أصدرت اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا برفض الاستئناف المقدم من نقابة المهن التعليمية طعنًا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بفرض الحراسة على النقابة وحل مجلس إدارتها.
يذكر أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا في 31 مارس من العام الجاري بفرض الحراسة على نقابة المعلمين وذلك في الدعوى رقم 48 لسنة 2014 التي أقامها عدد من المنتمين لعضويتها بغية فرض الحراسة على النقابة، وحل مجلس إدارتها الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وتعيين لجنة لتسيير أعمالها.
إن هذا الحكم قد جاء مخالفًا للدستور 77 من الدستور التي حظرت على سلطات الدولة كافة فرض الحراسة على النقابات المهنية، عندما نصت على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
إن هذا الحكم يعد حلقة من حلقات مسلسل اغتيال النقابات المهنية بالمخالفة للدستور، حيث أصدرت القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 31 مايو 2014 حكمًا مماثلًا بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة،[1] لأنه من غير المتصور أن تقضي محكمة بفرض الحراسة على نقابة ما لمعاقبة جمعيتها العمومية على انتخاب بعض أعضاء مجالس إدارتها المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين. ذلك لأن النقابات لا تخضع في مباشرتها لنشاطها واختصاصاتها إلا لسلطان جمعيتها العمومية وما تسنه من لوائح وتصدره من قرارات لا يحدها في ذلك إلا النصوص التشريعية.
أن هذه الأحكام تعيد إلى الأذهان مصادرة الحياة النقابية لمدة تقارب الخمسة عشر عامًا بنقابة المهندسين على أثر فرض الحراسة بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1999 مستأنف مستعجل القاهرة وحتى صدور حكم بإنهائها في 2009.
الصورة منقولة عن موقع فايسبوك صفحة
نقابة المهن التعليمية
متوفر من خلال: