تفاقم أضرار تعطيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية: رئيس الحكومة يعين القضاة بالمحكمة العسكرية بالمغرب


2017-01-06    |   

تفاقم أضرار تعطيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية: رئيس الحكومة يعين القضاة بالمحكمة العسكرية بالمغرب

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالاه بنكيران مرسوما[1] باقتراح من وزير العدل والحريات  تم بموجبه تعيين عدد من القضاة المدنيين لممارسة مهامهم  كرؤساء لهيئات الحكم وأعضائها بالمحكمة العسكرية وفق ما تقتضيه المواد 14 و15 و25 من القانون رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري[2]  الصادر بتاريخ 10-12-2014 برسم السنة القضائية 2017 .

واضطر رئيس الحكومة إلى اصدار هذا المرسوم  لتعيين القضاة المدنيين بالمحكمة الدائمة للقوات المسلحة بالرباط (المحكمة العسكرية) في ظل استمرار التأخر في تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد الذي أحدث بموجب دستور 2011. وصدر القانون التنظيمي الخاص به مند 15-03-2015 [3]، والذي أناطت به  الفقرة الاولى من المادة 25 من قانون القضاء العسكري الجديد لسنة 2014 تعيين هؤلاء القضاة. فقد نصت هذه الفقرة على ما يلي: "يعين رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاؤها المستشارون بمحاكم الإستئناف في بداية كل سنة قضائية بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية". وفي ظلّ غياب المجلس، فإن المادة 217 من قانون القضاء العسكري الجديد نصت على أن رئيس الحكومة وباقتراح من وزير العدل يستمر في القيام بهذا التعيين بالإستناد إلى نص الفصل 22 من قانون القضاء العسكري لسنة 1956 الملغى إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويذكر أن المغرب قام بإدخال عدة اصلاحات على قانون القضاء العسكري سنة 2014  كان من أهمها منع محاكمة المدينين أمام المحاكم العسكرية وتقليص اختصاصات هذه الأخيرة بالنسبة للعسكريين أيضا  مع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بالمقارنة مع مع ما كان عليه الوضع في ظل قانون 1956. ويأتي هذا الإصلاح تجاوبا مع الكثير من المطالبات الحقوقية بضرورة إعادة النظر في القضاء العسكري ليتلاءم مع الدستور الجديد لسنة 2011 والذي نص في فصله 127 على منع إنشاء محاكم استثنائية.

 


[1] – مرسوم رقم 982-2016-2 وتاريخ 22-12-2016 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6530وتاريخ 29-12-2016 متاحة في الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة : http://www.sgg.gov.ma/arabe/Legislations/BulletinsOfficiels.aspx
[2] – هذا القانون منشور بالجريدة الرسمية عدد 6322 وتاريخ 01-01-2015  متاحة في الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة السابق الاشارة اليه.
[3] -يتعلق الأمر بالقانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6456 وتاريخ  14 -04- 2016 .

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني