ملاحظات ائتلاف استقلال القضاء حول اقتراحيْ قانون القضاء الإداري: كي يحقق القانون غاياتِه المعلنة

ملاحظات ائتلاف استقلال القضاء حول اقتراحيْ قانون القضاء الإداري: كي يحقق القانون غاياتِه المعلنة
ائتلاف استقلال القضاء في لبنان

ملاحظات ائتلاف استقلال القضاء حول اقتراحيْ قانون القضاء الإداري: كي يحقق القانون غاياتِه المعلنة

بناء على الدعوة التي وجّهتها اللجنة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل إلى ائتلاف استقلال القضاء لإبداء ملاحظاته حول اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري وشفافيته (وقد قدمه النائب أسامة سعد بالتعاون مع الائتلاف في آذار 2021) واقتراح قانون تنظيم القضاء الإداري (وقد قدمه جورج عدوان بعدما أعده رئيس مجلس شورى الدولة في تموز 2021)، وجّه الائتلاف صبيحة هذا اليوم ملاحظاته بشأنهما والتي ننشرها هنا عملًا بالشفافية. وقد أنهى الائتلاف ملاحظاته بمطالبة اللجنة المذكورة بإشراك الجهات المعنية وفي مقدمتهم مجلس شورى الدولة ونادي قضاة لبنان وائتلاف استقلال القضاء في مجمل النقاشات، على أن تكون علنية وأن تتم على أساس معايير استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة. كما طالبها بوضع جدول زمني وواقعي لإنجاز الاقتراحين من دون إبطاء. 

وقبل المضي في استعراض هذه الملاحظات، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة كانت تولت مهامها في تاريخ 5 تموز 2022 وأنها تتألف من النواب جورج عقيص (رئيسًا) ومروان حمادة وأشرفبيضون ود. أسامة سعد وحسين الحاج حسن. كما تحضر النائبة حليمة قعقور جلساتها بصورة دورية

نص الملاحظات:

تمهيد

إن “ائتلاف استقلال القضاء” نشأ في أوائل 2021 وحدد ضمن أهدافه العمل على إقرار قانونيْ استقلالية القضاء العدلي والإداري وفق المعايير المعمول بها دولياً. ولهذه الغاية، تبنّى الائتلاف اقتراح القانون حول استقلالية القضاء الإداري وشفافيته وقدّمه بالتعاون مع النائب عضو لجنتكم أسامة سعد. كما هو يتابع عن كثب المسار الذي اتخذه قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته ويعمل حالياً على استكماله بهدف إقراره على ضوء التوصيات التي أبدتْها لجنة البندقية في رأيها الصادر في 17 حزيران 2022.

وقبل إبداء ملاحظاتنا بشأن الاقتراحين المعروضين أمام لجنتكم، لا بد من تسجيل الملاحظات التمهيدية الآتية:

1- تسليم عامّ بضرورة إدخال إصلاحات شاملة في مجال القضاء الإداري وبشكل أعمّ في مجال المؤسسات القضائية ككلّ:

بمعزل عن أوجه الالتقاء أو الاختلاف بين الاقتراحيْن لجهة أسبابهما الموجبة أو المضمون (وهذا ما نناقشه أدناه)، إن مجرد صياغة اقتراحين بهذا الحجم إنما يعكس اتفاقا عاما بضرورة إدخال إصلاحات شاملة على القضاء الإداري في اتجاه بناء تنظيم قضائي متكامل فلا يكون مختزلا بمجلس شورى الدولة وحده، في موازاة تطوير تنظيم هذا القضاء وأصول المحاكمات أمامه في اتجاه تعزيز استقلاليته وحقوق المتقاضين أمامه. وتزداد أهمية هذا التوجه في كونه يحصل في موازاة التقدّم في النقاشات النيابية والعامّة حول اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي، بما يشكّل مؤشّرا على اتفاق عام على ضرورة إصلاح المؤسسات القضائية ككلّ ودورها الاجتماعيّ.

2- في ضرورة اعتماد منهجية لتحقيق غاية الإصلاح المطلوب

بالنظر إلى التجارب السابقة وبخاصّة عند مناقشة اقتراحات القوانين المتصلة بالقضاء العدلي، نرى تسهيلًا على لجنتكم وضمانًا لجودة العمل التشريعي دراسة الاقتراحين المعروضين عليها وفق المنهجية الآتية:

  • تحديد الإشكاليات الأساسية التي تعترض أداء مجلس شورى الدولة حاليا سواء على صعيد تنظيمه أو شروط المحاكمات أمامه، بحيث يأتي الإصلاح المأمول بمثابة حلّ لهذه الإشكاليّات من دون أن يتجاهل أيا منها أو يقفز فوقها. 
  • اعتماد المعايير المعمول بها دوليا على صعيد استقلالية القضاء أو المحاكمة العادلة، كمرجعيّة يتمّ تقييم النصوص المقترحة على ضوئها وصولا لتحديد مضمونها النهائي. فعدا عن أن من شأن الالتجاء إلى هذه المعايير أن يحصر الخيارات التشريعية المعقولة بها وأن يسهم في حسم الاختلافات بينها، فإن من شأنه أيضا أن يجعل العمل التشريعي أكثر مبدئية وانسجاما مع المصلحة العامة وأن يخفف من حسابات الربح والخسارة الظرفية لهذا الفريق السياسي أو ذاك، 
  • أنه من المهم بمكان أن تستفيد لجنتكم من النقاشات الحاصلة بشأن اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي وحوله، سواء لجهة الخيارات التي كانت توصلت إليها لجنة الإدارة والعدل سابقا أو لجهة الملاحظات والتوصيات التي أبدتها لجنة البندقية (الأوروبية) بهذا الشأن تبعا لطلب المشورة الموجه إليها من الدولة اللبنانية. وهذا ما أشارت إليه اللجنة نفسها معتبرة أن ثمّة ضرورة في اعتماد المعايير والروحية التشريعية نفسها في ما يتصل بقانونيْ القضاءَين العدليّ والإداريّ. 
  • أنه من المهمّ بمكان أن تتم مناقشة هذا الاقتراح بالنظر إلى أهميته الفائقة وفق مبدأ العلنية، بحيث يتسنّى للرأي العام متابعة نقاشات لجنتكم، بما يشكل نموذجا يحتذى في التشريع.

تبعًا لهذه الملاحظات التمهيدية، إليكم ملاحظاتنا على كلا المقترحين.

القسم الأول: ملاحظات حول اقتراح قانوناستقلالية القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات الإدارية” (المقدم من النائب أسامة سعد):

تقدّم النائب أسامة سعد بهذا الاقتراح بالتعاون مع ائتلاف استقلال القضاء. وقد أعدّت “المفكرة القانونية” هذا القانون مستعينة بأساتذة جامعيين لبنانيين وفرنسيين في جامعة اليسوعية وبقضاةٍ إداريّين فرنسيين. كما أرسل الاقتراح إلى المعنيين ومنهم وزارة العدل ومجلس شورى الدولة للحصول على آرائهم. ويتميّز هذا الاقتراح أنه تمّ صياغته على أساس نفس المعايير التي انبنى عليها اقتراح قانون استقلالية القانون العدلي وشفافيته في صيغته الأصلية وبعد مراجعة شاملة لعوامل الخلل في تنظيم مجلس شورى الدولة والمراجعات الإدارية في القانون والممارسة على حدّ سواء. وهذا ما تمّ توثيقه في العدد الخاص الصادر عن المفكرة القانونية في نيسان 2020 تحت عنوان: “القضاء الإداري: من يحمي الدولة ومن يدافع عنها؟” وقد خلصت هذه المراجعة إلى تحديد 20 سببًا موجبًا لوضع قانون جديد بهدف إصلاح عوامل الخلل تلك، وهي الأسباب التي انبنى عليها الاقتراح المذكور. وقد سعى الاقتراح في مجمل الحلول التي تضمّنها إلى مراعاة معايير استقلالية القضاء بكل ما يتصل بتنظيم القضاء الإداري من جهة وإلى مراعاة معايير المحاكمة العادلة بكل ما يتصل بأصول المحاكمات من جهة ثانية.

ومن أهم الإشكاليات والحلول المقترحة في الاقتراح، الآتية:

على صعيد التنظيم القضائي وضمان استقلالية القضاء

1- تكوين هيئة ناظمة للقضاء الإداري (المجلس الأعلى للقضاء الإداري) تتمتع بالإستقلاليّة وفق المعايير الدولية. وهذا ما يتحصّل من انتخاب نصف الأعضاء من القضاة أنفسهم وعلى أن يشارك في هذا الإنتخاب جميع القضاة ترشيحاً وانتخاباً وبالتساوي فيما بينهم، وأيضاً من إنتخاب أعضاء من غير القضاة من بين المحامين والأساتذة الجامعيين. وقد ترك الاقتراح للقضاة الحكميين والمنتخبين تعيين قاضيين إضافيين على نحو يسمح بضمان تمثيل عادل للفئات الاجتماعية كافة في حال حصول أي خلل في هذا الشأن من دون المس بالمعايير الدولية. وحتى الأعضاء الحكميين من القضاء الإداري (رئيس مجلس شورى الدولة والمقرر العام)، نص الاقتراح على تعيينهم من ضمن قائمة من 3 أسماء ينظمها المجلس بعد حسم الترشيحات المقدمة إليه.

2- إناطة الصلاحيات الأساسية في إدارة المسار القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الإداري. وهذا يقتضي نقل العديد من الصلاحيات العائدة في ظلّ القانون الحالي لرئيس المجلس إلى المجلس بما يخفّف من حدّة الهرميّة السائدة فيه، فضلاً عن إقصاء وزارة العدل والسلطة التنفيذية عن التدخل في هذا المسار عملا بمبدأ الفصل بين السلطات والمادة 20 من الدستور. وهذا ما أوصت به لجنة البندقيّة لجهة وجوب ترسيخ بعض القواعد بشأن الإدارة الذاتيّة القضائية في الدستور، بهدف إقصاء أي التباس أو غموض حول صلاحيات السلطة التنفيذية تجاه القضاء، ومنح مجلس القضاء الأعلى صلاحيات في مسائل التعيينات والمناقلات، من دون الحاجة إلى مصادقة بمراسيم حكومية.

3- ضمان الشفافية الداخلية والخارجية للمجلس الأعلى للقضاء الإداري. وهذا يعني وضع نظام داخلي للمجلس وأيضاً التزامه الكلّي بقانون الوصول للمعلومات، فضلاً عن ضمان نشر الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري ضمن مهل قصيرة بعد صدورها.

4- اعتماد المساواة والشفافيّة في التعيينات القضائية. وهذا يعني ضمان حظوظ جميع المواطنين في الدخول إلى معهد الدروس القضائية على أساس الكفاءة، من دون أن يقلّل من حظوظ هؤلاء أيّ اعتبارات غير موضوعية أو غير مبررة بمقتضيات وظيفة القاضي الإداري. وقد تم بشكل خاص إلغاء إمكانية استبعاد مرشحين على أساس استمارة معلومات شخصية أو مقابلات شفهية احتراما لمساواة المواطنين في تولّي الوظائف العامّة.

5- تنظيم مباراة سنوية للدخول إلى معهد الدروس القضائية، وذلك على أمل التوصّل إلى ملء الشغور في ملاك القضاء، خلال فترة زمنية معقولة،

6- تحصين القضاة بمجموعة من الضمانات القانونية، أبرزها عدم جواز عزل أيّ قاضٍ عن ملف قضائي، والتمتع بحرية التعبير وإنشاء جمعيات والحق في المحاكمة العادلة والحق في الطعن في جميع القرارات الفردية المتّصلة بمساراتِهم المهنية ومنحهم ضمانات للحؤول دون التعسف في إجراءات تقييمهم، والحق في الترشح للمراكز الشاغرة ومبدأ عدم نقل القاضي إلا برضاه،

7- منع التدابير التمييزية بين القضاة الإداريين عملاً بمبدأ المساواة فيما بينهم. وعليه، يحظّر تماماً تكليف القضاة الإداريين بأعمال استشارية لدى الإدارات العامة، حفظاً لمبدأ الفصل بين السلطات ومنعاً للمحاباة والتمييز فيما بينهم،

8- إلغاء التراتبية بين القضاة. فحالياً يتكوّن مجلس شورى الدولة من رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين. ومن شأن ذلك أن يولّد علاقات هرمية بين القضاة، وبخاصة بين رؤساء الغرف والآخرين، بما يخالف هنا أيضاً مبدأ المساواة،

9- اعتماد ملف لكل قاض وإدخال نظام التقييم الدوري لأداء القضاة، حيث لا يوجد حالياً أي نظام تقييمي للقضاة،

10- تصنيف المخالفات المسلكية ضمن فئات تكون كل منها خاضعة لعقوبات تتناسب مع مدى خطورتها، مع تعريف هذه المخالفات عملا بمبدأ شرعية العقوبات،

11- حصر التحقيق في المخالفات المسلكية للقضاة بهيئة التفتيش القضائي، على أن يتولّى مجلس القضاء الأعلى الإداري المحاكمة التأديبية، ضمانا لمبدأ الفصل بين كلّ من سلطات الملاحقة والتحقيق والحكم،

على صعيد ضمانات اللجوء إلى القضاء

12- إرساء نظام للمعونة القضائية وتوسيع حالات الدعاوى التي يمكن تقديمها من دون وساطة محامٍ،

13- ضمان مبدأ قرب المحاكم من المتقاضين وذلك من خلال إنشاء محاكم إدارية في المحافظات. وهذا ما يعالج إشكالية تمركز القضاء الإداري في مجلس شورى الدولة حصراً،

14- وضع آليات تسمح بالتصدّي للقضايا المستعجلة بطبيعتها، حيث تنتفي هذه الآليات حالياً مما يمنع المواطنين من الطعن في القرارات الإدارية على نحو مجدٍ. ومن أبرز أشكال القضاء المستعجل المغيّبة والتي نضمنها في مسودّة القانون، عجلة وقف تنفيذ وعجلة الحريات والعجلة في الشؤون التعاقدية ضماناً لقواعد الشفافية والإعلان والمنافسة والعجلة في إجراء التحقيقات،

15- توسيع مفهوم الصفة والمصلحة للمداعاة أمام مجلس شورى الدولة ضماناً للشرعية. من المعلوم أن الاجتهاد الحالي لمجلس شورى الدولة يختلف بين غرفة وغرفة، ويميل إلى تضييق الصفة والمصلحة إلى درجة تؤدّي في حالات كثيرة إلى تحصين قرارات إدارية تعاني من شوائب قانونية فاقعة، لعدم توفر أشخاص لديهم الصفة والمصلحة للطعن. ويذهب الاقتراح تالياً على العكس من ذلك إلى وضع نصوص قانونية من شأنها ضمان الشرعية وحماية المصلحة العامة عبر توسيع أبواب القضاء أمام المتقاضين في هذا المجال من دون تحويل المراجعة إلى دعوى شعبية.

على صعيد مواءمة أصول المحاكمة مع مبادئ المحاكمة العادلة

16- إدخال مبدأ القاضي الطبيعي، بحيث يتم تعيين قضاة الهيئة الحاكمة على أساس معايير محددة بالقانون والإعلان عن أسمائهم عند تقديم الدعوى. ومن شأن هذا الأمر أن يمنع تغيير هيئة الحكم وفق إرادة رئيس الغرفة أو تجهيل أعضاء هيئة الحكم كما هو الوضع حالياً،

17- تقصير مهل تبادل اللوائح بما يؤدي إلى تسريع المحاكمات الإدارية،

18- إدخال مبدأ المحاكمة على درجتين مع تكريس حق التمييز توحيداً للاجتهاد، حيث يبقى مجلس شورى الدولة حتى اليوم المحكمة الإدارية التي غالباً ما تنظر في الدرجة الأولى والأخيرة، ولا تخضع أحكامه للتمييز.

19- تكريس علانية المناقشات وطابعها الشفهي، ولو جزئياً، من خلال دعوة يوجّهها الرئيس إلى الأطراف لجلسة علنية يتم فيها اختتام مرحلة التحقيق فعلياً. ومن شأن هذا الأمر أن يكرّس مبدأ الجلسات العلنية والشفهية على غرار المنازعات المدنية والجزائية، ويعزز مبدأ الوجاهية وحقوق الدفاع في مرافعات شفهية تتم أمام الهيئة الحاكمة ومعها تالياً شروط المحاكمة العادلة. فعلانية الجلسات مبدأ أساسي يقود إلى حماية المتقاضين من عدالة سرّية. وهذا شرط ديمقراطي رئيسي وضروري لشفافية العدالة،

على صعيد ضمانات فعالية الأحكام وتنفيذها

20- منح القاضي الإداري سلطة توجيه الأوامر للإدارة خلافاً للقانون الحالي. وفي هذه الحالة، تقتصر سلطة القاضي على إلزام الإدارة باتّخاذ تدبير معيّن في الاتجاه الذي ينطوي عليه قراره، وذلك على غرار التطور الحاصل في القانون الفرنسي، وتجنباً لحلول القاضي محلّ الإدارة. كما يعطي الاقتراح القاضي في هذه الحالة سلطة فرض غرامة إكراهية في حال التقاعس في تنفيذ القرار. فضلا عن ذلك، ينص على إنشاء مكتب لدى مجلس شورى الدولة لمتابعة تنفيذ الأحكام وتسهيلها بالقرب من الإدارات العامة. وفي حين كان من الممكن التفكير في وضع تدابير أكثر زجرية لضمان تنفيذ القرارات، فإنه قد يكون من الأسلم فعل ذلك في مرحلة ثانية على ضوء تطور أداء الإدارات العامة واستقلالية القضاء الإداري وفعاليته لوجود مخاوف مشروعة من صدور أحكام مؤلمة جدا ترتب مسؤوليات كبيرة على الدولة عن حقّ أو غير حقّ.

عليه، نرى ضرورة في تكريس التوجهات الإصلاحية الواردة في اقتراح سعد/ ائتلاف استقلال القضاء.

القسم الثاني: ملاحظات على اقتراح قانون القضاء الاداري (المقدّم من النائب جورج عدوان):

قدّم النائب جورج عدوان هذا الاقتراح في تموز 2021 أي بعد أربعة أشهر من تقديم الاقتراح الأول، وقد أعدّه رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس.

بعد الاطلاع على هذا الاقتراح، نسجّل أنّه يثني على عديد من التوجهات الواردة في اقتراح سعد، مما يشير إلى وجود اتفاق عامّ على ضرورتها. أبرزها الآتية:

  • التجانس في التسميّة المعتمدة للهيئة الناظمة للقضاء الإداري، لتصبح “المجلس الأعلى للقضاء الإداري”، بدلاً من “مكتب مجلس شورى الدولة”، ويهدف هذا التعديل إلى تظهير نيّة بإعلاء شأن المجلس وتحميله مسؤولية ضمان استقلالية القضاء الإداري وحسن سيره.
  • تعزيز صلاحيات المجلس إزاء وزارة العدل في التعيينات وتوزيع الأعمال والتشكيلات بما يعزز مبدأيْ فصل السلطات واستقلال القضاء، وذلك طبقًا لتوصيات لجنة البندقية.
  • تكريس مبدأ الشفافية الخارجية ونشر التقارير السنوية والقرارات القضائية النهائية.
  • اعتماد ملف لكل قاض وإدخال نظام التقييم الدوري لأداء القضاة الإداريين وتقييمهم.
  • إرساء آلية تنظم اللجوء الى المعونة القضائية، وتوسيع حالات الدعاوى التي يمكن تقديمها من دون وساطة محامٍ.
  • وضع آليات تسمح بالتصدّي للقضايا المستعجلة، وبخاصة قضاء الحريات.
  • تكريس مبدأ القاضي الطبيعي وتعيين أعضاء هيئة الحكم عند تقديم المراجعة بما يمكن المتقاضين من التعرف على هويتهم.
  • تقصير مهل تبادل اللوائح.
  • إنشاء محاكم إدارية في المحافظات، مع وضع أجل زمني لتحقيق ذلك.
  • مبدأ التقاضي على درجتيْن تبعا لإنشاء المحاكم الإدارية.
  • منح القضاء الإداري سلطة توجيه أوامر قضائية للإدارة.

بالمقابل، يخلّ الاقتراح المذكور بمبادئ استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة في العديد من أحكامه، وأبرزها الآتية:

  • إن 8 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الإداري (ومجموعهم 10)، تعيّنهم السلطة التنفيذيّة، في حين يقتصر عدد المنتخبين على 2 فقط، ينتخبان حصرا من بين القضاة الحائزين على رتبة المستشارين والعاملين في مجلس شورى الدولة (وهم أقلية من القضاة الإداريين). ولا يوجد أي عضو غير قاضٍ. وهذه التركيبة تخالف المعايير الدولية والتي تفترض انتخاب نصف أعضاء المجلس على الأقل من القضاة. كما أنها تؤدي إلى تهميش القضاة الإداريين الشباب (العاملين في المحاكم الابتدائية والمستشارين المعاونين) من خلال حرمانهم من الترشّح والانتخاب. وهذا أيضا يناقض رأي لجنة البندقية التي أوصت بضرورة تمثيل عادل للفئات الشابّة والنساء في المجالس الناظمة للسّلك الذين يعملون فيه.
  • إن الاقتراح أبقى إمكانية تعيين رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة بموجب مراسيم تنفيذية، من دون أي نظام ترشيح للتيقن من كفاءتهما، مع إمكانية تعيينهما بالباراشوت من خارج المجلس. وكلها عوامل تقلل من حظوظ تعيين الأكفأ وتزيد من مجال التسييس.
  • إن الاقتراح أبقى لرئيس مجلس شورى الدولة صلاحيات مضخمة يمارسها بمفرده من دون الرجوع إلى المجلس الذي يرأسه، مما يؤدي إلى شخصنة إدارة القضاء الإداري ويزيد من احتمالات التعسف والتسييس. وما يزيد من خطورة هذا الأمر هو أن رئيس المجلس يعين بموجب مرسوم صادر عن السلطة التنفيذية، الأمر الذي يسمح لهذه الأخيرة بالتحكم بالقضاء الإداري برمته من خلال تعيين من يواليها في هذا المركز. ومن أخطر هذه الصلاحيات، أن 5 من أعضاء المجلس الإداري الأعلى يعينون من السلطة التنفيذية بمرسوم بناء على اقتراحه (وليس اقتراح المجلس)، وأنه يتفرّد بالتعيينات في المحاكم الإدارية وتوزيع الأعمال بين غرفها من دون الرجوع إلى أي مرجع آخر، ويتخذ قرارات بتكليف القضاة في مهام في الإدارات العامة، وله أن يرأس أية غرفة من الغرف القضائية. كما له إيقاف القضاة عن العمل المحالين إلى المجلس التأديبي، أو المحالين الى المحاكمة.

ونسأل إذ ذاك: ما الفائدة من حصر صلاحية وزير العدل في حال انتهى الاقتراح إلى توسيع صلاحية شخص آخر تعيينه السلطة التنفيذية هو رئيس مجلس شورى الدولة؟ فألا نكون أمام مخاطر التدخل نفسها ولو تحت تسميات مختلفة؟ 

  • لا يلحظ الاقتراح وجوب وضع نظام داخلي بما يضعف الشفافية الداخلية.
  • بخصوص تعيين القضاة الإداريين، ينص الاقتراح على إمكانية إجراء امتحان شفهي من دون ضوابط. كما يجيز استبعاد مرشحين على أساس مقابلة شفهية. وبذلك، يخلّ الاقتراح بمبدأ المساواة في دخول القضاء ويخالف المادة 12 من الدستور ويفتح باب الولاءات.
  • تجاهل الاقتراح أحد أهمّ معايير استقلال القضاء، وهو مبدأ عدم نقل القاضي من دون رضاه. وهو يناقض بذلك اقتراح استقلال القضاء العدلي كما أقرته لجنة الإدارة والعدل، ويتجاهل إحدى أهم الممارسات التعسفيّة بحقّ القضاة.
  • سمح الاقتراح بتكليف القضاة بمهام استشارية مدفوعة لدى الوزارات، وإن وضع بعض الضوابط، علماّ أن مخاطر هذه التكليفات متعددة، أبرزها أنها تمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، وتشكل حالة تضارب مصالح فاقعة، وهي تشرّع الإجراءات التمييزية بين القضاة خلافاً لمبدأ المساواة فيما بينهم، وتعزز من السلطة الهرمية لرئيس المجلس الذي بإمكانه أن يكلّف من يشاء وأن يحجب التكليف عمّن يشاء.
  • لا يزال الاقتراح يُفرّق بين رؤساء الغرف والمستشارين والمستشارين المعاونين، علما أن الاقتراح لزم الصمت بشأن كيفية الارتقاء من رتبة مستشار معاون إلى رتبة مستشار، ووجود الرتب يتعارض مع مبدأ المساواة بين القضاة، وبخاصة أن الانتقال من رتبة إلى رتبة ليس آلياً مما يسمح بالتدخل والمحسوبية.
  • فرض الاقتراح إنشاء ملفات للقضاة الإداريين وتقييمهم، لكنه أناط رئاسة لجنة التقييم لرئيس معين من السلطة التنفيذية، أي رئيس مجلس شورى الدولة، الأمر الذي يجعل التقييم متأثراً بهذه السلطة، كما ينص على سنويّة التقييم ما يحوله إلى أداة ضغط مرهقة على القضاة، والأشد خطورة أن الاقتراح يترك للسلطة التنفيذية إمكانية تحديد معايير هذا التقييم. وقد أشارت لجنة البندقية إلى ضرورة إعطاء الدور الأساسي في التقييم لمجلس القضاء الأعلى وإلى خطورة إعطاء سلطة واسعة للسلطة التنفيذية بشأنه. غياب أي إجراءات أو مرافعات شفهيّة أمام القضاء، خلافاً لمبدأ أساسي من مبادئ المحاكمة العادلة، وهو مبدأ  العلنيّة.
  • أبقى الاقتراح على نفس التعريف المطاط الموجود في القانون الحالي في تعريف الخطأ المسلكي الذي يعاقب عليه أمام المجلس التأديبي. ومفاده أنه “كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو الأدب”. وأضاف ذكر مخالفات معيّنة منها “الإخلال بموجب التحفظ لجهة الامتناع عن الظهور في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق أو لجهة قيامه بإعطاء تصريحات إعلامية مباشرة أو بواسطة آخرين من شأنها أن تمس بسمعة القضاء وكرامته واستقلاليته”. وعليه، يفتح الاقتراح الباب أمام ملاحقات تعسفية على أساس مفاهيم مطاطة، وهو يمس بشكل مباشر وخطير بحرية التعبير للقضاة، حيث يخضعها للإذن المسبق. وكانت لجنة البندقية حذّرت من النصوص المبهمة والفضفاضة.
  • يضع الاقتراح قائمة بالعقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها، من دون أي ذكر للتناسب بين خطورة المخالفة والعقوبة التأديبية. وهذا أيضا ما كانت حذرت منه لجنة البندقية لتوصي بتضمين القانون مبدأ التناسب.
  • سعى الاقتراح على غرار اقتراح سعد إلى تكريس المحاكمة على درجتين، إلا أنه عاد وزاد من عدد القضايا المعروضة بالدرجة الأولى والأخيرة على مجلس شورى الدولة، لتشمل قضايا التعدّي على الحقوق والحرّيات العامّة بما في ذلك الحرّية الفرديّة والاستيلاء، كأنه ينشئ بيد محاكم ابتدائية ويجردها من صلاحيات واسعة بيد أخرى.
  • الاقتراح لا يضع أصول عجلة لوقف التنفيذ، علماً أنه من المهم إيجاد طريق مستعجلة لوقف التنفيذ، فالإجراءات الحالية تستغرق على الأقل شهراً.
  • يشترط الاقتراح مجدداً توافر المصلحة الشخصيّة والمباشرة للمداعاة من دون تعريفها، مما قد يؤدي إلى عرقلة المداعاة من جهة، وتحصين القرارات الإدارية نظراً لتضييق المصلحة والصفة في الطعن من جهة ثانية. ومن شأن ذلك أن يحرم القضاء الإداري من أداء دوره الحمائي.
  • منح الاقتراح القضاء الإداري سلطة توجيه أوامر قضائية للإدارة بصورة أضيق من اقتراح سعد، بحيث انحصرت في المجالات المتعلّقة بالضرائب والرسوم والانتخابات والاستملاك والوظيفة العامة فقط.
  • من أخطر ما تضمنه الاقتراح، هو تجريم ما أمكن اعتباره مجرد تعليق نقدي على أعمال القضاء الإداري، بعدما توسّع الاقتراح في تعريف التدخّل في عمل القضاء. وهذا ما نستشفّه من مادته 25 التي فرضتْ عقوبة حبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور ومائة ضعفه (العقوبة المنصوص عليها في المادة 419 من قانون العقوبات التي تجرّم التدخل في عمل القضاء) على كلّ شخص يقدم على التدخّل بأيّة وسيلة نشر في عمل القضاء الإداري من خلال محاولة التأثير على القضاة أو تناول الملفّات التي لا تزال قيد الدرس وقبل إصدار الحكم فيها. وعليه، في حال إقرار هذا المقترح، يصبح معرضا للملاحقة كل من يثير قضية اجتماعية عالقة أمام مجلس شورى الدولة ولا تزال قيد الدرس أو أيضا كل من “يتناول” قرارا إعداديّا للمجلس (أو قرارا بوقف أو عدم وقف التنفيذ) أو يتناول تقرير مستشار مقرّر. هذا الأمر يحدّ من حرية التعبير ويتعارض مع المادة 13 من الدستور والمواثيق الدوليّة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) والتي باتت ذات قوة دستورية.

خلاصة

ختاماً، هذه هي أبرز ملاحظاتنا على الاقتراحين المعروضين على لجنتكم والتي نأمل أن تمكنها من إنجاز عملها. ونستفيد من هذا الكتاب لنطالبَكم مجددا بالأمور الآتية:

  1. اتخاذ قرار بأن تكون جميع مداولاتِكم علنية تمكينا للرأي العام من الاطلاع عليها ومتابعتها وللمختصّين والمعنيين من إثرائها، بالنظر إلى حيوية استقلالية القضاء الإداري ومحوريّته في مشروع بناء الدولة، وذلك سندا للمادة 34 من النظام الداخلي للمجلس النيابي،
  2. إعلان التزام لجنتكم بمعايير استقلال القضاء ومبادئ المحاكمة العادلة في تقييم اقتراحي القانون المعروضيْن عليكم، بحيث تشكل هذه المعايير والمبادئ لغة مشتركة تحسم أي اختلاف في المواقف وتضمن مواءمة الاقتراح النهائي الذين قد تنجزه لجنتكم مع الغايات المعلنة،
  3. إشراك الجهات المعنية في النقاش وفي مقدمتهم مجلس شورى الدولة ونادي قضاة لبنان وائتلاف استقلال القضاء في مجمل النقاشات، على أن تكون علنية وأن تتم على أساس المعايير المحددة أعلاه،
  4. وضع جدول زمني وواقعي لإنجاز الاقتراحين من دون إبطاء.

ويبقى الائتلاف على جهوزية لإجابة أي استيضاح من لجنتكم، بما يتصل بهذين الاقتراحين أو بالمعايير المشار إليها في هذا الكتاب.

وتفضلوا بقبول الاحترام

لقراءة البيان باللغة الانكليزية اضغط/ي هنا

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، المرصد القضائي ، محاكم إدارية ، تشريعات وقوانين ، إقتراح قانون ، استقلال القضاء ، لبنان



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني