قانون طابق المرّ، اسمه ليس كذلك


2015-04-24    |   

قانون طابق المرّ، اسمه ليس كذلك

هو القانون الصادر في 17-5-1980، والذي أجاز لأصحاب العقارات زيادة طابق ضمن شروط محددة. عُرف شعبيا بتسمية “طابق المر”، لكن تسميته الحقيقية ليست كذلك، ومجرد التذكير بها يؤشر الى أن بنودا أساسية لهذا القانون لن تنفذ رغم انقضاء 35 سنة على اقراره. فتسميته كما وردت عند اقراره وفي الجريدة الرسمية (العدد 22 الصادر في 29-5-1980) هي “تمويل وانشاء عشرين ألف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية”. فقد نص هذا القانون على انشاء “الصندوق المستقل للاسكان” وغايته تمويل وانشاء عشرين ألف وحدة سكنية على الأقل في جميع المناطق اللبنانية. ويتم تمويل الصندوق بنسبة كبيرة من 75% من المبالغ التي يتعين على مالكي العقارات تسديدها للاستفادة من زيادة عامل الاستثمار (طابق المرّ). كما يسدد 25% من هذه المبالغ للبلديات لمساعدتها على تحسين أوضاعها الداخلية لانشاء حدائق وفسحات وساحات ومواقف عامة وطرقات… ألخ. ومع مرور السنوات، ندرك أن الجانب الاستثماري لهذا القانون طُبّق، فاستفاد من استفاد من زيادة عامل الاستثمار. لكن، ثمة عشرين ألف وحدة سكنية (14000 منها مخصصة لذوي الدخل المحدود و4000 لذوي الدخل المتوسط) لم تبصر النور.

نشر هذا المقال في العدد |27| من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

لجنة نيابية لتنفيذ القوانين:فصل للسلطات أم أداة إلعمال منطق السلة؟

انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، لبنان ، بيئة وتنظيم مدني وسكن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني