منعا لظاهرة “خطف الأزواج للأطفال” تعطيلا لحق الحضانة: مساواة بإذن السفر للأطفال بين الأم والأب لغاية 12 سنة فقط


2012-12-24    |   

منعا لظاهرة “خطف الأزواج للأطفال” تعطيلا لحق الحضانة: مساواة بإذن السفر للأطفال بين الأم والأب لغاية 12 سنة فقط

سعدى علوه

وضع المجلس الإسلامي الشرعي، أوائل كانون الأول الجاري، وبطلب ومتابعة من شبكة حقوق الأسرة، حدا لما أسماه أحد رجال الدين "خطف الأزواج للأطفال" من أمهاتهم في الفترة الواقعة ما بين بدء إجراءات الطلاق وصدور الحكم بمنح الحضانة للأم.
وجاءت خطوة المجلس عبر التعديل الذي أقره على الفقرة (د) من المادة 22 من القرار 46/2011، والتي كانت تنص على منع الأب، أو غيره من الأولياء، من السفر بالقاصر خلال مدة الحضانة من دون إذن مثبت رسميا أو شرعيا من والدته الحاضنة، ليطبق النص في حال قيام الزواج كما في حال الفرقة.
وعليه، يحول المجلس من خلال هذا التعديل دون استمرار الإشكالات التي برزت في أعقاب رفع سن الحضانة للأم إلى 12 سنة للإناث والذكور لدى الطائفة السنية، بحيث أن رفع السن لم يترافق مع ضوابط تحول دون تهريب الأب للأطفال خارج البلاد استباقا للحكم بالحضانة للأم.
وهذا التعديل الذي جاء ليحل الإشكالات التي كانت تصادف رجال الدين والقضاة في المحاكم الشرعية، إنما يكرس مساواة واقعية ما بين الرجل والمرأة بخصوص ضرورة حصول أي واحد منهما على إذن مثبت شرعيا أو رسميا من الأخر قبل السفر بالأطفال. لكن هذه المساواة، بقيت ووفق التعديل، محصورة بفترة محددة، أي بالحضانة المربوطة بسن ال12 سنة للأطفال. فسفر الأم بأطفالها بعد هذه السن يبقى مقيدا بالإذن الممنوح من الأب (لغاية بلوغهم ال18 سنة)، فيما يتحرر منه الأب-الزوج أو أحد الأولياء على الطفل، رغم ما للأم من حق في المشاهدة في هذه الحالة.  
وأكد قاضي جبل لبنان الشيخ همام الشعار ل"المفكرة القانونية" أن التعديل يتناول بشكل خاص تسفير الأطفال في فترات الخلافات بين الزوجين السابقة للفرقة وللحكم بمنح الأم حق الحضانة قضائيا.  فالبعض كان يعتبر أن اذن الأم يطلب في سن الحضانة فقط في حال منحها الحضانة قضائيا، فيما لا داع له خارج هذه الحالات مهما بلغت درجة الخلافات. وهكذا، كان بامكان الأب السفر بالأطفال من دون إذن الأم طالما أن الحكم بمنحها الحضانة لم يصدر بعد. أما في حال عدم حصول خلافات، فإن الأم لن تمانع بمنح زوجها الإذن بالسفر مع أطفالهما، وفق الشعار نفسه، وبالتالي فإن التعديل لا يؤثر على حق أي طرف في العائلة هنا.
وأكد الشعار انه لم يتم تبليغ القضاة بالقرار حتى الآن "ولكنهم سيبلغوننا به بالتأكيد"، مشيرا إلى أن التعديل سيحول دون حصول احتيال لخطف الأولاد من قبل الزوج، أو الأولياء على الطفل، قبل حصول الطلاق.
ورحبت رئيسة شبكة حقوق الأسرة المحامية إقبال دوغان بالتعديل "رغم أنه جاء دون السن التي طالبنا بها"، مشيرة إلى أن الشبكة طالبت ومن ضمن "سلة أخرى" بربط الإذن بالسفر لغاية سن ال 18 سنة، على غرار ما هو مطبق في تونس والمغرب والجزائر".  
وأكدت دوغان ل"المفكرة" أن الشبكة كانت تطالب بالتعديل لغاية 18 سنة لتأمين استمرارية حق المشاهدة للأم، ولكن المجلس حده بعمر ال12 سنة، فهذا جيد ونقبل به على قاعدة خذ وطالب"، لافتة إلى أن سقف الشبكة هو سن البلوغ وفق الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمحدد ب18 سنة".
 وأشارت دوغان إلى أن الشبكة تتواصل بإستمرار وتعقد إجتماعات مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، مؤكدة "أن المفتي متعاون وأن التغيير يحصل وإن بشكل محدود ولكن السعي مستمر".
 

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني