الفصل الثاني: الجمعيات التعاونية في لبنان: تطوّر أشكالها وقوانينها


2024-04-25    |   

الفصل الثاني: الجمعيات التعاونية في لبنان: تطوّر أشكالها وقوانينها
رسم رائد شرف

ظهرت التعاونيات بأشكالها الحديثة في لبنان منذ عام 1964، وذلك إثر إقرار قانون الجمعيات التعاونية، مع العلم أنّ أوّل أشكال الإنتاج التعاوني فيه يعود إلى ما قبل الاستقلال. وعلى الرغم من كثرة تجاربها التاريخيّة، عجزت الحركة التعاونية، حتّى الآن، عن ترسيخ نفسها كمحرّك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في حين يشير الواقع إلى أنّها تشكّل استجابة مناسبة لعدد كبير من المشكلات التي يواجهها المُنتِجون في البلاد، ولا سيّما في المناطق الريفية وفي قطاعَي الزراعة والإنتاج الغذائي.

لذا، يسعى هذا الفصل إلى تقديم صورة مفصّلة عن واقع التعاونيات في لبنان، وعن العقبات القانونية والمؤسّساتية، بغية تسليط الضوء على سبل تفعيل القطاع التعاوني في لبنان كنموذج رديف للنهج الاقتصادي السائد.

تعريف الجمعيات التعاونية في القوانين اللبنانية

ترعى القطاع التعاوني مجموعة نصوص قانونیة:

  1. المرسوم رقم 17199 الصادر في 18/8/1964، المعروف أيضًا بقانون الجمعیات التعاونیة الذي تمّ تعديله في عام 1983؛
  2. المرسوم رقم 2989 الصادر في 17/3/1972، وهو مرسوم تطبیقي متعلّق بالجمعیات التعاونیة، تمّ تعديله في 21/6/1977؛
  3. المرسوم رقم 8355 الصادر في 10/7/1974، المتعلّق بتنظیم الدورات التدریبیة التعاونیة؛
  4. المرسوم رقم 9569 الصادر في 19/12/2012، المتعلّق بآلیّة تقدیم وزارة الزراعة مساعدات إلى الجمعیات التعاونیة واتّحاداتھا وصنادیق التعاضد واتّحاداتھا.

بالإضافة إلى ذلك، صدرت قرارات مكمّلة أخرى تتعلّق باللائحة الخاصة بالدعم والمساندة التي تقدّمها الدولة إلى الجمعيات التعاونية.  وقد أدرج القانون اللبناني والمرسوم التنفيذي للتعاونيات هذه المبادئ، بحيث ورد ذكرها بوضوح في العديد من أحكام القانون.

يُعرّف عن التعاونيات في لبنان بموجب قانون الجمعيات التعاونية رقم 17199؛ فهي كلّ جمعية تتكوّن من أشخاص ذوي رأس مال غير محدود وغير هادفين إلى الربح، يكون الغرض منها “تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها من خلال تضافر جهودهم وفقا لمبادئ التعاون العام”.

يشترط تأسيس الجمعية التعاونية أن تتألّف من 10 أشخاص، وقد تكون محدودة المسؤولية بحيث يكون الأعضاء مسؤولين بقدر قيمة أسهمهم في الجمعية أو بقدر ما يحدّده النظام؛ أو غير محدودة المسؤولية، فيكون الأعضاء مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الجمعية.

بذور الحركة التعاونية في لبنان قبل قانون 1964

تعود تجارب المؤسّسات التعاونية في لبنان إلى ما قبل الاستقلال، وإلى ما قبل التشريعات التي وُضِعت لتنظيم القطاع، مع العلم أنّ أوّل القوانين يعود إلى فترة الانتداب الفرنسي. فالتعاون بين المُنتِجين في العديد من الأنشطة الزراعية كان قائمًا قبل وقت طويل من سَنّ تلك القوانين.

وفي عام 1937، ظهر أوّل نموذج تعاوني ناجح في لبنان، في العبادية، أثبت أنّه يمكن للتعاونيات أن تكون أداة فاعلة لحلّ العديد من التحدّيات الزراعية في لبنان[1].

خلال الحرب العالمية الثانية، دعم الجيش البريطاني العديد من المشاريع التعاونية الزراعية، في المنطقة بشكل عام، وبخاصّة في لبنان. وقد استند هذا الدعم إلى اعتقاد سائد منذ ذلك الوقت بأنّ التعاونيات تشكّل حلولًا محتملة للإمدادات العسكرية. وفي عام 1941، صدر قانون ينظّم التعاونيات[2]، على الرغم من أنّ تأثيرها كان يبدو محدودًا للغاية[3]. وفي الخمسينيات، شهد لبنان توسّعًا في عدد التعاونيات الزراعيّة التي بدأها صغار المُنتِجين للاستفادة من دعم الإنتاج والإعانات والموارد، وبخاصّة الأسمدة، التي تقدّمها الأمم المتّحدة أو وزارة الزراعة. إلّا أنّ القطاع التعاوني في لبنان سرعان ما بدأ يعاني من ظاهرتَيْ الجمعيات غير الفاعلة أو الظرفية الانتهازية التي تهدف إلى استقطاب المساعدات أو تغطية أهدافها الربحية بأهداف اجتماعية نبيلة؛ وما تزال تلك الظاهرة، منذ منتصف القرن الماضي،  من أهمّ مظاهر الضعف في الحركات التعاونية في لبنان.   

في عام 1952، قدّمت 11 تعاونية فقط من أصل 130 تعاونية مسجّلة، خدمات التسويق والتحويل الصناعي. في عام 1964، وبعد إنهاء برنامج توزيع الأسمدة، حلّت وزارة الزراعة 130 جمعية تعاونية غير فاعلة، وذلك قبل سَنّ قانون التعاونيات[4]

تنظيم القطاع التعاوني في لبنان قبل الحرب: 1964-1975

حدّد قانون الجمعيات التعاونية الآليات التي تسمح للجمعيات بالعمل التعاوني بشكل مستقلّ؛ وقد منحها ذلك تسهيلات كبرى مقارنة بالهياكل الإنتاجية الأخرى، وبالأخصّ تلك الناتجة من الإعفاءت الضريبية. صحيحٌ أنّ القانون لم يبرّر في صريح نصّه سبب هذه الإعفاءات، إلّا أنّ روحيّته توحي بأنّ سببها يعود إلى تقديمها خدمات ذات مصلحة عامة.

في عام 1968، دُمجَت التعاونيات في تعاونية وطنية اتّحادية لتعزيز الحركة التعاونية من خلال نظام محاسبة جديد، ووضع دراسات معمّقة لأهمّ التعاونيات ولأهمّ تحدياتها، بالإضافة إلى تعزيز خدمات التدريب والتعليم من خلال ورش عمل للتوعية على فوائد الاقتصاد التعاوني [5].

وفي عام 1972، استطاعت الـ39 تعاونية زراعية الموجودة -33 تعاونية كلاسيكية أو عامة و6 تعاونيات متخصّصة- أن تؤدّي دورًا مهمًّا في تطوير الإنتاج، منها تعاونية الشمندر السكري، وتعاونية البقاع لإنتاج وتوزيع البيض، وتعاونية البطاطا[6]. أظهر هذا النظام البيئي الجديد للتعاونيات أنّ الزراعة اللبنانية قد خطَتْ بالفعل خطوة مهمّة في التخصّص الزراعي، على الرغم من وجود مزارع كبيرة منذ ذلك الحين، إلى جانب تركيزات كبيرة شوّهت آليات المنافسة وهمّشت صغار المُنتِجين[7].

وهكذا، سوَّقَت تعاونية مُنتِجي الشمندر جميع أنواع الشمندر السكّري المُنتَج في لبنان، وسوّقت تعاونية البقاع لإنتاج وتوزيع البيض 47% من الإنتاج اللبناني، وكانت تعاونية البطاطا مسؤولة عن 55% من إنتاج البطاطا اللبنانية[8].

في عام 1973، أنشأت الحكومة وزارة الإسكان والتعاونيات، معبّرة عن الدور الاجتماعي والاقتصادي الأساسي للتعاونيات في السياق اللبناني، وعن الحاجة إلى إدارة أنشطتها وتعزيزها بشكل مستقلّ عن الوزارات الأخرى، ولا سيّما وزارة الزراعة. في عام 1975، كان هناك 115 تعاونية (بما في ذلك 67 تعاونية زراعية) بإجمالي نحو 29900 عضو[9]. وقد شهد القطاع التعاوني طفرة مهمّة، بخاصّة بعد صدور المرسوم التنفيذي للتعاونيات في العام 1972 وإنشاء وزارة الإسكان والتعاونيات في العام 1973. وخلال الحرب الأهلية، لم يتمّ إحراز أيّ تطوّر ملحوظ أو أيّ تقدّم في الحركة التعاونية. 

بعد انتهاء الحرب الأهلية، تركّزت كلّ الجهود الحكومية على دعم السياحة، وكذلك التجارة والخدمات، على حساب قطاعَي الزراعة والتعاون، ممّا أدّى إلى إضعاف القطاع التعاوني. ونتيجة لهذه السياسة، وفي ضوء فضائح فساد ضخمة في القطاع التعاوني طالت مجمل الطبقة السياسية، أُلغِيَت وزارة الإسكان والتعاونيات بقانون عام 2000، وضُمَّت المديرية العامة للتعاونيات إلى وزارة الزراعة[10].

القوانين والمراسيم الخاصة بالتعاونيات ورقمهتاريخ المرسوم أو القانون
مرسوم اشتراعي رقم 121/N خاص بجمعيات التعاون الزراعية /  أيّام الانتداب الفرنسي وحكومة الرئيس ألفريد نقاش19/11/1941
قانون الجمعيات التعاونية رقم 17199  (وإنشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني)18/08/1964
مرسوم أحكام تتعلق بإنشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني رقم 981304/05/1968
مرسوم إنشاء اتحاد وطني عام للجمعيات التعاونية اللبنانية رقم 1065928/08/1968
مرسوم تحديد تطبيق أحكام قانون إنشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني رقم 1412825/03/1970
مرسوم تصديق النظام الأساسي للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني رقم 298117/03/1972
مرسوم تنظيم الجمعيات التعاونية رقم 298917/03/1972
مرسوم تنظيم الدورات التدريبية التعاونية رقم 835510/07/1974

دور التعاونيات اللبنانية في اقتصاد ما بعد الحرب

نشأت أنواع مختلفة من التعاونيات في لبنان عن أنشطة اقتصادية واحتياجات مجتمعية متعدّدة: تعاونيات إنتاجية، تعاونيات عمّالية، تعاونيات سكنية، تعاونيات مالية، تعاونيات استهلاكية، تعاونيات تحويل المُنتَجات، تعاونيات اجتماعية. أهمّها[11]:

– التعاونيات الزراعية، وكانت تمثّل 51% من مجموع التعاونيات قبل العام 2020؛

– تعاونيات غذائية (إنتاج غذائي أو مونة)؛

– تعاونيات الحرفيّين؛

– تعاونيات الأسماك، وكانت تمثّل 3% من مجموع التعاونيات قبل العام 2020 [12]

– تعاونيات تربية النحل )العسل والنحل(، وكانت تمثّل 5٪ من مجموع التعاونيات قبل العام 2020؛ 

– التعاونيات الاستهلاكية؛

– تعاونيات السوق والمَعارض (تنظيم الأسواق والمَعارض)؛

– تعاونيات التزويد والائتمان؛

– التعاونيات السكنية، وكانت تمثّل 9٪ من مجموع التعاونيات قبل العام 2020؛

– تعاونيات ثقافية وسياحية؛

– تعاونيات التنمية (خدمات التنمية)؛

تُظهر الجداول اللاحقة أنّ عدد التعاونيات المُسجّلة قد ارتفع من نحو 100 تعاونية في العام 1975 إلى أكثر من 1200 تعاونية في العام 2019. زاد عدد تعاونيات المُنتِجين مباشرة بعد نهاية الحرب، من 162 في العام 1990 إلى 431 في العام  2000، وهي أرقام بشّرت بعصر ذهبي للتعاونيات. وبعد أزمة العام 2000 السياسية التي أدّت إلى إلحاق مديرية التعاونيات بوزارة الزراعة، زاد عدد التعاونيات ليصبح 890 تعاونية للمُنتِجين في العام 2010. وفي العام 2012، أفادت وزارة الزراعة أنّ العدد الإجمالي للتعاونيات التي أُنشئت رسميًّا في لبنان منذ الاستقلال وحتّى العام 2011 بلغ 1636 تعاونية، تمّ حلّ 445 منها[13]. ووفقًا لأرقام وزارة الزراعة لعام 2014، ما تزال تعاونية واحدة فقط من كلّ 3 تعاونيات فاعلة، وذلك من إجمالي 1238 تعاونية موجودة في البلاد، مع العلم أنّ نصف هذه التعاونيات تقريبًا هي تعاونيات زراعية تضمّ 4.5٪ فقط من مزارعي لبنان[14].

تشير بعض التقديرات إلى أنّ هناك ما لا يقلّ عن 500 تعاونية زراعية بين نحو 1300 تعاونية مسجّلة في العام 2018، إلّا أنّه يصعب التحقُّق من هذه الأرقام لأنّ تعاونيات عديدة منها غير نشِطة، وقد تمّ، خلال السنوات الأخيرة، شطب ما يقارب ثلثها (356 من أصل 1160 تعاونية) وفق ما أفادتنا به المديرة العامة السيّدة غلوريا أبو زيد[15].

وبحسب بيانات منظّمة العمل الدولية، فإنّ أكثر من نصف التعاونيات المُسجّلة هي تعاونيات زراعية (51%)، وأكثر من ربعها بقليل متخصّصة في صناعة الأغذية (27%)، في حين أنّ 15% منها فقط مخصّصة للإنتاج الحيواني، و7% لمُنتجات الألبان، و5% للعسل و3% للصيد.

تطوّر أعداد التعاونيات في لبنان 1952-2022

20222014197519641952
شطب المديرية ثلث التعاونيات، أي 356 تعاونية غير فاعلة1238 تعاونية، نصفها زراعية، وأكثر من ثلثها غير فاعل115 تعاونية، منها 67 زراعية بإجمالي نحو 29900 عضوحلّ 130 جمعية تعاونية غير فاعلة130 تعاونية مسجّلة
الشكل رقم 1- تطوّر أعداد التعاونيات في لبنان 1952-2022

تحدّيات الجمعيات التعاونية في لبنان وسبل تطويرها

تواجه العديد من التعاونيات عقبات تتمثّل في القدرات الداخلية الضعيفة، بالإضافة إلى هياكل إدارية غير فعّالة، والتنسيق المحدود مع الجهات الحكومية، ممّا يمنعها من تحسين دعمها وخدماتها للأعضاء ولمحيطهم. لذا وجب وضْعُ هذه التحدّيات ضمن الإطار القانوني والمؤسّسي للبحث عن سبل تخطّيها.

مشكلات التعاونيات الوهمية وغير الفاعلة

يبدو أنّ ثلث التعاونيات المسجّلة لغاية العام 2018 نشِطة حقًّا، بحيث كان يُستخدَم عدد كبير من الهياكل الوهمية كأداة بسيطة لجمع المساعدات والتمويل والدعم[16].

وبالفعل، في السنوات الأخيرة، عمدت مديرية التعاونيات إلى حلّ وشطب مئات التعاونيات الوهمية أو غير النشطة، بعد إعطاء فرصة لتسوية الأوضاع قبل الحلّ، وذلك بحسب النصّ القانوني؛ وقد نُشِرت قرارات حلّها في الجريدة الرسمية؛ مع العلم أنّ العديد من التعاونيات الوهميّة لم يتمّ حذفها بعد من قوائم المديرية العامة للتعاونيات.

“لا تكمن المشكلة فقط بوجود تعاونيات وهمية أو غير فاعلة. المشكلة الحقيقية هي أنّ العديد من تلك التعاونيات لا تتوافق مع روحية قانون التعاونيات، ولا تتلاءم مع قيم التعاون. إذا كانت تلك الجمعيات في العمق مؤسّسات تبتغي الربح فيجب إذًا شطبها من التعاونيات”.

كذلك صرّحت أبو زيد أنّ ارتباط العديد من تلك الجمعيات المشكوك في أمرها بالأحزاب التقليدية قد منع مُطوَّلًا حلّها، وأنّ عملية الإصلاح التي بدأت مؤخّرًا ستتطلّب تأسيس تعاونيات تمثّل القيم والمبادئ المطروحة في القانون تكون بديلًا للجمعيات الانتهازية. مثال على ذلك وضع التعاونيات السكنية التي تبدو بمعظمها مشاريع تجارية تتغطّى بسمات التعاونيات للتهرُّب من الضرائب. وبالاستناد إلى نتائج مراجعة مُفصّلة لقوائم التعاونيات المُسجّلة، خلُصت دراسة دليل التضامن في العام 2020 إلى أنّ غالبية التعاونيات السكنية مُسجّلة ضمن إطار زمني معيّن في العام 1997، وهي في الغالب مخطّطات غير رسمية لتجنّب الضرائب والرسوم[17].

وما يزيد من حجم مشكلات الرقابة هو أنّ 90٪ من التعاونيات لا تقدّم ميزانيّتها السنوية إلى إدارة التعاونيات، بالإضافة إلى حجم تدخُّل الأحزاب التقليدية لحماية بعض الهياكل التي تتبع لها أو تشكّل مُتنفَّسًا للخدمات الزبائنية التي تنضوي تحت رايتها[18].

من هنا، تبنّت مديرية التعاونيات حلًّا إصلاحيًا يقضي بمعالجة أوضاع الجمعيات غير الفاعلة الواحدة تلو الأخرى، عوضًا من الدخول في معركة تطهير شاملة، بهدف تحقيق مكاسب جزئية ولكن ملموسة، وسعيًا منها إلى إعطاء الجمعيات غير الفاعلة وقتًا لتسوية أمورها قبل حلّها. وتترافق تلك الإصلاحات مع تكثيف الدورات التدريبية التي تشرف عليها مديرية التعاونيات، والهادفة إلى نشر ثقافة التعاون وبناء القدرات الداخلية للتعاونيات وتعزيز إمكانيّاتها من ناحية الإنتاج والتسويق.

آفة الاعتماد على المساعدات والمنح

بالإضافة إلى مشكلة التعاونيات الوهمية أو غير الفاعلة، يبدو أنّ التعاونيات اللبنانية تعتمد بشكل كبير على مساعدات الدولة والأموال المُخصَّصة من المانحين الدوليين[19].

في الواقع، وقبل أزمة عام 2019، كان يمكن للمنح الوزارية وحدها أن تبلغ 37000 دولار أميركي[20].

وبحسب دراسة تعود إلى العام 2013، أقرّت 65% من التعاونيات التي شملها الاستطلاع بأنّها تلقّت دعمًا من المنظّمات غير الحكومية مقابل 28٪ من الدولة، بخاصّة على شكل معدّات وبرامج بناء القدرات[21].

أظهرت نتائج أخرى أكثر حداثة أنّ أكثر من نصف التعاونيات الغذائية في سهل البقاع تتلقّى دعمًا منتظمًا على أساس سنوي؛ 26٪ منها يتلقّى هذا الدعم بشكل متكرّر، من 3 إلى 5 مرّات في السنة الواحدة[22].

يمكن لمجلس إدارة التعاونيات، بموجب القانون، قبول التبرّعات من مختلف الجهات (الحكومة، والسياسيين، والأفراد، والمنظّمات غير الحكومية، وما إلى ذلك) من دون الحاجة إلى موافقة مُسبقة من الجمعية العامة[23].

بناء على ذلك، تمّ إنشاء العديد من التعاونيات باستخدام نهج من أعلى إلى أسفل، إمّا بدعم من الحكومة أو من بعض الأحزاب التقليدية لتوجيه المساعدات السياسية، وبكثير من الأحوال بتمويل المنظّمات غير الحكومية والمؤسّسات الدولية، وإمّا بمبادرات قلّة من المُنتِجين الذين يستخدمون الهيكل التعاوني لمصالح فردية وليس كتعبير عن مصالح مشتركة للأعضاء.  

أدّى الاعتماد المفرط على المساعدات الحكومية والدولية، وكذلك تدخّل الأحزاب والزعامات التقليدية، إلى تشويه صورة التعاونيات. وقد انعكس تحوير دورها سلبًا على سمعتها لدى المانحين الدوليين، كما لدى المُنتِجين والمستهلكين المحلِّيين؛ فقد تبيّن أنّ عددًا كبيرًا من التعاونيات التي تأسّست في العقود الأخيرة كانت مجرّد مخطّطات أو مشاريع احتيالية للاستحواذ على الإعانات، أو مجرّد آليات نفوذ تقليدية تخالف مبادئ الحكم الديمقراطي التي يتبنّاها القانون.

كذلك، ترتبط مشكلات انعدام الثقة بالجمعيات التعاونية الحالية بغياب آليات الرقابة والمحاسبة التي من شأنها أن تعزّز صورة الجمعيات التعاونية الفاعلة. ذلك أنّ الانتشار الواسع للهياكل التعاونية المرتبطة بالمساعدات يسهم في تصوير القطاع التعاوني ككلّ على أنّه جزء من الاقتصاد الريعي، ممّا يطمس حقيقة إمكانيّاته كنموذج إنتاجي بديل وفاعل. وبالفعل، تعاني التعاونيات اللبنانية من مشكلة ضعف المأسسة، حيث يبدو أنّ 90٪ من التعاونيات المسجّلة تتخلّف عن تقديم التزاماتها الإدارية والمحاسبية وتقاريرها المالية للسلطات القانونية.[24] لذلك، تصبح عمليات تفعيل الرقابة المالية ضرورية اليوم من أجل الإضاءة على مساهمات الجمعيات التعاونية من ناحية خلق الثروات والتوظيف، ومن أجل إظهار دورها الحقيقي في إنماء المناطق.  

وبالفعل، ينصّ قانون الجمعيات التعاونية 17199 الصادر في تاريخ 18/8/1964 على أنّ من مسؤوليّة مديرية التعاونيات مراقبة عمل الجمعيات التعاونية للتأكّد من تطابق عملها مع مبادئ التعاون التي ينصّ عليها هذا القانون. كما يمنح القانون نفسه، في موادّه 45 و46 و47، مديرية التعاونيات حقوق التدقيق المالي والمحاسبي وفحص حسن سير الأعمال في الجمعيات التعاونية، كما تسمح مادّته 23 للمديرية بوقف تنفيذ أيّ قرار تتّخذه الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة او لجنة المراقبة في حال كان يخالف مبادئ التعاون. وإذ يعطي هذا القانون المديرية العديد من الصلاحيات التي من شأنها إجبار الجمعيات التعاونية على الالتزام بأهداف التعاون وقيمه، وفي حين قد يُخشى من أن تشكّل تلك الصلاحيات تدخّلًا في حرّية عمل الجمعيات التعاونية، نلحظ أنّ ممارسات الجمعيات التعاونية تخالف تلك النصوص القانونية، من ناحية عدم تقديم بياناتها إلى المديرية، وعدم الخضوع لشروط التدقيق والمحاسبة.       

وفي حين يفتقرعدد كبير من الجمعيات التعاونية إلى الحدّ الأدنى من الاستقلالية والحكم الديمقراطي، يتوجّب بذل المزيد من الجهود لإبراز النماذج الناجحة والبناء على مسارات التطوير القطاعي الذي أُحرِزَ في السنوات الأخيرة من خلال برامج وزارة الزراعات بدعم من منظّمات الأمم المتحدة، كبرنامج رائدات الريف المُموَّل من الفاو، والذي يُعنى بدعم التعاونيات النسائية. وهنا ترتسم أيضًا ضرورة تفعيل التمويل الحكومي للمديرية، ممّا يسمح لها بمتابعة دورها القاضي بنشر قيم التعاون وثقافته، كما تنصّ المادّة 67 من القانون نفسه، والتي تقضي بأن تعمل إدارة التعاون في سياستها التطبيقية على تشجيع التعاونيات والاتّحادات على الاعتماد على النفس، فتسعى تدريجيًّا إلى تحويل إدارة الحركة التعاونية من إدارة حكومية إلى إدارة شعبية تشرف بنفسها على نفسها برعاية الدولة.

بالإضافة إلى المشكلات التنظيمية الداخلية والشكوك حول مصادر تمويلها، ترتسم أيضًا العديد من التحدّيات الخارجية والشكوك المرتبطة بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل فيها التعاونيات، والتي لا تساعد على إنشاء سياق من الثقة.

فقد شهدت أولى سنوات ما بعد الحرب، في التسعينيات، اندفاعًا كبيرًا لتأسيس الجمعيات التعاونية. لكن سرعان ما أدّى انتشار التعاونيات الفاشلة إلى تصوير التعاونيات على أنّها هياكل غير مستدامة بمعظمها، ذلك أنّ عددًا كبيرًا منها لم يمتثل لقيم التشارك والاستقلال وبناء القدرات والحكم الديمقراطي، بل غلبت عليها آليات البحث عن الربح المادّي السريع. تكمن المشكلات الأساسية إذًا في البيئة الحالية للتعاونيات، أي في اغتراب جزء كبير من الجمعيات المسجَّلة عن قيم الحكم الديمقراطي أو التشاركي، فلا تعدو كونها مؤسّسات تجارية تبغي الربح، ممّا يتطلّب، إمّا متابعة حلّها واحدة تلو الأخرى، وإمّا إخضاعها لقوانين ومبادئ التعاونيات من خلال تفعيل دور المحاسبة والرقابة.

أضف إلى ذلك غياب ثقافة التضامن في معظم تلك الجمعيات التعاونية، في الوقت الذي تحتاج فيه تلك النماذج إلى أشخاص رياديين يحملون على عاتقهم قيم الجمعية ورؤيتها الاجتماعية والتضامنية. وبحسب الباحث رياض سعاده[25]، غالبًا ما يشكّل تواجد أولئك “الأبطال القياديين” العنصر الأوّل لنجاح الجمعيات التعاونية. فمتى قصر دورهم أو غاب، تحوّلت التعاونية إلى مشروع تجاري، كاسب أو خاسر، لا يمتّ، بكل الأحوال، إلى التعاون بصلة.

لا شكّ في أنّ غياب الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي قد دفع بالعديد من الجمعيات التعاونية التي تأسّست بعد الحرب إلى التوقُّف قسرًا عن العمل، بسبب عدم قدرتها على تحقيق أهدافها، ممّا أسهم في تلطيخ صورة القطاع التعاوني ككلّ، وحدّ من اندفاع كثُرٍ لتأسيس تعاونيات. ونتيجةً لهذا المسار، لا تستقطب التعاونيات اليوم الشباب والشابّات في لبنان، بحسب رياض سعاده، لأنّها ضحيّة سمعتها، وبسبب غياب ثقافة التعاون في مساحات الخطاب العام، إذ تظهر لهم كهياكل تقليدية وبالية لا تتناسب مع تطلّعاتهم. فقد يتّجه الشباب والشابات من روّاد الأعمال، وبشكل تلقائيّ، إلى تأسيس شركات ناشئة أو حتّى جمعيات مدنية قد لا تتلاءم مع أهدافهم، ظنًّا منهم أنّ الجمعيات التعاونية قد تحدّ من إمكانية تطوُّر أعمالهم، مُضحّين في الوقت نفسه بمجمل الفوائد والمميّزات التي يمنحها قانون التعاونيات.

وهذا ما يؤكّد أيضًا ضرورة نشر ثقافة التضامن والحكم الديمقراطي داخل التعاونيات وخارجها، وتكثيف بناء قدرات الفاعلين فيها بهدف مضاعفة أعداد الأعضاء النافذين والقادرين على الحفاظ على مبادئها وقيمها، بالإضافة إلى حملات الدفاع عن صورة التعاونيات والتأكيد على مساهماتها الاقتصادية والاجتماعية، كما الابتكارية والثقافية.

الإشكالات القانونية المعيقة لإنشاء وتطوّر القطاع التعاوني

يربط القانون اللبناني نشاط الجمعيات التعاونية بالنموّ المحلِّي، إذ يقرنُ نطاق عملها بالمنطقة الجغرافية المحدّدة في نظامها، ويحدّ من إنشاء عدّة جمعيات تعاونية لها الغرض نفسه في المنطقة أو المحلّة الواحدة.    

 –   تمارس الجمعية التعاونية أعمالها في المنطقة المحدّدة في نظامها[26]؛

–    لا يجوز إنشاء أكثر من جمعية تعاونية واحدة للغرض الواحد في قرية واحدة، أمّا في المدن التي يزيد عدد سكّانها عن 20000، فيمكن تأسيس أكثر من جمعيّة واحدة لغرض واحد بحسب مقتضيات المصلحة[27].

إلّا أنّ القانون اللبناني لا يحدّ عمل التعاونيات بالنطاق المحلِّي الضيق، إذ يسمح بتأسيس اتّحادات تعاونيات على أساس الإيمان بمبدأ التعاون بين الجمعيات التعاونية[28].

كما أنّ القانون لا يمنع غير الأعضاء من التعامل مع التعاونيات في ظلّ الشروط الآتية:

أ- إمكانيات المشروع أو قدرة المشروع على التعامل مع المزيد من الأشخاص؛

ب- عدم تجاوز المدّة الزمنية التي حدّدها أعضاء مجلس الإدارة؛

ج- وجوب إعطاء الأولوية للأعضاء على غير الأعضاء في جميع العمليات المختلفة التي تديرها الجمعية التعاونية؛

د- إلزاميّة أن يدفع غير الأعضاء نقدًا لجميع المعاملات التي تقدّمها التعاونية؛ يتمّ تحويل الدخل الناتج من التعامل مع غير الأعضاء إلى الميزانية الاحتياطية للتعاونية لاستخدامها في تطوير المشروع التعاوني.

ولكن، على الرغم من الإمكانيات التي يسمح بها القانون حاليًّا، تبقى الجمعيات التعاونية محصورة بنطاق جغرافي ضيّق، مع حصر أعدادها بسبب صعوبة تأسيس أكثر من جمعية واحدة للغرض نفسه في المحلّة الواحدة التي يقلّ عدد سكّانها عن العشرين ألف نسمة. ويشكّل حصر التعاونيات في نطاق جغرافي مقيّد )منطقة محلِّية أو بلدية( عقبة أمام توسّع المنظّمات وتشكيل اقتصاديات الحجم وتوسيع حصص السوق، نظرًا إلى أنّ روابط التعاونيات مع قنوات البيع غالبًا ما تقتصر على البنى التحتية المجاورة في أقرب الأسواق المحلِّية.

لا شكّ في أنّ القانون الحالي يهدف إلى حماية التعاونيات الناشئة من منافسة تعاونيات جديدة قد تسهم في نسف جهود الأعضاء المؤسّسين، لكنّه يسهم أيضًا في إعطاء الاحتكار لأولى التعاونيات في القرى والمحلّات الصغرى التي يقلّ عدد سكّانها عن العشرين ألف نسمة. وبما أنّ القانون الحالي يحظر تشكيل أكثر من تعاونية لكلّ منطقة محلِّية، فإنّ كثرة الجمعيات الوهمية أو غير الناشطة تشكّل حواجز أمام دخول تعاونيات جديدة (قفل قانوني للمنافسة، أو امتياز المتحرّك الأوّل). لذلك قد يسهم تعديل هذا القانون، بما يسمح بتأسيس جمعية جديدة كلّ ثلاث سنوات، في إرساء شروط أكثر تنافسية بين الجمعيات، مع إعطاء الأعضاء المؤسّسين إمكانية الاستقالة لتأسيس جمعية منافسة في حال لم تكن إدارة الجمعية الحالية تعبّرعن تطلّعات أفرادها.

وبالمثل، فإنّ الشرط القانوني القاضي بإنشاء تعاونية حصرًا على أساس قائمة أسماء من عشرة أشخاص كحدّ أدنى يحدّ كثيرًا من إمكانية تأسيس جمعيات فاعلة أو منافسة.

يربط القانون الحالي آليّة إنشاء الجمعيات التعاونية بأن يكون عدد المؤسّسين 10 أشخاص كحدّ أدنى، إلّا إذا وافقت إدارة التعاون على عكس ذلك[29].

حاليًّا، لا يشترط القانون على المؤسّسين إلّا أن يكون لهم ضلوع بأعمال لها علاقة بأغراض التعاونية ونشاطاتها، وذلك ضمن النطاق الجغرافي للتعاونية التي يبغون تأسيسها. فهو ينصّ على وجوب توافر الشروط الآتية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ليكونوا أعضاء في جمعية تعاونية، بالإضافة إلى شرط إتمام الثامنة عشرة من العمر للأشخاص الطبيعيين:

‌أ-  تعاطي عمل له علاقة بأغراض ونشاطات التعاونية، ضمن النطاق الجغرافي المحدّد لها؛

‌ب-  عدم تعاطي عملٍ يتنافى ومصلحة التعاونية؛

‌ج- ألّا يكون عضوًا في تعاونيتَين لهما غاية واحدة، إلّا إذا كان يتعاطى أعمالًا في مناطق هاتَين التعاونيتَين. وفي سائر الأحوال يمنع عليه أن يكون عضوًا في تعاونيتَين غايتهما الأصلية التسليف[30].

لكنّ التجربة اللبنانية أثبتت أنّ ربط شرط تأسيس التعاونية بعشرة مؤسّسين على الأقلّ لا يخفّف من مخاطر تأسيس تعاونيات الظلّ، بل على العكس، قد يحدّ هذا العدد المطلوب من قدرة بعض المشاريع على اتّخاذ الشكل التعاوني، إمّا لغياب العدد الكافي، وإمّا لعدم رغبة المؤسّسين في التشارك مع هذا العدد من الأعضاء. وقد يحدّ هذا الشرط أيضًا من إمكانية تحوّل بعض المؤسّسات الإنتاجية غير النظامية أو الشركات الميكروية والصغرى[31]  إلى الشكل التعاوني. لذلك، قد يؤدّي تعديل القانون بما يسمح بتأسيس تعاونيات بأعداد أقلّ من الأعضاء – شخصين أو ثلاثة مثلًا، أسوة بمعظم الدول الرائدة في قطاع التعاون- إلى تطوير القطاع ككلّ، من خلال اجتذاب مشاريع جديدة لروّاد الأعمال المبتكرة، أو من خلال تشجيع المنشآت الحالية النظامية أو غير النظامية على التحوُّل إلى نموذج تعاوني قد يكون أقرب إلى تطلّعات أفرادها.

وبالمثل، فإنّ إنشاء تعاونيات من دون ضمان التكلفة الإجمالية للاستثمار في بدء المشروع يسمح لتعاونيات الظلّ بتقديم أيّ مقترح مشروع غير ذي صلة بهدف المساعدة التنموية.

لذلك، يمكن الاستعاضة عن شرطَي الحدّ الأدنى لعدد المؤسّسين وارتباطهم جغرافيًّا بمنطقة التعاونية بإدخال آليّات بديلة لتأكيد صوابية المشروع التعاوني، ومنها شرط تقديم دراسة جدوى اقتصادية مع تحديد للحاجات، بالإضافة إلى نموذج للأعمال التجارية المنوطة باستدامة العمل التعاوني، ممّا يسمح لمديرية التعاونيات من التأكّد من تكفّل الأعضاء المؤسّسين بجزء من الاستثمارات التي ستسهم في إطلاق المشروع، كما التأكُّد من وجود الخبرات المطلوبة لنجاح المشروع والتي لا تكون متوافرة بالضرورة في منطقة عمل التعاونية. 

لتحميل الدراسة بصيغة PDF


[1] Tannous, Afif. 1949. “The village in the national life of Lebanon”. The Middle East Journal, 3(2), April: 151–163.

[2] مرسوم اشتراعي خاص بجمعيات التعاون الزراعية، رقم 121/N ، تاريخ 19/11/1941.

[3] Ghadban, Elias. 2013. Cooperative enterprises and agricultural development: the case of Lebanon. PhD Thesis. SOAS, University of London.

[4] Ghadban, Elias. 2013. Cooperative enterprises and agricultural development: the case of Lebanon. PhD Thesis. SOAS, University of London.

[5] MoA. 2012. Strategy for the Development of the Cooperative Sector in Lebanon – Draft. Ministry of Agriculture, Republic of Lebanon.

[6] Ghadban, Elias. 2013. Cooperative enterprises and agricultural development: the case of Lebanon. PhD Thesis. SOAS, University of London.

[7] Baalbaki, Ahmad. 1985. The Lebanese Agriculture: State Intervention in Rural Areas from

Independence to Civil War. Middle East and Owaidat. Beirut.

[8] Andreou, P., Daghir, N., Kawar, N., Nimah, M., & Saghir, A. 1979. Agricultural Development in Lebanon. Faculty of Agricultural and Food Sciences. American University of Beirut. Lebanon.

[9] Andreou, P., Daghir, N., Kawar, N., Nimah, M., & Saghir, A. 1979. Agricultural Development in Lebanon. Faculty of Agricultural and Food Sciences. American University of Beirut. Lebanon.

[10] للحصول على صورة عن حجم تلك الفضائح، راجع مذكّرات مدير “تعاونيات لبنان” السابق منير فرغل.

[11] ILO. 2018. “The Cooperative Sector in Lebanon. Whate Role. What Future”. Beirut. Lebanon.

[12] والتي تُعنى بزراعة السمك وتصديره، مع العلم أنّ مزارع السمك النهري، وتحديدًا الترويت، في الهرمل هي وحدها القادرة على التصدير، وأنّ لبنان لا يُصدّر السمك البحري لأنّ الطلب المحلِّي عليه يفوق الإنتاج.

[13] MoA. 2012. Strategy for the Development of the Cooperative Sector in Lebanon – Draft.

Ministry of Agriculture, Republic of Lebanon.

[14] MoA. 2015. “Ministry of Agriculture Strategy 2015–2019”. Lebanon: Lebanese Ministry of Agriculture; 2014-2015.

[15] مقابلة أجراها الباحث الرئيسي والأستاذ نمّور مع المديرة العامة في مديرية التعاونيات.

[16] ILO. 2018. “The Cooperative Sector in Lebanon. Whate Role. What Future”. Beirut. Lebanon.

[17] Daleel Tadamon. 2020. “Solidarity economy Structure, Assessing the ecosystem, role, needs, and potential of cooperatives in Lebanon”. Beirut. Lebanon.

[18] FAO. 2016. “Etude sur l’agriculture familiale à petite échelle au Proche-Orient et Afrique du Nord. Pays Focus : Liban”. Beirut. Lebanon.

[19] McKinsey & Company. 2018. “Lebanon Economic Vision”. Full: Report. Beirut. Lebanon.

[20] FAO. 2016. “Etude sur l’agriculture familiale à petite échelle au Proche-Orient et Afrique du Nord. Pays Focus : Liban”. Beirut. Lebanon.

[21] Abou-Habib, Lina. Traboulsi, Omar. Khalidi, Aziza. Aoun, Habbouba. 2013b. “Access of rural women’s cooperatives to markets in Lebanon: Barriers, enablers and options for action”. In Abdelali-Martini, Malika. Aw-Hassan, Aden. Gender Research in Natural Resource Management, 111–131. London. Routledge.

[22] Jalkh, Rita. Dedeire, Marc. Requier-Desjardins, Melanie. 2021, “An Introduction to Food Cooperatives in the Bekaa Valley, Lebanon: Territorial Actors and Potential Levers to Local Development Through Culinary Heritage”. HAL Id: hal-03137540.

[23] المادّة 32 من مرسوم تنظيم الجمعيات التعاونية 2989 الصادر في تاريخ 17/3/1972.

[24] FAO. 2016. “Etude sur l’agriculture familiale à petite échelle au Proche-Orient et Afrique du Nord. Pays Focus : Liban”. Beirut. Lebanon. 

[25] مقابلة أجراها الباحث الرئيسي مع الباحث والخبير رياض سعاده، مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات الزراعية.

[26] المادّة 4 من قانون الجمعيات التعاونية 17199 الصادر في تاريخ 18/8/1964.

[27] المادّة 5 من قانون الجمعيات التعاونية 17199 الصادر في تاريخ 18/8/1964.

[28] مرسوم إنشاء اتّحاد وطني عام للجمعيات التعاونية اللبنانية 10659 الصادر في تاريخ 28/8/1968.

[29] المادّة 10 من قانون الجمعيات التعاونية 17199 الصادر في تاريخ 18/8/1964.

[30] المادّتان 12 و13 من مرسوم تنظيم الجمعيات التعاونية 2989 الصادر في تاريخ 17/3/1972.

[31] الشركات الميكروية والصغرى هي الشركات التي توظف أقل من 50 شخص، وهي تشكل 96 ٪ من مجمل الشركات في لبنان قبل أزمة 2019, في حين أن الشركات الميكروية التي توظف أقل من 5 أشخاص كانت تشكل 88 ٪ من المجموع  

Kamal Hamdan. 2016. Micro and small Entreprises in Lebanon, ERF. Research Report Series No.: 0417

انشر المقال



متوفر من خلال:

حقوق المستهلك ، لبنان ، اقتصاد وصناعة وزراعة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني