قراءة في مذكرة نادي قضاة المغرب حول مشروع القانون المتصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية


2013-07-12    |   

قراءة في مذكرة نادي قضاة المغرب حول مشروع القانون المتصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

نشر نادي قضاة المغرب عبر موقعه الرسمي مؤخرا مذكرة حول تصوراته للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. فرغم انسحابه مبكرا من الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة نظرا للانتقادات التي سبق وأن سجلها بخصوص منهجية ومواضيع هذا الحوار إلا أن نادي قضاة المغرب كان سباقا كجمعية مهنية للقضاة للإعلان عن مذكرته المتعلقة بالقوانين التنظيمية، والتي تم اقرار خطوطها العريضة من خلال اجتماع مجلسه الوطني بتاريخ 23 مارس 2013، وبعد سلسلة من الورشات والندوات الوطنية والجهوية التي نظمها من أجل تجميع التصورات والآراء بخصوص تصوراته لمشاريع القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية.
أهم التصورات التي حملتها مذكرة نادي قضاة المغرب كونها تطرقت للمرجعيات المعتمدة، فضلا عن اهتمامها بصياغة القانون التنظيمي، إلى جانب عدد من المقتضيات التفصيلية المتعلقة بمضامين هذا القانون.
أولا: الإطار المرجعي والسياق العام لمذكرة نادي قضاة المغرب بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تستند مذكرة نادي قضاة المغرب بخصوص القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية على مرجعيات وطنية ودولية تؤطرها بالأساس المقتضيات الواردة في نص تصدير دستور فاتح يوليوز 2011 والتي أكدت وبشكل واضح على تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من مبادئ وحقوق وواجبا، والتزامه أيضا بجعل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو على القوانين الوطنية.
فضلا عن أنها تستلهم روح المقتضيات الدستورية الجديدة، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بإصلاح القضاء وتأهيله، إلى جانب مراعاتها لما تضمنته المواثيق الحقوقية الدولية المحددة لمعايير وضمانات استقلال السلطة القضائية، وخاصة:
–       العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
–       مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء والتي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد خلال شهر دجنبر من سنة 1985 بميلانو، والمصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 40/32، المؤرخ في 29 نوفمبر 1985، والإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 44/162 المؤرخ في 15 دجنبر 1989،
–       الميثاق العالمي للقضاة، الذي تم إقراره بإجماع المجلس المركزي للإتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 17 نونبر 1999،
–       مبادئ بنغالور للسلوك القضائي والتي تم إقرارها من قبل مجموعة النزاهة القضائية في بنغالور بالهند في الفترة ما بين 24 و26 من فبراير 2001، قبل أن يتم مراجعتها خلال المائدة المستديرة لرؤساء المحاكم العليا المنعقدة بقصر السلام في لاهاي بهولندا خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و26 نونبر 2002، والتي تم إقرارها كذلك من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 43/2003،
–       الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد بتاريخ 27 يونيو 1981، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة في إفريقيا، والمعتمد بقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في مابوتو خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و12 يوليوز 2003.
وتأتي مذكرة نادي قضاة المغرب المتعلقة بالقوانين التنظيمية في إطار تفعيل مقتضيات دستور 2011 الذي كرس حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال، وتفعيلا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون الأساسي لجمعية نادي قضاة المغرب والتي تجعل من بين أهم أهدافهالدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنينومن أهمها حقهم في سلطة قضائية مستقلة، والدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها؛ والمساهمة والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين التي لها صلة بالقضاء…
ثانيا: مقترحات نادي قضاة المغرب بخصوص القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية
كان لافتا في مذكرة نادي قضاة المغرب المعلن عنها مؤخرا كونها اهتمت بطريقة صياغة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث اعتبرت "الصياغة التامة والواضحة لنصوص القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة التنظيمية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الضمان الوحيد والفعال الذي يضمن ظروف اشتغال القاضي في جو من الثقة في النفس سواء فيما يتعلق بالجانب المعزز لاستقلاليته، أو الجانب المتعلق بالحقوق والالتزامات الملقاة على عاتقه".
أما بخصوص مضامين هذا القانون، لم تكتف المذكرة التي قدمها نادي قضاة المغرب بالتنصيص على مقترحات عامة وفضفاضة وإعادة التأكيد على ما حسم فيه النص الدستوري من مقتضيات، وإنما عملت المذكرة على تقديم مقترحات تفصيلية تعكس رؤية واضحة للقضاة بخصوص تصوراتهم للقوانين التنظيمية، متشبعة بالمعايير الدولية المتعلقة بمبادئ استقلال القضاء. حيث اعتبرت أن قوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية رهينة بضمان هيكلة شفافة للمجلس مع تمكينه من الموارد اللازمة لأداء دوره الموكول له؛ وتحديد آليات اشتغاله وطريقة تصريف أشغاله. لذا اقترحت في هذا المجال تضمين القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قواعد دقيقة وواضحة لضمان أداء الدور المنوط به تفاديا لتكرار تجارب سابقة لمجالس فشلت في تحقيق النجاعة المطلوبة في طريقة الاشتغال، وهكذا جاءت أهم المقترحات التي قدمتها مذكرة نادي قضاة المغرب كالتالي:
بالنسبة لتشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية اقترحت الوثيقة:
بالنسبة للأعضاء الدائمين من القضاة، اقرار مبدأ الانتخاب كأسلوب لاختيار الرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف القضاة شريطة توفرهما على شروط الترشيح المتمثلة في الكفاءة والنزاهة، ودلالات هذا المقترح أنه يجسد الروح الديمقراطية للدستور، ويعكس المبادئ الدولية بشأن تشكيل المجالس العليا للقضاء والتي تقتضي أن يكون نصف أعضائها على الأقل منتخبين من طرف زملائهم القضاة. كما اقترحت تحديد ولاية الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك به على غرار باقي الأعضاء من القضاة المنتخبين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أربع سنوات غير قابلة للتجديد من أجل العمل على تجديد النخب القضائية. في الوقت ذاته اقترحت المذكرة اقرار مبدأ انتخاب رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض من طرف الجمعية العمومية التي يتعين اعتماد العمل بها على مستوى محكمة النقض أيضا تجسيدا لروح الاستقلالية وضمان الشروط السليمة لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت المذكرة المقدمة من طرف نادي قضاة المغرب على عدم اشتراط أي سن أو أقدمية معينة للترشح لعضوية المجلس بالنسبة للأعضاء المنتخبين عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف كما أكدت على أن يتم الانتخاب وفق أسلوب الاقتراع السري وبنمط الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية.
وبالنسبة للأعضاء المعينين طبقا للفصل 115 من الدستور (أعضاء من خارج القضاء) يرى نادي قضاة المغرب وجوب توافر عدد من الشروط في الأشخاص المعينين طبقا لهذه المقتضيات أهمها الكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، ويؤكد في هذا الصدد على عدم امكانية تعيين شخصيات تنتمي إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية.واعتبار الانتماء إلى إحدى السلطتين بمثابة حالة للتنافي، فضلا عن ضرورة التنصيص على حالات تضارب المصالح التي تتعارض مع تعيين هذه الشخصيات أو استمرار عملهم بالمجلس. إلى جانب التنصيص على تحديد مدة ولاية الشخصيات المعينة من طرف الملك لنفس مدة التعيين التي يمارس فيها المجلس الذي ينتمون إليه مهامه؛ وذلك من أجل ضمان انسجام الهيئة المكونة لذلك المجلس.
ومن أجل ضمان فعالية طريقة اشتغال مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية اقترح نادي قضاة المغرب أيضا أن يتضمن القانون التنظيمي عددا من القواعد أهمها:
بالنسبةلحقوق وواجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية دعت مذكرة نادي قضاة المغرب إلى:
–       إقرار مبدأ التفرغ لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتخبين ضمانا لحسن سير الأشغال بالمجلس وتسهيلا للتواصل المفترض قيامه بين أعضاء المجلس وباقي القضاة.
–       صرف تعويضات عن مهام العضوية يتمتع بها أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية ويتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بقرار للرئيس المنتدب باعتباره آمرا بالصرف.
–       النص على واجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتهم هاته.
–       إلغاء مبدأ تجميد الترقية بالنسبة للقضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحقهم في المساواة مقارنة مع باقي قضاة المملكة وفي المقابل التأكيد على عدم إمكانية نقلهم أو تعيينهم في مهام أخرى طيلة مدة انتدابهم، مع تصور عدم حضور العضو المعني بالترقية خلال اجتماعات المجلس للبت في وضعيته تنزيلا لمبدأ الوقاية من تضارب المصالح.
–       ضمان انفتاح المجلس وأعضائه على الجمعيات المهنية القضائية من خلال السماح لممثلي هذه الجمعيات بحضور اجتماعاته كملاحظين لتتبع أشغاله مع التزامهم بكتمان سرية أشغاله.
وبالنسبة لآليات عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومن أجل ضمان الفعاليةالمرجوة من عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اقترحت المذكرة التنصيص على مقتضيين أولهما يتعلق بالشق المالي والإداري للمجلس وثانيهما يرتبط بطريقة الاشتغال؛
أ-الاستقلال المالي والإداري.
–       العمل على تعزيز ضمان الاستقلال المالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك من خلال مشاركة المجلس في اعداد ميزانية السلطة القضائية وتوفير جميع الامكانيات الموارد لتضطلع السلطة القضائية وأعضاؤها بدورهم في حماية الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين.
–       تخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته الرئيس المنتدب للمجلس صفة الآمر بالصرف وينوب عنه في حالة تعذر قيامه بأعماله لأي سبب كان الوكيل العام لدى نفس المحكمة.
–       العمل على تعزيز ضمان الاستقلال الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال تمكينه من مقر مستقل ولائق.
–       تمكين المجلس من موظفين إداريين تابعين له ومسؤولين أمامه يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض باعتباره رئيسا منتدبا للمجلس طبقا لقواعد الحكامة المتعارف عليها.
ب آليات الاشتغال:
–       احترام انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما نص عليه الدستور، مع شرط الانتظام في ذلك الانعقاد؛ ولن يكون ذلك إلا ثمرة من ثمرات التفرغ المطلق للأعضاء المنتخبين.
–       إمكانية عقد دورات استثنائية للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب الرئيس المنتدب ووفق جدول أعمال محدد سلفا، أو بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس.
–       إعداد نظام داخلي للمجلس يحدد كيفية اشتغاله يتضمن معايير تكرس الشفافية وتضمن المساواة بين القضاة يصادق عليه المجلس لا يصبح ساري المفعول إلا بعد التصريح بدستوريته من طرف المحكمة الدستورية.
–       تكوين جمعية عامة للمجلس تتشكل من جميع الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 115 من الدستور تسند إليها وفق القانون الداخلي صلاحيات تعزز مبدأ الشفافية و التشاركية في اتخاذ القرارات.
–       تشكيل لجان دائمة وأخرى مؤقتة تساعد المجلس في الإعداد لأشغاله تجهيز الملفات والقضايا والمهام التي تدخل في نطاق اختصاصه.
–       تشكيل أمانة عامة للمجلس تحت إشراف الرئيس المنتدب على رأسها قاض يعينه الرئيس المنتدب لمدة محددة غير قابلة للتجديد بعد اختياره من طرف الجمعية العامة للمجلس، وتكون مهمة الأمانة العامة القيام بجميع الأعمال الإدارية التي تساعد المجلس في تدبير أشغاله.
–       جعل صلاحية البت في الوضعية الفردية للقضاة من اختصاص الأعضاء المنتخبين بالمجلس ولو كان القضاة المعنيون أعلى درجة من القضاة المنتخبين، شريطة عدم مشاركة العضو المعني بالأمر في اتخاذ القرارات المتعلقة بوضعيته الفردية.
–       ضمان شفافية الاشتغال والحق في المعلومة، وذلك من خلال الإعلان عن جدول أعمال دورات المجلس العادية والاستثنائية وكذا نتائج اجتماعاته بغرض إطلاع القضاة والرأي العام على ذلك، وذلك باستعمال كل الوسائل الممكنة، مع ضرورة احترام نشر الجدول المذكور وجميع نتائج المجلس بالجريدة الرسمية.
أما بالنسبة لوظائف واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد أكد نادي قضاة المغرب على ما يلي:
–       ضرورة حصر تدبير المسار المهني والوضعية الفردية للقضاة بيد المجلس دون غيره تفعيلا لمبدأ التدبير الذاتي للسلطة القضائية وتعزيزا لاستقلاليتها وإبعادها عن كل تأثير محتمل،
–       ضرورة جعل أشغال التفتيش تحت إمرة المجلس وإبعاد وزارة العدل بصفة نهائية عن تلك الأشغال،
–       ضرورة جعل الوظيفة الاستشارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمرا واقعا ولا يمكن تجاوزه مادام الأمر يتعلق بصميم اختصاص المجلس،
–       ضرورة أن توكل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة الإشراف الكامل والفعلي على تكوين القضاة المتدربين والتكوين المستمر للقضاة.
من جهة أخرى اقترح نادي قضاة المغرب أيضا:
–       ضرورة إنشاء مجلس الدولة، بوصفه أعلى هيئة إدارية بالمملكة للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة وفقا للمستجدات الدستورية؛ باعتبار إنشاء المحكمة المذكورة هو الضمان الأساسي لعدم خضوع الجهة المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة لنفوذ وسلطة القضاة الأعضاء المعينين في المجلس بقوة القانون.
–       ضرورة تمكين القاضي من الحق في الطعن في كل قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وماس بالوضعية الفردية للقاضي، وذلك أمام أعلى هيئة إدارية بالمملكة – في انتظار إنشاء مجلس الدولة المشار إليها أعلاه -وفق مسطرة خاصة تضمن من خلالها استقلالية القرار على أن توضع شروط خاصة من أجل البت في الطعون المعروضة عليها ضمانا للحياد وعدم التأثر.
واقترحت مذكرة نادي قضاة المغرب في الأخير أن يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وظيفة وضع مدونة أخلاقيات تعتبر الإطار المرجعي والسلوكي لتدعيم الأخلاقيات بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية، والتي يجب أن تعتمد على أرضية قواعد بنغلور كأساس كوني يحتاج الى التطوير بالنظر لطبيعة أدوار السلطة القضائية.
وجدير بالذكر أن نادي قضاة المغرب سينظم قريبا عدة ندوات ولقاءات من أجل شرح تصوراته للقوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، في تزامن مع تعتر مشروع ما يسمى بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والذي عرف سلسلة كبيرة من الانسحابات والتأجيلات في الاعلان عن نتائجه.
 
 

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، مقالات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني