أقسى الأحكام في قضية رأي في لبنان: حين تحوّل حزب سياسيّ حاكم إلى ضحية


2023-07-12    |   

أقسى الأحكام في قضية رأي في لبنان: حين تحوّل حزب سياسيّ حاكم إلى ضحية

بتاريخ 10/07/2023، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت روزين حجيلي حكماً بإدانة الصحافية ديما صادق بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات المذهبية (المواد 582 و584 و317 من قانون العقوبات) بحقّ التيار الوطني الحرّ. وقد تميز الحكم بقسوته حيث وصلت العقوبة إلى سنة حبس مع غرامة فضلا عن منعها من ممارسة العديد من حقوقها المدنية وإلزامها بدفع تعويض للتيار بقيمة 110 ملايين ل.ل. وجاء هذا الحكم نتيجة الشكوى التي تقدّم بها التيار الوطني الحرّ، ممثلاُ برئيسه النائب والوزير السابق جبران باسيل، بسبب تغريدة نشرتها صادق في شباط 2020 وصفتْ فيها التيار ب “النازي” و”العنصري” ردّاً على اعتداء مناصرين له في جونيه على شاب من طرابلس زكريا المصري. وقد جاء في التغريدة حرفيا: “صباح حزب لبنان النازي. اليوم انتهت كلّ محاولاتنا لتفهمكم. لقد سقطت نهائيا وعلينا واجب محاربة فكركم النازي وتحرير لبنان من عنصريتكم. اعتداء جديد من قبل التيار النازي على الشاب زكريا المصري من طرابلس في جونيه وضربه على رأسه ورميه في المجارير وقالوا له: عون تاج راسك وراس طرابلس..”

يأتي هذا الحكم تبعًا لسلسلةٍ من التطوّرات المُقلقة جدّا على صعيد حريّة التعبير، أخطرها إخضاع المحامين لآلية الإذن المسبق بموجب قرار صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت وصادقت عليه الهيئة المختلطة لدى محكمة استئناف بيروت.

هذا الحكم يستدعي الملاحظات الآتية:

1- عقوبة قاسية وغير متناسبة ومخالفة للمعايير الدولية

أول ما نلحظه هي قسوة العقوبة. وفي حين صدرت أحكام أخرى بالحبس في قضايا رأي أو نشر، فإنها صدرت بموجب أحكام غيابية، تسقط فور اعتراض المحكوم عليه عليها ومثوله أمام المحكمة التي أصدرته. وقد حصل ذلك بخلاف القضية الحاضرة حيث صدر الحكم وجاهيا. ولإدراك خطورة هذه العقوبة، يكفي التّذكير بأن محاكم المطبوعات لم تصدرْ أيّ عقوبة حبس في محاكمة وجاهية (حضرت فيها المحكوم عليها) في أيّ من القضايا التي نظرتْ فيها منذ منتصف التسعينات على الأقل، وبأن الحكم بعقوبات حبس في قضايا رأي بات يعدّ مخالفا للمعايير الدولية لحرية التعبير على اعتبار أن هذه العقوبة لا تكون أبدا متناسبة مع جرائم الرأي (الذم) كما ورد في التعليق 34 على المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وفي مطلق الأحوال، إن قسوة الحكم تخالف بشكل واضح مبدأ تناسب العقوبة مع خطورة الفعل المحكوم به. ويخشى أن يكون لبنان دخل مع هذا الحكم في نادي الدول التي يستسهل قضاؤها الحكم بحبس معارضي الرأي، مما يفقده إحدى أهم ميزه في المنطقة العربية.

2- الحزب ليس طائفة

ثاني ما نلحظه هي حماسة القاضية لتطبيق المادة 317 بشأن إثارة النعرات الطائفية نزولا عند طلب المدعي (التيار) الذي اعتبر أن التغريدة من شأنها “إثارة النعرات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين وبين أهل طرابلس وأهل كسروان وبين المؤيدين للحزب المدعي والمعارضين له والمسّ بسمعة المدعي المعروف بمكانته السياسية والاجتماعية والوطنية وتمثيله الواسع على الصعيد الشعبي”. وقد تبدّت حماسة القاضية في تطبيق هذه المادة في ذهابها في هذا المنحى رغم أن النيابة العامة كانت أعرضتْ عن الادّعاء بها في هذه القضية خلافا لما كان طلبه التيار منها. ومن أجل إدانة صادق بهذه الجريمة، رأت القاضية أنه يستدرك من التغريدة “بوضوح أنها ترمي عن وعي وإدراك من المدعى عليها إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة وذلك بالنظر للظرف والسياق اللذين حصل خلالهما في وقت تشهد البلاد المغالاة في شحن النفوس واستغلال الخلافات الفكرية وسائر التوجهات بين مختلف عناصر الأمة وتكون المدعى عليها بكتاباتها قد خرجت عن الحدّ المألوف إلى ما يثير النفور والعصبيات الدينية والبغض بين الطوائف”. ويستشفّ من ذلك أن القاضية افترضتْ قصد إثارة النعرات افتراضا من واقعة اعتداء أحد مناصري الحزب على شاب من طرابلس في ما يشبه محاكمة نوايا، من دون أي تبرير للمنطق الذي قادها إلى هذه الخلاصة. وليس أدل على ذلك من قولها أن صادق رمت “عن وعي وإدراك … إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية”، علما أن القاضية لم تستجوب ولم تستمع حتى لصادق إنما اكتفتْ بما صرّحت به أمام المباحث الجنائية. وما يزيد من قابلية الأمر للانتقاد هو أنّ أيّ تدقيق بالوقائع يظهر أن التفسير الأكثر رجحانا للتغريدة هو انتقاد التيار الوطني الحر على خلفية ممارسات وتصريحات تعتبرها صادق عنصرية وطائفية، ومنها الاعتداء ضدّ شاب في طرابلس تجرأ على الاعتراض على أحد قادة التيار في كسروان. والانتقاد المذكور ينسحب ليس فقط على التيّار بل على مجمل أداء السياسيّ العامّ لأحزاب السلطة في مناسبة أو أخرى والذي يقوم غالبا على ربط سيّاساتها وتوجّهاتها بالدفاع عن طائفة معينة أو أيضا عن بيئة معينة. أما وأنّ القاضية ذهبت إلى افتراض النيّة بإثارة النعرات في موازاة استبعاد التفسير الأكثر رجحانا، فإنها تكون اعتمدتْ عن وعي أو غير وعي المزج بين الحزب والطائفة، بمعنى أن أي انتقاد لطائفية الحزب (وهو انتقاد سياسيّ مشروع نظرا للمخاطر الناجمة عنه في حال صحته) يكون بمثابة تحريض بين الطوائف. وبذلك، تكون القاضية قد انخرطتْ في الخطاب السياسيّ الذي غالبا ما يعتمد هذا المزج بدليل تضمين أغلب دعاوى القدح والذم المرفوعة من زعماء الطوائف ضد منتقديهم “الادعاء بجرم إثارة النعرات الطائفية”.    

3- النقد السياسي ليس جرما 

أمر آخر أخطأت فيه القاضية وهو تضييق حدود النقد على نحو يصعب تبريره في مجتمع ديمقراطي. وقد تمّ ذلك في مجموعة من المواقف التي ضمنتها القاضية في قرارها:

الموقف الأول، تمثل في تعريفها للنقد المباح أو المسموح به على أنه “النقد البنّاء الإصلاحي الخيّر السامي في أهدافه والمنشود من كل المواطنين في المجتمع بكافة طوائفه ومكوناته”. وهذا الأمر يجعل حرية النقد وقفا على النوايا المفترضة وراءها والأهم على كونها تعبيرا منسجما مع ما ينشده المجتمع بكافة طوائفه ومكوناته، مما يفتح الباب أمام تقييد الحرية على أساس أحكام قيمية غير موضوعية والأخطر أمام محاكمة أي رأي مخالف للنمط السائد سياسيا أو اجتماعيا. بل أن هذه الحيثية تكاد تتحول إلى مرادف للشرط الذي كان يفرضه الأمن العام في إطار رقابته المسبقة على الأعمال السينمائية وهو مراعاتها لكل الحساسيات الاجتماعية والسياسية والدينية. ولا نبالغ إذا قلنا أن من شأن ذلك أن يعطي كل مجموعة أو مكوّن حق ممارسة الفيتو على ما يحسن قوله أو عدم قوله مع ما يستتبع ذلك من هيمنة لأحزاب السلطة على الفضاء العام، كل ذلك في خلاف للمادة 13 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.   

الموقف الثاني، وهو اعتبار القاضية الحزب السياسي (التيار) الذي كان يملك أكبر كتلة برلمانية عند حصول الأفعال المحكوم بها بمثابة الشخص العادي الذي لا يجوز الذمّ به على خلفية الأفعال المنسوبة إليه حتى ولو كانت صحيحة. وعليه، اعتبرتْ القاضية أن حادثة الاعتداء على الشاب ذمّا بحقّ التيار رافضة تمكين صادق من إثبات صحتها سندا للمادة 387 من قانون العقوبات، طالما أن إثبات صحة الأفعال ممكن فقط في حال اتّصلت بالوظيفة العامة. وقد بدتْ القاضية هنا في تراجع عن مواقف قضائية عدة ذهبت إلى توسيع إطار النقد، من خلال الموازنة بين المصلحة الاجتماعية في الاطلاع على الحقائق والحق بالسمعة، بحيث تكون التضحية بالسمعة جائزة كلما بدا أن ثمة مصلحة اجتماعية تبرر ذلك. والمصلحة الاجتماعية تتمثل هنا (في حال صحة الأفعال المذكورة في التغريدة) في انتقاد ممارسات التطييف أو التمييز ضد المواطنين على أساس طائفي أو مناطقي سواء صدرت عن مناصري الحزب المدعي أو عن خطاباته أو سياساته، وهي مصلحة رفضت القاضية إيلاءها أي اعتبار.  

الموقف الثالث والذي لا يقلّ خطورة فقد تمثّل في تعريف القاضية لدورها في تقدير الأفعال المشكو منها، عند الموازنة بين ممارسة حريه الرأي والتعبير والحق في صيانة السمعة وعدم التعرّض للكرامة. ففيما كان ينتظر منها أن تعلن إجراء الموازنة على أساس معايير حرية التعبير ومبدأيْ التناسب والضرورة في مجتمع ديمقراطي، يفاجئنا الحكم بأن هذا التقدير يجب أن يحصل “انطلاقا من أقوال وتصرّفات الشخص العادي المتبصر في استعمال “الكلمة” والتي صار لاستعمالها ميدان واسع متفلّت على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن تطبيقه القواعد التي أرساها القانون دون التوسع أو التشدد فيها”. بمعنى أن القاضية تبتدع كأساس لتقدير الأقوال المشكو منها معيارا جديدا وهو مقبولية ما يقال أو لا يقال لدى الشخص العادي المتبصّر (بمعنى ما يستسيغه أو لا يستسيغه) والذي هو مرادف عمليا للمواطن العادي أو للرأي العام، مما يحد هنا أيضا بصورة غير مبررة من حرية التعبير وبخاصة في القضايا الحساسة سياسيا أو اجتماعيا.

بقي أن نشير أخيرا إلى أنّ صادق أعلنت نيتها في استئناف الحكم، علما أن الاستئناف يؤدي إلى وقف تنفيذ هذا الحكم تلقائياً على نحو يعطي محكمة استئناف بيروت الناظرة في القضايا الجنحية كلمة الفصل في هذه القضية. على أمل أن تنجح هذه المحكمة في تصويب مسارها.

للاطّلاع على الحكم، إضغطوا هنا

انشر المقال



متوفر من خلال:

قضاء ، حريات ، المرصد القضائي ، قرارات قضائية ، حرية التعبير ، لبنان ، مقالات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني