استهلّ القضاء التونسي سنة 2023 بقرار هامّ، صدر في تاريخ 2 جانفي 2023 عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالقيروان[1] في قضية الشبّان الستة، حيث جاء هذا القرار مُنصفا ل “ضحايا الفصل 230” من المجلة الجزائية بعدما أبطل كلّ الاجراءات إعلاء لمبادئ أساسية وجوهرية تتمثل في وجوب “احترام الإجراءات كأساس للمحاكمة العادلة، إعلاء الحق في حماية الحياة الخاصة، وأن الجسد يظل ملكا لصاحبه”[2].
وكان هذا الحكم صدر بعدما التفت منظمات وجمعيات مدنية لتكوين جبهة مدنية للدفاع عن هؤلاء الشباب[3]، وذلك كردة فعل على الحكم القاسي الصادر بداية ضدهم في تاريخ 10 ديسمبر 2015 من قبل المحكمة الابتدائية بالقيروان بثلاث سنوات سجن في حق خمسة منهم وثلاث سنوات ونصف سجنا في حق السادس، وبتحجير الإقامة عليهم بمدينة القيروان مدة ثلاث أعوام بعد قضاء العقاب. وإذ أصدرت بعدئذ محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 03 مارس 2016 حكما بتخفيض عقوبة السجن إلى شهر واحد لكل منهم وإسقاط تهم لفت النظر علنا إلى وجود فرصة ارتكاب فجور، وتخطئة الجميع بمبلغ 400 دينار وحذف عقوبة تحجير الإقامة في حق جملة المتهمين، إلا أنها أبقتْ على نفس التّمشي الذي اعتمدتْه المحكمة الابتدائية أي الإبقاء على الإدانة باستعمال نفس وسائل الإثبات من محجوزات ومن فحص شرجي أخضع له المتهمون. وعليه، تم اللجوء إلى محكمة التعقيب التي قضت في تاريخ 20 أكتوبر 2017 بنقض حكم الاستئناف وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بسوسة لإعادة النظر فيها في هيئة أخرى. وإذ صدر بعدئذ حكم استئنافي غيابي بتاريخ 22 أكتوبر 2018 أبقى على حكم محكمة الاستئناف بسوسة، تمّ الاعتراض عليه من قبل المحكومين غيابيّا، ليصدر القرار المذكور أعلاه عن محكمة الاستئناف بالقيروان[4].
إلاّ أن هذا التمشي والذي أعاد للإجراءات أهميتها القصوى لتحقيق المحاكمة العادلة، لم يتعرّض مباشرة للجريمة (جريمة اللّواط) ولمحتوى الفصل 230 من حيث عناصره المادية، إلا بصفة عرضيّة من ناحية ولكن بطريقة فيها بعض اللبّس عندما تعرّض لمسالة الإقرار بالجريمة. وهو ما يعكس التّحفظ في الخوض في كل المسائل التي يطرحها الفصل 230 من المجلة الجزائية سواء في مجال انطباقه وأركانه القانونية والمادية والمعنوية من ناحية وما يثيره هذا الفصل من مشاكل دستوريته ومواءمته للاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
في مجموعة من 5 وثائق حصلت عليها جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة ومجموعة من محاميها من خلال مطالب للنفاذ إلى المعلومة من المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة في كل من وزارة العدل (التّفقديّة العامة) وبالإدارة العامة للسجون والإصلاح حول عدد المساجين المودعين على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى سنة 2021،[6] نلاحظ أن الوثائق وعلى أهميتها تثير لدينا التساؤلات و الاستفسارات التالية:
– في التضارب الغريب والخطير للأرقام: إن الوثائق المتحصّل عليها تقدّم أرقاما متضاربة ومختلفة مما يثير الشك في صحتها ودقّتها. فالاختلاف كبير جدا بين الأرقام المقدّمة بالنسبة للمودَعين. فعلى سبيل المثال، في سنة 2009 تختلف الاحصائيات من 422 مودَعا/ مودَعة إلى 228 وإلى 79 فقط. أما في 2013 تختلف الإحصائيات من 304 مودعا/ مودعة إلى 154 وإلى 50 فقط، أما في 2015 تختلف الإحصائيات من 324 مودعا/ مودعة إلى 155 وإلى 78 فقط. وفي 2017 تختلف الإحصائيات من 247 مودعا/ مودعة إلى 109 إلى 58 وإلى 27 فقط، وفي 2019 تختلف الإحصائيات من 179 مودعا/ مودعة إلى 71 إلى 40 وإلى 28 فقط. وختاما وفي 2020 تختلف الإحصائيات من 154 مودعا/ مودعة إلى 71 إلى 40 وإلى 15 فقط.
هذا الاختلاف الكبير في الأرقام لا يمكّننا من قراءة سليمة وعلميّة لها. ولذا فإن كل الملاحظات التالية نسوقها بتحفظ كبير.
السنة
المودعين وثيقة 1
المودعين وثيقة 2
المودعين وثيقة 3
المودعين وثيقة 4
2009
79
422
228
–
2010
76
406
233
–
2011
47
258
148
–
2013
50
304
154
–
2015
78
324
155
–
2016
44
245
113
–
2017
58
247
109
27
2018
51
222
112
31
2019
38
179
82
28
2020
40
154
71
15
– تغطي الوثائق فترة هامة من الزمن، اذ تمكننا من التعرف على بعض الأرقام قبل الثورة التونسية (2008 و2009 و2010) بعض الأرقام أثناء الفترة التأسيسية (2011 – 2014)، الفترة النيابية (2014 – 2019) وكذلك جزء من الفترة الحالية (2019 – 2021) مع ما تخلّل ذلك من فترة الحجر الصحي أثناء انتشار وباء كوفيد 19 سنة 2020. إلاّ أنه لا يسري على ما بعد التحوّل السياسي انطلاقا من 25 جويلية 2021. ولذا فإن قراءة الأرقام هامة بالنظر في السياقين السياسي والقانوني لها،
– إنّ الأرقام المعروضة لا تعطينا بدقة إن كانت تسري على المودعين الجدد، أي الذين/اللاتي أودعوا/أودعن في السجن في السنة المعنية أم أنّ هذا الرقم يسري على المودعين ككل وليس الجدد فقط [خاصة وأنه يمكن لشخص محكوم بسنتين أو ثلاث سنوات أن يكون موجودا في الأرقام الخاصة بسنتين أو ثلاث! ولذا يستوجب علينا الحذر عند صياغة قراءتنا لهذه الأرقام العامة،
– الأرقام المعروضة لا تفصل بين المودعين في السجون على السن والأوضاع الاجتماعية/الاقتصادية وعلى أساس الجنسية هو ما لا يمكننا من استخلاص نتائج هامة استنادا إلى هذه الأسس، وهي عناصر هامة تساعد كثيرا في التحليل واستخلاص النتائج.
– إن قراءة الأرقام تبين أنّ ارتفاع عدد المودعين وانخفاضه يختلف باختلاف الفترات التي عرفتها تونس سياسيا واجتماعيا من 2008 الى 2021.
فارتفاع عدد المودعين [والذي يرتبط أساسا بعدد الموقوفين والمحكومين] نراه مرتفعا في السنوات 2009 و 2010، و كذلك في السنوات 2014 و2015 و2017، وينخفض في السنوات 2011 ، 2012 ، 2013 , 2016 ، 2018 و يقلّ الى ما دون ذلك في السنوات 2019 و2020 و2021.
هذا النسق المتذبذب في بداية المرحلة 2008 الى 2015، يؤكد نوعا ما أن المحاكمات على أساس الفصل 230 [وما يسبقها من إيقافات على نفس الأساس] تتأثر بالمناخ العام للحقوق والحريات، فقبل سنة 2011 كان العدد أكثر ارتفاعا مما هو عليه في السنوات الأخرى الا في سنة 2015، بينما انخفض العدد في بداية سنوات الثورة ثم في 2016 و تباعا بعد 2019 إلى 2021. وهو ما يؤكد أن مناخ الحريّة، ودور الهياكل والمؤسسات الرسمية المستقلة: هيئات حقوق الانسان، الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وكذلك منظمات المجتمع المدني وآليات الرقابة الدولية [الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2012 و 2017]،… في التأثير مباشرة في المناخ العام الذي يؤثر بدوره في مسائل الجرائم/الجنح الأخلاقية أو التي تمس من الحياة الخاصة للأفراد,
– إن الفترة اللاحقة لسنة 2019 تميّزت بانخفاض عدد المودعين وذلك لأسباب سياسية أوّلا: مناخ الحريات الناتج عن الحملات الانتخابية لسنة 2019، التشريعية و الرئاسية، ولكن أيضا فترة وباء كوفيد 19، والقرارات التي خفضت عدد المودعين بالسجون لتجنب العدوى وانتشارها،
– في الفرق البيّن بين عدد المودعين والمودعات على أساس الفصل 230:
بقطع النظر عن مدى دقة الأرقام المقدمة وصحتها، فإننا نلاحظ انّ عدد النساء المودعات على أساس الفصل 230 لا يكاد يتجاوز1,5% من العدد الجملي للمودعين سنويا على أساس هذا الفصل.
السنة
المودعين وثيقة 2
المودعات وثيقة 2
المودعين وثيقة 4
المودعات وثيقة 4
2009
404
08
–
–
2011
256
02
–
–
2013
295
09
–
–
2015
320
04
–
–
2017
246
01
25
2
2019
177
02
26
2
2020
154
00
14
1
– ان نسبة المودعين والمودعات في السجون التونسية على أساس الفصل 230 باعتماد أعلى الأرقام المقدمة من الإدارة العامة للسجون والإصلاح لا تتجاوز1,5% وهي نسبة وإن بدتْ منخفضة عموما إلا أنها تؤشر على العدد الهام الذي تم إيداعه بالسجون منذ بدأ العمل بالمجلة الجزائية انطلاقا من سنة 2013.
السنة
المودعين وثيقة 2
المودعات وثيقة 2
العدد الجملي للمساجين
العدد الجملي للسجينات
نسبة المودعين
نسبة المودعات
2010
401
05
28674
682
1,39%
0,73%
2011
256
02
22865
571
1,11%
0,35%
2013
295
09
22908
575
1,28%
1,56%
2015
320
04
24908
722
1,28%
0,55%
2017
246
01
21637
611
1,13%
0,16%
2019
177
02
22610
662
0,78%
0,30%
2020
154
00
22904
709
0,67%
0%
هذه الاستنتاجات الأولية لا يمكن أن تكون مطلقة نظرا لعدم حصولنا على أرقام سنة 2022 وهي سنة هامة على مستوى التحولات السياسية من ناحية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والماليّة من ناحية ثانية.
كما أن غياب الأرقام على أساس سن المودعين وجنسيتهم/هن لا يمكّن من استخلاص عديد النتائج الهامة.
في استعادة لتطور النقاش العام بشأن الفصل 230
إلا أنه ورغم كل الانتقادات التي وجهت له من قبل الدّارسين والباحثين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعديد رجال ونساء القانون، ورغم الانتقادات الدولية التي وجهت لتونس صراحة أثناء استعراضها الدوري الشامل لتقرير حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سواء في 2012، 2017 أو في 2022، ما يزال الفصل 230 قائما.
ففي 2017 وردت على تونس 48 توصيّة تعلّقت كلّها بالفصل 230 ونتائجه طالبة من الدولة التونسية إلغاء الفحوص الشرجية، وإلغاء الفصل 230 من المجلة، وحماية حقوق أشخاص المجتمع االكويري، ومنع التمييز ضدهم/هن، وقد قبلت تونس كل التوصيات المتعلقة بإلغاء الفحص الشرجي وحماية الحقوق بينما تحفظت على إلغاء الفصل 230[7]. أمّا في الاستعراض الدوري الأخير[8]، فقد وردت على تونس 20 توصية مباشرة حول عدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية والتعبيرات الجندرية، وقد قبلت منها تونس 3 تتعلق بمنع الفحوص الشرجية وحماية الأشخاص من كل تمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية، وتحفّظت على البقية[9]. هذا التوجه الواضح للجمهورية التونسية بتحفظها على إلغاء الفصل 230 يبيّن السياسة الرسمية في هذا المجال ويترجم أيضا موقف عديد الجهات القضائية والتي تواصل التّمسك بالتطبيق الحرفي للفصل 230 وعزله عن بقية النصوص القانونية: الدستورية والتعاقدية والقول “نحن نطبق الفصل 230، طالما لم يتم إلغاؤه صراحة”.
بينما ذهبت جهات رسمية أخرى إلى الدعوة صراحة إلى إلغاء الفصل 230.
وهو ما كانت تقدّمت به اللجنة الرئاسيّة للحريات الفردية والمساواة، والتي أوصت بذلك وإن تعذر الإلغاء فبتعويض العقوبة السجنية بخطية بـ500 دينار[10].
أمّا هيئة الحقيقة والكرامة فقد أوصت صراحة في تقريرها الختامي[11] بمنع وتجريم الفحوص الشرجية وإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية.
أمّا الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، فإنها تقر صراحة بأن الفحوص الشرجية هي مصنفة “تعذيب” استنادا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولذلك فهي توصي أيضا بإلغاء الفصل 230 وحظر وعقاب استعمال الفحص الشرجي، [12] وهو نفس موقف الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تقريرها حول حقوق الإنسان 2016-2019 حيث أوصت صراحة بـ”إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرم المثلية الجنسيّة وكل الأحكام التّشريعية التي تنتهك الحريات الفردية”[13]. هذا الموقف المناهض للفصل 230 ولتجريم المثليّة لم يلاقِ الصدى الإيجابيّ إلاّ بصفة جزئية في التطبيقات القضائية منذ 2015. فمن ناحية، لاحظنا اختلاف موقف القضاء من المسألة باختلاف نوع التقاضي، ومن ناحية ثانية باختلاف درجة التقاضي ومجال التجريم: لواطا أومساحقة.
فقد لاحظنا بداية أنّ موقف القضاء من المثلية الجنسيّة هو أكثر انفتاحا عندما يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بالجمعيات منه في المادة الجزائية، ففي القضايا المرفوعة ضد جمعية شمس سواء من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل حلّ الجمعية[14] ، أو القضية المرفوعة من نقابة الأئمة ضد جمعية شمس[15]، لاحظنا أنّ المحاكم قد تفاعلتْ إيجابيا فيما يتعلق بحقّ التنظّم بالنسبة الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين والمثليات. فقد جاء في حكم محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 17 ماي 2019 “أنّ الدفاع عن المثليين هو هدف مباشر وواضح للجمعية” وأن العمل على إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية يدخل في موضوعها مثلما يقتضيه نظامها الداخلي[16].”
أمّا في المجال الجزائي، يلحظ أنّ القاضي ما يزال عموما متمسكا بموقف محافظ، فيما يتعلق في تطبيق الفصل 230 من المجلة الجزائية. وذلك يعود لعدة أسباب أهمها في نظرنا وجود نصوص قانونية سالبة للحريات ولا زالت تجرم المثليّة (الفصل 230) ولكنّ أيضا كل فعل يشتّم منه رائحة الفعل الجنسي غير النمطي (الفصول 226، 227، 228، 231 إلى 236 من المجلة الجزائية). ممّا لا يترك للقاضي مساحة لتجاوزها أو الحكم خلافها، إلى جانب ذلك هناك تصور/ثقافة لدى جزء من القضاة العدليين خاصّة أنهم حماة “اخلاق المجتمع”[17]. وهو ما نلاحظه في عديد الاحكام التي يقر فيها القاضي بذلك لنفسه.
أمّا الاختلاف الثاني الذي لاحظناه فيتمثل في اختلاف موقف القضاة باختلاف درجة التقاضي: حيث أنّ كل الأحكام التي تناولناها بالبحث، كانت عقوباتها في الطور الابتدائي أكثر شدّة وصرامة من العقوبات الصادرة في الاستئناف حيث تنزل هذه العقوبات أحيانا من ثلاث سنوات إلى شهر واحد أو بعض الأشهر… أمّا في التعقيب فالملاحظ أنّ قضاء القانون يحاول منذ 2015 رقابة احترام الإجراءات للضوابط القانونية وينقض بذلك الأحكام الصادرة ويحيلها على محاكم الاستئناف لإعادة النظر فيها، إلاّ أنّ قضاء القانون لم يتخطّ بعد حاجز النظر مباشرة في مضمون الفصل 230 وفي مدى توفر أركانه، وهو ما يمثل في نظرنا نقيصة، وفرصا ضائعة كان بالإمكان استغلالها لتقويض كلّ أركان الفصل 230، وجعله فصلا مهجورا إلى حين إلغائه.
[6] أنظر/ي الجدول التوليفي لمختلف هذه الوثائق بالملحق عدد 1.
[7]انظر/ي: التوصيات المقدمة لتونس في الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017، المرجع/الرابط chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fdocuments-dds-ny.un.org%2Fdoc%2FUNDOC%2FGEN%2FG17%2F188%2F13%2FPDF%2FG1718813.pdf%3FOpenElement&clen=616409&chunk=true
[8]انظر/ي:8 نوفمبر 2022 والردود النهائية في 24 مارس 2023 الرابط: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/606/33/PDF/G2260633.pdf?OpenElemen
[9]انظر/ي:17 توصية تتعلق أساسا بإلغاء الفصل 230)، (انظر التوصيات المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل لتونس، لسنة 2022، المرجع/الرابط: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/606/33/PDF/G2260633.pdf?OpenElement
[10]انظر/ي: تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الصادر في جوان 2018، ص4 وما يليها، الرابط:
[11]انظر/ي: قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 14 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ديسمبر 2018 يتعلق بنشر التقرير الختامي الشامل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الرائد الرسمي عدد 59 بتاريخ 24 جوان 2020، ص1536.
[12]انظر/ي: تقرير الهيئة حول ظروف احتجاز وإيواء الأشخاص في وضعية هشّة 2017-2019
[13]انظر/التقرير الوطني لحقوق الإنسان 2016-2019، أوت 2020، ص100.
[14]انظر/ي: محكمة الاستئناف بتونس، القضية، عدد 24473 تاريخ الحكم، 17 ماي 2019، وقرار محكمة التعقيب القضية عدد 78864 بتاريخ 21 فيفري 2020، المكلف العام بنزاعات الدولة ضد جمعية شمس. قرارات غير منشورة،
[15]انظر/ي: الحكم الصادر في 14 فيفري 2018, غير منشور, تعليق وحيد الفرشيشي، انتصار لمدنية الدولة في تونس: حكم قضائي برد دعوى نقابة الأئمة في جمعية شمس، المفكرة القانونية 18 فيفري 2018 https://urlz.fr/gD4a
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.