نقاش حول قانون الجوازات الأردنية في البرلمان الأردني: حساسية ملف أولاد الأردنية من أب غير أردني


2014-01-23    |   

نقاش حول قانون الجوازات الأردنية في البرلمان الأردني: حساسية ملف أولاد الأردنية من أب غير أردني


ظهر موضوع أولاد الأردنية المتزوجة من غير أردني مجددا اثناء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 امام مجلس النواب، وبشكل خاص عند مناقشة المادة (12) التي جاء فيها "للمدير (أي مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) اصدار جواز سفر عادي لمدة محدودة في حالات خاصة لا تزيد عن سنة ولا يعتبر حامل هذا الجواز مكتسباً الجنسية الاردنية وللمدير ان يسترده في اي وقت."

صرّح وزير الداخلية، من خلال إجابته على استفسار مجلس النواب بأنه على مر السنوات والحكومات المتعاقبة تم منح 485 جواز سفر لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين مؤكدا انه تم منح هذه الجوازات لأسباب إنسانية بحته دون النظر الى البيروقراطية التي تمنح من خلالها هذه الوثيقة.




الموضوع قديم نسبيا، وتم على مراحل زمنية متباعدة، إلا انه احتل مساحة كبيرة من وسائل الإعلام بسبب تصريحات حكومية سابقة تفيد بان هناك نية لمنح أبناء الأردنية المتزوجة من غير أردنية مجموعة من الحقوق المدنية لتسهيل حياتهم وإقامتهم في الأردن، مع العلم انه من الناحية القانونية والواقعية لا يوجد رابط بين الموضوعين. ورغم ذلك، استغل النواب هذا الموضوع لوصف الحكومة بأنها تعمل على "تمييع" الجواز الأردني، والمساهمة في إنشاء الوطن البديل، والتساهل في التجنيس فضلا عن احتمالية وجود شبهة فساد بمنحه لعد من المحظيين.  



والملفت للنظر ان النقاش بين النواب والحكومة انتقل إلى موضوع صلاحية الحكومة بمنح الجنسية الأردنية، حيث طالب النواب بفرض مجموعة من الضوابط على هذه الصلاحية. وهنا لا بد من الاعتراف ان مطالبات النواب تحمل الكثير من الوجاهة، لأن السلطة التقديرية لمجلس الوزراء بمنح الجنسية مطلقة والشروط التي وضعها القانون تبقى متواضعة من السهل ان تطبق على أجانب كثيرين مقيمين في الأردن. وتتمثل هذه الشروط بأن يكون الشخص المعني مقيما في الأردن لمدة تتراوح بين 4 سنوات و15 سنة بحسب الحالة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجريمة ماسة بالشرف والأخلاق، وسليم العقل، ولديه وسيلة كسب مشروع وأخيرا ان يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك كما هو واضح من نص المادة (12) عند مقارنتها مع نص المادة (4). ويحق لأي شخص تتوفر فيه الشروط السابقة ان يتقدم بطلب الحصول على الجنسية إلى مجلس الوزراء الذي من حقه ان يمنح الجنسية أو يرفض الطلب دون بيان الأسباب، وهو أمر قد يثير الريبة لدى البعض على قاعدة “زيد يُجنس وزيد لا يُجنس”.  
 



الموضوع بشكل عام يظهر بشكل واضح حساسية ملف التعامل مع أولاد الأردنية المتزوجة من غير أردني، ويعطي فكرة عن ردود الفعل المتوقعة اذا قامت الحكومة الأردنية بالمضي قدما بتوجهاتها فيما يتعلق بمنح هؤلاء حقوقا مدنية.
 






 

 الصورة منقولة عن موقع المساواة الان
 
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني