بعد إصدار النيابة العامة في ديوان المحاسبة قرارين أوصتْ فيهما بوقف العمل بآلية إجراء فحوصات PCR في المطار أو على الحدود البرية، لما تتضمنه من مخالفات وشوائب، وبعد أن طلب القاضي فوزي خميس من المدير العام للطيران المدني وجوب التعميم على جميع شركات الطيران بتحويل المبالغ المقبوضة بالدولار الفريش لحساب وزارة الصحة والجامعة اللبنانية، أصدر الديوان أمس، في إطار الرقابة المؤخرة، تقريراً خاصاً حول مصير أموال هذه الفحوصات. وقد حمّلت الغرفة الرابعة، برئاسة القاضية نللي أبي يونس وعضوية القاضيين نجوى الخوري ورانية اللقيس، كلا من وزيريْ الصحة السابق حمد حسن والحالي فراس الأبيض، ووزيريْ الأشغال العامة السابق ميشال نجار والحالي علي حمية مسؤولية المخالفات المرتكبة في الملف. كما حمّلت المسؤولية لكل من رئيس الجامعة اللبنانية السابق د. فؤاد أيوب والحالي د. بسام بدران ومدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن. وإذ أصدرت الهيئة قرارات قضائية مؤقتة بحقهم مهملة إياهم لإبداء دفاعهم وفقاً للأصول، نظمت تقريرا أحاله رئيس الديوان محمد بدران بتاريخ 7/3/2022 إلى مجلس النواب ليحيطه علماً بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزراء المعنيين.
وبالإضافة إلى تحميله المسؤولية للمعنيين المباشرين، يُشكل التقرير دليل إثبات على طريقة إدارة الدولة والفوضى التي تعتري هذه الإدارة. فالمخالفات المرصودة، تطال كل تفصيل في المشروع منذ بدايته وحتى توقيفه. لا الدستور احتُرم ولا القانون روعي، وكل ذلك أدّى إلى تفويت أموال طائلة على الخزينة، لن يكون من السهل استرداد أغلبها.
وبنتيجة التحقيقات التي أجراها الديوان، بعدما ورد إليه كتاب من وزير المالية يوسف خليل، بتاريخ 21/1/2022 يبلغه بموجبه بمخالفة مالية من الجامعة اللبنانية، لإجراء الرقابة القضائية بشأنها، تبيّن وجود 4 مذكرات تفاهم لإجراء الفحوصات للوافدين إلى لبنان عبر المطار والمعابر البرية، موقّعة بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية بالإضافة إلى إطراف أخرى (المديرية العامة للطيران المدني، جمعية عمّال) تتضمن “مخالفات بالجملة في طبيعة الاتفاقات وفي التطبيق العملي لها”.
ولتحديد الأسباب الكامنة حول اللغط الحاصل بشأن مصير الأموال المستوفاة من المسافرين، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات، عقدت الغرفة جلسات استيضاح مع كلّ من وزيريْ الصحة ومدير عام الطيران المدني ومصرف لبنان ومندوبين عن الجامعة اللبنانية ووزارة المالية وشركة “أريبا” للأموال وجمعية “عمّال”. وتبين أن هذه المذكرات هي عقود نظمت سنداً للمادة 14 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون موازنة 2004)، التي أجازت للجامعة اللبنانية عقد اتفاقيات مع جهات الحقّ العامّ والخاصّ لتقديم خدمات وإعداد دراسات واستشارات لقاء بدلات أتعاب تُخصّص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين فيها ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته.
ضريبة مستترة
في المذكرة الأولى الموقّعة بين وزارة الصحة والجامعة، بتاريخ 11/8/2020، لإجراء فحوصات PCR للقادمين عبر المعابر البرية، أجيز للجامعة تقاضي 50 دولاراً من الأجانب و100 ألف ليرة من اللبنانيين و150 ألف ليرة من العرب.
وقد أشار الديوان في ملاحظاته على هذه المذكرة إلى:
- ارتفاع كلفة الفحوصات بشكل غير مبرر، وبدون معايير واضحة تبرر استيفاءها من المواطنين. كما ظهر بشكل جليّ عدم التناسب بين الرسم المفروض وكلفة الخدمة المقدمة والمقدّرة ب7 دولارات (أشار الديوان إلى أنه وفقاً للمبادئ المالية العامة عندما تتجاوز السلطة التنفيذية في تحديد ثمن الخدمة سعر الكلفة، بحيث تحصل الدولة على ربح باهظ تكون بذلك قد فرضت ضريبة مستترة).
- مخالفة مبدأ الشمول، بحيث لم يتمّ إدخال هذه الإيرادات ضمن موازنة الجامعة اللبنانية خلال 2021 بسبب تأخير صدور الموازنة حتى شهر أيلول من هذا العام، مما حال دون عقد نفقاتها وإخضاعها للرقابة وفقاً للأصول.
- عدم تحويل المبالغ المستوفاة بالدولار إلى حساب الجامعة لدى مصرف لبنان وفقاً للأصول.
شيك أم فريش؟
في المذكرة الثانية الموقّعة بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني، في 20/10/2020، لإجراء الفحوصات للقادمين عبر مطار بيروت لم تكن المخالفات أقل. بموجب هذه المذكّرة، تعهّدت المديرية العامة للطيران المدني بإلزام شركات الخدمات الأرضية بتحويل 50 دولاراً أو ما يعادلها بالليرة حسب سعر المنصة عن كل مسافر. وقد تبيّن من مضمون قرار النيابة العامة لدى الديوان بتاريخ 3/2/2022 أن رئيس الجامعة اللبنانية أفاد أنها كانت تستوفي حصتها من مبلغ الخمسين دولاراً بموجب شيكات مصرفية من شركات الخدمات الأرضية في المطار لأمر المحتسب المالي للجامعة. وقد استمر الحال على هذا المنوال لغاية 1/7/2021 حين بدأت شركات الطيران تستوفي قيمة تذاكر السفر ومن ضمها فحوصات PCR بالفريش دولار، على ما أبلغ المدير العام للطيران المدني الديوان. لكن مع ذلك بقيت آلية الدفع على حالها، أي بالشيكات. وأوضح الأخير أنه لم يطلب من شركات الطيران الدّفع النقدي لأنه لم يرده أي كتاب من وزارة الصحة العامة تطلب بموجبه تعديل المذكرة. وبما أن المذكرة لم تُعدّل، توقفت الجامعة عن قبض المبالغ المتوجبة لمصلحتها تجاه شركات الطيران، منذ ذلك التاريخ، كونها تريد الحصول على أموالها بالدولار النقدي.
تجدر الإشارة إلى أن آلية الدفع كانت تتمثل بإرسال الجامعة لبيان يومي يتضمن عدد المسافرين الذين أجرت لهم فحوصات في مختبراتها، فتقوم شركات الخدمات الأرضية بتجميع هذه البيانات شهرياً وإرسال فاتورة بالمبالغ المتوجبة إلى شركات الطيران وتحصّلها لحساب الجامعة اللبنانية وحساب كورونا في وزارة الصحة كل بمقدار حصته (10% للوزارة و90% للجامعة). أما الاتفاقات المالية بين الشركات المشغّلة وشركات الطيران أو ما كانت تستوفيه شركات الطيران فعلياً من المسافرين بخصوص فحوصات كورونا، فقد بقيت مجهولة بالنسبة لأطراف مذكرة التفاهم.
اللافت أن وزير الصحة السابق حمد حسن أصدر تعميماً بتاريخ 30/9/2020 موجهاً إلى طيران الشرق الأوسط يشير فيه إلى أنه نظراً لأن المختبرات التي تعمل في المطار تتقاضى وفق التسعيرة المحددة بدلاً لكل فحص، يمكن للشركة أن تسدد بالليرة اللبنانية وفق السعر الرسمي لصرف الدولار، أي 75 ألف ليرة عن كل فحص. علماً أن التعميم الصادر في 20/10/22 ترك الخيار لشركات الطيران بتحويل ثمن الفحص المقبوض ضمن تسعيرة تذكرة السفر بالدولار الأميركي أو بالليرة حسب سعر المنصة.
وزير الأشغال لا يعترض على مخالفة
في التقرير، توقّف الديوان عند التجاوز الحاصل لصلاحيات وزير الأشغال في مجال توقيع العقود والاتفاقات إذ تم توقيع العقد من قبل المدير العام للطيران المدني بدلاً من الوزير، الذي تتبع له مديرية الطيران المدني، من دون وجود تفويض، بالرغم من أن المادة 66 من الدستور تنص على أن يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة وتطبيق الأنظمة والقوانين. وقد تبيّن للديوان أن وزيريْ الأشغال لم يعترضا على المخالفة المرتكبة من قبل الطيران المدني لجهة تجاوز صلاحياته، ولم يطلبا إبطال المذكرات، بل على العكس فقد وافق الوزير حمية على بعض التعاميم التي صدرت تنفيذاً لمذكرة التفاهم (قرار رقم 102-129/ ن تاريخ 8/2/2022). أما الوزير نجار فطلب من المديرية العامة للطيران المدني تنفيذ توصيات لجنة كورونا التي تضمنت إشارة واضحة إلى فحوصات كورونا وكلفتها في المطار واعتماد الفحص على المعابر البحرية بكلفة مماثلة.
كذلك تبين للديوان أن المذكرة تخالف:
- المواد 56 و61 و66 من قانون المحاسبة العمومية لجهة عقد الوزير للنفقة، ولجهة وجوب أن تخضع المعاملة تأشيرة مراقب عقد النفقات، ولضرورة أن تخضع للرقابة المسبقة للديوان.
- مبدأ الشمول والشيوع إذ تم تحديد الحسابات التي يجب أن تحول إليها المبالغ ضمن الاتفاقية العائدة لوزارة الصحة بحساب كورونا في حين يفترض تحويل كافة المبالغ إلى حساب الخزينة.
- مبدأ فرض رسم عائد للدولة بالدولار وليس بالعملة الوطنية.
الأموال العمومية في مصرف خاص
في المذكرة الثالثة، الموقّعة في 18/1/2022 بين وزارة الصحة وجمعية “عمّال” (جمعية لا تتوخى الربح وتعمل بصورة أساسية على تأمين حقوق المواطن المريض) لتفعيل الجهود المشتركة لمكافحة جائحة كورونا من خلال قيام الجمعية بفحوصات pcr في المطار، على أن تقوم الجمعية بتحويل الرصيد المتبقي بعد حسم كافة التكاليف المالية إلى حساب مصرفي تابع لحسابها الأساسي في بنك “بيمو” وتخصص المبالغ المتوفرة في هذا الحساب لتمويل المشاريع المرتبطة بالقطاع الصحي بقرار مشترك بين الوزارة والجمعية. كما اتفق الطرفان على تعيين مكتب صيداني للتدقيق والمحاسبة لأجل القيام بالتدقيق المالي على كافة أعمال وفواتير المشروع.
وقد اعتبر الديوان ذلك بمثابة “مخالفة صارخة لمبدأ الشيوع أولاً وتالياً مخالفة لأبسط قواعد إدارة المال العام حيث لا يجوز أن تتنازل الدولة إلى جمعية خاصة عن حقها في إدارة الأموال العمومية والتقرير بشأنها وأن تتشارك معها هذه الحقوق”. وأشار الديوان إلى أنه من غير الجائز أن تدخل المبالغ التي تشكل أموالاً عمومية إلى مصرف خاص، إذ يقتضي أن تدخل إلى خزينة الدولة ومن ثم اعتبارها إيراداً ضمن الموازنة. كما أكد الديوان عدم وجود سند قانوني للتعاقد مع مكتب صيداني لعدم وجود عقد ينظم العلاقة بينه وبين الوزارة.
رسوم بلا خدمات
في المذكرة الرابعة الموقّعة، في 3/2/2022، بين أربعة أطراف: وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني وجمعية “عمّال”، أنيط بالجمعية مهام أخذ عيّنات فحوصات الكورونا في المطار ونقلها إلى مختبرات الجامعة لتقوم الأخيرة بفحصها وتحليلها في مختبراتها. وقد جاء في المذكرة أنه يتم تحويل الأموال كافة المبالغ سواء المدفوعة على المنصة الخاصة بالمشروع أو المسدّدة مباشرة من قبل شركات الطيران إلى الفريق الرابع ضمن مهلة 10 أيام، والذي بدوره يتعهد ضمن مهلة أقصاها عشرة أيام عمل بتحويل المبالغ المستحقة إلى الوزارة والجامعة اللبنانية بالدولار الأميركي النقدي إذا استلمها نقداً وبالليرة إذا استلمها بالليرة، على أرقام الحسابات الخاصة بهما في مصرف لبنان وتحويل المبالغ التي تستحق للمديرية العامة للطيران المدني بالدولار النقدي إلى حساب المشروع المخصص لشراء تجهيزات فنية وقطع الغيار الضرورية لزوم أنظمة الاتصالات .
في هذه المذكرة تم تخفيض المبلغ المستوفى من الركاب من 50 دولاراً إلى 30 دولاراً، ووزعت على الشكل التالي: 15 دولاراً لحساب الجامعة اللبنانية، 7.5 دولار لتغطية كلفة المصاريف اللوجستية وأخذ العينات، 5 دولار لحساب تابع لوزارة الصحة، 2.5 دولار لحساب المديرية العامة للطيران المدني.
وقد عمم مدير عام الطيران المدني على الركاب وجوب دفع تعرفة الفحص مسبقاً بواسطة بطاقة ائتمان على المنصة الإلكترونية عبر شركة “أريبا” أو الدفع بواسطة وثيقة إلكترونية (عبر وكالات السياحة والسفر أو عبر مكاتب مبيعات شركات الطيران) بالنسبة لمن لا يحملون بطاقات اعتمادات دولية. كما أصدر تعميماً آخر يجيز لـ6 شركات موجودة في سوريا وإيران والعراق، لا تستطيع التعامل مع هذا النظام بسبب العقوبات، دفع الرسم نقداً.
وبتاريخ 8/2/2022، أصدر المدير العام للطيران المدني تعميماً استند إلى القرار الصادر عن النيابة العامة للديوان في 8/2/2022، طلب بموجبه من جميع شركات الطيران القيام بالسرعة الممكنة لتسديد مبالغ الفحوصات التي تم استيفاؤها من الركاب بعد تاريخ 1/7/2022 ولغاية 9/1/2022 بالدولار الفريش إلى شركات الخدمات الأرضية العاملة في المطار، والتي تحوّل المبالغ إلى حساب الجامعة اللبنانية في مصرف لبنان.
أسوة بالمذكرات التي سبقت، يتضح أن المذكرة الأخيرة تتضمن المخالفات نفسها، ويضاف إليها:
- تقاضي المديرية العامة للطيران المدني رسماً بدون تقديم أي خدمة، علماً أن هذا الرسم لم يكن موجوداً في السابق.
- اعتماد آلية للتسديد شابها الكثير من العراقيل من دون تنظيم أي عقود مع الجهات المعنية ومن دون تحديد العمولة التي ستترتب لها ومن دون تقديم كفالات حسن تنفيذ.
“أريبا” تباشر التحويل إلى الخزينة
توقف الديوان ملياً عند مسألة تحويل الأموال المحصّلة عبر خدمة بوابة الدفع الإلكتروني إلى وزارة الصحة من قبل شركة “أريبا”. فالشركة كانت تقدمت، بتاريخ 17/2/2022، بكتاب للديوان تطلب فيه إفادتها عن الجهة التي يتوجب عليها تحويل الأموال إليها، موضّحة أن وزارة الصحة طلبت منها إيداعها في الحساب الخاص بجمعية عمّال، حيث رفض البنك تنفيذ التحويل بسبب وجود تباين بين الملف المحوّل من “أريبا”، وهو باسم وزارة الصحة، وبين اسم صاحب الحساب المطلوب التحويل له، وهو جمعية “عمّال”. وبالرغم من أن وزارة الصحة عادت وأبلغت الشركة بوجوب التحويل إلى الحساب المذكور إلا أنها احتفظت بالأموال في ظل غياب أي علاقة مباشرة بينها وبين الجمعية، وأرسلت كتاباً آخر إلى الديوان في 2/3/2022 تكرر فيه سؤالها عن الجهة التي يجب تحويل الأموال إليها. علماً أن الشركة أقرت بوجود 4.470 مليون دولار و17.725 مليار ليرة لديها.
وبعد صدور تقرير الديوان أمس وإبلاغ الشركة به، ومطالبته كل المعنيين العمل على تحويل الأموال التي ما زالت بعهدة “أريبا” و”عمّال” (وصلها 160 ألف دولار من الشركات الست العاملة في سوريا والعراق وإيران)، إضافة إلى الأموال التي ستُستعاد من شركات الطيران، إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان وحساب الجامعة اللبنانية لدى المصرف، أعلنت الأخيرة أنها باشرت بتحويل الأموال إلى الخزينة.
50 مليون دولار فائتة؟
تبقى الإشكالية تطال نحو 50 مليون دولار لا تزال بذمة شركات الطيران لم تُحوّل حتى تاريخه إلى الإدارات العامة، إذ تطلب الأخيرة إيداعها المبالغ بالدولار النقدي عن الفترة التي تلت نهاية حزيران 2021. وبالرغم من مطالبة الديوان بالعمل على استعادة هذه الأموال عبر الوسائل القانونية المتاحة، إلا أن الخلل الذي تتضمنه مذكرات التفاهم قد يعيق ذلك، خاصة أن وزير الصحة السابق سبق أن أصدر تعميماً يجيز لشركة طيران الشرق الأوسط الدفع بحسب السعر الرسمي، ويجيز للشركات الأخرى الدفع حسب سعر المنصة، لتكون النتيجة أن الجامعة اللبنانية لم تحصل، حتى 3/3/2022، إلا على 4590 دولاراً فريش من فحوصات المطار، مقابل شيكات بقيمة 27.916 مليون دولار. أما بالليرة اللبنانية فقد حصلت على 204 مليون ليرة نقداً إضافة إلى شيكات بقيمة 159 مليون ليرة.
لتحميل التقرير الخاص الصادر عن الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة