية على التكاليف المتعلّقة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة عن أعمال العام 2020 وما قبل المعترض عليها أمام الإدارة الضريبية أو لجان الاعتراضات كما سبق بيانه (م. 21). وتقوم التسوية على تسديد 50% من قيمة الضريبة المعترض عليها. وفي حين علّقنا على هذه التسوية في الفصل السابق على اعتبارها مخالفة دستورية تُساهم في اللاعدالة الضريبية، فإنّ ما يزيد من قابلية هذه المادة للانتقاد هي سببها الموجب والذي تمثّل في “التأخر في تشكيل لجان الاعتراض وبالتالي التأخّر بالبت بالملفات الموجودة أمامها”، وهو سبب تتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية عنه. وعليه، وبدل أن يكون الحلّ استكمال إنشاء لجان الاعتراض القائمة لتسريع البتّ بالملفات وتحصيل أكبر قدر ممكن من الإيرادات للدولة، قرّر الوزير تحميل مسؤولية ذلك للمواطنين كافة من خلال التضحية بحقوق الخزينة العامة مقابل تحقيق مصلحة المُعترضين وهم فئة قليلة حُكماً. كمن يعالج مخالفة ارتكبها بمخالفة أكبر، وكل ذلك في مخالفة فاقعة للدستور.

كما يُلحظ أخيرا في هذا المضمار أن المقترح لم يعدل ضريبة الأرباح على شركات الأموال بحيث بقيت 17% علماً أنّ الخطّة الإصلاحية لحكومة حسان دياب كانت لحظتْ رفع هذه النسبة إلى 18% لعاميْ 2022 و2023 ورفعها إلى 20% في عام 2024 وما يليه.

3. المال الجديد والشركة الجديدة

راج منذ بدء الانهيار تعبير FRESH للدلالة على الدولار غير المحتجز في المصارف أو من ثم الدولار الذي تم أو يتم تحويله من الخارج أو إيداعه في المصرف بعد 17  تشرين 2019. وقد أتى مقترح الموازنة 2022 ليكرس هذا المفهوم في اتجاه إعمال التمييز ببن الودائع الجديدة المعفاة من الضريبة والمستفيدة من سلسلة امتيازات والودائع القديمة. لكن اللافت هو أيضا تمييز الاستثمارات أو الشركات الجديدة من خلال منحها امتيازات كبرى قد تجعلها في وضعية شبه احتكارية بالنسبة إلى الشركات القديمة الموجودة سابقا. هذا التوجه يتأتى عن ثلاثة بنود وردت ضمن قانون الموازنة العامة.

الأول، إعفاء فوائد الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية لدى المصارف من الضريبة (م. 96) لمدّة خمس سنوات، علماً أنّ مُقترح وزني قد أعفى هذه الفوائد لمدّة ثلاث سنوات فقط. في المُقابل، تفرض المادة 40 من المُقترح ضريبة بقيمة 10% على مجمل فوائد وإيرادات الحسابات القديمة سواء أكانت بالليرة أو أي عملة أخرى، أي بزيادة بنسبة 3% عمّا هو معمول به حالياً. وتمنحنا المقارنة في هذا المجال صورة  كاريكاتورية عن مقاربة وزارة المالية لكيفية توزيع الأعباء العامة على المكلفين. ففيما تفرض 0% على ودائع الأموال الجديدة، تصل هذه الضريبة إلى 10% بالنسبة لفوائد الودائع العالقة في المصارف، والتي هي أموال المودعين الذين لم ينجحوا في تهريب أموالهم وهم مهددون لخسارة مجمل مدخراتهم. فضلاً عن ذلك، فهي تُعدّ بمثابة محاولة يائسة لإعادة اجتذاب الودائع لقطاع مصرفي مُفلس في محاولة لإعادة إحيائه. كما يُلحظ أنّ نسبة الضّريية المفروضة هي نفسها بمعزل عن حجم الوديعة أو نسبة الفائدة، ممّا يخضع الودائع القديمة الصغيرة والودائع القديمة الضخمة لنسبة الضريبة نفسها. بقي أن نشير إلى لغط حول تعريف الأموال الجديدة حيث يوحي المقترح في المادتيْن 96 و132 بأنّها الأموال التي تودع أو تحوّل من تاريخ نشر هذا القانون، ما يُخرج الأموال التي أودعت fresh خلال الفترة الماضية من دائرة الإعفاء الضريبي في المادة 96 ومن دائرة إلزام المصارف بتسديدها بالعملة ذاتها في المادة 132. 

الثاني، إعفاء المؤسسات أو الشركات المنشأة حديثاً والعاملة في المجال التجاري أو الصناعي والتي يزيد رأسمالها عن 3 ملايين دولار أميركي (5 ملايين في مُقترح وزني) من أي ضريبة على الربح لمدة 7 سنوات (10 في مُقترح وزني)، شرط أن تنشأ في المناطق التي يحدد مجلس الوزراء أنّه يرغب بتنميتها بموجب مرسوم، وشرط أن يُستخدم لديْها 50 لبنانياً على الأقل بنسبة 60% من مجموع العاملين لديها (م. 26). وفي حين أنّ الحوافز الضريبية للمشاريع الجديدة قد تكون ضرورية لإعادة إنعاش الدورة الاقتصادية، فإنّ الحوافز بهذا الشكل تقبل انتقادات من زوايا عدّة أبرزها الآتية: 

  • إن المعيار الأساسي لمنح الإعفاء للمؤسسة أو الشركة هو إنشاؤها في منطقة معينة وهي المنطقة التي قد يرغب مجلس الوزراء بتنميتها. والإشكال يتأتّى هنا من تفويض مجلس الوزراء تحديد هذه المناطق وفقا لرغبته وليس وفق معايير معينة تستوجب تمييز مناطق على أخرى، وبخاصة في ظلّ الانهيار الشامل للاقتصاد على طول الأراضي اللبنانية ولو بدرجات مختلفة. ففي ظل وضع كهذا، يكون من الأصح ربط المحفزات الضريبية ليس بمنطقة معينة إنما بطبيعة المجال الاقتصادي المراد تنميته وذلك في سياق خطة متكاملة ومدروسة لإعادة هيكلة الاقتصاد،
  • إن المقترح يعفي المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال التجارة أو الصناعة. ومن المستغرب هنا أن يحدد هذان القطاعان حصرا من دون مجالات إنتاجية أخرى كمجالات الزراعة أو السياحة أو النقل،
  • إن المقترح اشترط أن يكون الرأسمال ثلاثة ملايين د.أ على الأقل بما ينمّ عن تحيز للشركات الكبيرة على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة ويحدّ من قدرتها التنافسية. وأخطر ما في هذا التوجه أنه يعكس مرة أخرى رؤية لتنشيط الاقتصاد ليس انطلاقا من المبادرات الفردية بل انطلاقا من مؤسسات كبيرة يُخشى أن تأخذ منحى احتكاريا. هذا مع العلم أن المقترح لم يحدد هنا سعر الصرف الذي يجري على أساسه تحديد قيمة الرأسمال أو في ما إذا كان الرأسمال مالا جديدا يحول من الخارج أو مالا قديما،
  • إن المقترح اشترط فقط أن يحصل إنشاء المؤسسات أو الشركات المعفاة في المناطق المحددة من دون أن يشترط أن تعمل فعليا في هذه المناطق،
  • إن المقترح خص الإعفاء بالشركات المنشأة حديثا من دون فتح الباب أمام الشركات الموجودة والتي قد ترغب بزيادة استثماراتها أو رساميلها، 
  • إن المقترح منح إعفاء لسبع سنوات، وهي مدة طويلة جدا لم تستفد منها في القانون اللبناني إلا قلة من الشركات سابقا، ومنها شركة سوليدير.

الثالث، إعفاء الشركات الناشئة Start up Companies من الضرائب لمدة خمس سنوات من تاريخ إنشائها في حال كان 80% أو أكثر من مستخدميها من اللبنانيين (م. 25). وفي حين يفتح هذا الباب الإعفاء للشركات المتوسطة والصغيرة، فإنّه يبقى محصورا بالشركات الناشئة بما يميّزها هنا أيضا عن كلّ الشركات القديمة التي تبدو بمثابة القريب الفقير للدولة.  

انطلاقا ممّا تقدم، بإمكاننا القول أن مؤدّى هذا الإعفاء هو بالدرجة الأولى تشريع باب التهرّب والإعفاء الضريبيّ أمام المؤسسات “الجديدة” والكبيرة وبخاصة في غياب أيّ ضوابط تضمن التنافسية وبخاصة للشركات المتوسطة والصغيرة أو تحقيق الغاية المعلنة لهذا الإعفاء وهي حصول تنمية فعلية في المناطق المعنية. 

4. تعميم تقسيط تسديد الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة

تضمّن المقترح تقسيط كافة الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة جبايتها وتحقيقها، بما فيها الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الناتجة عن التكليف الذاتي عن  أعمال عام 2020 وما قبل لمدة ثلاث سنوات مع فائدة معادلة لفائدة سندات الخزينة، إذا ما تمّ دفع نسبة 50% منها كدفعة أولى. في حين أنّ دفع نسبة 25% كدفعة أولى يؤدّي إلى السماح بالتقسيط لسنة ونصف مع إضافة نقطة على فوائد سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات، ودفع 15% يُتيح التقسيط لسنة مع زيادة نقطتين على معدّلات الفائدة لمدّة ثلاث سنوات.

وفي حين تفادى خليل خطأ سلفه وزني الذي سمح بالتقسيط في موازاة إعفاء تام من الفوائد والغرامات، يبقى أنّه لا يُفهم إرجاء تحصيل هذه الضرائب المقتطعة من الأجور أو التي تحصيلها من المستهلكين. وما يزيد من قابلية هذه المادة للانتقاد هو عدم استقرار سعر صرف الليرة المتوقع خلال السنوات القادمة، والذي من الواضح أنّه سيكون منخفضاً أكثر ممّا كان عليه عند انتهاء العام 2020 ( حوالي 8000 ليرة) ما سيجعل قيمة هذه الضرائب تنخفض بشكل مضطرد خلال فترة تسديدها.

هذا فضلاً عن أنّ هذه المادة تعدّ مكافأة لمن لم يسدّد ضرائبه عن 2020 وما قبل بما يشكّل مؤشّرا آخر على اللاعدالة الضريبية والتشجيع على التهرّب الضريبي.

5.“ضريبة المُلك” المخفّضة أو الوهمية

بالإضافة إلى تمكين الشركات من إعادة تقييم أصولها لقاء تسديد ضريبة زهيدة وتخفيض ضريبة الأملاك المبنية من خلال احتسابها بالنسبة إلى كل قسم على حدة بما يحدّ من تطبيق الضريبة التصاعدية، خفّض واضعو المقترح رسوم تسجيل العقار بعد بيعه من 5% إلى 3%، علماً أنّ نسبة 3% كانت مطبّقة على الوحدات السكنية المملوكة من قبل لبنانيين على الجزء الذي لا يزيد عن 375 مليون ليرة (م 106). يعكس ذلك مجدداً التوجه نحو ضرائب بقيمٍ أقل على الذين اشتروا عقارات من دون أي تمييز وفق وجهة استعمال العقار أو قيمته.

أما الاتّجاه الأخير الذي نستشفّ منه قوّة لوبيات المتعهّدين العقاريّين، فهو التردّد الكبير في فرض ضريبة على الشقق الشاغرة (ضريبة على 50% من الإيرادات الصافية المقدرة)، رغم الضرورة الماسة في تخفيض بدلات الإيجار بفعل الأزمة الراهنة. ويتبدّى هذا التردد بشكل فاقع في مطرحين: 

الأول، حصر الأبنية الخاضعة لهذه الضريبة بالأبنية الشاغرة المنشأة حديثاً فقط (شرط مرور 3 سنوات بالنسبة للأبنية المملوكة من تجار الأبنية ومرور سنة بالنسبة إلى الأبنية الأخرى). 

والثاني، وأنه لا يبدأ العمل بها إلا مع بداية العام 2024. وهذا الأمر إنما يؤشر إلى مسعى واضعي المقترح إلى تقديم طرح وسط بين الجهات الرافضة لهذه الضريبة والجهات المطالبة بها، وهو طرح وسط يكاد يفرغها من أي معنى وبخاصة بالنظر إلى الطابع السنوي للموازنة.   

6. تسهيل عمليات الصرف الجماعي والتحايل على الرواتب

تمثل هذا التوجّه في تضمين المقترحين إعفاءين من الضريبة:

الأول، إعفاء التعويضات التي تُعطى للمستخدمين والعُمّال نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالتهم من ضريبة الدخل واعتبارها أعباء قابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل (م. 37). وفيما بالإمكان تفهم إعفاء التعويضات التي تُعطى للمستخدمين والعُمّال نتيجة صرفهم من الخدمة في ظل الظروف الراهنة، فمن المستغرب أن يشمل الاعفاء التعويضات التي تُعطى تبعا للاستقالة وبخاصة أنه ليس هنالك أي ضوابط أو معايير محددة لتحديد هذه التعويضات. وما يزيد من قابلية هذه المادة للانتقاد هو أنها تشجّع على المسار الذي تنتهجه المصارف وعدد من المؤسّسات الكبرى بتظهير ترك موظفيها العمل لقاء تعويضات على أنه ترك طوعي، وليس صرفا جماعيا في مسعى للالتفاف على المادة 50 فقرة و من قانون العمل وإنهاء الأمر بعيدا عن رقابة وزارة العمل. وكانت “المفكرة القانونية” انتقدت من قبل مقترحاً مشابها قدمه النائب جورج عقيص الذي أوضح أنه فعل ذلك بناء على طلب نقابة مستخدمي المصارف.

أما التدبير الثاني فيتمثل في إعفاء المساعدات العينية والنقدية من أصحاب العمل للمستخدمين من ضريبة الدخل واعتبار هذه المساعدات من الأعباء القابلة للتنزيل من قبل صاحب العمل (م. 38). تبدو هذه المادة وكأنها تسمح لأصحاب العمل أن يسترضوا أجراءهم من خلال تسديدهم مبالغ مالية من دون أن تدخل هذه المبالغ ضمن أساس الراتب أو الحقوق المكتسبة وتاليا ضمن أساس احتساب ضريبة الدخل أو تعويضات الصرف أو نهاية الخدمة عند الاقتضاء. و تجدر الإشارة إلى أن الأسباب الموجبة لهذه المادة بعيدة كل البعد عن نص المادة. فالسببُ المذكور هو “تشجيع أصحاب العمل على مساعدة مُستخدميهم الذين تضرروا ماديًا من انفجار المرفأ”، أما المقترح فقد شمل كل المساعدات في الأعوام 2020 و2021 و2021 دون حصرها بالمتضررين من الإنفجار.

7. لا ضريبة تضامن بل تعميم للضرائب غير المباشرة

وفي موازاة هذا التمييز الفاقع لصالح الفئات الأكثر حظوة، يسجل في المقترح توجهان: 

الأول، التراجع عن فكرة ضريبة التضامن التي برزت في مقترح 2021. وعليه، يمتنع المقترح عن وضع أي ضريبة على الثروة لمرة واحدة بهدف تمكين الدولة من معالجة الخسائر، 

والثاني، زيادة مطردة للضرائب غير المباشرة والرسوم والتي تصيب كل المقيمين بصورة متساوية بمعزل عن إمكاناتهم المالية وبما يتعارض أيضا مع مبدأ العدالة الضريبية. ومن أمثال ذلك:

  •  فُرض رسم قيمته 3% على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة لمدّة عشر سنوات (م. 78)، وهو رسم كان مفروضاً سابقاً إلّا أنّ مدّة فرضه كانت تنتهي بنهاية شهر تمّوز الحالي، فأتت هذه المادة لتُمدّد هذا الرسم لعشر سنوات. ومفعول هذا الرسم لن يكون يقيمة الرسم النسبي والذي كان يُدفع أصلًا في السنوات الماضية، إنّما بسعر صرف أعلى سيُعتمد لجباية هذا الرسم الذي سيُحدّد بقرار من الحكومة وفق المادة 133 من المُقترح. وفي حين أن من شأن هذا الرسم أن يخفف من حجم الاستيراد، فإنه يطبق بشكل عام على كل المنتجات المستوردة (باستثناء ما لا تشمله القيمة المضافة) من دون النظر في مدى إنتاجه في لبنان مما يهدد بزيادة التضخم وغلاء المعيشة.   
  • فرض رسم جمركي لم يكن مفروضاً من قبل وهو 10% على السلع والبضائع التي يتمّ استيرادها إذا كان يُصنّع في لبنان مثيلاً لها بكميات تكفي الاستهلاك المحلي (م. 81). وفي حين أن من شأن هذه الضريبة أن تحمي الصناعة الوطنية، وتُخفف من الاستيراد غير المُجدي للسلع التي يوجد مثيل لها في لبنان ما يزيد من نزيف العملات الصعبة، إلّا أنّ كيفية تطبيق هذه المادة سيحدّد مدى عدالتها. فهذه السلع ستُحدّد بموجب قرار مشترك عن وزيريْ المالية والصناعة، علما أنه من المستغرب استبعاد وزارة الاقتصاد عن المشاركة في هذا القرار بما يؤدي عمليا إلى استبعاد ما يفترض أن تمثله هذه الوزارة من رؤية شاملة للاقتصاد ولحماية المستهلك. 
  • زيادة في عموم الرسوم المستوفاة من قبل الخزينة وذلك تبعا لانهيار قيمة العملة الوطنية. ويلحظ هنا أن هذه الرسوم خضعت لمضاعفة تراوحت من ضعف إلى أكثر من 10 أضعاف. 
  • فُرضت بعض الرسوم حصراً بالدولار كرسوم السفارات والقنصليات ورسوم السفر ورسوم المطارات والمرافئ. فيما أُبقي على استيفاء بدلات الخدمات التي تُقدّمها الدولة عبر مختلف مؤسساتها المملوكة أو المدارة أو الممولة جزئياً أو كليّاً من قبل الدولة (كشركات الهاتف الخليوي والثابت)، على أن يتم معادلة الليرة بالعملات الأجنبية في بعض الحالات غير المحددة وفق سعر الصرف المُحدّد من قبل مصرف لبنان.

8. معالجات محدودة لتحسين الجباية الضريبية أو الحدّ من التهرّب الضريبي

أخيرا، وعلى صعيد الإيجابيات، يُسجّل مساعٍ لتحسين الجباية الضريبية والحدّ من التهرب الضريبي بما يعكس نيّة الاستجابة لمطالب منتظمة من صندوق النقد الدولي، وهي مساع تبقى محدودة ولها ما يناقضها في بقية بنود المقترح. وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أبرزها: 

ضرائب على انتقال الأسهم في الشركات العقارية  

أتت المادة 41 من المُقترح لتفرض ضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين عند انتقال أسهمهم بالبيع أو الإرث أو الهبة، تساوي تلك التي تتعلّق بالضرائب عند التفرّغ عنها وانتقالها، بعدما كان يُستثتى التفرّغ عن الأسهم وانتقالها من أي ضريبة. وتشمل هذه الضريبة المُستحدثة الشركات التي يكون موضوعها الوحيد متعلّقا بالعقارات والشركات التي تتعاطى نشاط تجارة العقار أو التطوير العقاري والشركات التي تتجاوز قيمة أصولها الثابتة من العقارات 50%. 

وتأتي هذه الضريبة كإحدى أبرز الإيجابيات في الموازنة إذ تُحاول التخفيف من التهرّب الضريبي الذي يحصل عند تسجيل عقارات باسم شركات مساهمة، ومن ثم التفرّغ عن أسهم هذه الشركات ومن ضمنها العقارات التي تملكها وهو تفرغ لا يخضع لأي ضريبة. كما إنّ تخبئة العقارات تحت إسم شركات منشأة لهذه الغاية وسيلة اتّبعها العديد من أصحاب الثروات لإخفاء ثرواتهم العقارية وضمان انتقالها إلى ورثتهم من دون تسديد أي ضرائب عنها. وهذا ما أشارت إليه صراحة الأسباب الموجبة الواردة في المقترح حيث جاء حرفيا أنه تبيّن أنّ عددا  كبيراً من المكلّفين بضريبة الدخل استغلّوا هذا الإعفاء بقصد التهرّب من الضريبة… بحيث عمدوا إلى تأسيس شركات مساهمة يسجلون العقارات باسمها، وعندما يريدون التفرّغ عن تلك العقارات يقومون بالتفرّغ عن الأسهم في الشركة بحيث يصبح المتفرغ له المالك الفعلي للعقارات من دون أن تخضع الأرباح الناتجة عن ذلك التفرّغ للضريبة”.

إلّا أنّ هذه المادة تصطدم باستبعادها للشركات الداخلة في البورصة، أي أنّها لا تشمل كبار الشركات المالكة للعقارات وعلى رأسها المصارف وشركة سوليدير. 

إلزامية التصريح الضريبي حتى في حالة الإعفاء

عاد المقترح ليفرض على جميع الأشخاص المتمتّعين بالإعفاءات الضريبية الخاصة أو العامة والاستثنائية أو الدائمة تقديم التصاريح والبيانات الضريبية المتوجبة (م. 43). وفي حين كان يُعاقب الشخص المعفي بغرامة قدرها 250 ألف ليرة في حال تخلّفه عن التصريح الملزم به، فإنّ المقترح يُفقد المكلّف حقّه بالاستفادة من الإعفاء مهما كان نوعه في حالة التخلّف عن التصريح.

مكافحة التهرّب الضريبي أو إعادة إحياء للمصارف؟

ينص المُقترح على فرض توطين جميع الرواتب في المصارف سواء لمُستخدمي وأجراء القطاع الخاص أو المدراء وأعضاء مجلس الإدارة فيه، أو رواتب القطاع العام (م. 115). وفي حين تُعدّ هذه الخطوة إيجابية لتعزيز رقابة الإدارة الضريبية لضبط  التهرّب الضريبي عبر إمكانية تتبّع حركة الحسابات، إلّا أنّها تبقى منقوصة بشكل كبير نظراً لعدم إمكانية الاطّلاع التلقائي للإدارة على الحسابات بحجة السرية المصرفية.

ويُستشفّ من هذه الخطوة إضافةً إلى مواد أخرى من المُقترح وجود مسعى لإعادة إحياء لدور المصارف بدل إعلانها متوقفةً عن الدفع، عبر إغراءات ضريبية لجذب الودائع إليها. فالمقترح يُعفي بنسبة 75% لمدّة خمس سنوات المؤسسات الصناعية من الضريبة إذا ما حوّلت الأموال الناتجة عن التصدير (بالعملة الصعبة بطبيعة الحال) إلى أحد المصارف العاملة في لبنان (م. 23). كما يُعفي المُقترح فوائد “الودائع الجديدة” بالعملات الأجنبية من الضريبة لمدّة خمس سنوات (م. 96)

زيادة محدودة لصلاحيات الإدارة الضريبية

ألزم المُقترح الإدارة الجمركية بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تحفظ فيها التصاريح والمحاضر والمستندات المتعلّقة بنقل الأموال باليد عبر المطارات والمرافئ (م. 116). وفي حين أنّ هذه المادة موجودة منذ العام 2015، إلّا أنّها كانت تُخوّل هيئة التحقيق الخاصة حصراً صلاحية الولوج إلى هذه القاعدة، فأتى هذا المُقترح ليُعطي هذه الصلاحية أيضاً للإدارة الضريبية. يخوّل ذلك الإدارة من تتبّع حركة الأموال باليد الداخلة والخارجة في لبنان لتعزيز قاعدتها الضريبية وتعزيز سُبل التحقق من استيفائها للضرائب بشكل عادل وبخاصة فيما يتعلّق بشركات نقل الأموال التي برزت شبهة انخراطها في تهريب الأموال إلى خارج لبنان خلال فترة الانهيار ومن بعده.

أخيرا، يلزم المقترح البلديات ضمن نطاق وجودها القيام بمسح ميداني للمؤسسات التجارية الصناعية والمهنية وتزويد وزارة المالية بنتيجته وذلك لغايات ضريبية (م. 119). 


1. أمثلة على هذا التوجه: زيادة التنزيل الضريبي (من 7 مليون و500 ألف ليرة إلى 37 مليون و500 ألف ليرة)، ومضاعفة قيمة الشطور ثلاث مرات لاحتساب الضريبة على الأرباح(الشطر الأول الخاضع لضريبة 4% ارتفع من تسعة ملايين إلى 27 مليون ليرة). وكذلك تم تعديل قيمة الشطور لاحتساب ضريبة الانتقال من خلال مضاعفتها أربع مرات (تُعفى الحصة الإرثية للوالدين والأولاد والأزواج التي لا تتجاوز 480 مليون ليرة في كان يُعفى لحد 120 مليون ليرة). كما تم تعديل مجمل الشطور المتصلة بضرائب أخرى.  

انشر المقال

متوفر من خلال:

قطاع خاص ، تشريعات وقوانين ، أملاك عامة ، لبنان ، مقالات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، اقتصاد وصناعة وزراعة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني