حماة الحرية ممنوعون منها: تعاميم وتدابير لإخراس القضاة في لبنان


2018-11-30    |   

حماة الحرية ممنوعون منها: تعاميم وتدابير لإخراس القضاة في لبنان

بتاريخ 30 نيسان 2018، أودع أكثر من 30 قاضيا بيانا بتأسيس جمعية مهنية، تحت تسمية “نادي قضاة لبنان” وذلك لدى وزارة الداخلية. وقد تشبه القضاة في ذلك بأسلافهم الذين كانوا أسسوا الجمعية الأولى والوحيدة لقضاة لبنان تحت تسمية “حلقة الدراسات القضائية” وقد حدث هذا الأمر بعد أكثر من عقد من التباحث بين القضاة حول امكانية إنشاء جمعية، في ظل رفض مجلس القضاء الأعلى له بشكل مطلق من دون نقاش أو تعليل. وفيما عكس إنشاء الجمعية إرادة عدد من القضاة في مواجهة هذا المنع وتجاوزه وشكل من هذه الزاوية إنجازا وطنيا هاما، فإن الترحيب به بقي محدودا ومحصورا في بعض المواقع المتخصصة. وقد استمر هذا الصمت على الرغم من مخالفة وزارة الداخلية لقانون الجمعيات من خلال التأخر في تسليم العلم والخبر ومساعي مجلس القضاء الأعلى للقضاء على هذه الجمعية. وقد تكللت هذه المساعي بالتعميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 7/11/2018. في هذا المقال سنعرض حجج مجلس القضاء الأعلى كما وردت في أربع وثائق صدرت عنه في هذا الخصوص، في سياق دحضها.

قبل المضي في ذلك، تقتضي الإشارة إلى أن تأسيس الجمعيات (بما فيها جمعية القضاة) يخرج تماما عن صلاحية مجلس القضاء الأعلى، وأنه ما كان لهذا الأخير أن يؤدي أي دور لولا اعتماد وزارة الداخلية ممارسة مغلوطة مخالفة لجوهر قانون الجمعيات وتواطؤ وزارة العدل. فبدل أن تسلم وزارة الداخلية مؤسسي الجمعية علما وخبرا باستلام بيانهم، عمدت وفق ممارسة هجينة أرستها مؤخرا إلى استشارة وزارة العدل التي اكتفت بإحالة طلب الرأي إلى مجلس القضاء الأعلى.

الوثيقة الأولى: رأي مجلس القضاء الأعلى بعدم مشروعية إنشاء جمعية للقضاة

تتمثل هذه الوثيقة بالرأي الذي وجهه المجلس إلى وزير العدل (ومنه إلى وزير الداخلية) بتاريخ 14/6/2018 بناء على طلبها. وقد فند المجلس في هذا الرأي أسباب رفضه للجمعية حاصرا إياها في ثلاثة أسباب، سنعرضها في سياق التعليق عليها تباعا أدناه:

الأول، هو أن الجمعية تُعنى وفق ما جاء ضمن أهدافها بالسهر على استقلال القضاء وتعزيزه، والعمل على تعزيز أخلاقيات القضاة وكرامة القضاء وثقة الناس به، وهي كلها صلاحيات تدخل ضمن المهام الحصرية لمجلس القضاء الأعلى. فلا يمكن لبعض القضاة إنشاء كيان يناط به ممارسة بعض هذه الصلاحيات. فبذلك يتحول وفق المجلس، الشخص الخاص (الجمعية التي أنشأها بعض القضاة) إلى شخص عام بالواقع والممارسة دون أي سند قانوني. وهذه الحجة لا تستقيم على اعتبار أن السهر على استقلال القضاء وأخلاقيات القضاة هو حق وواجب للقضاة، أفرادا ومجموعات، وأنه لا يشكل أي تغوّل على صلاحيات أيّ من المؤسسات العامة التي تكون وحدها مخولة لاتخاذ قرارات في هذا المجال. فبإمكان الجمعية أن تفضح التدخلات في القضاء لكن تبقى عاجزة عن القيام بأي تدبير يتصل بنقل القضاة أو انتدابهم أو تأديبهم … الخ.

الثاني، موجب التحفظ. فالقاضي ملزم بالأخلاقيات القضائية التي أقرها المجلس في 2005. وهذه الحجة هي الأخرى مردودة بالنظر إلى الوثائق الدولية الصادرة في هذا المضمار والتي ذهبت كلها إلى نقض التقاليد المهنية الموروثة في اتجاه تكريس مبدأ حرية القضاة في التعبير وتأسيس جمعيات على غرار سائر المواطنين، مع مراعاة كرامة الأداء القضائي ومقتضياته. وقد ذهب ميثاق الأمم المتحدة حدّ اعتبار هذه الحرية إحدى ضمانات استقلال القضاء، على اعتبار أنها تؤدي إلى تحصين القضاة وإخراجهم من حال الإستفراد والوحدة.

الثالث، المادة 44 من قانون تنظيم القضاء العدلي والتي اشترطت أن تمر جميع مطالب القضاة الجماعية من خلال مجلس القضاء الأعلى. وهذه الحجة هي الأخرى تحمل في ذاتها ما يدحضها كما يدحض الحجج السابقة تماما. فالمادة 44 تحمل معنى مختلفا عن المعنى الذي ساقه المجلس، طالما أن المرور الإلزامي للمطالب الجماعية بمجلس القضاء الأعلى يفترض بالضرورة الاعتراف بأحقية القضاة بصوغ مطالب جماعية، وتاليا بأحقيتهم بالاجتماع والتباحث والتفكير معا بأي شأن قضائي، بما فيه استقلالية القضاء وأخلاقياته. ولا يردّ على ذلك بأن المجلس قد أنشأ الهيئات الاستشارية لتشكل إطارا عمليا لصوغ هذه المطالب، طالما أن عمل هذه الهيئات يبقى محصورا بشؤون المحاكم التي انتخبت فيها وليس لها أن تتناول وفق ما صرح به مجلس القضاء الأعلى نفسه شؤونا عامة للقضاة، وأنه ليس في مطلق الأحوال للمجلس أن يعطل بقرار تنظيمي حرية دستورية بأهمية حريتي التعبير وتأسيس جمعيات.

الوثيقة الثانية: كتاب موجه لجميع القضاة لثنيهم عن الانضمام إلى جمعية القضاة

الوثيقة الثانية، تمثلت في الكتاب الذي وجهه رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى جميع القضاة، واحدا واحدا، بتاريخ 28 أيلول 2018. وقد تضمن هذا الكتاب استعادة لحجتين وردتا في الوثيقة الأولى وهي تغول أهداف الجمعية على صلاحيات المجلس والمادة 44 المشار إليها أعلاه. وقد أقر المجلس في هذه الوثيقة أنه وجه إلى وزارة الداخلية (من خلال وزير العدل) رأيه بعدم أحقية القضاة بإنشاء جمعية، وأنه عاد واتصل بوزارة الداخلية التي أكدت له عدم تسليم مؤسسي الجمعية العلم والخبر. ويرجح أن يكون هذا الاتصال رمى إلى مطالبة وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإعلان تعارض هذه الجمعية مع النظام العام. وقد انتهت هذه الوثيقة إلى دعوة القضاة إلى “المحافظة على مكتسباتهم الملحوظة في قانون تنظيم القضاء العدلي وعدم المساهمة في خلق كيانات تضعف موقع السلطة القضائية بين سائر السلطات”.

ونستشف من هذه الوثيقة الأخيرة أن المجلس يخشى أن تؤدي الجمعية إلى إضعاف سلطته إزاء القضاة.

الوثيقة الثالثة: تبرير الخطيئة بخطيئة السلف

أصدر مجلس القضاء الأعلى في 15 تشرين الأول 2018 بيانا ردّا على رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان الحاصل على شاشة الجديد. وقد جاء فيه “إنّ الموقف تجاه جمعية القضاة ليس موقفاً شخصياً صادراً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، بل هو موقف يُجمع عليه المجلس الحالي والمجلس السابق وينسجم مع القوانين المرعية، ولا سيّما أنّ أهداف الجمعية ترمي إلى ممارسة صلاحياتٍ منوطة قانوناً بمجلس القضاء الأعلى”. وقد جاء هذا البيان بمثابة موقف دفاعي للمجلس ردا على النائب عدوان الذي كان هاجم المجلس على خلفية إنكاره للنادي على شاشة NTV قبل يوم واحد من إصداره. والبين أن الحجة الوحيدة التي استند إليها هذا البيان هو تغول أهداف الجمعية على صلاحيات المجلس. وفيما أن هذه الحجة تتصل بماهية أهداف هذه الجمعية وليس بمبدأ حرية القضاة بتأسيس الجمعيات، فإن التأكيد على رسوخ موقف المجلس في هيئاته المختلفة على رفض الجمعية كفيل بتبديد أي اعتقاد في هذا الصدد. ومن هذه الزاوية، بدا البيان وكأنه يبرر مسّ المجلس بحرية القضاة بالتجمع بوجود تقليد بالمس بهذه الحرية.

الوثيقة الرابعة: الاستنجاد بقانون الموظفين

أصدر مجلس القضاء الأعلى تعميما بتاريخ 7/11/2018 قوامه إنكار حق القضاة بإنشاء جمعيات.

وبخلاف مواقف المجلس السابقة، استند هذا التعميم بشكل خاص إلى المادة 15 من قانون الموظفين لحظر حرية التعبير على القضاة. وعليه، ذكّر المجلس القضاة العدليين أن “الأحكام القانونية المرعية الإجراء في لبنان، ولا سيما المادة 15 من قانون الموظفين … “ما برحت تحظر على القاضي الإنضمام إلى منظمة أو نقابة مهنية، بغضّ النظر عن المسمى الذي يتم اختياره لها”. كما ذكرهم بأحكام “الدليل إلى واجبات القضاة وأخلاقياتهم”؛ والتي تحظر تأسيس مثل هذه النقابة أو المنظمة أو الحضّ على الإنضمام إليها، “ولا سيما أن ذلك يتعارض مع مفهوم ومقتضيات السلطة القضائية التي يجب العمل على تعزيز مكوّناتها وتكريس خصائصها”. ويضيف التعميم إلى ذلك بأن “القضاء سلطة، والقضاة مؤتمنون على هيبة سلطة وهذه حقيقة لا ينسجم معها انضواء جزء منهم في إطار تجمّع مهني الغرض منه ممارسة صلاحيات منوطة قانوناً بمجلس القضاء الأعلى”.

واللافت في هذا التعميم هو أن المجلس أثار فيه للمرة الأولى المادة 15 من قانون الموظفين. فرغم سلبية مواقف المجلس في وثائقه الثلاث المذكورة أعلاه، يلحظ أن أيا منها لم يشر إلى هذه المادة. وفيما يفسر الصمت السابق بالخطاب الذي كان اعتمده المجلس في سنتي 2017 و2018 برفض أي ربط بين أنظمة القضاة وأنظمة الموظفين العامين بحجة أن القضاء سلطة وليس وظيفة ، فإن الخروج عن هذا الصمت إنما أوجبه على ما يبدو حاجة المجلس إلى المزيد من المبررات للنسف مشروعية النادي. فكأنما مواقفه في سنتي 2017 و2018 إنما كانت مجرد تكتيك للوصول إلى نتائج معينة، تكتيك لم يرَ أي مانع من التنازل والتخلي عنه فور بروز اعتبارات أخرى له. وبذلك، يكون المجلس قد عمد إلى تطبيق هذه المادة بما تتضمنه من محظورات على القضاة، وذلك بخلاف المادة 132 من قانون القضاء العدلي التي تستبعد جميع أحكام الموظفين المتعارضة مع مضمونه، وتاليا المتعارضة مع مبدأ استقلال القضاء.

وما يزيد من قابلية هذا التعميم للنقد أنه عمد إلى توسيع إطار تطبيق المحظورات المذكورة في المادة 15 من قانون الموظفين، بما يخلّ بقانون تنظيم القضاء العدلي ويتعارض مع نص هذه المادة وروحها على حد سواء. فهو من جهة وسّع المحظورات لتشمل إنشاء جمعيات، وذلك بهدف استهداف “نادي قضاة لبنان”. ففيما أن المادة 15 حظرت على الموظفين إنشاء نقابات أو منظمات مهنية، عمد المجلس إلى توسيع مدى هذه المادة ليشمل أي تنظيم مشابه، “بغض النظر عن المسمى الذي يتم اختياره”. والواقع أن الخلط بين المنظمات والنقابات المهنية من جهة والجمعيات من جهة أخرى يتعارض تماما مع فلسفة هذه المادة وروحيتها، ويعكس إرادة المجلس في قمع حرية القضاة في التجمع في المطلق.

وهذا ما يتأكد بالرجوع إلى أعمال الفقيه الفرنسي “موريــس هوريــو” فــي المنتصف الأول مـن القـرن الماضـي والذي كان ميـز – بالنسبة لممارسة الحق النقابي للموظفين – بيـن التجمعـات النقابيـة أي التجمعـات الآيلة إلى الدفـاع عـن مصالـح أعضائهـا الماديـة أو المعنويـة )والتـي ظلـت ممنوعـة بالنسـبة إلى موظفـي الدولة في فرنسا حتى 1946) والتجمعات الأخرى كالتجمعـات الوداديـة أو التجمعـات الآيلة إلى الدفاع عن المصالح العامة للوظيفة أي الدفاع عن مصالح عامة بعيداً عن الأنانية الذاتيـة أو أي نيـة نقابيـة فـي وضـع اليـد على الوظيفـة العامـة والتـي هـي تبقـى مشـروعة قانونـا عمـلا بمبـدأ حريـة الجمعيـات،  بل أيضاً وفقاً للمنطق والحس السليم والأعراف السائدة آنذاك[1].

فضلا عن ذلك، يجدر التوقف عند الحجة الأخيرة الواردة في هذا التعميم، ومفادها أن “القضاء سلطة، والقضاة مؤتمنون على هيبة سلطة وهذه حقيقة لا ينسجم معها انضواء جزء منهم في إطار تجمّع مهني الغرض منه ممارسة صلاحيات منوطة قانوناً بمجلس القضاء الأعلى”. وتنبني هذه العبارة على مجموعة من المفاهيم الخاطئة:

الأول، أن  التعميم يحوّر مفهوم السلطة القضائية، ليحولها إلى ما يشبه الصنم الذي يتعين على القاضي تكريمه والمحافظة على هيبته. ويفهم ضمنا أن المقصود بالسلطة هو مجلس القضاء الأعلى. والواقع أن هذا الفهم يشكل انقلابا على الغاية من وجود مجلس القضاء الأعلى: فبدل أن يكون المجلس وسيلة وضمانة لتعزيز السلطة القضائية المتمثلة في القاضي أو المحكمة حين نظره في قضية معينة، يصبح القاضي وسيلة وأداة لتقوية المجلس وتعزيز سلطانه. ومسعى مجلس القضاء هذا يتنافى مع تعريف المادة 20 من الدستور للسلطة القضائية التي “تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها”. ويلتقي تعريف الدستور اللبناني مع الفقه الأوروبي الذي يعتبر أن “السلطة القضائية” ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة القاضي، ولا يمكن إذاً إختزالها بهيئة معيّنة على غرار مجلس النواب للسلطة التشريعية، ورئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للسلطة التنفيذية[2].

بهذا المعنى، فإن “السلطة القضائية” سلطة غير مركزية Pouvoir diffus، وكل قاضٍ أثناء ممارسته سلطته القضائية يشكَل بذاته “السلطة القضائية”[3]. فالسلطة القضائية مبعثرة غير محصورة في جهاز عضوي معين.

وهذا أيضا ما تؤكده أغلبية الوثائق الدولية المكرّسة لاستقلال القضاء، كما الإجماع في الفقه الأوروبي[4] على اعتبار أن المجلس “ليس جزءاً من السلطة القضائية”[5].

الثاني، أن التعميم يعدّ أيّ تجمّع مهني مستقل من خارج مجلس القضاء الأعلى بمثابة إخلال بهيبة السلطة القضائية. ويفهم من ذلك أن هيبة السلطة تنكمش أو تختلّ في حال سعى القضاة إلى تطوير أواصر التضامن أو التعاون في ما بينهم أو المشاركة في التفكير في الشؤون القضائية أو في حال ظهر في أي حين أن ثمة آراء متباينة داخل القضاء.

الخلاصة:

ختاما، يجدر التذكير بأن مؤسسي النادي رفضوا الإذعان لمواقف المجلس. وهم إن ثابروا في استكمال اجراءات تأسيس النادي وتطوير عمله، فإنهم أعرضوا بالمقابل حتى اللحظة عن التنديد علنا بمواقفه أو تحويل قضيتهم إلى قضية عامة. ومن أهم المواقف العلنية التي أخذوها في هذا الإطار أربعة: (1) بيان نعي إحدى أعضائهم ماري دنيز المعوشي والذي تضمن ردّا ضمنيا على حجج الرفض الواردة في وثائق المجلس، و(2) انتخاب الهيئة الإدارية للجمعية، و(3) الانضمام إلى اتحاد القضاة العرب الذي ضم مجموعة من الهياكل الناشئة في عدد من الدول العربية و(4) البيان اللافت الصادر عن الهيئة الإدارية للنادي والذي رشح عن مواقف استقلالية بالغة الأهمية (25/9/2018). وقد تضمن هذا البيان عددا من الإعلانات أبرزها الإعلان عن نية أعضاء الهيئة التقدم بكتب لرفع السرية المصرفية إلى الجهات الرسمية، وذلك إيماناً من الهيئة بضرورة مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الآيلة لتعزيز الشفافية خاصة لدى المنتمين إلى السلطات الثلاث والعاملين في الخدمة العامة، والإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة مشاريع القوانين والاقتراحات المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وبالتنظيم القضائي إنسجاماً مع عريضة الاستقلالية التي وقع عليها ٣٥٢ قاضياً بتاريخ ٧/٨/٢٠١٧. كما أعلنت الهيئة مدّ يد التعاون إلى الرأي العام ووسائل الإعلام والمجتمع المدني ونقابتي المحامين. كما يضاف إلى ذلك الملاحظات التي وضعها النادي على تعديل المادتين 77 و78 من قانون تنظيم القضاء العدلي في اتجاه منح درجات عالية للمحامين والموظفين الذين قد ينجحون في مباريات الدخول إلى القضاء.

يضاف إلى هذه الخطوات/ سلسلة من الاجراءات غير العلنية التي قام بها النادي والتي نتحفظ عن ذكرها احتراما لإرادة أعضاء النادي. يؤمل أن ينجح نادي قضاة لبنان في إخراج القضاء من حالة العزلة والصمت.

  • نشر هذا المقال في العدد | 57 |  تشرين الثاني 2018، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

القمع ليس حيث تنظر: نظام المقامات


[1] Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, 4e éd., 1938.

[2]أنظر مثلاً عن هذه النقطة، نزار صاغية، “ماذا تعلمنا الأزمات الحاصلة على رأس الهرم القضائي في لبنان؟”، المفكرة القانونية، العدد 4 أيار/مايو 2012: ” مجلس القضاء الاعلى، ليس سلطة ولا ممثلا لسلطة، انما هو جهاز اداري يجدر به ان يكون مستقلا وان تكون مهمته الأساسية ضمان استقلالية السلطة القضائية التي يمارسها القضاة والمحاكم وتتوزع فيما بينهم وفق صلاحياتهم”.

[3] وهذا ما يشير إليه صراحة المجلس الدستوري الإيطالي. أنظر La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe in Les conseils supérieurs de la magistrature en Europe, T. S. Renoux (sous la dir.), Doc. Française, Paris, 1999, p. 31. 

[4]أنظر La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., pp. 27 s.

[5] T. Renoux, Rapport de synthèse, in La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit,, p. 109, spéc. p. 112 : « le Conseil supérieur de la magistrature n’appartient pas au pouvoir judiciaire, même si l’on peut admettre que, lorsqu’il siège en formation disciplinaire, il statue comme une juridiction, et que, dès lors, il exerce la fonction juridictionnelle ».

انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني