“المفكّرة” تصدر ورقة بحثية حول حكومات تصريف الأعمال: من الموجب الدستوري إلى الاعتباطية السياسية


2022-07-13    |   

“المفكّرة” تصدر ورقة بحثية حول حكومات تصريف الأعمال: من الموجب الدستوري إلى الاعتباطية السياسية

تصدر “المفكرة القانونية” اليوم ورقة بحثية جديدة تحت عنوان: “تصريف الأعمال: من الموجب الدستوري إلى الاعتباطية السياسية”، للأستاذ الجامعي د. وسام اللحام.

فرضتْ هذه الورقة نفسها نتيجة عامليْن اثنين:

الأوّل، ظاهرة طول أمد حكومات تصريف الأعمال في الفترة التي أعقبت 2005. فقبل ذلك كان تشكيل الحكومات في لبنان يتّسم منذ تبنّي الدستور سنة 1926 بالسّرعة ما جعل مرحلة تصريف الأعمال قصيرة نسبياً، ولم يشذّ عن ذلك سوى الأزمة الكبرى الناتجة عن استقالة حكومة الرئيس رشيد كرامي في 25 نيسان 1969 بسبب الخلاف حول الوجود الفلسطيني المسلّح وقد استمرّت هذه الحكومة في تصريف الأعمال حتى 25 تشرين الثاني 1969 عندما تمكّن الرئيس كرامي من تشكيل حكومة جديدة بعد توقيع اتفاق القاهرة الشهير الذي ينظّم العمل المسلح للفدائيين الفلسطينيين. وبينما كانت مدة تشكيل الحكومات بعد 1990 تتراوح بين يوميْن كحدّ أدنى (حكومة سليم الحص سنة 1998) و14 يوماً كحدّ أقصى (حكومة رفيق الحريري الأخيرة في عهد الرئيس الياس الهراوي سنة 1996)، نلاحظ أنّ تشكيل الحكومات بعد 2005 بات يحتاج إلى أشهر طويلة. وبحسابٍ بسيط لمجموع أيام حكومات تصريف الأعمال بين تموز 2005 وأيلول 2021، نلحظ أنّها وصلتْ إلى ما مجموعه 1610 أيام أي ما يقارب متوسّط 100 يوم سنويّاً. ومؤدّى ذلك هو جعل حكومات تصريف الأعمال جزءًاً أساسياً من المشهد السياسي، مع ما يستتبع ذلك من نتائج، بخاصّة لجهة غياب الموازنات السنوية أو تأخير صدورها. تكفي الإشارة هنا إلى أنّه طوال هذه الفترة، صدرت فقط 4 قوانين موازنة عامة وكلّها خارج المهل الدستورية.

الثاني، ظاهرة التعاميم التي عمد رؤساء الحكومات المُستقيلة إلى إصدارها لتنظيم فترات تصريف الأعمال. أوّلها التعميم رقم 10/2013 الصادر عن رئيس الحكومة المستقيلة آنذاك نجيب ميقاتي في تاريخ 19/4/2013. فقد استحدث هذا التعميم آلية لا سند دستوري لها إذ طلب من جميع الوزراء “في حال أنّ ثمة قراراً إدارياً يدخل في نطاق الأعمال التصرّفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء”. هذه التعاميم تثير مجموعة من الإشكاليات الدستورية والسياسية تتعلق بمدى صلاحية رئيس مجلس الوزراء باتخاذ هذا النوع من التعاميم الآمرة، ومدى دستورية الموافقات الاستثنائية التي تؤدّي فعلياً إلى نقل صلاحيات مجلس الوزراء إلى شخصيْن (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) من دون الاستناد إلى أيّ نصّ دستوري. وقد ترافق تعميم الموافقات الاستثنائية مع ظاهرة لا تقلّ غرابة تتمثل في توقف مجلس الوزراء عن الانعقاد طوال فترات تصريف الأعمال.

تبْعاً لهذين العامليْن، رأيْنا من الضّروري إعداد ورقة بحثيّة لتوصيف واقع الحال وتوثيق انعكاساته ونتائجه الخطيرة على مختلف الأصعدة السياسية والدستورية والقانونية، تمهيداً لتحديد المواقف والخطوات الضرورية لجبهِه. وعليه، نضع هذه الورقة البحثيّة ابتداءً من اليوم في متناول قرّائنا وقارئاتنا مرحّبين بأيّ ملاحظات أو اقتراحات لتطوير التفكير والرصد والنقاش بهذا الشأن.

لمطالعة الدراسة كاملة وتحميلها: يُرجى الضغط هنا

لطلب النسخة الورقية المجانية من الدراسة: https://bit.ly/3r3PsTO 

انشر المقال



متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، محاكم دستورية ، البرلمان ، مؤسسات عامة ، تشريعات وقوانين ، لبنان ، مقالات ، دستور وانتخابات ، دراسات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني