“
نتناول في هذا الجزء الأساليب التي اتبعتها الدولة لخصخصة الشركات واهدار المال العام، وكيف واجهها العمال بأحكام القضاء. (المحرر)
(أ) خصخصة شركات مؤممة أو تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من مالكيها
هناك عدد من الشركات كانت شركات خاصة ملك أصحابها. ومع اتباع عبد الناصر لسياسة التأميم أو نزع ملكية بعض الشركات للصالح العام، أصبحت ملكيات عامة وجزءا من القطاع العام. وبالتالي، تغيرت الطبيعة القانونية لتلك الشركات من أموال مملوكة لأصحابها إلى أموال مملوكة للدولة وللمال العام، بزعم أن ذلك للصالح العام. من المفترض أن هذه الشركات إذا ما فقدت هدفها من خدمة الصالح العام وقررت الدولة التخلص منها فيجب عليها وفقًا للدستور والقانون أن تعيد هذا المال لأصحابه الذين تم نزع ملكيتهم أو طبقت سياسة التأميم عليهم ولا يجوز أن تطرحها الدولة للبيع لآخرين. ومن الشركات المؤممة كانت شركة غزل شبين وشركة النيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان ومن الشركات التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة كانت المراجل البخارية. إلا أننا فوجئنا في كل هذه الشركات بدلًا من قيام الدولة بتسليمها لأصحابها قامت بطرحها للبيع لآخرين كما سنوضح أدناه.
فالأصل في المال الذي تم تأميمه من مالكه أو الذي تم نزعه منه للمنفعة العامة أن هناك غايات قدرتها الدولة إعمالًا للمصلحة العامة وقامت بتحويل هذا المال من مال خاص لملاكه إلى مال عام عبر نقل ملكية تلك المشاريع أو الأراضي والعقارات للدولة مقابل تعويض تؤديه الدولة لأصحاب هذا المال ويوزع عليهم وفقًا لأنصبتهم فيه. والدولة ملزمة بأن تحترم الغرض الذي من أجله تم تأميم هذا المال أو نزعه من صاحبه فهي ليست شركة ولا هي بتاجر يسعى لتحقيق المكسب حتى لو كان ذلك بغرض سداد ديونها.
فالتأميم لا يتيح للدولة تصفية المشروعات المؤممة أو إنهاء شخصيتها الاعتبارية وإنما فقط نقل مباشرة ملكية المشروع كليًا أو جزئيًا للدولة. وفي الحالتين تحتفظ تلك المشروعات بشخصيتها الاعتبارية السابقة واستمرارها في مباشرة نشاطها ويظل نظامها القانوني وذمتها المالية مستقلة عن شخصية الدولة وذمتها المالية طبقًا لما أكدته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بجلسة 7 مارس 1992 بالطعن رقم 16 لسنة 9 ق.ع تنازع.[1]
أما الأموال المنزوعة ملكيتها فتتحول إلى أموال عامة. وهذه الأموال طبقا لنص المادة (87) من القانون المدني لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم. وقد أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع[2] أن “الأراضي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لا تدخل ضمن أصول الشركة، وأن نقل المال العام من جهة إلى أخرى ليس نقلًا لملك يتمكن به المنقول إليه من استغلاله والتصرف فيه، وإنما هو في حقيقته نقل إشراف ورعاية وصيانة وإدارة لمال هو خارج عن مجال التعامل بموجب تخصيصه للنفع العام”.
كما أن كل من إدارة الفتوى لوزارتي الخارجية والعدل، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أصدرتا فتويين بمناسبة طلب الرأي حول مدى جواز مساهمة إحدى المحافظات في تأسيس شركة استثمارية بالمشاركة في رأسمالها بحصة عينية عبارة عن قطعة أرض تمثل جزءًا من مسطح منزوعة ملكيته للمنفعة العامة. فانتهت إدارة الفتوى لوزارتي الخارجية والعدل في فتواها رقم 260 بتاريخ 20 يوليو 1987 إلى عدم جواز ذلك وعدم جواز السير في إجراءات تسجيل قطعة الأرض على سند من القول بأنه (كان يتعين على المحافظة احترام الغرض الذي نُزعت من أجله ملكية العقار وهو إقامة مشروع للإسكان العاجل وعدم مجاوزته بتقديم قطعة الأرض كحصة عينية في إحدى شركات الاستثمار)، وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في 21 يونية 1989 إلى تأييد فتوى إدارة الفتوى المُشار إليها.
ولهذا كله ذهبت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها على خصخصة شركات غزل شبين، وطنطا للكتان، والنيل لحليج الأقطان باعتبارها شركات مؤممة، وكذا شركة المراجل البخارية باعتبارها من الأموال المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة إلى الآتي:
“الجهة الإدارية المالكة للمال العام المنزوع ملكيته أو المؤمم ليست شركة وليست تاجرًا، ولا يحق لها أن تخرج عن الغرض المحدد لنزع الملكية للمنفعة العامة جريًا وراء تحقيق مصلحتها المالية حتى ولو كانت سداد ديون الشركات التابعة الخاسرة وفق برنامج الخصخصة، فلا يجوز لها السماح بتغيير النشاط الذي تقررت له نزع الملكية للمنفعة العامة أو الذي تقرر تأميمه لغايات محددة أو التصرف في أراضي ومباني الأصول التي تقرر تأميمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة، فذلك مما يتسم بعدم المشروعية لما فيه من إهدار للضمانات التي حددها الدستور لنزع الملكية والتأميم وانحراف بهاتين الوسيلتين عن الغرض الذي شُرعتا من أجله، ولا يصح في هذا المقام التعلل بالمصلحة العامة الداعية لإتباع أسلوب الخصخصة، إذ ليست هناك مصلحة عامة تتحقق بمخالفة أحكام القانون والدستور، ومن ثم لا يجوز في مجال سياسات الخصخصة أن تكون الأرض المؤممة أو المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة المقام عليها المشروع أو مبانيها أو الشركة التابعة المراد خصخصتها وطرحها للبيع محلًا للبيع من الدولة ممثلة في مجلس الوزراء أو وزير الاستثمار أو وزير المالية أو الشركات القابضة إلى المستثمر أو المشتري للشركة أو المشروع، أو محلًا للبيع من جانب المستثمر أو المشتري إلى الغير سواء احتفظ ذلك الغير بنشاط الشركة أو المشروع أو لم يحتفظ بذلك النشاط، فالمال محل التأميم أو المال محل نزع الملكية قد صار في الملكية العامة للدولة، مخصصًا للغرض الذي حدده القانون أو القرار، وليس في القانون ما يجعل للدولة -أيًا من كان يمثلها- أن تخرجها من تلك الملكية إلى الملكية الخاصة للمشتري أو المستثمر أو للشركة الخاصة المشترية، وبالتالي لا يجوز للأموال التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو التي تكون محلًا للتأميم بحسبانها من أموال الدولة العامة، أن تكون محلًا للتصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم، كما لا يجوز أن تخضع للتسجيل بالشهر العقاري أو السجل العيني أو للرهن أيًا كان نوعه لغير الدولة، ولا يترتب عليها للغير أي من الحقوق العينية التبعية سواء أكان رهنًا رسميًا أو رهنًا حيازيًا أو حق اختصاص أو حق امتياز.”[3]
(ب) البيع بالمخالفة لصريح القانون ثم تعديل القانون بعد إتمام البيع بسنوات
شهدت عملية بيع شركة النيل لحليج الأقطان تخلصًا من الأسهم وطرحًا لها بالبورصة في عامي 1997 و1998 دون سند من القانون. ثم في عام 2006، تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام لتسمح للشركات التابعة ببيع كامل أسهمها.
وذهبت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بشأن تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان إلى أن جهة الإدارة “اتخذت من حق القطاع الخاص في المشاركة في الإنتاج وفي المساهمة في الناتج القومي المحلي ذريعة للنيل من حق قطاع الأعمال العام في الوجود…. وأن هذه السياسة دون سند من القانون وبأساليب احتيالية تنم عن فساد وعدم شفافية… وذلك ببيعها بخسًا سواء للمستثمر الرئيسي بالمخالفة لنص المادة 10 من هذا القانون[4] والتي تقصر التصرف بالبيع على أصل فقط من خطوط الإنتاج الرئيسية، أو ببيع كل أسهم الشركة التابعة بما يؤدي إلى جعل الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في رأسمالها تساوي صفر، وذلك بالمخالفة للمادتين 20 من قانون قطاع الأعمال العام و25/ بند خامسا من لائحته التنفيذية” (بحسبانهما لا يسمحان بالبيع على هذا النحو).
وأدرك القائمون على برنامج الخصخصة -لاحقا- حقيقة هذه المخالفة. فأصدر رئيس الوزراء القرار رقم 980 لسنة 2006 بإضافة نص المادة 26 مكررًا إلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والتي أجازت لأول مرة طرح الشركات التابعة بالكامل أو أغلبية الأسهم فيها بطريق الاكتتاب أو بنظام عروض الشراء من خلال بورصة الأوراق المالية بعد عرض الوزير المختص على المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية.
وهذا المبدأ الذي أرسته المحكمة الإدارية العليا لا يتعلق بصفقة بيع النيل لحليج الأقطان فقط ولكنه يمتد لكافة عمليات خصخصة الشركات والتي تم فيها بيع الشركات التابعة بالكامل أو جعلت أسهم الشركة القابضة أو الأشخاص العامة أو بنوك قطاع الأعمال العام صفرًا والتي تمت قبل نشر قرار رئيس الوزراء رقم 890 لسنة 2006 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام لأن القانون واللائحة التنفيذية لا يسمحان بذلك.
فكان المتاح فقط هو تخفيض أسهم الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام إلى أقل من 51%، ولم يكن متاحًا بيع الشركة التابعة بالكامل أو جعل نسبة تلك الكيانات السالف بيانها صفرًا إلا بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء[5] رقم 890 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 123 في 4 يونية 2006.
(ج) المال العام يصرف إكراما للمستثمر
شهدت مرحلة عملية البيع بشركة غزل شبين عدة نماذج غير مبررة لإهدار المال العام، ومن ذلك أنه تم طرح كراسة الشروط وهي تتضمن الاحتفاظ بالعمالة البالغ عددها 5482. وقدمت كل عروض الشراء على هذا الأساس. وخلال المرحلة من الإعلان عن تلقي المظاريف في 29 يونية 2005 وحتى إتمام البيع في أول ديسمبر 2006، قامت الشركة القابضة -دون مبرر منطقي- باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة العمالة، والإعلان عن المعاش المبكر للعاملين بالشركة. وبلغ عدد العاملين الذين خرجوا على المعاش المبكر 1465 عاملًا، وهو ما يعني أن الشركة القابضة تحملت تكلفة إعادة الهيكلة، وأهدرت ما يزيد عن 73 مليون جنيه. وهو ما كان يستدعي إعادة تقييم الشركة وطرحها للمزايدة مرة أخرى بعد هذا المتغير الجوهري. فاستمرار البيع على هذا النحو يفيد أن المال العام دعم هذه الصفقة بنفس القيمة التي تعادل قيمة المعاش المبكر الذي صُرف للعمال، ومع العلم أن الشركة تم بيعها بمبلغ 174 مليون جنيه.[6] وبالتالي، فإن القيمة الحقيقية لخصخصة هذه الشركة تمت بمبلغ يعادل مائة مليون وواحد فقط، لم يدفع منها المستثمر الهندي إلا 70 مليون فقط. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انعكس ذلك على الأجور والتي انخفضت بسبب خروج هذه العمالة بنحو 24.8 مليون جنيه سنويًا.
ولم يكفِ متخذي قرار البيع تقييمها بهذا الثمن البخس وبيعها وفق هذه الاجراءات، وإنما أضافوا إلى طابور البطالة 1465 عاملًا، على نحو يخلّ بصناديق المعاشات، حيث تحول كل هؤلاء من دافعي تأمينات إلى مستحقي معاشات.
لقد اُستخدمت ألاعيب بهلوانية لتهدئة العمال بغية تمرير الصفقة وحتى لا يعيقوا عملية البيع حيث تقرر منحهم مكافأة ثلاثة أشهر من الأجر الأساسي، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن على البيع، وكذلك الإعلان عن منحهم 4 أشهر من الأجر الأساسي بعد ستة أشهر من إتمام عملية البيع.
كما قامت الشركة القابضة بتعيين 400 من أبناء العاملين بدلًا من الذين خرجوا معاش مبكر، وظاهر القرار أنه كان لخدمة العاملين لكن مضمونه هو تهدئة العمال من ناحية، والاستفادة بالفارق بين أجور العمال الجدد المنخفضة وأجور العمال القدامى المرتفعة هذا من ناحية ثانية. ومن ناحية ثالثة نجد أن المقاصة بين من خرجوا معاش مبكر، وبين من تم تعيينهم من أبناء العاملين قد أتاح للمشتري الاستفادة من تسريح 1065 عاملًا دون أن يتحمل أي تكلفة لذلك رغم أن كراسة الشروط كانت تتضمن الاحتفاظ بكامل العمالة.
وبالتالي فإن المقارنة بين حقيقة المبالغ التي دفعها المستثمر الهندي في شراء هذه الشركة (70) مليون جنيه، وبين قيمتها الاقتصادية وفقًا لتقييم أصول الشركة عام 1993 والذي أكد أن القيمة الاقتصادية لأصول الشركة في 30 يونية 1993 تقدر بـ (607.017.000 مليون جنيه)[7] يكشف حقيقة المال العام الذي تم إهداره في هذه الصفقة.
(د) إهدار قيمة الأصول وتقييمها بالمخالفة للقواعد المُعلنة من اللجنة الوزارية للخصخصة
بالرغم من أن القواعد المُعلنة من اللجنة الوزارية للخصخصة تبخس الأصول قيمتها، إلا أن بعض عمليات البيع شهدت أيضًا خروجًا سافرًا على تلك القواعد بما يفاقم من إهدار تلك الأصول. ومن ذلك ما جرى في تقييم سعر أرض شركة طنطا للكتان. فقواعد اللجنة الوزارية للخصخصة تنص على تقييم سعر متر الأرض بنفس سعر متر الأراضي الصناعية في أقرب مدينة عمرانية جديدة لأرض الشركة المطلوب بيعها.
ولكن فوجئنا بتقييم سعر المتر في أرض شركة طنطا للكتان ب ـ132 جنيه للمتر استنادًا إلى القاعدة التى أرستها اللجنة الوزارية للخصخصة بأن يكون سعر المتر فى الشركات المطروحة للخصخصة بنفس سعر المتر المتر بأقرب مدينة صناعية للشركة المطروحة للبيع. وقد اعتبرت إدارة البيع أن أقرب مدينة صناعية لطنطا هى مدينة السادات وحيث سعر المتر في مدينة السادات ب 120 جنيهًا للمتر، ثم يضاف إليها 10% زيادة كنسبة تميز لأرض طنطا للكتان ليصبح سعر المتر بها 132 جنيهًا. وفى المحكمة، استعنا بموقع جوجل لنثبت لها أن أقرب منطقة صناعية لأرض طنطا للكتان هي مدينة مبارك الصناعية بقويسنا وليس مدينة السادات، وسعر المتر بمدينة مبارك هو 250 جنيهًا فضلا عن الـ10% نسبة التميز التي تعادل 25 جنيهًا، ليصبح المبلغ المستحق (275 جنيهًا للمتر) [8]، وليس (132 جنيهًا) ليصبح الفارق كما يلى “التقييم الحقيقى 275 – سعر البيع 132= الفارق 143 جنيهًا للمتر الواحد”.
ومن الجدير بالذكر أن 100% من أسهم شركة طنطا للكتان تم بيعها بكامل أصولها بمبلغ وقدره (83 مليون جنيهًا) كان نصيب الأرض حوالى (40 مليون جنيهًا) فقط، رغم أن ثمن الأرض وحدها وفقا لقواعد اللجنة الوزارية للخصخصة تصل إلى (85.470.000 مليون جنيهًا) إذا تم حساب المتر المربع ب 275 جنيهًا، وهو ما يكشف حجم المال المهدر بخصخصة تلك الشركة وفقا لقواعد التقييم المُعلنة من اللجنة الوزارية للخصخصة.
(ه) الصفقة الوهمية:
وصفت محكمة القضاء الإداري[9] عملية بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بالصفقة الوهمية، حيث تم بيع 90% من أسهمها لشركة إنفستيا القابضة للاستثمار بمبلغ وقدره 13 مليون 680 ألف جنيهًا وذلك في 4 أغسطس 1999، وكان هذا هو عرض الشراء الوحيد الذي تم تقديمه. وكان من الواجب إعادة طرح الشركة في وقت لاحق خاصة أنه لا توجد ضرورة ملحة لبيع الشركة على هذا النحو، حيث أن عقد البيع يكشف أن المشتري حصل على ثروة من المال العام مقابل حصوله على هذه الشركة ولم يدفع شيئا، وذلك على النحو التالي:
- قيمة الصفقة في العقد هي (13 مليونا 680 ألف جنيهًا) دفع منها المشترى وقت تحرير العقد 50% أي ما يعادل (6 ملايين و840 ألف جنيهًا) ولم يدفع المبلغ المتبقي.
- استلم المشتري بمجلس تحرير العقد مبلغا وقدره (مليونا و300 ألف جنيه) قيمة حصة إسكان العاملين عن أعوام سابقة قبل الخصخصة، ومصير هذا المبلغ وصفته المحكمة بأنه غير معلوم، وتساءلت لماذا مُنح للمستثمر رغم أنه يخص العاملين.
- حصل المشترى على مبلغ وقدره (11 مليونا و900 ألف جنيه) مديونية من قبل شركة بورسعيد للصناعات والهندسة (عبد الوهاب قوطة) لصالح الشركة العربية للتجارة الخارجية في صورة تسهيلات بنكية ممنوحة من بنوك القطاع العام للشركة العربية للتجارة الخارجية بصفتها قبل الخصخصة. وكان من الأجدر سداده للبنوك بدلا من تسليمه للمستثمر الذي استولى على هذا المبلغ.
- المشتري ذاته كان مدينا للشركة العربية للتجارة الخارجية قبل خصخصتها بمبلغ وقدره (6 ملايين و437 ألف جنيهًا) وظل يماطل في سدادها حتى بلغ مقدارها بعد إضافة فوائد التأخير (7 ملايين جنيه)، ولم يقم بسداد المبلغ حتى تمام بيع الشركة وتسليمها له على النحو الثابت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- جاء بالبند السادس من التعاقد أن يؤول للبائع الفائض عن السنة المالية المنتهية في 30 يونية 1999 مقابل تحمله الخسائر المحققة عن ذات السنة، بالرغم أن العقد تم تحريره في 4 أغسطس 1999 أي بعد انتهاء السنة المالية وتبيان تحقق الميزانية للفوائض. فكيف يتم التفريط في المال العام ويمنح المستثمر أرباح الشركة عن فترة لم يكن مالكا فيها للشركة وكانت تخضع لملكية القطاع العام؟
- جاء بالبند الخامس عشر من العقد أن الطرفين اتفقا على نقل العمولات وكافة مستحقات الشركة لدى العراق إلى البائع مقابل تحمله لجميع الدعاوى والتعويضات والتعاقدات التي ينشأ عنها نزاع وذلك قبل حرب الخليج 2 أغسطس 1990، دون إيضاح إذا ما كان هناك دعاوى رُفعت منذ الحرب حتى البيع الذي تم في 1999. وكذلك لم يتم إيضاح حجم العمولات والمستحقات.
هذه العناصر السالف ذكرها وردت بحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، وكذلك بمذكرة النيابة الإدارية في القضية 34 لسنة 2011، ليتضح أن المستثمر تملك 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية ودفع مبلغا قدره (6 ملايين و840 ألف جنيهًا)، وحصل مقابل ذلك على مبلغ قدره (20 مليونا و200 ألف جنيه). وهو ما يفيد أن المشتري حصل على الشركة مجانًا، وحصل معها على 13 مليونا و360 ألف جنيهًا، فضلًا عن فوائض الميزانية عن العام المالي المنتهي في 30 يونية 1999، وعمولات ومستحقات الشركة بالعراق.
لذا قررت النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لإعمال شؤونها على الدعوى الجنائية، وإخطار مجلس الوزراء بصورة من مذكرة النيابة الإدارية لاتخاذ اجراءات فسخ العقد، وإخطار المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شؤون البلاد بمذكرة النيابة الإدارية، وكل ذلك دفع القاضي إلى أن يكتب في حكمه أن حيثيات هذا الحكم بلاغ لكل الجهات الرقابية،[10] ووصف عملية البيع في أكثر من موضع بالصفقة الوهمية.[11]
وحتى الآن، لم يتم تحريك أي دعوى جنائية ضد من شاركوا في هذه الصفقة رغم مطالبات القضاء الإداري والنيابة الإدارية في الحكم والمذكرة.
(ع) الاخلال بقواعد المساواة والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين:
شاب إجراءات بيع العديد من الشركات ألاعيب بهلوانية لتتحول المزايدات إلى إجراء شكلي غير حقيقي، حيث نُزع من جوهرها كافة ضمانات المساواة والشفافية والتنافسية التي تعد من الركائز الأساسية ليس فقط لتحقيق تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وإنما أيضًا للوصول لأفضل العروض لإتمام الخصخصة. وسوف نتخذ من اجراءات خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط نموذجًا لإيضاح الإخلال بتلك القواعد:
- تغيير هدف الطرح
أعلنت الشركة القابضة للصناعات الهندسية عن مزايدة لتقديم عروض للشركات العالمية للمشاركة مع شركة النصر للمراجل البخارية في تكوين شركة مشتركة لتصنيع وتوريد وتركيب وحدات توليد البخار بتاريخ 30 و31 ديسمبر 1992، ولم يتضمن الإعلان أي خيار بإمكانية شراء الشركة. إلا أن كراسة الشروط تضمنت امكانية بيع أصول الشركة بالمخالفة للإعلان. وهو الأمر الذي لا يعطى الفرصة كاملة لكافة المستثمرين الوطنيين والأجانب لدراسة عروض بيع كامل الأصول، ويحرم الشركة من تلقي عروض متعددة لدراستها واختيار الأنسب والأفضل لها شروطًا وقيمة وأسلوبًا. وهو ما اعترض عليه الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن اجراءات البيع، واستندت إليه محكمة القضاء الإداري في حكمها ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط[12].
تحويل المزايدة العامة إلى مفاوضات ثنائية
القاعدة في المزايدة العامة هي قيامها على أسس من مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة، بما يسمح باشتراك أكبر عدد ممكن من مقدمي العطاءات والعروض للتوصل لأفضل الشروط وأعلى الأسعار في المزايدة أو أقل الأسعار في المناقصة.
أما في الممارسة، فالأمر يختلف. فيمكن تعريف الممارسة على أنها تفاوض ثنائي مغلق بين الحكومة وكل طرف/مشترك على حدة، وبالتالي يمكن للحكومة ألا توحد قواعد وشروط البيع والشراء بين كل الأطراف. وفي هذا السياق، يتعارض إجبار المتزايدين على الدخول في ممارسة المفاوضات الثنائية مع مبادئ المزايدة، بعدما تعلقت حقوقهم بالمزايدة التي يجب أن تكون الأساس في اختيار العرض الأفضل شروطًا والأعلى سعرًا. ومن البديهي أنه بفتح المظاريف المغلقة المقدمة في المزايدة العامة، يحظر الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العروض في شأن تعديل عرضه إلا في حدود الصلاحيات المقررة للجنة البت. ولا تتجاوز هذه الصلاحيات مفاوضة مقدم العرض الأعلى المقترن بتحفظ أو بتحفظات للنزول عنها كلها أو بعضها ومفاوضة صاحب العطاء الأعلى غير المقترن بتحفظات للوصول إلى مستوى أسعار السوق أو الثمن أو القيمة الأساسية لمحل البيع.
وغير ذلك، تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيًا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية. ولذلك فإنه لا يجوز للجنة البت ولا السلطة المختصة تحويل المزايدة العامة إلى ممارسة[13] لمفاوضات ثنائية.
والثابت من أوراق خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط والتي استندت إليه المحكمة كسبب من أسباب إبطال اجراءات الخصخصة بتلك الشركة هو تحويلها من مزايدة عامة إلى ممارسة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات المصري حيث تقدمت (6) شركات عالمية بعروضها، ولم يصل أي من العروض إلى القيمة الأساسية لتقييم الشركة والمقدرة (بـ16 مليون دولار). وكان من اللازم إلغاء المزايدة لتحقق أحد الأسباب الوجوبية لإلغائها وفقا لقانون المزايدات والمناقصات المتمثل في عدم وصول قيمة عروض المزايدة إلى الثمن والقيمة الأساسية، كما أن جميع العروض اقترنت بتحفظات وكان ذلك يعطى سببًا إضافيا لإلغاء المزايدة. ولكن القائمون على عملية البيع[14] حولوا الاجراءات إلى ممارسة حيث كشفوا عن السعر المقدر لأصول الشركة بالمخالفة للقانون الذي يستوجب أن يظل سعر الأصول سريًا ربما يتقدم أحدهم بسعر أعلى من السعر المقدر، وتفاوضوا مع مقدمي العروض الستة لزيادة سعر كل منهم على حدة، ثم اختاروا من بينها (3) عروض وتفاوضوا مجددا مع كل شركة على حدة.
- استبعاد العرض الأعلى سعرًا
بعد التفاوض مع العروض، تم ترسية البيع على (شركة بابكوك آند ويلكوكس) مقابل (17 مليون دولار أمريكي)، بالرغم أن عرض (شركة براون بوفيرى) كان هو العرض الأعلى حيث وصل إلى (17.5 مليون دولار أمريكي) وتم استبعاد العرض الأخير بزعم عدم استكمال قيمة خطاب الضمان. وعدم استكمال خطاب الضمان كان يستدعي استبعاد تلك الشركة منذ بدء المزايدة. بالمقابل، يكون من غير المقبول أن تستمر الشركة في المزايدة ثم يتم التفاوض معها مرة ومرتين من دون أن يطالبها أحد باستكمال خطاب الضمان خلال مدة معينة تحت طائلة رد عرضها. وأما وأنه تم استبعادها بعد تقديمها أعلى سعر، فذلك يلقي ظلالا من الشك على تلك الاجراءات، خاصة أن (شركة براون بوفيرى) ذكرت أن خطاب الضمان كان مقدما على سعر المزايدة وبعد تحول الأمر لممارسة، قدمت عرضها الجديد أثناء التفاوض وذكرت أنها على استعداد لاستكمال خطاب الضمان عند قبول العرض أو مطالبتها بذلك.
- عدم موافقة أعضاء بمجلس إدارة الشركة على اجراءات البيع
تشترط ضوابط الخصخصة المُعلنة من اللجنة الوزارية ضرورة موافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة بالإجماع على اجراءات البيع. والثابت بمحضر جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بتاريخ 3 فبراير 1994 وجود اعتراض على اجراءات وسعر بيع الأصول الثابتة والمخزون إلى (شركة بابكوك آند ويلكوكس) على أساس الأسلوب والاجراءات المتبعة، أو انخفاض سعر البيع.[15]
- التساهل مع الشاري في استلام أصول الشركة قبل سداد الثمن بالمخالفة للقانون ولقواعد الترسية
تطوعت الجمعية العامة لشركة النصر بعد المفاوضات وبغير سند من القانون أو كراسة الشروط أو مفاوضات الترسية ووافقت للشاري على أن يدفع 25% فقط من ثمن الشراء عند توقيع العقد وباقي ثمن الشراء عند التسليم. على الرغم من ذلك تم تسليم الشاري الأصول الثابتة والمخزون بعد توقيع العقد في 27 سبتمبر 1994 إلا أن الشركة الشارية لم تسدد باقي القيمة المتفق عليها. وترتب على ذلك تخفيض قيمة الفوائد المتعلقة بها خلال المدة من تاريخ التسليم حتى تاريخ التحصيل الفعلي، فضلًا عن فوات الفرصة على الشركة لسداد ديون البنوك في مواعيدها، وبالتالي تحميلها بغرامات التأخير، وتحميلها كذلك بأجور العمال حتى تاريخ التسليم الفعلي.
خاتمة: تفكيك القاعدة الصناعية وتشريد العمال
يذهب أنصار الخصخصة إلى القول بأن عدم وضع أسعار عادلة للأصول هو أمر متبع في العديد من تجارب تم تطبيقها على مستوى العالم. وإن كان المجال هنا لا يتسع لمناقشة مدى صحة هذا القول من عدمه، فإن الذي لا خلاف عليه –حتى لدى أنصار هذا الرأي- أن الخصخصة لا تعيى التخلص من الشركات، وإنما التطبيقات الجادة منها ترتبط دومًا بتوافر عدة عوامل أخرى شأن عدم وجود فساد إداري وتنظيمي ومالي وقانوني على النحو الذي تم تطبيقه في مصر. ذلك بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التوازن العقدي في عقود الخصخصة بما يسمح للدولة بتحقيق الأهداف العليا من تلك السياسات شأن حماية الأصول، وضمان حقوق العمال، والحفاظ على القاعدة الصناعية وضمان استمرارها وتطورها، ومنع الاحتكار وضمان التنافسية، وتمكين الدولة في حالة إخلال المشتري من أدوات للضغط عليه وإجباره على تصحيح المسار دون تحميلها أعباء اضافية. ففي فرنسا، على سبيل المثال، ينص القانون الخاص[16] بالقواعد والاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الخصخصة على قواعد واجراءات اختيار الشركات التي سيتم خصخصتها، ثم تهيئة تلك الشركات للطرح عبر مراجعة حساباتها وتقييم مركزها المالي كمرحلة أولى، ثم تقييم الأصول من خلال لجان متخصصة وإعلان ما توصلت إليه اللجان بقصد إظهار سلامة كافة اجراءات التقييم كمرحلة ثانية، ثم تحديد السعر بصفة نهائية وشروط التعاقد التي تضمن تحقيق الأهداف العليا كمرحلة ثالثة. يضاف إليه أن القانون نص على عرض 10% من مجموع الأسهم المطروحة للبيع على العاملين، وأوجب تلبية طلبات الشراء المقدمة منهم جميعًا بحد أقصى 10% من مقدار الأسهم المطروحة للبيع في كل عملية. كما وضع القانون حدًا أقصى لملكية الأجانب بنسبة 20% فقط من رأس مال المشروع العام المطروح للبيع، بل ويمكن تخفيض هذه النسبة بناء على قرار وزير الاقتصاد لاعتبارات المصالح الوطنية.
وفي بريطانيا[17] لا يسمح القانون للمستثمرين الأجانب بتملك النسبة الأكبر من أسهم الشركات المطروحة للبيع في برنامج الخصخصة. كما يتم اتباع المنهج التدريجي وعدم الاستعجال في عملية الخصخصة، على أن يتم الإصلاح المالي والاقتصادي للشركة قبل طرحها، وتحقيق الشفافية والعلانية والوضوح التام بشأن برنامج الخصخصة وتطوره. كما تحتفظ الحكومة بسهم أُطلق عليه (السهم الذهبي) باعتباره (فيتو) يسمح للحكومة بمنع زيادة الوزن الاحتكاري للشاري الجديد للشركة، ويحول دون المغالاة في الأسعار، وحماية الأهداف العليا للخصخصة، ويضمن عدم فرض قيود على الإنتاج.
أما في مصر، فنص القانون 203 لسنة 1991 على نقل ملكية تلك الشركات من القطاع العام إلى قطاع الأعمال العام. وبموجب ذلك، تغيرت طبيعة أموالها من مال عام لا يجوز بيعه أو التصرف فيه إلا بقانون إلى مال مملوك للدولة ملكية خاصة يجوز لها التصرف فيه بقرارات إدارية. ثم سارت عملية الخصخصة بعشوائية منهجية نتيجة عدم إصدار قانون خاص يوضح كافة اجراءات الخصخصة ويضمن النزاهة والشفافية والرقابة والمحاسبة. وهو ما نعتبره عمديًا لتسهيل التحايل على القوانين القائمة وتغييب الرقابة والمحاسبة سواء من اختيار الشركات التي يتم طرحها للخصخصة، مرورًا بتقييمها، واجراءات تحديد سعرها وطرحها، انتهاءً بالترسية على المشتري وتحرير العقود.
وشهدت عمليات الخصخصة في مصر نماذج صارخة من عقود تغل يد الدولة، وتطلق العنان للمشترين ليس فقط لتشريد العمال وطردهم بل وتسمح بتغيير طبيعة نشاط الشركة التي اشتروها لدرجة تصل إلى إعدام النشاط وتسقيع الأراضي[18] وبيعها دون أن يكون للدولة حق وقف تلك الممارسات، بل وتمكين المشترين من اللجوء للتحكيم المحلي أو الدولي في ظل هذه الشروط التي تُعلي من حقوق المشتري على حساب حقوق الدولة؛ كما أسلفنا.
وكل ما حدث للعمال وللقاعدة الصناعية بالنماذج التي ذكرناها تكرر بغالبية الشركات التي تمت خصخصتها. ولعل ذلك يوضح سر الحجم الكبير لعدد القضايا التي رفعها العمال أمام مجلس الدولة لاسترداد شركاتهم، ولم يُوقف نظر تلك القضايا إلا سلسلة التشريعات التي سنتها الدولة. كما يوضح أيضًا عدم اكتراث الدولة بحماية حقوق العمال أو القاعدة الصناعية بتلك الشركات. فلم يكن الهدف الرئيسي من تطبيق تلك السياسات توسيع قاعدة الملكية وفتح المجال أمام القطاع الخاص، إنما كان بالدرجة الأولى محاولة من الدولة للتخلص من تلك الشركات ومن عمالها دون النظر للآثار السلبية الاجتماعية منها والاقتصادية على العمال وعلى مقومات الصناعة والإنتاج في مصر.
للاطلاع على الحلقات السابقة:
قراءة في دفاتر الخصخصة 1: بداية سياسات الخصخصة في مصر
قراءة في دفاتر الخصخصة 2: مواجهة الخصخصة
[1] المكتب الفني س 5، الجزء 1، الصفحة 431
[2] فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ملف رقم 7/2/275
[3] راجع الأحكام التالية (الحكم 34517 و40848 لسنة 65 ق ببطلان خصخصة غزل شبين الصادر في 21 سبتمبر 2011 والمؤيد بحكم الإدارية العليا 1834 و2678 لسنة 58 ق عليا جلسة 21 يناير 2013.
والحكم 40510 لسنة 56 ق ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية والصادر في 21 سبتمبر 2011 والمؤيد بأحكام المحكمة الإدارية العليا أرقام 1976، 2677، 2688، 2699 لسنة 58 ق ع الصادر في 17 ديسمبر 2012.
والحكم 34248 لسنة 65 ق ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والصادر بجلسة 21 سبتمبر 2011 والمؤيد من الإدارية العليا بالأحكام أرقام 196، 1977، 2679، 2541 لسنة 58 ق ع الصادرين في 15 أبريل 2013.
والحكم 37542 لسنة 65 ق ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان والصادر بجلسة 17 ديسمبر 2011، والمؤيد بأحكام الإدارية العليا أرقام 8259، 8735، 8763، 8816، 8263، 8762، 8808، 8818 لسنة 58 ق ع والصادر بجلسة 29/ 9/2013).
[4] الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون قطاع الاعمال العام (لا يجوز التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية)، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 25 من اللائحة التنفيذية على (تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى:……خامسًا بيع كل أو بعض أسهم الشركة التابعة بما يؤدى إلى خفض حصة الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في رأس مالها عن 51%.، ونصت المادة 26 من اللائحة التنفيذية على “لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقا لما يأتي:
- أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلًا اقتصاديًا أو أن يؤدى الاستمرار في تشغيلها إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.
- ألا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون.”
ونصت المادة 19 من القانون على “إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا.
وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها…”
[5] المادة 26 مكرر المضافة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العامة (يتم طرح الشركات التابعة في إطار برنامج إدارة الأصول المعتمد أيا كان وسيلة البيع.