المفكرة تسأل د. فتوح الشاذلي حول القرار بإعادة اعلان الطوارئ في مصر


2013-08-20    |   

المفكرة تسأل د. فتوح الشاذلي حول القرار بإعادة اعلان الطوارئ في مصر

س/ ما هي بنود قانون الطوارئ التي أدت إلى مظالم كبرى فى نظام ما قبل الثورة؟
ج/ أبرز هذه البنود:
1-عدم تحديد قانون الطوارئ لحد أقصى لمدة حالة الطوارئ، وهو ما أدى إلى تمديد حالة الطوارئ فى مصر فى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك لثلاثين عاماً متصلة دون انقطاع.
2-تخويل المادة الثالثة من قانون الطوارئ رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد بالضمانات المقررة قانوناً لهذه الاجراءات، وأهمها الاذن القضائي المسبب للقيام بها. وهذا البند كان مطعوناً عليه بعدم الدستورية منذ سنة 1993 لما يمثله من إهدار حريات المواطنين الشخصية واعتداء على حرمة مساكنهم. وبعد عشرين عاماً من الطعن، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه هذا البند في حكمها الصادر في 2 يونيه 2013، ومن هذا التاريخ، لا يجوزاتخاذ هذه الاجراءات إلا وفقاً للقيود والضمانات التى وردت في قانون الاجراءات الجنائية.
3-المادة الثالثة من القانون لم تحصر التدابير التى يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها أثناء حالة الطوارئ للمحافظة على الامن والنظام العام، بل ذكرتها على سبيل المثال، ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة ذاتها لتجيز لرئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق التى يجوز تقييدها أثناء حالة الطوارئ، وهو ما يفتح الباب للتوسع فى فرض القيود على الحقوق والحريات كافة.
4-نص المادة 3 مكرر والمادة 6 من القانون الخاصة بالتظلم من أوامر القبض والاعتقال كان يجيز لوزير الداخلية الطعن على قرار الافراج عن المعتقل، فيحال الطعن إلى دائرة أخرى فى محكمة أمن الدولة طوارئ للفصل فيه. وجرى العمل على إعادة اعتقال من أفرج عنه بقرار مسبب من المحكمة.
5-جواز إضافة ضباط إلى تشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ (م7)، وإجازة تشكيلها كلية من الضباط فى مناطق أو قضايا معينة (م8).
6-إجازة إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وهو ما استعمله نظام حسنى مبارك على نطاق واسع.
7-منع الطعن بأي وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، والاكتفاء بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية كى تكون نهائية واجبة التنفيذ.
8-إجازة تفويض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ كلها أو بعضها لمن يقوم مقامه، وكان في الغالب وزير الداخلية.
س / ما هى الضمانات التى وضعها دستور 2012 المعطل ثم الاعلان الدستورى للحد من إساءة استعمال هذا القانون كأداة للتسلط؟
ج / الضمانة الاساسية هى إحساس المنوط بهم تطبيق قانون الطوارئ بضرورة احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وعدم إساءة استعمال السلطات المقررة فى القانون لتحقيق غايات أخرى غير حفظ الامن والنظام العام. دستور 2012 والاعلان الدستورى من بعده قررا بعض الضمانات، لكنها لا تكفي، فالواجب هو تعديل قانون الطوارئ ذاته.
1-دستور 2012 جاء أفضل من دستور 1971، فتطلب أخذ " رأى " الحكومة قبل إعلان حالة الطوارئ، وأوجب العرض على مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية. وإذا حدث الاعلان فى غير دور الانعقاد، وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. واستلزم موافقة أغلبية أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ. كما حدد مدتها بستة أشهر لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
2-الاعلان الدستورى لسنة 2013 جاء أفضل من دستور 2012، فقد اشترط " موافقة " مجلس الوزراء لإمكان إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ. كما حدد حداً أقصى لمدة الطوارئ هو ثلاثة أشهر، وقرر عدم جواز مدها إلا لمدة واحدة مماثلة هي ثلاثة أشهر أخرى، لكن المد غير جائز إلا إذا وافق عليه الشعب فى استفتاء عام.
س / ماهى خطورة إعلان حالة الطوارئ على علاقة المواطن بالقانون بعدما كان قانون الطوارئ أداة للاستبداد ذات رمزية كبيرة؟
ج / أعتقد أن زمن استبداد الحكام والسلطات العامة قد انتهى فى مصر، وإذا ما راعت السلطات الأمنية استعمال قانون الطوارئ لتحقيق الغاية التى وضع من أجلها وهي حفظ الأمن والنظام العام، وفى حدود الضوابط الدستورية والقانونية، وتحت رقابة قضائية كاملة، فى ظل قضاء يتمتع بالاستقلال الحقيقى الكامل، فإن المواطن العادى سوف يتقبل قانون الطوارئ لأنه لن يكون أداة للاستبداد بل ضمانة حقيقية لأمن الوطن والمواطن.
إقرأ/ي: مصر تحت وطأة الطوارئ من جديد بعد عام واحد من إلغائها: قراءة قانونية في ضوابط اعلان الطوارئ ومفاعيله
الصورة منقولة عن موقع دُرر

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني