في جديد نقابة العاملين في سبينس، مايكل رايت ماثلا أمام المحكمة الجزائية: التهمة، منع الأجراء من ممارسة حريتهم النقابية، 329 عقوبات (رجاء راجع التوضيح ادناه)


2013-02-26    |   

في جديد نقابة العاملين في سبينس، مايكل رايت ماثلا أمام المحكمة الجزائية: التهمة، منع الأجراء من ممارسة حريتهم النقابية، 329 عقوبات (رجاء راجع التوضيح ادناه)

المفكرة القانونية، قصر العدل،
 انعقدت في 25-2-2013 الجلسة الأولى في الدعوى المباشرة التي قدمها عدد من الأجراء السابقين في متاجر سبينس ضد الشركة صاحبة متاجر سبينس ومديرها مايكل رايت، على خلفية الضغوط التي مورست عليهم انتهاء بصرفهم من العمل منعا لهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، سندا للمادة 329 من قانون العقوبات. وتعاقب هذه المادة بالحبس من شهر إلى سنة كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أوالمعنوي. وخلال الجلسة، قدم وكيل المدعى عليهما رشاد سلامة دفوعا شكلية وأرجئت الجلسة لجواب الجهة المدعية والبت بالدفوع الشكلية الى 22-4-2013.
وقد بدأت هذه القضية فصولا حين بادر سمير طوق الى اطلاق عريضة وقعها مئات أجراء الشركة لمطالبتها بتنفيذ مرسوم زيادة الأجور الصادر في اواخر كانون الثاني 2012، فتم اتخاذ تدابير تمييزية ضده انتهت الى انهاء عقد عمله. وتوالت مع قيام 12 أجيرا بتقديم طلب تأسيس نقابة لدى وزارة العمل. وبعد ضغوط عدة للشركة لثني هؤلاء عن المضي في ذلك، بدت وكأنها وضعتهم أمام المعادلة الآتية: اما الاستقالة من الهيئة التأسيسية للنقابة وتاليا التراجع عن ممارسة الحرية النقابية واما تحمل مجموعة من التدابير التمييزية بخصوص الدوام أو النقل الى فروع بعيدة عن أماكن سكنهم أو تعيينهم للعمل في وظائف أدنى من وظائفهم السابقة. واثباتا لهذه المعادلة، عمدت الشركة وفق ما جاء في الدعوى المباشرة الى صرف رئيس ميلاد بركات، رئيس الهيئة التأسيسية. وقد ورد في كتاب الصرف مخالفات معزوة اليه في فترة 1998-2001 فضلا عن اتهامات بمخالفات حديثة تتصل في عمق عمله النقابي ومفادها توزيع منشور عليه رسم لسمكة كبيرة وسمكة صغيرة وهو رسم توضيحي لأهمية تضامن الأجراء في مواجهة جبروت الرأسمال. وفي موازاة استقالة عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية الآخرين (بلغ عدد المستقيلين 7) وقعوا كلهم كتبا نموذجية من تنظيم الادارة، تم صرف عضوين آخرين هما ايلي أبي حنا ومخيبر حبشي على خلفية رفضهما للاستقالة، كل ذلك تنفيذا للمعادلة التي وضعتها الشركة. هذا مع العلم أن أبي حنا كان قد تعرض لضغط لعزل موكله، وتاليا لاكراهه على التنازل عن حق آخر هو حقه بالحصول على مساعدة قانونية، حسبما جاء في نص الدعوى، فيما أن حبشي كان قد تعرض لاعتداء جسدي داخل مكان العمل أدى لتعطيله لأسبوع.
والواقع أن أهمية هذه الدعوى الأولى من نوعها تكمن في أنها تشكل، في حال قبولها، مدخلا هاما لتحقيق مزيد من التوازن في العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والأجراء. ففي هذه الحالة، تصبح المادة 329 عقوبات سلاحا حقيقيا بيد الأجراء لردع أصحاب العمل عن القيام باجراءات من شأنها الاعتداء على حقوقهم أو حرياتهم المدنية من جهة، وتاليا لتجريد هؤلاء من امكانية اتخاذ أي اجراء يكون هدفه ليس تنظيم عمل المؤسسة التي يديرونها انما منع أجرائها من ممارسة حقوقهم وحرياتهم المدنية. فعند توفر شروط المادة 329 عقوبات، لا تعد التدابير المذكورة تعسفا يرتكبه صاحب العمل في استعمال "حقه" بحيث يقتصر حق الأجير بالحصول على تعويضات غالبا ما تكون زهيدة نسبيا، انما جرما جزائيا نتيجته الطبيعية هي ابطاله كأن يعاد الأجير الى عمله في حال صرفه. وتبعا لذلك، يشكل تطبيق المادة 329 عقوبات مدخلا هاما لضمان الحقوق المدنية والحرية النقابية في ظل تخلف لبنان عن تصديق اتفاقية المنظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية رقم 87، وقصور قانون العمل عن تقديم حماية كافية للأجراء في هذا المجال. كما من شأنها أن تشكل حماية لأجراء ربما يتعرضون لابتزاز للتنازل عن حق ما أو عن حرية ما كشرط للبقاء في العمل كما قد يحصل في حالات التحرش مما يعالج هنا أيضا قصورا تشريعيا كبيرا. وتاليا، هي دعوى تستحق الملاحقة وتعكس مرة أخرى هامش القضاء ودوره الاجتماعي في تطوير القوانين في اتجاه ضمان مزيد من العدالة الاجتماعية.
بقي أن نذكر أن نقابة العاملين في سبينس كانت قدمت لوزارة العمل بتاريخ 7-2-2013 شكوى فندت فيها عشرات الاعتداءات على الحرية النقابية، أبرزها دفع الأجراء الى الاستقالة من النقابة أو من هيئتها التأسيسية أو من مجلس ادارتها. وقد وثقت النقابة في شكواها الوسائل التي استخدمتها الشركة لارغام أجرائها على ذلك، الذين كانوا غالبا ما يوقعون استقالاتهم في اليوم نفسه مستخدمين العبارات نفسها بل أيضا النماذج نفسها المسحوبة على جهاز الحاسوب نفسه. وقد طالبت النقابة في شكواها تثبيت المخالفات وتغريم الشركة بالحد الأقصى للغرامة واحالة الملف الى النيابة العامة لمباشرة الملاحقة الجزائية بحق ادارتها. وقد توقف التحقيق في الشكوى المذكورة على خلفية اضراب موظفي القطاع العام.  
(للتوضيح: كلمة ماثلا التي وردت في عنوان هذا المقال تعني ان السيد مايكل رايت قد تمثل بواسطة محاميه، فيما ان كلمة تهمة تعني سبب الادعاء الذي تقدم به الاجراء في شركة سبينيس. ونحن نورد هذا التوضيح بناء على طلب مايكل رايت نفسه بكتاب احتج فيه ازاء الايحاء بانه مثل امام المحكمة كانما في الامر اهانة).

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني