على مر عقود من خضوع المواطنين لأحكام 15 قانوناً طائفياً في أحوالهم الشخصية، لم تصل المطالبة بقانون مدني الى تحقيق نتائجها. هذا مع العلم أن هذا النقاش قائم منذ عام 1910. وقتها نشرت جريدة البرق نتائج إستفتاء مفاده أن الأغلبية لا تمانع الشكل المدني للزواج.[1] في 2 نيسان 1951 صدر القانون الذي حدد صلاحيات المراجع المذهبية المسيحية في مواضيع الأحوال الشخصية. وكان شرارةً أشعلت معركة حقيقة للمطالبة بإصدار قانون مدني. وبعد الإضراب الذي أعلنته نقابة المحامين إثر إقرار القانون، عادت لتعلن في 1952 عن مشروع قانون مدني للأحوال الشخصية من إعدادها، بقي عالقاً لدى مجلس الوزراء من دون إقراره.[2] وأُعدّت بعد ذلك 7 مشاريع قوانين أخرى بين عام 1970 و1999، من بينها مشروع الرئيس الياس الهراوي الإختياري، الذي بقي عالقاً في أدراج مجلس الوزراء لإمتناع رئيس المجلس رفيق الحريري عن إحالته الى مجلس النواب. أما المشروع المعد من قبل الحملة الوطنية عام 1999، وهو إختياري أيضاً، فأحيل الى اللجان النيابية عام 2011 ولايزال عالقاً في اللجان المشتركة.
كفى: المطلوب قانون إلزامي
في إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2015، أطلقت منظمة كفى عنف وإستغلال حملة تحت عنوان “قوانين الأحوال الشخصية ناشزة”، لتعيد فتح الجدل في موضوع الأحوال الشخصية. ومن أدوات الحملة بثّ فيديوهات تفاعلية عبر صفحتها على الفايسبوك ترصد ردة فعل الناس في الشارع، ومدى معرفتهم في قضايا النشوز، الحضانة، وزواج القاصرات. ومنها أيضا إرشادات زلفا، الناجية من العنف، والتي تجيب على تساؤلات النساء حول قوانين أحوالهن الشخصية. وقد حظيت زلفا بدعم إعلامي في إطار الحملة نفسها، حيث خصصت المؤسسة اللبنانية للإرسال فقرة ملحقة بنشرة الأخبار المسائية لشرح المعلومات التي تقدمها.
وتحت الخانة الخاصة بزلفا على موقع كفى الإلكتروني، تنقسم قوانين الأحوال الشخصة ضمن ثلاثة عناوين: الطوائف المسيحية، الطوائف الإسلامية، والزواج المدني. والأخير هو الأكثر إختصاراً، حيث تخبر زلفا متابعاتها أنه في لبنان “ما من قانون مدني موحد للأحوال الشخصية…”. وأن الدولة اللبنانية بالمقابل “تعترف بالزواج المدني المنعقد في الخارج”. تطرح زلفا هاتين المعلومتين من دون إبداء أي رأي تجاههما، حيث تبقى على الحياد منهما ومن القضية ككل، فلا تشير مثلاً الى امتناع وزارة الداخلية عن تسجيل عقود الزواج المدني التي تم إجراؤها على الأراضي اللبنانية. وينسحب حياد زلفا الى كل المعلومات التي تقدمها لمتابعاتها. فإجاباتها موضوعية، مختصرة بما ينص عليه القانون في كل طائفة من الطوائف الدينية المسيحية والإسلامية.
وموقف زلفا الحيادي لا ينسحب على القوانين الطائفية. فعنوان الحملة الذي يعتبر هذه القوانين ناشزة يعبر بشكل واضح عن موقف الجمعية الرافض لها. وتقول كفى عبر موقعها الإلكتروني أن “القوانين الطائفية ناشزة ما دامت خارجة عن طاعة المساواة والعدالة والدولة المدنية”. وبينما تبدو الفكرة والغاية من هذا الشعار واضحتين، يترك شعارها الآخر “قانون سنة جِدي، ما في يكون جَدي” تساؤلات عديدة. فهل تاريخ إصدار القانون هو المعيار الذي تقيّم به كفى القوانين؟ أم هذا الموقف موجه ضد المصدر الديني غير القابل للنقاش لهذا القانون؟ توضح مايا عمار من جمعية كفى، لـ “المفكرة القانونية” أن “قانون سنة جدي، كتعبير شعبي محكي يقصد منه من جهة الإشارة إلى مدى جمود قوانين الأحوال الشخصية التي كرس بعضها أيام السلطنة العثمانية، ومن جهة ثانية تعكس صفة جِدي البعد الأبوي والبطريركيلهذه القوانين”. في مطلق الأحوال، تعتبر عمّار أنّ “معظم القوانين التي لا تجدد يطرح حولها علامات إستفهام”. غير “أن هذا الشعار لا يعني أن المشكلة في قدم هذه القوانين أكثر مما هي في طابعها الديني، فالمشكلة هي أكثر من ذلك مع طابعها الطائفي، التمييزي، المجحف بحق المرأة “.
وتذكر عمار أن هذه الحملة ليست الأولى لكفى في إطار الأحوال الشخصية. فـ”المرة الأولى التي تطرقت فيها الجمعية للموضوع كانت عام 2011″. أما اليوم و”بعد إقرار قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، أصبح من الممكن العودة للقيام بخطوات جديدة”. لا سيما “أن العمل في إطار العنف الأسري يبقى ناقصاً ما دامت قوانين الأحوال الشخصية على حالها”. وعليه، سيتمحور عمل كفى، وفقاً لعمار، في الفترة القادمة حول مسألتي العنف والأحوال الشخصية. وفيما أن الموضوع الأول يبقى بالنسبة لكفى “أكثر وضوحاً على الصعيد العملي”، فإن خطة العمل على صعيد الأحوال الشخصية ستحمل بالتأكيد “بُعداً توعوياً، عبر ندوات توضح للنساء حجم الضرر الذي يتحملْنَه بسبب هذه القوانين”. و”هذه المرحلة هي مرحلة نقاش وتكوين رأي عام”. كما ستعمل الجمعية على “التواصل مع القضاء للإضاءة على التصادم الذي بدأ يحصل بين المحاكم الدينية والمدنية، ولحثّ الأخير على التحرك ليضع حداً لتعديات القضاء الديني عليه”. وتشير عمار هنا الى قرار صادر عن إحدى المحاكم الشرعية ألغى فيه القاضي الشرعي بنداً من قرار حماية صادر عن القاضي المدني يتعلق بالنفقة المستحقة للزوجة.
تتبنى كفى طرح القانون الإلزامي الموحّد للأحوال الشخصية.، على أن يكون الزواج الديني الخيار الذي يعود لكل فرد أن يلجأ اليه في إطار ممارسة شعائره الدينية بحرية. وقد يكون هذا الطرح هو وجه الخلاف الأول بينها وبين غيرها من الجمعيات المدنية، ومن أبرزها جمعية شمل.
لا إلزام في الأحوال الشخصية
تنطلق منسقة مشروع الأحوال في الشخصية في “شمل” هلا أبو علي في حديث مع “المفكرة القانوينة” مما عانته الفئة الرافضة للزواج الديني، لتقول أن المطلوب ليس نقل هذه المعاناة الى المتمسكين بهذا الشكل من الزواج، بل إيجاد حلّ يسمح لكل شخص أن يتزوج وفقاً للصيغة التي يراها الأنسب له. وهذا الحلّ بالنسبة لـ”شمل” هو وضع قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية. وتضيف أبو علي “مشكلتنا ليست مع الأشخاص الذين يرفضون الخضوع للقانون مدني، ما داموا لا يعرقلون حصولنا على حقنا بحرية الإختيار تماماً كما نعترف بحقهم بإختيار القانون الذي يريدون الزواج وفقاً لأحكامه”.
بالمقابل، تجد شمل أنها “تلتقي مع كفى عند موضوع العنف الأسري، كونه مُمأسساً في القوانين الطائفية للأحوال الشخصية بشكل خاص”. أما الأهم بالنسبة لها فهو “إستمرار كفى بطرح موضوع الأحوال الشخصية بشكل دائم، وهي بحملة الـ16 يوم أضاءت على أولوية هذا الحق بغض النظر عن الواقع السياسي الذي لا يمكن أن يبرر تأخير الحقوق وتأجيلها”. وتعتبر أبو علي أن “هذا القانون هلأ وقته”، ذلك أنه يمس بحياة الفرد منذ الولادة الى الوفاة”. من هذا المنطلق، و”على الرغم من كون المرأة والطفل الأكثر تضرراً من هذه القوانين” وفقاً لأبو علي، فإنها لا تتفاجأ “بوجود نساء يقفن ضد حقوقهن. “فالأمر ناتج عن عزلهن في جماعاتهن من الولادة حتى الموت، عبر تكريس خضوعهن لقوانين طائفية، بالإضافة الى تحميل المرأة عبء حماية التقاليد والتمسك بها، فيقيّمها المجتمع من هذا المنطلق”.
إذن، لا ترفض شمل القانون المدني الإلزامي، إنما تجده مستحيل التحقيق في ظل واقع التركيبة اللبنانية. وتقول أبو علي “نتمنى أن نصل الى دولة مدنية تحترمنا كمواطنين، ولكن يجب أن نكون واقعيين ونعتقد أننا لن نستطيع أن نحقق أكثر من قانون إختياري”. ولكن، ما ترفضه شمل رفضاً مطلقاً، هو ربط إقرار القانون المدني بوجود طائفة 19 لا دينية، يشطب المنتمون إليها إنتماءهم الطائفي من سجلاتهم. تقول أبو علي أن “هذه الفكرة ليست إلا تثبيتاً للنظام الطائفي”. فبتطبيقها “نكون قد اعترفنا بالنظام الطائفي وطالبنا بحصتنا في إطاره”. على نقيض ذلك تماماً، جاءت مواقف جمعيات إسلامية تم استطلاع آرائها في هذا التحقيق.
تبني إسلامي للطائفة 19
يبدو لافتاً في لقاء للمفكرة القانونية مع جمعيات إسلامية تعنى بشؤون المرأة، إشتراطها “وجود طائفة 19 ينتمي اليها الذين يريدون الخضوع لقانون مدني في أحوالهم الشخصية”. بمعنى آخر، تقبل هذه الجمعيات أن يقرّ قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية، بشرط أن يُنظّم الخاضعون له في إطار طائفة معترف بها كباقي الطوائف، ويحدد تمثيلها السياسي، وأن يعلن المنتمون اليها لا دينيتهم. فمن وجهة نظرهن، على “الشخص الذي لا يريد أن ينفذ قواعد ديانته ككل متكامل، ولا أن يلتزم بمواصفاته كشخص منتمٍ لهذه الديانة، أن يخرج من هذا الدين ولا نريد أن يحسب عليه”.
أما عن إقرار قانون مدني خارج هذه الشروط، فتتخوف هذه الجمعيات من التغرير بها، من خلال “وضع قانون مدني يأخذ بعين الإعتبار المحظورات الدينية، ثم يتم تعديلها فيما بعد”. تعبر المستشارة القانونية في التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة، سهير حداد “كإمرأة مسلمة” وفقا للتعريف الذي قدمته عن نفسها، عن رفضها وضع قانون موحد للأحوال الشخصية، ذلك أنها تجد “كل حقوقها كمسلمة في الشريعة وبشكل عادل”. تضيف، “بالنسبة الينا، قانون الأحوال الشخصية الخاص بنا هو مدني ينظم شؤوننا، ولكنه مستنبط من الدين ومرتبط به، فمصدر التشريع لدينا هو القرآن والسنة النبوية”.
أما عن موقفها من حملة كفى، فتعتبر مسؤولة قسم الإعلام في جمعية الإرشاد والإصلاح الإسلامية عزيزة ياسين أن “كفى سلطت الضوء على جزئيات معينة وخاصة في القانون. والشخص غير المطلع سيبني فكرة سلبية”. تضرب ياسين مثلاً على الطفلة في فيديو الحضانة. “يظهر الفيديو أن الفتاة محرومة من رؤية والدتها، علماً أن الحضانة تكون للأم أو ممكن يكون لها حق المشاهدة”. ومع العلم أن هذا لا يتلاقى مع الواقع، إلا أن الناشطات يتمسكن بالتمييز بين المبدأ والتنفيذ، كون “القضاء في لبنان يعاني من الفساد”.
مكامن الإختلاف
الخلاف بين الجمعيات المدنية وتلك الدينية، لا يبدو مرتبطاً فقط بالعقيدة كمفهوم خاص بالفرد، بل يتخطاه إلى الدور الإجتماعي المفترض على الفرد أن يؤديه. ويوضح هذا الخلاف أن النقاش في مسألة الدور الإجتماعي حسب الجندر لم ينتهِ بعد، وبالتالي لا يمكن القفز فوقه ببساطة. فهناك من يبرر الدور المنسوب اليه ربما ليتمكن من تقبله، أو بفعل الضغط الذي تكلمت عنه أبو علي، وتمارسه الجماعات في هذا الإطار. فإن لم تجد نساء الجمعيات الدينية في الدين ما يبرر الدور المنسوب لهن، سيلجأن إلى المفاهيم الإجتماعية السائدة. كأن تبرر مسؤولة العلاقات العامة في جمعية النجاة رانيا كوزي، أهمية ولاية الأب في زواج الفتاة الراشدة بأنها “لو تزوجت بدون رضى والدها تكون قد إختارت أن تكون رخيصة عند زوجها”. أو أن تنقل رئيسة التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة سوناي نوح عن زوجها القاضي الشرعي، أن المحكمة لا تزوج فتاة بسن الـ”9 أو 10 سنوات”، إلا في حالات إستثنائية يقدرها القاضي. ومن بينها مثلاً أن تكون الفتاة قد تعرضت للخطف “كما يحصل في بعض العادات القبلية”. وهنا مثلاً، لا تجد نوح أن هذا الزواج يشكل تكريساً لاغتصاب تعرّضت له القاصر، بل تجد في ذلك حمايةً لها.
تعبّر حداد بوضوح عن رفضها لـ”عدم إلتزام القانون المدني بتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة”. وتقول حداد أن القانون المدني “يحمل الرجل على ما لا يطيق من تربية للأولاد، ويحمل المرأة على ما لا يجب عليها من إنفاق”. على خطّ موازٍ، تجد حداد في حق الرجل بإرجاع طليقته خلال فترة العدة إلى العلاقة الزوجية من دون موافقتها، مساحة إيجابية للأسرة، من دون أن تناقش معنى مصادرة الدين لحق المرأة برفض العودة. كما تجد في ولاية الأب على المرأة، حتى لو كانت راشدة تكريماً لها من دون أن تناقش مبنى هذا التكريم وأساسه.
من جهة أخرى، لا يبدو الإختلاف بين طرحي القانون كفى (الزامي) وشمل (إختياري) إختلافاً شكلياً. بل هو إختلاف جوهري يرتبط بالفئة الأكثر حاجة لتحريرها من مفاعيل القوانين الطائفية للأحوال الشخصية. فالمرأة الأكثر ضعفاً، وهي الأكثر عرضة للعنف داخل أسرتها، لن تتمكن على الأغلب من إختيار القانون المدني للخضوع إليه. بالتالي يشكل القبول بقانون إختياريبالنسبة لكفى، حماية منتقصة للنساء الأكثر حاجة. وتوضح المحامية في جمعية كفى ليلى عواضة للمفكرة القانونية، مدى إرتباط الإبقاء على قوانين طائفية للأحوال الشخصية بالمحافظة على ظاهرة العنف الأسري. فتوضح على سبيل المثال الأثر السلبي لمسألة الطلاق الرجعي في الشريعة الإسلامية. وهو وفقاً لها من أكثر الأمور المعطلة لقانون الحماية من العنف. ذلك أن قرار الحماية لا يسري على المطلقة منذ اللحظة التي يتم فيها الطلاق. ويستخدم وفقاً لعواضة، العديد من الرجال هذه الحيلة، فيطلقون زوجاتهن، ليسقط قرار الحماية. ثم يعدنها قسراً الى الحالة الزوجية. ابتداءً من هذه اللحظة، يكون على المرأة أن تنتظر موجة جديدة من العنف بحقها للإستحصال على قرار حماية جديد.
حين نستمع إلى هذه المجموعات، نتبين أن اختلافاتهم تعكس اختلافاً في المقاربات:
ف”كفى” التي تغلّب اعتبارات حماية النساء إزاء العنف، تصرّ على فكرة القانون المدني الإلزامي. فما فائدة أي إصلاح حقوقي إذا لم يأخذ بعين الإعتبار الفئات الأكثر تهميشاً والأكثر حاجة له، وهم تحديداً النساء وبشكل أعمّ الذين قلما يملكون حق الإختيار؟ وهي تعبّر عن قناعة بأن حماية النساء إزاء العنف تفترض حكماً التحرر من منظومة القوانين الطائفية.
أما المجموعات الإسلامية التي تم الإستماع إليها، فقد غلّبت عموماً الهوية الدينيّة، أي الانتماء إلى مجموعة دينية ذات قيم معينة. وإذا اقتبلت بعضها فكرة الأحوال الشخصيّة المدنيّة، فهي لا تقتبل ذلك إلا بالنسبة للذين يعلنون خروجهم عن الأديان والذين يقتضي في هذه الحالة أن ينتظموا ضمن الطائفة 19. ومن هذه الزاوية، تبقى الأحوال الشخصية في عمقها متصلة بالإنتماء إلى طائفة (مجموعة) حتى ولو كانت غير دينية.
“شمل” من جهتها يرتبط موقفها بالمقاربة الليبرالية القائمة على حرية المعتقد والمواطنة: حرية المعتقد تدفعها إلى اختيار القانون الإختياري الذي يضمن لكل مواطن تنظيم أحواله الشخصية وفق ما يراه مناسباً. المواطنة تدفعها إلى رفض الطائفة 19 تجنباً لتكريس الطائفية.
ونتساءل إزاء ذلك اذا كانت هذه المقاربات محكومة بالتناقض أم أن بالإمكان ابتداع حلّ يأخذ بعين الاعتبار هذه المقاربات الثلاث. ظاهر الحديث مع هذه المجموعات يوحي بالأمر الأول، لكن التجربة تبقى واجبة.
نشر هذا المقال في العدد | 35 |كانون الثاني/يناير/ 2016 ، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه: