المحكمة الدستورية العليا بفلسطين تناقض نظيرتها الأردنية: قانون منع الجرائم الأردني غير دستوريّ


2023-02-05    |   

المحكمة الدستورية العليا بفلسطين تناقض نظيرتها الأردنية: قانون منع الجرائم الأردني غير دستوريّ
من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الأردنية

أصدرتْ المحكمة الدستورية العليا في فلسطين في تاريخ 25/1/2023 قرارا بإعلان عدم دستورية بعض أحكام قانون منع الجرائم الأردني (وتحديدا المواد 4 حتى 8 منه) والذي بقي معمولا به في فلسطين بعد قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن وفلسطين عام 1988. وقد اعتبر قرار دستورية فلسطين صراحة أن قانون منع الجرائم يتعارض مع مجموعة من الحقوق والحريات التي يضمنها القانون الأساسي الفلسطيني. ومن أهم هذه الحقوق والحريات الآتية: (1) الحرية الشخصية والتي لا يمكن تقييدها إلا بقرار قضائي و(2) حرية التنقل و(3) التمتع بقرينة البراءة في إطار العدالة الجنائية و(4) الطابع الفردي للعقوبة و(5) الحق بالمحاكمة العادلة. وقد خلصت الدستورية الفلسطينية إلى وجود مس بهذه الحقوق والحريات على خلفية أن القانون يمنح المحافظ “الصلاحيات الواسعة وغير المقيدة وكذلك الصلاحيات القضائية … التي تبيح له توقيف المواطنين وحجز حريتهم ومنع تنقلهم بغير أمر قضائي وذلك بمجرد وجود شبهة أو اعتقاد (لديه) بضرورة اتخاذ تلك الإجراءات” من دون الرجوع للقضاء. وقد ذكرت الدستورية الفلسطينية بعدم جواز تقييد أي من هذه الحريات إلا بحدود الضرورة ومن دون المسّ بجوهرها. ويعود فضل الطعن في هذه الأحكام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بفلسطين، والتي كانت محكمة بداية رام الله منحتْها مهلة لمراجعة المحكمة الدستورية بهذا الخصوص.

واللافت أن هذا القرار جاء بمثابة نقيض لقرار صدر عن المحكمة الدستورية الأردنية قبل 10 أيام فقط من صدوره، وهو القرار الذي انتهى إلى ردّ الطعن بعدم دستورية هذا القانون. وهذا ما كنا عبّرنا عنه في مقال نشرناه في تاريخ 29/1/2023 تحت عنوان: “قانون منع الجرائم الأردني يجتاز فحص الدستورية ويكمل المسيرة”. وفيما تناولنا في المقال المذكور مكامن الضعف في قرار الدستورية الأردنية، فإنّ من شأن قرار الدستوريّة الفلسطينية أن يعزز من قابلية هذا القرار للانتقاد، وبخاصة لجهة كونه أكثر انسجاما مع إرادة السلطة السياسية في الأردن مما هو مع المنظومة القانونية الدستورية.      

 ولإدراكِ ذلك، نعود هنا لإبراز أهمّ مبرّرات السلطة الأردنية لاستمرار العمل في قانون منع الجرائم قبلما نسعى إلى دحضها على ضوء ما ورد في قرار الدستورية الفلسطينية.

لماذا يستمر العمل في قانون منع الجرائم في الأردن؟

أول ما نلحظه في هذا المجال، أن السلطة التنفيذية الأردنية جعلت الغاء هذا القانون أو المساس به من المحرمات وربطت الأمر بأمن واستقرار الدولة والحفاظ على النظام العام. ولعل أفضل طريقة للتعرّف على وجهة نظر الحكومة هذه تكمن في العودة إلى تصريحات موثّقة في تقارير وطنية ودولية أو تلك المقدمة لوسائل الإعلام في معرض الدفاع عن القانون.

وهذا مثلا ما نقرأه في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي برّر التوقيف الإداري الحاصل بناء على هذا القانون من وجهة نظر الحكام الاداريين بحجج عدة أمكن تلخيصُها على النحو التالي[1]:

·      الحكم بالبراءة لدى بعض المكررين يُشكل خطورة على المجتمع، وفي كثير من الأحيان يحكم القاضي بالبراءة أو عدم المسؤولية لانتفاء الأدلّة وعدم كفايتها.

·        الحاكم الإداري أعلم من غيره بما يعانيه المجتمع من مشاكل ويحكم على الشخص من خلال الرجوع إلى سجله الإجرامي.

·        صلاحيات الحاكم الإداري تلعب دورا مهما في حل قضايا الشرف.

·     يقوم الحاكم الإداري بممارسة صلاحياته بالتوقيف للضغط على ذوي الجاني الذي انهى محكوميته ليقوم أهله بإجراء الصلح العشائري حفاظا على الأعراض وحقنا للدماء.

·        الحاكم الإداري يمارس صلاحيات التوقيف بحق بعض الفتيات والنساء حفاظاً على حياتهن عندما تتغيب فتاة أو امرأة عن المنزل أو تنهي محكوميتها عن جرم الزنا أو أي جرم آخر يمس الشرف.

وفي مقابلة لنائب محافظ مع منظمة (Human Rights Watch)، أوضح بأن الاعتقال الإداري يُستخدم بحق الأشخاص من ذوي السجل الجنائي في أعمال كالسرقة والمخدرات والشجار أو حمل السكاكين. ويُستخدم قانون منع الجرائم لتوقيف الأشخاص المقبوض عليهم في جريمة لكونهم خرجوا بعد مرور 24 ساعة وقبل تحديد موعد المحاكمة، أو في الحالات التي قد يتبين فيها أن المجرم غير مذنب.  وأحياناً نسجن الأشخاص قبل تقديمهم لكفالتهم العدلية. نحن في هذه الحالة نعرف أن الشخص خطير لكن لا يمكننا بخلاف ذلك وضعه في الحبس. ونحتجز الشخص إدارياً طيلة الفترة التي نراها ضرورية.[2]

كما صرّح أحد المحافظين، الذي شغل هذا المنصب لمدة تزيد عن عشر سنوات: “نعمل في الميدان، وندرك جيدا الخطر الذي يشكّله أصحاب الأسبقيات الخطرين من ضاربي الشفرات وفارضي الخوّات، عندما يكونون طلقاء في الشوارع، وهؤلاء لا تكون دائما عقوبات المحاكم رادعة لهم، وهم يدخلون السجن ويخرجون بعد فترة ليعاودوا نفس الجرم، في حين أن قانونا كهذا يضبطهم ويجعلهم يحسبون حساب القانون بشكل دائم'”. وحذر من “اللعب بهذا القانون الذي يمثّل صمام أمان للمجتمع، ويقول إن هذا لو حدث فإنه ‘سيقود البلد إلى الفوضى، كما يطبق على أشخاص كإجراء احترازي لحماية حياتهم خصوصا في جرائم القتل والزنا، فضلا عن الموقوفات إداريا بداعي الشرف”. وتمّ التأكيد على هذه المبررات في تصريحات صحفية في العام 2020 من قبل أحد المحافظين بقوله “هناك أشخاص خطرون ومن أرباب السوابق، وخروجهم من السجن سيعرض حياة وممتلكات مواطنين للخطر، ولهذا يضطر الحاكم الإداري إلى توقيفهم استنادا إلى قانون منع الجريمة، ولحماية المجتمع منهم”.

في دحض مبررات قانون منع الجرائم

المبرّرات التي سبق ذكرها هي التي أبقت على قانون منع الجرائم لغاية الآن، لذلك نحن بحاجة للتوقف أمامها وتحليلها من الناحية القانونية والعملية.

أولاً: إن التصريحات بأن الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية لا تعني أن الشخص لم يرتكب الجرم، وبما أن الحاكم الإداري أعلم بغيره في المجتمع فهو يطبق الجزاء الذي يراه مناسبا الحقيقة، تتعارض مع مجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بضمانات التقاضي والمحاكمة العادلة. فلماذا نحن بحاجة إلى القضاء ليحكم بين الناس طالما أن بإمكاننا تجاوز أحكامه، وتحديدا فيما يعنينا أحكام البراءة؟ إن مثل هذه التصريحات تُشكل انتهاكا لمبدأ سيادة القانون الذي يعتبر عماد الدول الديمقراطية ومسا خطيرا بمبدأ استقلال القضاء. 

ثانياً: هناك اعتماد كبير على القيود الأمنية من قبل الحاكم الإداري لتحديد خطورة الشخص. والقيود الأمنية لا تعني بالضرورة أن هناك أحكاما قضائية مبرمة بأن الشخص ارتكب جريمة معينة، كما أن هذه القيود تستخدم كقرينة أن الشخص الذي حكم القضاء أنه بريء أو غير مسؤول بأنه مذنب. وعلى فرض أن الشخص سبق وأن أدين بجرم ما، هل هذا دليل أنه سيرتكب جرائم مرة أخرى؟

ثالثاً: العقوبات التي تقضي بها المحاكم لا تردع أصحاب الأسبقيات الخطرين من ضاربي الشفرات وفارضي الخوات وهم يدخلون السجن ويخرجون بعد فترة ليعاودوا نفس الجرم. بحسب هذا التبرير، فإننا أمام إحدى المشكلتين التاليتين:

–        القضاء لا يحكم بعقوبة رادعة، أي أن هناك خللا في العقوبة التي نص عليها القانون؛ أو

–        أن هناك مشكلة في سياسة الدولة المتعلقة بالإصلاح والتأهيل.

في كلتا الحالتين هناك تحديات، لكن من المؤكد أن آلية معالجة هذه التحديات لا تتم من خلال قانون منع الجرائم بل في إعادة النظر بالتشريعات الجزائية أو السياسة الوطنية للإصلاح والتأهيل.

رابعاً: تتمسك السلطة التنفيذية بأن قانون منع الجرائم يحافظ على أمن واستقرار وحياة المواطن وأن القانون يستخدم عند الحاجة الملحة، لحماية المجتمع من انتشار الجريمة. لكن بمراجعة سريعة لقرارات القضاء الأردني التي ألغت العديد من قرارات الحكام الإداريين الصادرة بموجب هذا القانون تبين أن القانون يطبق في حاجات غير ملحة وليس لها علاقة بأمن واستقرار وحياة المواطن. فعلى سبيل المثال، التدخل في نزاع على قطعة أرض[3]، وضع شخص تحت العلاج[4]، اتّخاذ إجراء دون تحقيق[5]، اتّخاذ الحاكم الإداري الإجراء المعني دون التحقق من صحة الإخبار الذي اتخذت الإجراءات بالاستناد إليه[6]، عدم سؤال المشتكي عليه عما إذا كان لديه ما يعزز دفاعه[7]، تجاوز صلاحيات القضاء[8]، عدم سؤال الشخص عمّا نسب إليه أو عدم إجراء تحقيق معه[9]، عدم وجود مبررات لصدور قرار الحاكم الإداري[10]، استخدام المحافظ لصلاحيته قبل أن يفصل القضاء فيما أُسند للشخص من جرائم[11]، أسبقيات المستدعي عبارة عن تهم لم تصدر بها أحكام من المحكمة المختصة وبالتالي لا تصلح لأن تكون أساسا لتطبيق قانون منع الجرائم[12]، الإساءة إلى سمعة المستدعية بتوقيفها في مركز الإصلاح والتأهيل دون مبرر[13] وإضافة إلى العديد من القرارات التي تثبت أن قرارات الحكام الإداريين مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة[14] أو أنه طبق من دون مبرر[15].

خامساً: توقيف النساء إداريا لأن حياتهن معرّضة للخطر كان موضع مناقشة وانتقاد للأردن من قبل اللجان الاتفاقية والمقررين الخواص الذين قاموا بزيارة الأردن. حل مشكلة هذه الطائفة من النساء بالتأكيد لن تكون من خلال قانون منع الجرائم، بل من خلال إخراجهن من الحبس “الوقائي”، بشكل يحترم حريتهن في التنقل وحريتهن الشخصية ووضع برامج، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، لضمان التأهيل على المدى الطويل وإيجاد حلول إيوائية لضحايا العنف من النساء اللواتي لا تدعمهن عائلاﺗﻬن و/أو اللواتي يتعرضن للتهديد.

سادساً: فيما يتعلق بقيام الحاكم الإداري بممارسة صلاحياته بالتوقيف للضغط على ذوي الجاني الذي أنهى محكوميته ليقوم أهله بإجراء الصلح العشائري حفاظا على الأعراض وحقنا للدماء، فإن هذه الحجة تفتقر إلى المنطق. إذ يسعى عادةً أهل الجاني للصلح العشائري قبل انتهاء القضية لتخفيف الحكم على ابنهم الجاني. كما أن الصلح العشائري يعتبر ضرورة لإخلاء سبيل المتهم من قبل القاضي أثناء النظر في القضية وليس بعد انتهائها وصدور قرار نهائي من المحكمة المختصة. وقد قضت محكمة العدل العليا بشكل واضح لا لبس فيه أن قانون منع الجرائم لا يسمح بهذا الإجراء[16].

سابعاً: كان هناك تشديد من قبل الحكام الإداريين بأنّ تطبيق قانون منع الجرائم يعزز الحفاظ على النظام العام. إلا أن الواقع العملي أثبت أن تطبيق هذا القانون يؤدّي إلى الفوضى ولا يخدم الحفاظ على النظام العام. فعلى سبيل المثال، اندلعت أعمال شغب في أحد الأحياء في إثر توقيف امرأة إداريا من قبل المحافظ. وقام ذوو المرأة على إثر توقيفها بإغلاق الطرق الرئيسة في ذلك الحي وقاموا بإشعال الإطارات وإطلاق العيارات النارية في الهواء. كما رصد الإعلام العديد من الحالات قام فيها أشخاص بإغلاق شوارع وحرق الإطارات بسبب التوقيف الإداري..

ثامنا: يلاحظ أن قانون منع الجرائم قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تعطيل تطبيق قانون العقوبات؛ فعلى سبيل المثال، قامت السلطات الأردنية باعتقال شخص قام بتقديم عمل فني فيه مخالف للقانون. وتم الإفراج عنه بعد توقيعه على تعهد بعدم التكرار بالرغم من أن هذا الفعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات الأردني بالحبس لغاية سنتين. كما تم التعامل بنفس الطريقة مع مجموعة من الشباب شاركوا بأعمال شغب وأتلفوا ممتلكات عامة، حيث قام الحاكم الإداري بالإفراج عنهم بعد ربطهم بكفالات مالية بدلاً من إحالتهم للقضاء. هذا وقد سبق لمنظمة هيومن رايتس واتش أن وثقت كيف أن تطبيق قانون منع الجرائم يؤدي إلى تعطيل قانون أصول المحاكمات الجزائية[17].

 تاسعاً: بعض هذه القرارات تُشّكل جريمة بحسب قانون العقوبات إذا ما توفرت أركانها خاصة عندما تكون هذه القرارات منعدمة، أي المشوبة بمخالفة جسيمة تفقدها صفتها الإدارية، كما هو الحال عند وجود عيب مخالفة القانون بشكل جسيم أو عدم الاختصاص الجسيم وهي عيوب سبق أن لحقت بقرارات الحاكم الإداري المستندة إلى قانون منع الجرائم[18]. ويُشير الواقع العملي أنه تم تقديم شكاوى جزائية ضدّ حكام إداريين موضوعها اغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة 414 عقوبات، وإساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام المادة 182 عقوبات، وحجز الحرية خلافاً لأحكام المادة 178 عقوبات، إضافة إلى صدور قرار من محكمة صلحيه يقضي بحبس متصرف لمدة ثلاثة اشهر مع إلزامه بالادعاء بالحق الشخصي على اثر توقيفه أحد الأشخاص بصورة غير مشروعة بالاستناد إلى قانون منع الجرائم. وفي شكوى أخرى تم توجيه تهمةالإخلال بواجبات الوظيفة والتعدي على صلاحيات القضاءللحاكم الإداري بسبب قرار أصدره سندا لهذا القانون.

في النهاية، قرار المحكمة الدستورية العليا بفلسطين سيثير الكثير من التساؤلات على الصعيد الرسمي والفضاء المدني في الأردن بالإضافة إلى مراجعة قرارات المحكمة الدستورية الأردنية التي يبدو أنها تعتمد على المعيار الشكلي في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التي اكتفت بالقول إنه يجوز للحريات أن تقيّد بقانون من دون الدخول بأية تفاصيل أخرى في قرار يقع على 7 صفحات أغلبه مقدمة للقرار وسرد للنصوص القانونية، بخلاف التحليل المتأني والدقيق للنصوص القانونية وأثرها على نصوص الدستور (القانون الأساسي) من قبل القضاء الدستوري الفلسطيني.


[1] المركز الوطني لحقوق الإنسان (2009)، التوقيف الإداري: صلاحيات قضائية بأيدي تنفيذية، عمان ، ص 18-19

[2] هيومن رايتس واتش (2009)، ضيوف المحافظ: الاحتجاز الإداري يقوض سيادة القانون في الأردن، ، ص 42

[3] عدل عليا قرار رقم 9/1964

[4] عدل عليا قرار رقم 19/1996

[5] عدل عليا قرار رقم 315/2000

[6] عدل عليا قرار رقم 558/1999

[7] عدل عليا قرار رقم 41/1969

[8] عدل عليا قرار رقم 78/1998

[9] عدل عليا قرار رقم 15/1953

[10] عدل عليا قرار رقم 12/1982

[11] عدل عليا قرار رقم 28/1994

[12] عدل عليا قرار رقم 558/1999

[13] عدل عليا قرار رقم 30/1997

[14] انظر على سبيل المثال عدل عليا القرار رقم 2/1996 و83/1964

[15] جاء في قرار عدل عليا قرار رقم 2/1996 ” … قرار المحافظ بتوقيف المستدعين إلى إشعار آخر لمنع وقوع جريمة دون توفر أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون منع الجرائم إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في ذات المادة يجعله مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ومستوجبا الإلغاء”.

[16] عدل عليا قرار رقم 468/2005 لا يوجد في قانون منع الجرائم ما يوجب توقيف المستدعي الذي قضى مدة محكوميته عن جريمة القتل التي اقترفها مع اخرين، لحين تقديم صك صلح عشائري، وعليه فإن استمرار المحافظ في توقيفه وعدم اطلاق سراحه بعد انتهاء محكوميته مخالف للقانون. قرار رقم 2005/468.

[17] هيومن رايتس واتش، المرجع السابق، ص 24.

[18] تمييز حقوق قرار رقم 836/1988. وبنفس المعنى تمييز حقوق رقم 91/1978

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، محاكم إدارية ، محاكم دستورية ، قرارات قضائية ، مقالات ، دستور وانتخابات ، فلسطين ، الأردن ، محاكمة عادلة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني