المحكمة الادارية تحد مفهوم “القرارات السيادية”: على رئيس المجلس الوطني التأسيسي احترام القانون أيضا


2012-10-22    |   

المحكمة الادارية تحد مفهوم “القرارات السيادية”: على رئيس المجلس الوطني التأسيسي احترام القانون أيضا

أصدرت يوم 19 أكتوبر 2012 المحكمة الإدارية التونسية قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ المقرر الذي أصدره رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2010 و الذي تم بموجبه إسناد منح لأعضاء المجلس التأسيسي الذين يمثلون الدوائر الانتخابية بالمهجر. شكل قرار المحكمة حدثا هاما اهتمت به وسائل الإعلام المحلية على اعتبار أن زيادة نواب المجلس الوطني لأجورهم ومنحهم أنفسهم لامتيازات هامة لقي في حينه اعتراضات من الرأي العام.
أوجب القرار التحفظي المنع الفوري لصرف الامتيازات التي أقرها رئيس المجلس.واستند فيما قضى به لنشر المدعي قضية أصلية موضوعها طلب إلغاء المقرر الذي يمنح أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين يمثلون الدوائر الانتخابية بالمهجر امتياز الحصول على منح تتجاوز منح زملائهم بالعملة الأجنبية مع السماح لهم بتحويلها إلى خارج البلاد دون احترام لمقتضيات قانون الصرف.
اعتبرت المحكمة أنّه "ليس من ضمن مهام رؤساء المجالس التأسيسيّة أو التشريعية أو الرّقابية إقرار منح لأعضاء هذه المجالس"، وبينت أن إسناد تلك المنح من “صميم أعمال التّصرف المرتبطة بالتّنظيم الإداري والمالي”. لتخلص الى القضاء بجدية طلب إيقاف التنفيذ لصعوبة تلافي الأضرار التي قد تنجم عن التنفيذ في صورة صدور قرار لاحق في الدعوى الأصلية يبطل قرار رئيس المجلس المطعون فيه.
وللوصول الى هذه النتيجة، رفضت المحكمة الإدارية منح قرارات رئيس المجلس ولو كانت تتعلق بمجلسه مفهوم القرارات السيادية. فأتى القرار ليؤكد أن المحكمة الإدارية أضحت تميل الى إرساء فقه قضاء ثوري يقوم على جعل مفهوم القرارات السيادية ضيقا.فاجأ هذا الموقف من اعتبر ان سيادة المجلس التأسيسي كسلطة أصلية تجعل القرارات التي يصدرها مكتبه وتتعلق بتنظيمه الداخلي ومنها تحديد امتيازات ومنح أعضائه عملا سياديا لا يجوز إخضاعه لأي رقابة قضائية.
 هذا القرار الذي يشكل مجرد إجراء احترازي، يتميز بجرأة تبشر بقرب التأسيس الفعلي لدولة القانون.هذا التأسيس الذي لن يتحقق إلا بأحكام قضائية تصر على انجازه وتقطع مع مفهوم السلطة التي يحق لها تجاوز القانون لكونها سلطة شرعية أو لأن خرقها للقانون تم في إطار سلطتها المطلقة. كشفت المحكمة الإدارية لرئيس المجلس التأسيسي ولأعضاء المجلس أنه من واجبهم احترام القانون وأضحى  لزاما عليهم للتمتع بمنحهم الالتزام بالقانون الذي يصدر عنهم.
م. ع. ج

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني