المغرب.. مقترح قانون للتعويض عن الخطأ القضائي


2018-01-16    |   

المغرب.. مقترح قانون للتعويض عن الخطأ القضائي

تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، بمقترح قانون يقضي بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.

ونص المقترح على أنه “يحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة وأصبح مقرر الإفراج عنه نهائيا أن يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية”.

ولا يتعلق الأمر فقط بالمحكوم عليهم بالبراءة، بل حتى أولئك الذين حكم عليهم بعقوبات تقل عن مدة حبسهم احتياطيا، إذ أورد النص “تطبق مقتضيات هذا الفرع حتى في حالة الإدانة بالعقوبة السالبة للحرية تقل مدتها عن مدة الاعتقال الاحتياطي وبالنسبة للفرق بين المدتين. وتسري أيضا حتى في حالة الإدانة بالغرامة دون عقوبة سالبة للحرية”.

ويورد النص “يتم تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض بواسطة خبرة استنادا إلى طلب من المعني مكتوب وموقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال، وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالخبرة على تحديد وتقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة المهنية”.

وينتقل حق المطالبة بالتعويض إلى زوجة المعتقل وأصوله وفروعه، في حالة وفاته، في حين لا ينتقل هذا الحق إلى من هم أبعد قرابة إلا إذا أدلو بما يفيد أن ضررا ماديا لحقهم من جراء الاعتقال المذكور“.

و”تسقط دعوى التعويض بمرور سنة كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار النهائي بعدم المتابعة أو البراءة إلى المعني المفضي إلى الإفراج الفعلي عنه”، ناهيك عن كون “دعوى طلب التعويض معفاة من الرسوم القضائية وغيرها“.

ويشدد أصحاب المقترح في تقديمه على ضرورة مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي وإقرار حق التعويض لفائدة ضحية ذلك الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة “مثلما أن مراجعة وإلغاء قرار الإدانة بسبب خطأ قضائي يخول حاليا التعويض للشخص المدان الذي أصبح، بنجاح الطعن بالمراجعة، بريئا براءة تامة بإقرار محكمة النقض بذلك بشكل رسمي.”

ويقول النواب إن “ضحية الاعتقال الاحتياطي يستحق على غرار ضحية الخطأ القضائي التعويض الكامل والمنصف”، مشيرين إلى أن “رفض مبدأ التعويض بالنسبة لضحايا الاعتقال الاحتياطي يمكنه أن يتسبب في تمييز فادح بين شخصين توبعا بنفس الواقعة أحدهما تعرض للاعتقال الاحتياطي وأفرج عنه والآخر أدين نتيجة خطأ قضائي“.

وبحسب نفس المصدر يوجد “ضرر جسيم يلحق الشخص في مصالحه المشروعة ومركزه القانوني لأنه يسلبه حريته قبل الإدانة ويمس حقه في قرينة براءته رغم منزلتها الدستورية، كما يتفاقم  الضرر نوعيا إذا انتهى البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة بعدم المتابعة أو البراءة أو حتى بالإدانة بالغرامة فقط أو بالعقوبة السالبة للحرية لكن لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي“. 

ويؤكد تقديم المقترح على أن “الاعتراف المأمول بالحق في التعويض سيشكل مرحلة جديدة في تكريس دولة الحق والقانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية وقرينة البراءة في غير حالة المساطر الخاصة كالطعن بالمراجعة وتجريح القضاء ورفع المفرج عنه دعوى التعويض ضد المشتكي أو الواشي أو شاهد الزور عند فشل تحريكهم للدعوى العمومية عن طريق الإدعاء المباشر أو الانتصاب كطرف مدني“.

وتشير الأرقام الرسمية، أنه إلى حدود سنة 2011 كان بالسجون المغربية 64833 سجينا من بينهم 27470 مسجونا احتياطيا وهو ما يمثل حوالي 42.37 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية.

وبلغ عدد المفرج عنهم بالبراءة 2804، وسقوط الدعوى العمومية 899 وعدم المتابعة 595 والغرامة 179 والحبس مع وقف التنفيذ 8566، وهو ما يعني أن الأشخاص المعتقلين الذين لم تثبت في حقهم الجريمة ولكن ثبتت لا فائدة من استمرار اعتقالهم بلغ 13043 أي 70،71% من مجموع المفرج عنهم و47،48% من مجموع المعتقلين احتياطيا.

ونبه النص إلى أن “الحق في التعويض تكرسه كل الدول الديمقراطية ويدافع عنه تيار قوي في الفقه الجنائي الوطني والمقارن وتطالب به الحركة الحقوقية وتدعمه المنابر الإعلامية الحداثية”، مضيفا: “للمغرب تجربة رائدة في جبر الأضرار الفردية والجماعية والمادية والمعنوية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان“.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، المرصد البرلماني ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني