ستة أشخاص يُحتجزون منذ أشهر عديدة دون محاكمة في نظارة المديرية العامة للأمن العام. ستة أشخاص يُحرمون من الحرية في زنزانات تحت الأرض خلافا للقانون ولقرارات قضائية صريحة وعلى مسافة أمتار من قصر العدل في بيروت. فقد صدر أمر قضائي بتاريخ 22/4/2015 يُلزم المديرية العامة للأمن العام (الأمن العام) بإطلاق سراح هؤلاء فوراً، إلا أن هذه الأخيرة ما تزال تتمنّع عن ذلك. ويندرج هذا التصرّف في إطار ممارسات ممنهجة درج عليها الأمن العام، في مجال احتجاز الأجانب، من دون أي مراعاة للدستور والقانون والقضاء.
حيثيات القضية: توقيف إداريّ للاجئين رغم استحالة ترحيلهم
الأشخاص الستة هم لاجئون سودانيون تم الاعتراف بهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد دراسة لطلبات اللجوء التي تقدموا بهم. وقد أظهرت هذه الدراسة أن لديهم مخاوف جدية ومشروعة من التعرض للاضطهاد في حال عودتهم الى بلدهم. ورغم تمتعهم بهذه الصفة، قرر الأمن العام توقيفهم على خلفية مخالفة نظام الإقامة في نظارته، مبقيا اياهم هنالك طوال أشهر عدة من دون أي محاكمة بل من دون أن يتسنى لهم المثول أمام أيّ قاض، ولا حتى النيابة العامة.[1] وقد تراوحت آماد احتجازهم بين ثلاثة وسبعة أشهر. ومن النافل القول أن هذا الاحتجاز يشكل تمردا على القانون الذي يسمح للأمن العام بتوقيف الأجنبي إدارياً في حالة واحدة فقط، وهي في سياق التمهيد لترحيله عملا بقرار عن مدير عام الأمن العام بإخراجه على خلفيّة أن وجوده يشكّل ضرراً على الأمن والسلامة العامين. وفي هذه الحالة اليتيمة، يقتضي الحصول مسبقا على موافقة النيابة العامة على التوقيف.[2]وعليه، لا يوجد أي أساس قانوني لتوقيف الأجانب الذين لا يجوز ترحيلهم، وهذا ينطبق بالضرورة على اللاجئين المعترف بهم من قبل الأمم المتحدة.
وتبعا لهذا الاحتجاز التعسفي والمتمادي، تقدم المحتجزون الستة بطلب أمر على عريضة الى قاضي الأمور المستعجلة مطالبين بإطلاق سراحهم. وعلى أساسه، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف قراراً بتاريخ 22/4/2015، قضى بقبول طلبهم وتاليا إطلاق سراحهم فوراً تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 200 ألف ليرة عن كل يوم تأخير في إطلاق سراح أيّ منهم. وقد قضى القرار علاوة على ذلك بعدم إخراجهم من البلاد لمدة ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ إطلاق سراحهم، وعلى أن يتخذوا فور حصول ذلك محل إقامة واضح يُبلغ الى الإدارة المختصة. ورغم وضوح الأمر القضائي وابلاغها اياه عن طريق هيئة القضايا بتاريخ 24/4/2015 ورسمياً في 29/4/2015، ما تزال المديرية العامة للأمن العام ترفض لغاية اليوم تنفيذه.
القضاء مُلزم بالتدخل في حال تعدي الإدارة على الحرية الشخصية
وبالرجوع الى بناءات القرار القضائي، نلحظ بداية أنه انطلق من واقعة مفادها وجود فراغ قانوني في مسألة توقيف الأجانب قبل إخراجهم من البلاد، ليعتبر المحاكم ملزمة بفعل هذا الفراغ بالتدخل لأخذ التدابير اللازمة لضمان حقوق الأفراد الموجودين على الأراضي اللبنانية. وبالنتيجة، استند تحليله على المبادئ التالية:
– أن الحرية الشخصية هي من الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور اللبناني، مما يمنع توقيف أو احتجاز أي شخص إلا وفقاً للقانون. فالحرية هي الأساس وحجز الحرية هو الاستثناء؛
– أن من حق أي شخص حُرم من حريته الرجوع الى محكمة لكي تفصل من دون ابطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني؛
– أن الأجنبي يتمتع كاللبناني بالحقوق الأساسية المصانة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية؛
– أن حجز الحرية بموجب قرار إداري لا يوفر كافة الضمانات المتعلقة بالحقوق الفردية، ويبقى في مطلق الأحوال خاضعاً لرقابة القضاء، وإن كانت هذه الرقابة لاحقة للاحتجاز؛
– أن التوقيف القضائي يخضع لأصول صارمة ولا يمكن للقاضي توقيف أي شخص لمدة غير محددة. وتاليا، لا يمكن للإدارة توقيف أي شخص دون أي قيد بالنسبة للمدة طالما أن السلطة القضائية عاجزة عن ذلك.
وإستناداً الى هذه المبادئ، اعتبر القاضي أن احتجاز الأشخاص الستة حصل بموجب عمل إداري مادي وأنه يشكل تعديا واضحا على حقوقهم مما يفرض على القاضي التدخل لوضع حد له. فالاحتجاز الاداري ممكن فقط لاستكمال إجراءات الترحيل من دون أن يشكل عقوبة، ولا يمكنه بأية حال أن يبقى غير محدد المدة، ومن دون مبرر تفرضه هذه الاجراءات.
ويأتي هذا القرار متناسقاً مع موقف ثابت ومستقر منذ العام 2009 لقضاء الأمور المستعجلة في مناطق مختلفة في لبنان، آل الى اعتبار احتجاز اللاجئين من قبل الأمن العام بعد انتهاء محكوميتهم أو من دون إحالتهم الى المحكمة، غير قانونيّ وتعديّا من قبل الإدارة على الحقوق الفردية.[3] لكن هذا القرار تميّز عن الاجتهادات السابقة لناحية غنى أسناده القانونية ودقتها والتي تم تفصيلها على طول 17 صفحة تضمنت شرحا مسهبا للمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية والقوانين اللبنانية والاجتهادات الدولية.
انتهاكات الأمن العام الممنهجة: مسألة احتجاز الأجانب خارج رقابة القضاء؟
ورغم وضوح الأمر القضائي، امتنع الأمن العام، لمدة تجاوزت حتى كتابة هذه السطر الشهر، عن تنفيذه. ويستدعي هذا التصرف الذي يندرج ضمن ممارسة ممنهجة، الملاحظات التالية:
أولاً: إنّه يمسّ بالحقوق الفردية للاجئين المحتجزين: فعدا أنه يمسّ بحريتهم الشخصية وحقهم بالحماية ازاء التوقيف التعسفي والترحيل، فهو يمسّ أيضاً بحقّهم بتنفيذ الأحكام القضائية الذي يشكل أحد أهمّ أوجه الحق بالمحاكمة العادلة. وكلها حقوق مكّرسة في عدد من المواثيق الدولية. كما أن هذا الانتهاك يتجاوز الحالة الخاصة للمحتجزين الستة، على أساس أنه ينضوي ضمن ممارسة منهجية للاحتجاز التعسفي للاجئين كما أسلفنا. فالأمن العام غالبا ما يستخدمالاحتجاز غير القانوني كوسيلة ضغط للالتفاف على مبدأ عدم ترحيل اللاجئين: فإما أن يوافقون على العودة الى بلادهم، وإما أن تنجح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعادة توطينهم في بلد آخر.[4]ورغم إدانة هذه الممارسة مراراً من قبل القضاء اللبناني[5] والهيئات الدولية المعنية، لا سيما الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة،[6] فانه يستمر العمل بها منذ سنوات، بدرجة أو بأخرى، من دون أن يظهر الأمن العام حتى اليوم أي إرادة واضحة باعادة النظر في طرق عمله وتعليماته الداخلية في هذا الشأن.
ثانياً: إنه يمس بسلطة القضاء وقوة القرارات القضائية: فماذا يعني أن يرفض جهاز إداري تنفيذ أمر قضائي صريح؟ وألا يؤدي ذلك الى اضعاف القضاء وتقويض المبادئ الدستورية ولا سيما مبدأي فصل السلطات واستقلالية القضاء؟ وبالطبع، تضع هذه الممارسة الأمن العام في مواجهة متواصلة ومزمنة مع المحاكم، علما أن بعضها لم يتوانَ عن تظهير استيائه ازاءها.[7] ويُسجل أنه غالباً ما يضطر الناشطون الى اللجوء الى الاعلام للضغط على الأمن العام لتنفيذ الأحكام القضائية في قضايا مماثلة، أشهرها قضية اللاجئة العراقية يسرى العامري.[8]
ثالثا: إنه يهدف الى جعل نظارة الأمن العام بؤرة خارج القانون وبمنأى عن رقابة القضاء: فانتهاكات الأمن العام تظهر وكأنه يصرّ على ممارسة صلاحياته في التوقيف الإداري للأجانب بمنأى عن أي رقابة قضائية. وما يعزز هذه الفرضية هو منع المحامين من زيارة المحتجزين ومن ضمنهم المحتجزين اداريا في نظارة الأمن العام رغم حيازتهم على وكالات منظمة قانوناً. وغالباً ما يُبرّر ضباط الأمن العام هذا المنع بعدم حاجة الأجانب لحق الدفاع عنهم أمام الأمن العام كونه ليس سلطة قضائية، أو بعدم جدوى تدخل المحامين إذ لا تأثير لعملهم على قرارات الأمن العام التي غالباً ما تؤدي الى الترحيل، أو حتى بواجبه في حماية الأجانب الموقوفين ازاء تعرّضهم للاستغلال من قبل المحامين. وبالطبع لا حاجة لبذل جهد كبير لتبيان وهن هذه الذرائع، التي تجعلنا نقف أمام استنتاج من اثنين. فإما أن ثمة جهلا حقيقيا بأهمية حق الدفاع والحق بالمشورة القانونية لكل شخص محروم من حريته سواء كان التوقيف إدارياً أو قضائياً، وإما أن ثمة نية واضحة لعزل الموقوفين الأجانب عن أي تواصل مع محاميهم، على نحو يحد من حقهم باللجوء الى القضاء، ويُبقي الاحتجاز الإداري بمنأى عن أي رقابة قضائية. فخلافاً لأماكن التوقيف الأخرى، لا يوجد آلية واضحة تسمح للموقوفين في نظارة الأمن العام بالتواصل مع السلطات القضائية سواء بهدف المطالبة بمراجعة مشروعية احتجازهم أو الطعن بقرارات الترحيل الصادرة بحقهم، أو حتى طلب معاينة طبيب يفترض أن تعينه النيابة العامة في حال تعرّضهم لسوء معاملة. وقد وثقت المفكرة القانونية حالات عديدة تعرض فيها بعض الأجانب الموقوفين لسوء المعاملة والتعذيب لدى الأمن العام، خاصة الموقوفين السوريين المشتبه بأنهم مثليون جنسياً.[9] وتتعزز هذه التساؤلات في ظلّ خلوّ مذكرة التفاهم الموقعة في آذار 2015 بين نقابة المحامين في بيروت والأمن العام من أي اشارة الى حقّ المحامين بزيارة موكليهم المحتجزين في نظارته.[10] فهل تجاهلت النقابة المطالبة بهذا الحق الأساسي؟ أم أنها على العكس من ذلك، طالبت به وجوبهت برفضٍ قاطع من قبل الأمن العام؟ في الحالة الأولى، نكون أمام اغفال لحق أساسي يشكل إحدى الوسائل الأساسية للدفاع عن حقوق المحتجزين والتواصل معهم، وفي الحالة الثانية، نكون أمام تخلّ صريح عن هذا الحق.
في مسؤولية السلطات الرقابية
وبالطبع، تتحمل السلطات الرقابية، وخاصة وزير الداخلية والنيابات العامة، مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات، على خلفية تقاعسها عن ممارسة دورها الرقابي على أعمال الأمن العام. وقد أدّى ذلك الى ايلاء الأمن العام سلطة واقعية للتفلت من القانون والقضاء من دون أي محاسبة أو أي قلق من أي نتائج قد تترتب على هذه المخالفات. فلوزير الداخلية سلطة وصاية على المدير العام للأمن العام، لم يعرف أنه مارسها بحال من الأحوال في السنوات الأخيرة. كما أن للنيابات العامة سلطة رقابية مسبقة ولاحقة على احتجاز الأجانب. فتوقيف أي أجنبي بهدف ترحيله وفقاً للمادة 18 من قانون 10/7/1962، أي في حال شكل المراد ترحيله خطرا على الأمن والسلامة العامين، يستلزم موافقة مسبقة من النيابة العامة، وهو أمر قلما يحصل. وفي حال أعطت النيابة العامة موافقتها على التوقيف، فهي نادراً ما تطلع على تفاصيل الملف أو على الأوضاع الخاصة للأجانب كتمتعهم بمواصفات اللاجئ أو وجود موانع توجب عدم ترحيلهم، تاركة مبدأ الاحتجاز وأمده لتقدير الأمن العام دون أي تدقيق أو متابعة. والأمر ليس أحسن حالا بخصوص ممارسة النيابة العامة لرقابتها اللاحقة: فهي ملزمةٌ بالتدخل فورا لإطلاق سراح أي شخص تم توقيفه بصورة غير مشروعة تحت طائلة العقوبة المسلكية سنداً للمادة 403 من أصول المحاكمات الجزائية. لكن هنا أيضا، تتقاعس النيابات العامةعن الاستجابة لطلبات إطلاق سراح الأجانب المحتجزين لدى الأمن العام، مكتفية بإحالة الطلبات الى الأمن العام لإجراء المقتضى دون النظر في مشروعية التوقيف ودون إصدار أي تعليمات محددة.[11] ويلحظ أن هذا التوجه الحديث يتناقض مع مواقف كانت النيابات العامة اتخذتها في الماضي حيث يسجل صدور قرارات في العام 1993 بإطلاق سراح أجانب من نظارة الأمن العام لتعذر ترحيلهم.[12] وأبعد من ذلك، تبقى النيابات العامة مسؤولة، أقله معنويا، عن رواج هذه المخالفات والتي تطورت انطلاقا من التعاميم الصادرة عن النيابة العامة التمييزية والتي تفرض إحالة كل موقوف أجنبي من أماكن التوقيف أو السجون الى الأمن العام قبل الافراج عنه. ففيما تهدف هذه التعاميم الى تمكين الأمن العام من مراجعة ملف اقامة الشخص المفرج عنه، فانه تعامل معها على أنها تُعطيه حقّ الموافقة المسبقة على الافراج عن أيّ شخص أجنبي وتاليا حق ابقائه محتجزا كلما رأى ذلك مناسبا، حتى في حال كان يحمل إقامة رسمية. ورغم فداحة التعسف في تفسير هذه التعاميم، فان النيابة العامة التمييزية لا تجد حتى اللحظة ما يدعوها الى توضيحها تاركة باب التعسف مشرعا على مصراعيه.
خلاصة: تُظهر قضية المحتجزين الستة مجدداً مسألة الاحتجاز الإداري التعسفي الذي يمارسه الأمن العام بحق اللاجئين بشكل ممنهج، وعلى نحو يشكل انقلابا حقيقيا على المبادئ الدستورية والقانونية على حدّ سواء. وبالطبع، تبقى الحاجة ماسة لوضع إطار قانوني ينظم التوقيف الإداري للأجانب ويحدد مدته القصوى ويفرض تمييز اللاجئين عن سائر الأجانب على نحو يؤدي فعلياً الى منحهم إقامات رسمية لحين إعادة توطينهم بدلاً من احتجازهم. والى حين حصول ذلك، على الأمن العام أن يبادر فورا، وتحت رقابة وزارة الداخلية والنيابات العامة، الى تنفيذ القرار القضائي بإطلاق سراح اللاجئين
الستة.
محامية وباحثة في القانون, عضو في المفكرة القانونية.
نشر هذا المقال في العدد | 29 | من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:
يمكنك الضغط على الرابط أدناه للإطلاع على نص الحكم:
1434547543-حكم-السودانيين-الستة-1.pdf
[1] يسجل أن واحداً من المحتجزين الستة تم احتجازهم من قبل الأمن العام لعدة أشهر بعد انتهاء محكوميتهم، دون أن يمثل أمام القضاء مجدداً.
[2] المادتين 17 و18 من القانون الصادر في 10/7/1962.
[5] جمعية روّاد فرونتيرز،
حق اللجوء 2010: القضاء يواجه الإدارة، الفكرة القانونية، العدد صفر، نيسان 2011
[6] سارة ونسا، “لبنان مدان دوليا: ما يمارسه الأمن العام يسمى احتجازا تعسفيا أو بانتظار غودو”، المفكرة القانونية، عدد 7، كانون الثاني 2013
[7] راجع مثلا، سارة ونسا،
القضاء يدون اقوالا منسوبة للأمن العام: “سلطتنا نحن يلي بدها تمشي وليس سلطة القضاة” ويطلب المساءلة، المفكرة القانونية، العدد الأوّل، تموز 2011؛ سارة ونسا،
قاض لبنانييذكّر أحد ضباط الأمن العام بالبديهيات في مؤتمر دولي: “انت عليك أن تنفذ أحكامي
“، المفكرة القانونية، 15/1/2014
[8] سارة ونسا،
قضية يسرى العامري: أو حين دافع إعلاميون عن قوة أحكام قضائية في لبنان، المفكرة القانونية، العدد 15، نيسان 2014
[11] أبواب مغلقة: اللاجئون العراقيون والحجز التعسفي، جمعية روّاد فرونتيرز، 2008، ص 46-48
[12] قرارات النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي نديم عبد الملك، رقم 14604 و14605 تاريخ 9/12/1993، منشور في أديب زخور، “الوضع القانوني للأجراء الأجانب” 2004، ص 463 – 465