اشكالات قانونية قد تمنع تنظيم انتخابات رئاسية في الجزائر


2019-04-05    |   

اشكالات قانونية قد تمنع تنظيم انتخابات رئاسية في الجزائر

يعد حق الترشح من الحقوق السياسية التي يعبر فيها الفرد بصفة رسمية عن إرادته في التقدم لتقلد مناصب معينة عن طريق الانتخابات، وهذا الحق أفرد له المشرع الجزائري مجموعة من المبادئ والضمانات من أهمها أنه حق مكفول لجميع المواطنين دون تمييز([1])، متى توفرت فيهم الشروط المحددة واتبعوا الإجراءات المنصوص عليها في القوانين. ولقد أولى الدستور بعد تعديله في سنة 2016 أهمية خاصة للانتخابات الرئاسية، حيث شكلت أحد الدوافع الأساسية لتعديل الدستور. فأضاف المشرع الدستوري شروطا موضوعية وأخرى شكلية جديدة يجب أن تتوفر في شخص المترشح لهذه الانتخابات والتي يمكن أن نطلق عليها أهلية الترشح.

وغني عن البيان أن الشروط الموضوعية سابقا كانت إما شروطا عامة كتلك المتعلقة بالحالة المدنية للمترشح، كشرط السن والجنسية وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، أو المتعلقة بالوضعية القانونية للمترشح كشرط أداء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية وشرط القيد في القوائم الانتخابية، أو كانت شروطا موضوعية خاصة كتلك المتعلقة ببعض الفئات التي لا يمكن أن تترشح إلى الانتخابات أو أن مهامهم تتنافى مع حق الترشح. أما الشروط الشكلية فهي مجمل الإجراءات السياسية أو الإدارية([2]) التي يجب على المترشح اتباعها في الآجال الزمنية المحددة، أمام الجهات المعنية التي أوكلت لها مهمة التحقق من صحة كل هذه الشروط  أو القيود – إن صح التعبير- والتي هي الإدارة أو المجلس الدستوري حسب الحال. لذلك سنحاول التطرق إلى أهم المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 والمشرع في القانون العضوي 16-10 المتضمن نظام الانتخابات والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية والإشكالات القانونية التي قد تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية في المرحلة الانتقالية المقبلة المرتقبة في البلاد، لذلك يقتضي الموضوع أن نجيب على الإشكال المتمثل في مدى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وفق ما استحدث من شروط في الدستور، وما هي أهم الإشكالات القانونية الناتجة عن ذلك؟ وما هي أهم الحلول المقترحة؟ ونتناول هذه الشروط المستحدثة تباعا ثم نعرض أهم الإشكالات القانونية التي تثيرها والتي قد تمنع إجراءات انتخابات رئاسية متى تحققت.

أولا: الشروط الموضوعية المستحدثة للترشح لانتخاب رئيس الجمهورية

نتناول في هذا الجزء الشروط الموضوعية المستحدثة والواردة على حق الترشح للانتخابات الرئاسية وبغض النظر عما إذا كانت عامة او خاصة ([3]).

فبالعودة إلى المادة 87 من الدستور والمادة 142 القانون العضوي 16-10 نجدهما أضافتا شروطا جديدة خلافا لما كان عليه الوضع قبل تعديل الدستور سنة 2016([4])، وقد عددت المادة الدستورية تلك الشروط المستحدثة بقولها أنه لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:

1- لم يتجنس بجنسية أجنبية: وهو شرط جديد يثبته المعني بتصريح يشهد بموجبه بأنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى([5]).

2-  يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الأصلية للأب والأم: ويثبت ذلك بتقديم شهادة الجنسية الاصلية للأب والأم، وهو ما قضت به الفقرتان 10 و11 من المادة 139 من ق ع 16-10.

قبل تعديل الدستور سنة 2016 كان يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، بينما بعد التعديل أصبح الشرط أن يكونا المترشح جزائريا ولم يسبق له أن تجنس بأي جنسية أجنبية أخرى([6])، حتى ولو تنازل عليها قبل التصريح بالترشح، ولم يكن يشترط الجنسية الأصلية للأب والأم أيضا. وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية التي من أجلها صيغت الفقرة الأولى من المادة 87 من الدستور بعد تعديله سنة 2016 فإننا سنبدي بعض الملاحظات أو التحفظات الشكلية على هذه المادة:

  • إن الشرط الأول الذي نص على «لم يتجنس بجنسية أجنبية»، يغني عن مقدمة المطة الثانية التي تنص «يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط»،  لان توفر شرط لم يتنجس بجنسية أجنبية، يوحي أن المترشح جزائري الجنسية أصلا، لأن من كانت جنسيته الجزائرية مكتسبة فهو إما أن يكون أجنبيا واكتسب الجنسية الجزائرية وبالتالي يستغرقه الشرط الأول، وإما أن يكون عديم الجنسية واكتسب الجنسية الجزائرية وهذه الحالة أيضا مستبعدة لأن من كانت أمه أو أبوه  ذا جنسية جزائرية أصلية فإنه جزائري الجنسية([7])، وهو ما اشترطته الفقرة الثانية من المطة الثانية، أي أن عديم الجنسية مستبعد([8])، أما الحالة الأخيرة الممكنة فهو من كانت جنسيته جزائرية أصلية وفقدها ثم استرجعها فإن هذه الحالة تدخل في إطار المطة الأولى أيضا، لأن فقدان الجنسية الجزائرية الأصلية في الجزائر يتم في أربع حالات، في ثلاث منها([9]) يشترط اكتساب جنسية أجنبية وصدور مرسوم رئاسي يأذن بذلك فيستغرقه الشرط الأول سابق الذكر، أما الحالة الرابعة المتعلقة بتنازل الأولاد القصر عن الجنسية الجزائرية للمتجنس الممنوحة لهم ما بين سن 19 و21 سنة، فإن هذه الحالة مستغرقة أيضا في الشرط الأول وكذلك في شرط الجنسية الأصلية للأب والأم.
  •  إن النص على شرط لم يتجنس بجنسية أجنبية في فقرة مستقلة، ثم النص على تمتع المترشح بالجنسية الأصلية فقط في فقرة ثانية تضيف شرطا آخر غير متعلق بالمترشح نفسه، يوحي بخلل في الترتيب وإن كان لا يغير شيئا، بدليل أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لم يحترم هذا الترتيب. لذلك يكون من الأفضل أن تكون الصياغة هكذا: “يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ولم يتجنس بجنسية أجنبية” ثم النص في فقرة مستقلة على “أن يثبت الجنسية الأصلية للأب والأم”.

1- أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، لم يكن يشترط الجنسية الأصلية لزوج المترشح ولم يكن يمنع ازدواج الجنسية لزوجه أيضا قبل تعديل الدستور، إلا أن هذا الشرط يطرح العديد من التساؤلات، فهل يعني ذلك أنه يشترط لمن أراد أن يترشح أن يكون متزوجا؟ وهل يقصد بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط أثناء إيداع ملف الترشح أم أنه يمكن لزوج المعني أن يتخلى عن جنسيته الثانية أثناء التصريح بالترشح؟ وما حكم من كان متزوجا بأكثر من زوجة؟ فهل يشترط على الزوجات الأخريات الجنسية الأصلية أيضا؟ وما حكم من كان أرمل أو مطلقا فهل يسري عليه هذا الشرط أيضا؟ وما حكم من يملك أبناء يحملون جنسية اجنبية؟

2- أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح وهو شرط جديد يثبته المعني بتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على أنه كان مقيما في الجزائر لمدة عشر سنوات على الأقل دون انقطاع التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه وهو ما نصت عليه الفقرة 13 من المادة 139 ق ع 16-10.

ثانيا: الشروط الشكلية المستحدثة على حق الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية

نخصص هذا الجزء للشروط الشكلية التي استحدثها التعديل الدستوري سنة 2016

1: التصريح بالترشح:

يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل، ويجب أن يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، ويرفق الطلب بملف يحتوي على الوثائق المحددة في المادة 139 ق ع 16-10 المقابلة للمادة 136 من ق ع 12-01 الملغى، حيث عدلت الفقرة الثالثة منها وأصبحت تنص على تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، وأضافت فقرة جديدة اشترطت تصريحا بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، وعدلت فقرة ثامنة اشترطت شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، وأضافت فقرة تاسعة تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط (كان من المفروض أن تأتي في الفقرة الثامنة). وأضافت فقرتين 09 و10 اشترطتا شهادة الجنسية الاصلية لأب المعني، وشهادة الجنسية الأصلية لأم المعني، وعدلت الفقرة 12 حيث أشارت الى نسخة من بطاقة الناخب، وأضافت فقرة 13 سبق ذكرها، أما الفقرة 17 التي تنص على التعهد الكتابي الموقع من طرف المترشح أضافت المطة الخامسة أن يتعهد المترشح بتكريس مبادئ السلم والمصالحة، الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر 2005، والصادر بتنفيذه الامر 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم المصالحة الوطنية([10]).

2: آجال التصريح بالترشح:

أشارت المادة من 135 ق ع 16 -10 إلى أنه تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية، وهي تقابل المادة 132 ق ع 12-01، حيث استبدلت مدة رئاسة الجمهورية بعهدة رئيس الجمهورية، (لم تراع المصطلح الوارد في المادة 88 من الدستور وهو «مدة المهمة الرئاسية»). ولعل مرد ذلك إلى حالة تمديد المدة الرئاسية.

أما المادة 136 من ق ع 16-01 المقابلة للمادة 133 ق ع 12-01 الملغى، فقد أعيدت صياغة المادة وحذفت الفقرة الثانية التي كانت تنص على أنه يخفض الأجل الى 30 يوما في إطار تطبيق المادة 88 من الدستور سابقا، والتي كانت تشير أيضا على أنه يجب أن يصدر مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية في حدود 15 الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلا أن المادة 136 ق ع 16-10 أشارت إلى أنه يجب مراعاة أحكام المادة 102 بعد تعديله سنة 2016([11])، إلا أنها لم تخفض الآجال في حالة الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية، على اعتبار أن المدة التي يتولى فيها رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة، أصبحت 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية وفق ما قضت به الفقرة السادسة من المادة 102 من الدستور، ومعنى ذلك أن الانتخابات تنظم بطريقة عادية، إلا أن الاشكال الذي يطرح في هذا الإطار أن المادة 136 ق ع 16-10 ألزمت أن تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف (90) تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع، أي أنه على من يتولى مهام رئاسة الدولة في الحالات التي أشارت لها المادة 102 من الدستور، أن يصدر هذا المرسوم الرئاسي في نفس اليوم الذي يتولى فيه هذه المهام، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول، لذلك كان على المشرع أن يراعي هذه المسألة بأن يخفض أجل استدعاء الهيئة الناخبة على الأقل إلى 80 يوما قبل تاريخ الاقتراع في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

هذا، وألزمت المادة 140 من القانون العضوي 16-10 أن يودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وقد حذفت الفقرة الثانية من المادة 137 ق ع 12-01 سابقا والتي كانت تشير إلى أنه يتم بـــتخفيض الأجل إلى 08 أيام في إطار تطبيق أحكام المادة 88 من الدستور (المقابلة للمادة 102 بعد التعديل) ووفق ما أشارت له المادة 133 من ق ع 12-01 سابقة الذكر وهو أمر غير مقبول لا يمكن أن يتحقق معه استيفاء كل الشروط للمتعلقة بالترشح لانتخاب رئاسية الجمهورية سابقا.

أما المادة 144 من ق ع 16-10 فقد اضافت عبارة بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات([12]) وهي صياغة غير دقيقة لأن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار وفق ما قضت به المادة 141 من ق ع 16-10 أي أن قراره يجب أن يعلن أن الترشيح صحيح أو غير صحيح، لأن هذه الصياغة تضيف شرطا شكليا آخر وهو ضرورة موافقة المجلس الدستوري بعد الفصل في صحة الترشيحات، وما يمكن ملاحظته أيضا في هذه المادة أن المشرع نص على أنه لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، وكأن المشرع جعل للانسحاب عدة صور كلها غير مقبولة إلا صورتان هما حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة الوفاة. فهل يعد حصول المانع الخطير أو الوفاة انسحابا؟ وكيف يثبت المجلس الدستوري هذا المانع الخطير قانونا؟

فبالرجوع إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 2016 ([13]) نجد الفقرة الثانية من المادة 32 قد نصت على أن المجلس الدستوري يجتمع فور إعلامه لإثبات المانع الخطير أو وفاة المترشح. فمن هي الجهة المكلفة بإعلام المجلس الدستوري؟ خاصة بالعودة إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري نجده يستعمل عبارة السلطات المعنية؟ لذلك كان على النظام الداخلي تحديد ذلك بدقة.

  • اما الملاحظة الأخرى في هذه المادة هو أن المشرع أورد حكما يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة 103 من الدستور والتي تنص على أنه: عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، وهو ما أشارت له أيضا المادة 32 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري([14])، وعليه فمتى تحققت الحالتان سابقتا الذكر فإن ذلك لا يشكل انسحابا، لأن الانسحاب ينصرف إلى فعل إرادي يقوم به المترشح، بينما الحالتان المذكورتان تنعدم الإرادة فيهما، لذلك كان على المشرع أن لا ينقل حكما دستوريا إلى قانون عضوي، بل كان يكفي فقط الإشارة إلى مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 103 من الدستور، وهذا ما لم يشر له المجلس الدستوري في رأيه بمناسبة رقابة المطابقة على القانون العضوي 16-10([15]).
  • أشارت المادة 144 أنه في حالة حصول مانع خطير أو في حالة وفاة المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات وقبل نشرها في الجريدة الرسمية، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على أن لا يتجاوز هذا الاجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، فهل يقصد المشرع تقديم ترشيح واحد فقط؟ كما أن الأجل قد يكون قصيرا جدا لوضع ترشيح جديد، فإذا افترضنا مثلا أنه تم استغراق أجل التصريحات كله أي 45 يوما، وإذا افترضنا أن المجلس الدستوري استغرق أجل العشرة أيام كلها للفصل في صحة الترشيحات فإن الأجل الذي سيضيفه المجلس الدستوري لتقديم ترشيح جديد هو 05 أيام فقط؟ وهو أمر غير منطقي وغير مقبول.

أما إذا تحققت الحالتان بعد موافقة المجلس الدستوري، ونشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة  أقصاها (15) خمسة عشرة يوما، وهي المدة التي تضاف إلى أجل تقديم ترشيح جديد على حسب تعبير المشرع، رغم أن المشرع لم يشر إلى أن هناك فاصلا زمنيا بين صدور قرار المجلس الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، فقد صرح بأنه يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره، وفي الفقرة الموالية أشار إلى أنه ينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقد ألزمت المادة 31 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أن يتّـخذ المجلس الدستوري قرارا يحدّد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الهجائية لألقابهم وذلك ضمن الآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلـن عنه رسمـيا.

ورغم الإشكال الذي طرحناه فإن النص الأولى بالتطبيق في حالة التعارض هو النص الدستوري وهو في هذه الحالة الفقرة الأولى من المادة 103([16]) وعليه فإنه في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني يمكن سحب الترشح من ممثلي المترشح حتى بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات.

  • أما في حالة انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، فإنه لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا الانسحاب وتستمر العملية الانتخابية وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 103 بعد تعديل سنة 2016([17]) وكذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 146([18]) من القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخاب، وكذلك الفقرة الأولى من المادة 40 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
  • أما في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الإثنين للدور الثاني، فيعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد أي المرور بجميع الإجراءات الانتخابية الأخرى المحددة في الدستور أو القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب إلى غاية قيام المجلس الدستوري بالفصل في صحة الترشيحات من جديد والقيام بالدور الأول والثاني وإعلان المترشح الفائز في الانتخابات، ونشير فقط إلى أن إجراء استدعاء الهيئة الناخبة الأول يبقى ساري المفعول في العملية الانتخابية الثانية لان إجراءاتها تابعة أو لاحقة او ناتجة عن الانتخابات الأولى، وتبعا لذلك يمدد المجلس الدستوري في هذه الحالة آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها 60 يوما وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من  المادة 103 من الدستور، والفقرة الثالثة من المادة 146 من القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، على ان يبلغ هذا الإعلان وهذا التمديد إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفق ما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 40 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري([19]).
  • وما يمكن ملاحظته أن المواد سابقة الذكر لم تشر إلى وقت بداية حساب أجل التمديد الذي قد يساوي أو يقل عن ستين (60) يوما، فهل يحسب أجل التمديد من يوم إعلان المجلس الدستوري بوجوب القيام بكل العمليات الانتخابية أم هي سلطة تقديرية للمجلس الدستوري أي أنه يحدد بداية سريان أجل التمديد في قرار التمديد، لذلك كان على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أن يشير الى ذلك لأن الدستور أحال إليه ليبين كيفية تطبيق المادة 103 من الدستور في الفقرة الأخيرة منها.
  • وما يمكن ملاحظته أيضا في هذا الإطار هو أنه حسب الفقرة الرابعة من المادة 103 من الدستور والتي نصت على: عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين، فإن من آثار تمديد إجراء الانتخابات الرئاسية أنه سيصبح من كان يتولى وظيفة رئيس الجمهورية في السابق رئيسا للدولة لمدة قد تعادل فترة التمديد أو تقل عنها بخمسة (50) أيام، وذلك بالعودة إلى أقصى المدد المتعلقة بالعملية الانتخابية والواردة في المواد 135 و136 و140 و141 و 145 و146 من القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخاب، وهذا ما لم تشر إليه المادة 40 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، حيث اشارت فقط إلى رئيس الجمهورية ولم تشر إلى رئيس الدولة لذلك على المجلس الدستوري مراعاة ذلك أثناء تعديله للنظام الداخلي.

خاتمة:

مما تقدم اتضح لنا أن القانون العضوي 16-10 هو قانون جديد ولكنه جاء قبل أوانه، لأنه كان تشريع استعجاليا([20])، وان كان صدوره بمناسبة الانتخابات التشريعية، إلا أنه اتضح لنا أن الأحكام المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية قد أضافت أحكاما جديدة، حيث عقدت عملية التصريح بالترشح بالعديد من الشكليات والإجراءات والوثائق الجديدة، رغم أنه حذف الأحكام التي كانت تقلص الآجال أثناء انتخاب رئيس الجمهورية متى تم التصريح بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 88 سابقا والتي تقابلها المادة 102 بعد تعديل الدستور سنة 2016، إلا أنه تبين أن القانون العضوي لم يراع الآجال التي صرحت بها هذه المادة الدستورية، وهو ما قد يضعنا في العديد من الإشكالات التي قد تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية تتماشى وفلسفة التعديل الدستوري الأخير. كما أن إحالة الدستور إلى القانون العضوي لتنظيم حق الترشح لا يمنح له الحق في إضافة شروطا جديدة، كما لا يمكنه أن يتخلى عن تنظيم هذا الحق بشكل دقيق والإحالة في كل مرة إلى التنظيم خاصة في مسائل هي من صميم اختصاصه حتى يمنحها نوعا من الاستقرار التشريعي باعتباره من القوانين التي يأتي سنها وتعديلها بإجراءات خاصة.

وتبعا لما تقدم فإنه قد يقتضي القيام بما يأتي:

1- إعادة النظر في صياغة الفقرتين الأولى والثانية من المادة 87 من الدستور، وجعل المطة الأولى تنص على أن: «يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ولم يتجنس بجنسية أجنبية»، والنص في المطة الموالية على أن «يثبت الجنسية الأصلية للاب والام»، لأن الشرطين الأولين متعلقان بشخص المترشح والثاني متعلق بأب وأم المترشح، وإن كان الترتيب في الشروط الأخرى لا يغير شيئا بدليل أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لم يحترم هذا الترتيب.

2- إعادة صياغة المطة الخامسة من نفس المادة كالآتي: أن يثبت ان زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط، عند الإقتضاء، وذلك لتفادي العديد من الإشكالات والتي بيناها سابقا.

3- ضرورة إعادة صياغة المادة 144 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بما يتماشى وحكم الفقرة الثانية من المادة 103 من الدستور، لأنه ليس من اختصاص المشرع نقل أحكاما دستورية وتعديلها حتى وإن كنا بصدد قانون عضوي موضوعاته امتداد لموضوعات دستورية.

4- ضرورة أن تخفض المادة 136 آجال استدعاء الهيئة الناخبة إلى 80 يوم في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور بعد تعديله لأنه من غير المقبول وغير المنطقي أن يصدر المرسوم الرئاسي الذي يستدعي الهيئة الناخبة من طرف رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الدستوري في نفس اليوم الذي يتولى مهام رئاسة الدولة، وحتى لا نكون في وضع يخالف المادة في حالة صدور هذا المرسوم الرئاسي في ذات الآجال المنصوص عليها في هذه المادة.

5- ضرورة تعديل المادة 40 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والإشارة إلى رئيس الدولة وعدم الاكتفاء برئيس الجمهورية فقط لأن المادة 103 من الدستور التي نصت على أنه عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين، فإن من آثار تمديد إجراء الانتخابات الرئاسية أنه سيصبح من كان يتولى وظيفة رئيس الجمهورية في السابق رئيسا للدولة لمدة قد تعادل فترة التمديد أو تقل عنها بخمسة (50) أيام، وذلك بالعودة إلى أقصى المدد المتعلقة بالعملية الانتخابية والواردة في المواد 135 و136 و140 و141 و 145 و146 من القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخاب

6- ضرورة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 40 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وجعلها تنص على أنه « يبلغ الإعلان وقرار التمديد…» بدلا من « يبلغ التصريح وقرار التمديد إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية»، لان التصريح، مصطلح في غير محله لا يتماشى مع مصطلح يعلن الوارد في الفقرة الثانية من نفس المادة.

واعتبارا لكل ماورد من إشكالات قانونية السابق ذكرها والتي قد تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية في المرحلة التي ستقبل عليها البلاد، فإنه قد يكون من الضروري البحث عن الحلول القانونية وعدم الاكتفاء بالحلول الواقعية أو السياسية التي قد توصلنا إلى مطبات نحن في غنى عنها، حتى وإن تطلب الأمر تعطيل العمل بالتعديل الدستوري لسنة 2016 بكل ما يحمله من آثار -حتى وإن استدعى الأمر العودة إلى القوانين المتضمنة نظام الانتخابات السابقة-، والعودة إلى الدستور قبل التعديل وتسيير المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد- وتشكيل حكومة جديدة، وانتخاب برلمان جديد ومجالس محلية جديدة، وإعداد دستور جديد يتماشى وتطلعات شعبنا ويحافظ على كل المكتسبات السابقة في الدستور الجديد وفق الآليات القانونية المتاحة، لأن كل الحلول خارج الأطر القانونية توصل إلى طريق مسدود، ويبقى هذا مجرد رأي يؤخذ منه ويرد.


([1])  نصت المادة 62 من الدستور بعد تعديله سنة 2016 على أنه: “لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية ان ينتخب أو ينتخب

([2]) يقصد بالإجراءات السياسية الإجراءات السابقة عن العملية الانتخابية والتي تتولاها الأحزاب السياسية والتي تشمل تقديم المترشحين، أما الإجراءات الإدارية فهي التي تتولاها الإدارة والتي تبدأ في الغالب بتحضير ومراجعة القوائم الانتخابية للناخبين هذه الأخيرة التي تعد الوعاء الانتخابي للناخبين والمترشحين.

([3])  من المعلوم ان الانتخابات الرئاسية تجرى في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية، على ان تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع، وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان يشارك فيه المرشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.

([4]) بموجب القانون 16-01 المتضمن التعديل الدستوري، ج ر ع 14، المؤرخة في 07 مارس 2016، ص2

([5]) وفق ما قضت به المطة رقم 03 من المادة 139 من ق ع 16-10.

([6]) هذا على عكس الدستور التونسي لسنة 2014 الذي نص في الفصل 47 منه ان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخب او ناخبة تونسية الجنسية منذ الولادة، … وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الاخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية، وبذلك يتضح ان المؤسس الدستوري التونسي اشترط التخلي على الجنسية الاخرى يكون بعد انتخاب المترشح رئيسا للجمهورية أي ليس شرطا سابقا لقبول ملف الترشح من المحكمة الدستورية، وهو مأ اكده القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء([6])، حيث نص في الفقرة الأخيرة من الفصل 40 على ان : وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية، وهو ما أشار له القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ر ر ت ع42، المؤرخ في 27 ماي 2014، ص 1382

([7]) تنص المادة 06 من الامر 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية، المعدل والمتمم على: “يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية” (المعدلة بموجب الامر 05-01)

([8]) تنص المادة 34 من قانون الجنسية الجزائري، أنه تثبت الجنسية الجزائرية بالإدلاء بشهادة الجنسية يسلمها وزير العدل أو سلطة مؤهلة لذلك.

وعندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية كجنسية اصلية يمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الاب أو جهة الام مولودين في الجزائر وممتنعين بالشريعة الإسلامية.

([9])  المادة 18 ق ج ج: يفقد الجنسية الجزائرية:

  • الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم صادر في الجزائر بالتخلي عن الجنسية الجزائرية
  • الجزائري، ولو كان قاصرا، الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم بالتخلي عن الجنسية الجزائرية
  • المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها واذن لها بموجب مرسوم في بالتخلي عن الجنسية الجزائرية
  • الجزائري الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 أعلاه،

([10]) الامر 06-01 المؤرخ في 27 فبراير المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ج ر ع 11، المؤرخة في 28 فبراير 2006، ص 3، قانون رقم 06-07 ممضي في 17 أبريل 2006 يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ج ر ع 27، المؤرخة في 26 أبريل 2006، ص 4

([11]) تنص المادة 102 من لدستور بعد تعديله على أنه: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها  انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.  وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية»

([12]) تنص الفقرة الاولى من المادة 144 من القانون العضوي 16-10 على ان: «لا يقبل ولا يعتد بانسحاب الترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات…»

([13])  تنص المادة 32 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على ان: “عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موفقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا او في حالة وفاة المترشح المعني طبقا للمادة 103 (الفقرة الأولى) من الدستور

([14]) الــنظــام الـمــؤرخ في 06 أبريل 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية ع 29 المؤرخة في 11 مايو 2016، ص 6.

([15]) انظر رأي المجلس الدستوري المعلل سابق الذكر

([16]) تنص الفقرة الأولى م المادة 103 من الدستور بعد تعديل 2016 على: « عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الد”

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، دستور وانتخابات ، بلدان عربية أخرى



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني