في 4 شباط 2015، صدر المرسوم رقم 1514 برفع تعويض رؤساء وأعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها من ثمانين ألف الى مئة ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنيّة، على أن لا يزيد عدد الجلسات المدفوعة عن خمس جلسات شهريا. وقد هدف هذا المرسوم الى تعديلالمرسوم السابق رقم 9038 الصادر بتاريخ 29اب 1996 والذي كان حدد التعويض عن كل جلسة بثمانين ألف ليرة لبنانية على أن لا يتجاوز التعويض الشهري 320 ألف ليرة. ويفهم من المرسوم الجديد أنه هدف الى تحفيز المجالس الى عقد جلسة اضافية شهريا بحيث يصل عددها الى خمسة، فيما كان المرسوم السابق يمنع تعويض أكثر من أربع جلسات.
وكان بعض القضاة لفتوا مؤخرا الى أن بعض أعضاء هذه المجالس كانوا يمتنعون عن حضور أكثر من أربع جلسات شهريا بفعل الحد الأقصى للتعويض المعمول به قبل صدور المرسوم رقم 1514. وعدا عن أن ذلك كان يؤدي الى تخفيض انتاجية المجالس، فانه كان يؤدي الى خلل في عمل المجالس في بعض الأشهر. وهذا ما يحصل مثلا في حال كانت جلسات المجلس تنعقد في يوم محدد من كل أسبوع (الثلاثاء مثلا) فيمتنع بعض الأعضاء عن حضور احدى جلسات هذا الشهر اذا وقع فيه نهار ثلاثاء خمس مرات.
ويأتي هذا المرسوم في سياق جهد لتفعيل مجالس العمل التحكيمية وتسريع وتيرة المحاكمات فيها. وكان هذا الجهد أدى الى اصدار مرسوم رقم 729 الصادر في 2-10-2014، والقاضي باستحداث غرف في مجالس العمل التحكيمية وتحديد عدد بعضها، علما أن أيا من هذه الغرف لم يرَ النور بعد. ولكن كل هذه النصوص والجهود تبقى غير كافية: فزيادة عدد جلسات المجلس يبقى أمرا ثانويا بالمقارنة مع الحاجة الملحة الى تفعيل مشاركة مستشاري المجالس (ممثلي الأجراء واصحاب العمل) في صوغ الأحكام ومناقشتها. فما الفائدة من زيادة حضور هؤلاء اذا بقيت مشاركتهم في المجالس شكلية ومجردة عن أي دور فعليّ بسبب نقص في الارادة أو الكفاءة؟ فأهم من زيادة حضور هؤلاء، ثمة حاجة ماسة الى اعادة النظر في المواصفات المطلوبة لتعيينهم وآليات هذا التعيين فضلا عن كيفية تأهيلهم وتدريبهم للقيام بالمهام القضائية المناطة بهم، فيتحملون مسؤولياتهم ويشكلون عونا للقاضي (رئيس المجلس) بدل أن يكونوا عبءا عليه وعلى الدولة في آن.
في ظل كل ذلك، يبقى أجراء عدة أمام مجالس العمل التحكيمية بانتظار أحكام تنصفهم منذ سنوات عدة.
الصورة منقولة عن موقع cgtl-lb.org
متوفر من خلال: