المجلس الدستوري يثبّت تمديد المجالس البلدية والاختيارية: الانتقال من “الحالة الشاذة” إلى “الظروف الاستثنائية”

،
2024-05-29    |   

المجلس الدستوري يثبّت تمديد المجالس البلدية والاختيارية: الانتقال من “الحالة الشاذة” إلى “الظروف الاستثنائية”

لا جديد في قرار المجلس الدستوري الذي صدر بخصوص القانون رقم 325 الصادر في 26 نيسان 2024 والمتعلق بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية والذي خلص إلى رد الطعون مستندا إلى حجج سبق له وأن أورد معظمها في قراره رقم 6 تاريخ 30 أيار 2023 الذي رد بموجبه الطعن بقانون التمديد رقم 310 تاريخ 19 نيسان 2023.

لكن التطور الجديد والمستغرب كان أن المجلس الدستوري لم يصدر قرارًا واحدًا بل ثلاثة قرارات (رقم 5 و6 و7) تحمل تاريخ 28 أيار 2024 بحيث كان كل قرار مخصصا لأحد الطعون الثلاثة التي جرى تقديمها بتواريخ مختلفة ضد قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

إن القرارات الثلاثة تتشابه جدا في مضمونها لا بل هي في كثير من الأحيان متطابقة ما يطرح علامات استفهام حول عدم ضمها في قرار واحد كما كان يحصل في السابق، علما أن الطعن الأخير (تاريخ 14 أيار 2024) الذي حمل الرقم 9 تضمن مبررات جديدة للابطال لم ترد في الطعنين الأولين، وقد رد عليها المجلس الدستوري في القرار رقم 7 الذي جاء لذلك مختلفا بعض الشيء عن القرارين رقم 5 ورقم 6، مع الإشارة إلى  أن الفقرة الحكمية في القرارات الثلاثة تصل إلى النتيجة نفسها فتعلن رفض المجلس الدستوري لجميع الطعون وعدم إبطال قانون التمديد.  

ولا شك أن لغز صدور ثلاثة قرارات تتعلق بقانون يجد مصدره في ممارسة المجلس الدستوري الذي بات يقبل باستلام أكثر من مراجعة طعن واحدة، لا بل بقبول توقيع النائب نفسه لأكثر من مراجعة واحدة ما أثار إشكالية المخالفات الجزئية التي يتوجب جمعها كلها في حال صدر قرار واحد يضم كل الطعون. لكن صدور قرار منفصل بكل طعن يحلّ شكليا هذه المعضلة، كون العضو المخالف يستطيع أن يسجّل مخالفته بخصوص هذا القرار تحديدا وليس بخصوص القرار الواحد في حال تم ضمّ جميع المراجعات. وهذا ما حصل بالفعل مع القرارات الثلاثة إذ تم تسجيل “مخالفات جزئية” بحق كل قرار من القرارات بشكل منفصل[1]. لكن هذه الممارسة دونها محاذير إذ لا يعقل أن تصدر قرارات مختلفة متعلقة بالقانون نفسه إلا إذا كانت الفقرة الحكمية متشابهة في جميع تلك القرارات التي يتوجب أن تصدر أيضا في النهار نفسه.

انطلاقًا مما تقدم، كان لا بد من عرض النتائج الأساسية التي توصل إليها المجلس الدستوري في قراراته تلك والإشكاليات الأساسية التي تعتريها.

من الحالة الشاذة إلى الظروف الاستثنائية: النتيجة واحدة

اعتبر المجلس الدستوري في قراراته الثلاثة أن العدوان الإسرائيلي على عدد من المحافظات اللبنانية والظروف الاستثنائية الناتجة عنه “تحول دون إمكان إجراء الانتخابات، في المناطق التي تهجر سكانها، كما تحول دون إجرائها بشكل طبيعي آمن وسليم في المناطق التي لا تزال بمنأى عن الاعتداءات”، على اعتبار إن “التهديدات شبه اليومية بتوسيع رقعة الاعتداء وتدمير لبنان وبناه التحتية وعاصمته بحرب شاملة، وما تسببه من عدم استقرار، تنعكس سلباً على العملية الانتخابية على مساحة الوطن”.

ويضيف المجلس الدستوري “إنّ الظروف التي تعيشها البلاد حالياً هي ظروف شاذة واستثنائية تحول دون إمكان إجراء الانتخابات، في المناطق التي تهجر سكانها، كما تحول دون إجرائها بشكل طبيعي آمن وسليم في المناطق التي لا تزال بمنأى عن الاعتداءات “. وهكذا يتبين أن المجلس تبنى نظرية الظروف الاستثنائية التي قالت بها السلطة السياسية، لا بل هو توسع في نتائجها كونه لم يحصرها فقط في المناطق التي تشهد الاعتداءات الإسرائيلية لكنه قرر أنها تنسحب بمفاعيلها على كل المناطق اللبنانية.

جراء ما تقدم، يصبح جليا أن القرارات الحالية تختلف عن القرار رقم 6 تاريخ 30 أيار 2023 الذي لم يقل صراحة بنظرية الظروف الاستثنائية بل استند على نظرية الحالة الشاذة التي شكلت اجتهادا خاصا بالمجلس الدستوري اللبناني. فبعد إعلانه أن مبدأ دورية الانتخابات وأن حق الاقتراع وحق المواطن في أن يكون ناخبا أو منتخبا هي من المبادئ الدستورية التي يتوجب على السلطة التشريعية احترامها، عمد المجلس الدستوري سنة 2023 إلى الموازاة بين ” الضرر الناجم عن المخالفة الدستورية وبين الضرر الناجم عن الإبطال الذي يمس مبدأ استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية، حفاظا على مصلحة البلاد العليا التي وضع الدستور من أجلها” ما دفعه في النهاية إلى القبول بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية بسبب “دخول البلاد في وضع شاذ وغير مألوف، كما هو الحال في الوقت الحاضر”.

فالمجلس الدستوري في قراراته الحالية يتكلم مجددًا عن “ظروف شاذة” لكنه يضيف أنها أيضا استثنائية، ما يعني أن المبرر القانوني لقبول تأجيل الانتخابات لا ينطلق من مقولة “الظروف الشاذة” التي كرسها المجلس في أكثر من قرار له، مع العلم أن استخدام مصطلح “الظروف الشاذة” في قراراته الأخيرة تثير الاستغراب إذ قد توحي أن المجلس يقوم بتكرار الحجة نفسها التي وردت في قراره سنة 2023. لكن التدقيق في نص القرارات الحالية يظهر أن تعبير “الظروف الشاذة” لا يستتبع أي نتائج قانونية خاصة به كون نظرية الظروف الاستثنائية تكفي وحدها للوصول للنتيجة التي أرادها المجلس ألا وهي تعليق مبدأ دورية الانتخابات.  

بالإضافة إلى ذلك اعتبر المجلس الدستوري أنه “لا يسعه أن يحل نفسه محل مجلس النواب” لجهة تقصير مدة القانون أو تطبيقه في مناطق دون أخرى (أو وجوب تطبيق الميغاسنتر كما ورد في الطعن رقم 9). وبهذا يكون أيضًا قد أجاب على ما طرحه كافة الطاعنين لجهة السابقة التي تمثلت في إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية سنة 1998 في كافة المناطق اللبنانية ما عدا المناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. فهذه الإمكانية تخص المجلس النيابي الذي يحق له إقرار قانون خاص يقضي بإجراء الانتخابات في بعض المناطق وتأجيلها في مناطق أخرى أو إنشاء مراكز انتخابية كبرى خارج البلديات التي تشهد العمليات الحربية تخصص فقط لاقتراع أهالي تلك البلديات.

لكن المجلس الدستوري، صحيح أنه اعتبر أن إجراء الانتخابات في بعض المناطق من دون الأخرى هو من صلاحيات مجلس النواب، لكنه أعلن في متن قراراته أن الخطر الحالي هو قابل للتوسع ويطاول بنتائجه مساحة الوطن كافة، ما يعني أن المجلس الدستوري بتبنّيه المسبق لنظرية الظروف الاستثنائية وتوسيع تلك النظرية بشكل كبير كي يتم تطبيقها على كل أراضي الجمهورية اللبنانية يكون قد استبق أي محاولة لإجراء الانتخابات في بعض المناطق مانحا السلطة السياسية ذريعة إضافية لتعميم تعليق الدستور ومصادرة حقوق اللبنانيين ليس فقط في المناطق التي تتعرض للاعتداءات بل على كامل مساحة الوطن[2].

تحصين النص عوضا عن إلغاء النص المخالف

قرر المجلس الدستوري تحصين النص بتحفظ تفسيري “انه خلال فترة التمديد، وعند زوال الظرف الاستثنائي، يحدد المجلس النيابي موعداً جديداً للانتخابات بقانون جديد”، ويأتي هذا الأمر بعد أن أشار الطاعنون إلى ما اعتبروه مخالفة لمبدأ فصل السلطات المكرس في الفقرة “هـ” والمادة 16 من الدستور، لجهة أن القانون منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد موعد الانتخابات المقبلة ضمن مهلة التمديد التي يفتحها القانون لتاريخ أقصاه 31 أيار 2025، بينما هذه الصلاحية تعود حصرًا لمجلس النواب.

وبالفعل قد اعتبر المجلس الدستوري أن القانون “بتمديده ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة، حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025، يشوبه الغموض ويحمل على الالتباس، إذ قد يفهم منه أنه يعود للسلطة التنفيذية، خلال فترة التمديد، أن تدعو الى الانتخابات ساعة ترى الظرف مناسباً، وتكون هي التي تحدد موعد نهاية الولاية وهذا أمر مخالف للدستور” وأضاف “كما يمكن أن يفسر بأن المجلس النيابي يعود مجدداً، عند زوال الظرف الاستثنائي، إلى تحديد الموعد” ما دفعه إلى إزالة ما اعتبره التباسًا في النص وبالتالي تفسيره على أنه يعود للمجلس النيابي حصرًا بأن يحدد موعد نهاية الولاية الانتخابية وتعيين موعد الانتخابات.

وهكذا يكون المجلس الدستوري قد كرر اجتهاده السابق الذي كرسه أول في قراره رقم 1 تاريخ 12 أيلول 1997 والذي اعتبر أن تحديد موعد إجراء الانتخابات يدخل في صلاحيات السلطة التشريعية التي لا يحق لها التنازل عنها لمجلس الوزراء لكن أضاف هذه المرة تفسيرا ملزما مفاده منع الدعوة لإجراء انتخابات بلدية واختيارية بمرسوم خلال مدة التمديد بل ضرورة إقرار قانون جديد عند زوال الظروف الاستثنائية تكون نتيجته تقصير مدة التمديد.

وهنا لا بد من طرح السؤال البديهي لماذا لم يقرر المجلس الدستوري إلغاء كلمة “أقصاه” من القانون كي يصل إلى النتيجة ذاتها. فإذا كانت القرارات الحالية تفسر قانون التمديد بأنه لا يحق للحكومة تحديد موعد لإجراء الانتخابات قبل انصرام مهلة التمديد التي تنتهي 31 أيار 2025 فإن ذلك يعني حكما ان أي اجراء للانتخابات قبل هذا الموعد يحتاج إلى صدور قانون جديد وبالتالي كان من الأفضل أن يستخدم المجلس الدستوري صلاحياته الأساسية بإبطال النص المخالف للدستور (أي كلمة أقصاه) من دون الاكتفاء بتحصين النص إذ بمجرد إلغاء كلمة أقصاه يصبح من البديهي أن أي إجراء للانتخابات يحتاج إلى إقرار قانون جديد في مجلس النواب.

تكييف مفاعيل الإبطال من حيث الزمان يخرج عن صلاحية المجلس

اعتبر المجلس الدستوري، بالنظر إلى حرفية نص المادة 22 من قانون هذا الأخير الصادر سنة 1993 أن صلاحيته في رسم حدود البطلان يُقصد بها فقط ما إذا كان البطلان كليا أو جزئيا أي أن خيار المجلس ينحصر بإبطال القانون برمته أو بإبطاله جزئيا، وبالتالي ليس من صلاحية المجلس الدستوري تأخير مفاعيل البطلان زمنيًّا كي يعطي “للمشترع الوقت اللازم لسن قانون جديد يستدرك فيه المخالفات الدستورية الواردة في القانون المطعون فيه”.

لا بد من الإشارة هنا أن الطعن رقم 9 كان قد تفرد بإثارة مسألة تكييف مفاعيل قرارات المجلس الدستوري، إذ اعتبر أنه بالنظر إلى التجربة الدستورية الفرنسية واجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي، يمكن للمجلس أن يؤجّل مفاعيل قراراته، وفي حالة قانون التمديد موضوع الطعن، أن يبطل المجلس القانون مع تأجيل مفعول الإبطال، ما يجنّب الوقوع في محظور الفراغ في المجالس البلدية والاختيارية ويمنح في الوقت عينه المجلس النيابي مهلة لتعيين موعد جديد للانتخابات ومجلس الوزراء مهلة للتحضير لها.

وكانت المفكرة القانونية قد سلّطت الضوء على هذا الموضوع في تعليقها على الطعن الثالث، معتبرةً أن للمجلس الدستوري فرصة في توسيع صلاحياته وإخراج نفسه من إشكالية التمديد أو الفراغ من خلال تطوير اجتهاده. إلّا أن المجلس الدستوري رفض انتهاز هذه الفرصة التي كانت ستسمح له بعدم الخضوع لابتزاز السلطة السياسية التي تضعه دائما أمام خيارات مستحيلة تقضي إما بالقبول بخرق الدستور أو الموافقة على تأجيل الانتخابات للمحافظة على مصالح الدولة العليا واستمرارية عمل المرافق العامة.

محضر جلسة المجلس النيابي هو الدليل الكافي بالنسبة للمجلس الدستوري

اعتبر المجلس الدستوري أن عملية التصويت على قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لا تشوبها أي شائبة دستورية لا من ناحية وجود نصاب في قاعة المجلس عند اتمام عملية التصويت ولا من من ناحية عدم المناداة بالأسماء لإتمام العملية عينها. وقد استند المجلس في قراره على دقائق محضر جلسة مجلس النواب الذي يتبين منه “أن رئيس المجلس قد أكد أن النصاب متوفر بـ 72 نائباً جواباً على إشارة النائبة بولا يعقوبيان لعدم اكتماله”، كما أشار إلى أنه تمّت المناداة على النواب بأسمائهم وأنه بنتيجة الأمر نال القانون أكثرية من الأصوات.

وهكذا ردا على الحجة التي أوردها الطعن رقم 9 بعدم اكتمال النصاب وأن التصويت لم يتم بالمناداة بالأسماء كما ينص عليه الدستور، اكتفى المجلس الدستوري بما ورد في محاضر مجلس النواب من دون التحقق من مدى صوابية ما ورد فيها، ومن دون الطلب مثلا من الأمانة العامة للمجلس النيابي بتزويده بالتسجيلات الصوتية الجلسة لمقارنتها مع مضمون المحضر وبالتالي التأكد من حصول التصويت عبر المناداة بالأسماء. فركون المجلس إلى محاضر مجلس النواب في ظل حالة الفوضى في اقرار القوانين التي باتت ظاهرة متكررة يعني أن المجلس يتخلى عن دوره الاستقصائي ويكتفي فقط بما يصله من دوائر مجلس النواب، وهو الأمر الذي يحد من فعالية رقابته وجدواها.  

المجلس ينتفض لآداب المراجعة والمخاطبة

في ملاحظة ختامية لافتة للنظر، تضمن قرار المجلس رقم 7 المتعلق بالطعن الأخير رقم 9 شطب جزء من مضمون المراجعة حيث اعتبر أن ما ورد فيها من “توطئة” يحمل “عبارات تمس بآداب المراجعة والمخاطبة” وأن هذه التوطئة برمتها “لا تتضمن أي سبب له علاّقة بالطعن ويرى المجلس شطب الصفحات المشار إليها بكاملها.”

وبالعودة إلى مضمون هذا الطعن يتبيّن أن الجهة الطاعنة أعابت على المجلس الدستوري السماح في التشريع في ظلّ شغور رئاسة الجمهورية “كون ذلك يؤدي إلى التشجيع على مخالفة مبدأ استمرارية الدولة” و”التشجيع على تعطيل الدولة بكل سلطاتها” و”التشجيع على ضرب قواعد ومبادئ الديمقراطية” وينتهي الطعن بالتساؤل “هل أن المجلس الدستوري وبعدما يزيد عن 570 يومًا من الفراغ سيبقى مشجعًا للتشريع في غياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة مستقيلة ومخالفة المادتين 74 و75 من الدستور؟”.

والظاهر أن المجلس الدستوري اعتبر أن هذه التوطئة تشكل تجاوزًا لأصول مخاطبة المجلس الدستوري فما كان منه في سابقة إلّا وأن قرر شطب التوطئة بكاملها. ولا شك أن المجلس الدستوري في هذا المجال قد نقل (دون أي شرح حول جواز ذلك في القضاء الدستوري)  تطبيق المادة 495 من قانون أصول المحاكمات المدنية[3] إلى أصول المحاكمات الدستورية من دون اتاحة الفرصة للجهة الطاعنة بأن تعيد صياغة التوطئة بحيث يسمح لها بعرض حججها الدستورية بقالب جديد.

في الخلاصة، كرس المجلس الدستوري نظرية الظروف الاستثنائية لا بل هو قام بتوسيعها كي تشمل كل لبنان. ولا شك أن السلطة السياسية الحاكمة كانت ستعمد إلى تأجيل الانتخابات حتى لو لم تكن بعض المناطق اللبنانية تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية إذ أن نظرية الحالة الشاذة كانت جاهزة دائما لتبرير تعليق الحقوق الدستورية للمواطنين. فمن الحالة الشاذة إلى الحالة الاستثنائية تظل النتيجة واحدة ألا وهي تفاقم انهيار مؤسسات الدولة وتوسع السلطة الحاكمة في ممارساتها الاعتباطية.

للاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 5

للاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 6

للاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 7

للاطلاع على المخالفة الجزئية للقرارين رقم 5 و6

للاطلاع على المخالفة الجزئية للقرار رقم 7


[1] المخالفة الأولى بخصوص القرار رقم 5 وقعها كل من العضوين ألبرت سرحان وميشال طرزي يتعلق برفض وجود تفويض تشريعي في قانون التمديد عبر كلمة “أقصاه”. وهي المخالفة ذاتها حرفيا التي جرى تكرارها بخصوص القرار رقم 6 والموقع أيضا من العضوين المذكورين سابقا. أما المخالفة بخصوص القرار رقم 7 فقد سجلها الأعضاء ألبرت سرحان والياس مشرقاني وميشال طرزي فقد تعلقت برفض توقيع النائب نفسه لأكثر من طعن واحد.

[2] تجدر الإشارة أن العضوين ميراي نجم وميشال طرزي كانا قد خالفا قرار المجلس الدستوري السابق بخصوص التمديد الذي حصل سنة 2023 إذ اعتبرا أن لا وجود لظروف استثنائية تبرره، بينما تغيب اليوم في القرارات الحالية أي مخالفة تتعلق بوجود مثل تلك الظروف.

[3] “للمحكمة أن تأمر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، بشطب العبارات الجارحة أو المخلة بالآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المحاكمة أو أن تكلف من صدرت عنه سحب الورقة التي وردت فيها واستبدالها بورقة خالية من تلك العبارات تحت طائلة إخراجها من الملف.”

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، محاكم دستورية ، لبنان ، مقالات ، دستور وانتخابات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني