ملاحظات نادي قضاة المغرب بشأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب


2014-10-06    |   

ملاحظات نادي قضاة المغرب بشأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب

يعتبر المجلس الأعلى للقضاء وفق التسمية الدستورية القديمة التي تحولت في ظل دستور 2011 إلى "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" بمثابة هيئة عليا تسهر على استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة. ومن المعلوم أن التعديل الدستوري الذي طرأ على هذه المؤسسة لم يمسها من حيث التسمية فقط وإنما امتد ليشمل أيضا المقتضيات المتعلقة بتشكيلتها وتنظيمها وصلاحياتها. فأضحت هذه المؤسسة الدستورية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتشمل تركيبة متنوعة تضم إلى جانب مكوناتها القضائية المنتخبة والمعينة بقوة القانون تمثيلية أخرى لفعاليات حقوقية تمثل المجتمع المدني. كما طرأت عدة تغييرات على اختصاصاتها حيت اتجهت نحو التوسع بإضافة صلاحيات حديثة إلى جانب الصلاحيات الكلاسيكية.

فإلى أي مدى يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المرتقب احداثه بعد المصادقة على القوانين الجديدة الاستفادة من تجربة المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة عرفها تاريخ القضاء المغربي لمدة ناهزت نصف قرن من الزمان؟ وهل بالإمكان الاعتماد على هذه المؤسسة من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي الآمن في أفق التأسيس لمرحلة الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية بالشكل الذي كرسه التعديل الدستوري الجديد ونادت به جميع القوى الاصلاحية في البلاد؟
 
المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب حصيلة تجربة:

ظل المجلس الأعلى للقضاء لمدة عقود يعمل في صمت بعيدا عن أي نقد لوجود اعتقاد حاول البعض تكريسه بقدسية هذا المجلس بالنظر إلى طريقة تركيبه، وهو ما أسهم في تحوله من آلية يفترض أن تسهم في تكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة إلى إحدى المعوقات التي تمس بمنظومة العدالة.

وقد انتظر القضاة طويلا قبل تأسيس نادي القضاة الذي شكل منعطفا حاسما في تاريخ القضاء المغربي حيث أسس للانخراط الواسع للقضاة في ممارسة حقهم في التعبير والمشاركة في النقاش المجتمعي حول اصلاح المنظومة القضائية. وفي هذا الاطار، أقدم نادي قضاة المغرب في سابقة تعد الأولى من نوعها على اصدار عدة بيانات لتقييم نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء حيث سجل عددا من الاختلالات في طريقة عمل المجلس.

بداية التغيير.. تحولات شكلية وثبات في الجوهر:

أسهمت البيانات التي أصدرها نادي قضاة المغرب والتي عمدت إلى تشخيص الاختلالات التي تعرفها طريقة عمل مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء في اقدام وزارة العدل والحريات على ادخال مجموعة من التعديلات الشكلية بهدف تحسين طريقة عمل المجلس باعتباره مكونا من مكونات وزارة العدل والحريات التي تحتفظ بمهمة الاشراف عليه في اطار الفترة الانتقالية التي تسبق تنزيل مقتضيات دستور 2011. وفي هذا السياق، بادرت الوزارة إلى تدعيم سياسة التواصل مع القضاة من خلال اعلامهم بمواعيد انعقاد دورات المجلس، وجدول أعماله، ونشر المعايير التي تعتمد عليها لتدبير ملفاتهم ونشر النتائج الكاملة لأشغال المجلس عبر الموقع الالكتروني للوزارة.

ورغم ما شكلته هذه الاجراءات من مؤشرات على بداية وجود نوع من التغيير الذي أخذ طريقة الى مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، فإنه تم تسجيل استمرار مجموعة من الاختلالات التي تمس عمل هذه المؤسسة من حيث الجوهر من بينها:

–       الاستمرار في البت في الملفات التأديبية للقضاة في خرق لحق القضاة في الطعن خاصة ما بات يعرف اعلاميا بملفات قضاة الرأي وهم القضاة الذين أحيلوا تأديبيا للمجلس الأعلى للقضاء بسبب مواقفهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير بسبب الرأي أو الصورة ..؛

–       خرق حصانة قضاة الأحكام من النقل وتنقيلهم دون رغباتهم تحت مسمى الترقية أحيانا كمثال قضاة الفوج 33، أو بدون مسوغ قانوني كحالة المستشار محمد عنبر الذي تم تنقيله من منصبه كرئيس غرفة بمحكمة النقض أعلى هرم قضائي بالمملكة إلى إحدى المحاكم الابتدائية ومن بعدها إلى محكمة استئناف، ومن القضاء الجالس إلى قضاء النيابة العامة الذي يبدو أنه تحول وبشكل غير مباشر إلى فضاء لتأديب قضاة الأحكام بشكل يثير أكثر من علامة استفهام كما هو الحال بالنسبة لقضية المستشار الدكتور محمد الهيني.

–       استمرار المجلس في العمل وفق معايير غير موضوعية على مستوى البت في الانتقالات وإسناد مناصب المسؤولية والتعيينات الجديدة من خلال عدم احترام عنصر الاستحقاق وتكافؤ الفرص،

–       حرمان بعض القضاة من حقهم في الترقية اعتمادا على النظرية السرية للمسؤول القضائي دون اعطائهم فرصة الدفاع عن أنفسهم..،

–       عدم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في عمل مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بشكل يتنافى مع مستجدات الدستور الجديد الذي أسس لسياسة مناهضة التمييز بين الجنسين في أفق المناصفة.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورهانات المرحلة:

إذا كانت المرحلة الانتقالية التي نعيشها مآلها الانتهاء، سواء طال أمدها او قصر، فإن كل الآمال تبقى معقودة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يفترض فيه أن يقطع مع كل الاختلالات السابقة التي تم تسجيلها. وفي هذا الاطار، قدم نادي قضاة المغرب مذكرة ضمنها أهم ملاحظاته بخصوص القانون المنظم لهذه المؤسسة الجديدة ومن بينها:

فيما يتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية اقترحت مذكرة نادي القضاة:

بالنسبة للأعضاء الدائمين من القضاة اقرار مبدأ الانتخاب كأسلوب لاختيار الرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف القضاة تجسيدا للروح الديمقراطية للدستور، وعملا بأفضل المبادئ الدولية بشأن تشكيل المجالس العليا للقضاء والتي تقتضي أن يكون نصف أعضائها على الأقل منتخبين من طرف زملائهم القضاة. كما اقترحت تحديد ولاية الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك به على غرار باقي الأعضاء من القضاة المنتخبين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أربع سنوات غير قابلة للتجديد من أجل العمل على تجديد النخب القضائية. في الوقت ذاته اقترحت المذكرة اقرار مبدأ انتخاب رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض من طرف الجمعية العمومية التي يتعين اعتماد العمل بها على مستوى محكمة النقض أيضا تجسيدا لروح الاستقلالية وضمان الشروط السليمة لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت المذكرة على عدم اشتراط أي سن أو أقدمية معينة للترشح لعضوية المجلس بالنسبة للأعضاء المنتخبين عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف كما أكدت على أن يتم الانتخاب وفق أسلوب الاقتراع السري وبنمط الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية.

وبالنسبة للأعضاء المعينين طبقا للفصل 115 من الدستور اقترحت الوثيقة التي قدمها نادي قضاة المغرب ضرورة توافر مجموعة من الشروط في الأشخاص المعينين طبقا لهذه المقتضيات أهمها الكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون. كما أكدت على عدم امكانية تعيين شخصيات تنتمي إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية علىأساس أن الانتماء إلى إحدى السلطتين بمثابة حالة للتنافي. ولا شك أن هذا الشرط الأخير من شأنه تحصين مؤسسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية من مخاطر التسييس.

ويلاحظ في هذا المجال أن المذكرة عملت على تحديد مدة ولاية الشخصيات المعينة من طرف الملك وجعلتها مماثلة لنفس مدة ولاية باقي الأعضاء المنتخبين من أجل ضمان انسجام الهيئة المكونة للمجلس.

ومن أجل ضمان فعالية طريقة اشتغال مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اقترح نادي قضاة المغرب أيضا أن يتضمن القانون التنظيمي عددا من القواعد أهمها:

بالنسبة لحقوق وواجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية دعت مذكرة نادي قضاة المغرب إلى:

–       إقرار مبدأ التفرغ لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتخبين ضمانا لحسن سير الأشغال بالمجلس و تسهيلا للتواصل المفترض قيامه بين  أعضاء المجلس و باقي القضاة .

–       صرف تعويضات عن مهام العضوية يتمتع بها أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية ويتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بقرار للرئيس المنتدب باعتباره آمرا بالصرف .

–       النص على واجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتهم هاته.

–       إلغاء مبدأ تجميد الترقية بالنسبة للقضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحقهم في المساواة مقارنة مع باقي قضاة المملكة و في المقابل التأكيد على عدم إمكانية نقلهم أو تعيينهم في مهام أخرى طيلة مدة انتدابهم ، مع تصور عدم حضور العضو المعني بالترقية خلال اجتماعات المجلس للبت في وضعيته  تنزيلا لمبدا الوقاية من تضارب المصالح .

–       ضمان انفتاح المجلس و أعضائه على الجمعيات المهنية القضائية من خلال  السماح لممثلي هذه الجمعيات بحضور اجتماعاته كملاحظين لتتبع أشغاله مع التزامهم بكتمان سرية أشغاله.
 
وبالنسبة لآليات عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومن أجل ضمان الفعاليةالمرجوة من عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اقترحت المذكرة ، التنصيص على مقتضيين أولهما يتعلق بالشق المالي والإداري للمجلس وثانيهما يرتبط بطريقة الاشتغال:
 
أ-الاستقلال المالي والإداري:

–       العمل على تعزيز ضمان الاستقلال المالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك من خلال مشاركة المجلس في اعداد ميزانية السلطة القضائية وتوفير جميع الامكانيات الموارد لتطلع السلطة القضائية وأعضاؤها بدورهم في حماية الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين.

–       تخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته الرئيس المنتدب للمجلس صفة الآمر بالصرف وينوب عنه في حالة تعذر قيامه بأعماله لأي سبب كان الوكيل العام لدى نفس المحكمة.

–       العمل على تعزيز ضمان الاستقلال الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال تمكينه من مقر مستقل ولائق .

–       تمكين المجلس من موظفين إداريين تابعين له ومسؤولين أمامه يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض باعتباره رئيسا منتدبا للمجلس طبقا لقواعد الحكامة المتعارف عليها.

ب – آليات الاشتغال :

–       احترام انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق ما نص عليه الدستور، مع شرط الانتظام في ذلك الانعقاد؛ ولن يكون ذلك إلا ثمرة من ثمرات التفرغ المطلق للأعضاء المنتخبين.

–       إمكانية عقد دورات استثنائية للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب الرئيس  المنتدب و وفق جدول أعمال محدد سلفا ، أو بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس .

–       إعداد نظام داخلي للمجلس يحدد كيفية اشتغاله  يتضمن معايير تكرس الشفافية و تضمن المساواة بين القضاة يصادق عليه المجلس و لا يصبح ساري المفعول إلا بعد التصريح بدستوريته من طرف المحكمة الدستورية .

–       تكوين جمعية عامة للمجلس تتشكل من جميع الأعضاء المنصوص عليهم في المادة  115 من الدستور تسند إليها وفق القانون الداخلي صلاحيات تعزز مبدأ الشفافية و التشاركية في اتخاذ القرارات .

–       تشكيل لجان دائمة و أخرى مؤقتة تساعد المجلس في الإعداد لأشغاله و تجهيز الملفات والقضايا و المهام التي تدخل في نطاق اختصاصه .

–       تشكيل أمانة عامة للمجلس تحت إشراف الرئيس المنتدب على رأسها قاض يعينه الرئيس المنتدب لمدة محددة غير قابلة للتجديد بعد اختياره
من طرف الجمعية العامة للمجلس , وتكون مهمة الأمانة العامة القيام بجميع الأعمال الإدارية التي تساعد المجلس في  تدبير أشغاله .

–       جعل صلاحية البت في الوضعية الفردية للقضاة من اختصاص الأعضاء المنتخبين بالمجلس ولو كان القضاة المعنيون أعلى درجة من القضاة المنتخبين، شريطة عدم مشاركة العضو المعني بالأمر في اتخاذ القرارات المتعلقة بوضعيته الفردية .

–       ضمان شفافية الاشتغال و الحق في المعلومة ، و ذلك من خلال الإعلان عن جدول أعمال دورات المجلس العادية و الاستثنائية و كذا نتائج اجتماعاته بغرض إطلاع القضاة و الرأي العام على ذلك ، و ذلك باستعمال كل الوسائل الممكنة ، مع ضرورة احترام نشر الجدول المذكور وجميع نتائج المجلس بالجريدة الرسمية .

أما بالنسبة لوظائف واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد أكد نادي قضاة المغرب على ما يلي :

–       ضرورة حصر تدبير المسار المهني و الوضعية الفردية للقضاة بيد المجلس دون غيره تفعيلا لمبدأ التدبير الذاتي للسلطة القضائية و تعزيزا لاستقلاليتها وإبعادها عن كل تأثير محتمل .

–       ضرورة جعل أشغال التفتيش تحت إمرة المجلس و إبعاد وزارة العدل بصفة نهائية عن تلك الأشغال،

–       ضرورة جعل الوظيفة الاستشارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمرا واقعا ولا يمكن تجاوزه مادام الأمر يتعلق بصميم اختصاص المجلس ،

–       ضرورة أن توكل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة الإشراف الكامل و الفعلي على تكوين القضاة المتدربين و التكوين المستمر للقضاة.

من جهة أخرى اقترح نادي قضاة المغرب أيضا :

–       ضرورة إنشاء  مجلس الدولة ـ بوصفه أعلى هيأة إدارية بالمملكة ـ  للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة وفقا للمستجدات الدستورية؛ باعتبار إنشاء المحكمة المذكورة هو الضمان الأساسي لعدم خضوع الجهة المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة لنفوذ و سلطة القضاة الأعضاء المعينين في المجلس بقوة القانون .

–       ضرورة تمكين القاضي من الحق في الطعن في كل قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية و ماس بالوضعية الفردية للقاضي ، و ذلك أمام أعلى هيئة إدارية بالمملكة – في انتظار إنشاء  مجلس الدولة المشار إليها أعلاه – وفق مسطرة خاصة تضمن من خلالها استقلالية القرار على أن توضع شروط خاصة من أجل البت في الطعون المعروضة عليها ضمانا للحياد و عدم التأثر .

واقترحت مذكرة نادي قضاة المغرب في الأخير أن يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وظيفة وضع مدونة أخلاقيات تعتبر الاطار المرجعي والسلوكي لتدعيم الأخلاقيات بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية، والتي يجب أن تعتمد على أرضية قواعد بنغلور كأساس كوني يحتاج الى التطوير بالنظر لطبيعة أدوار السلطة القضائية.

وعموما فإن الأمل معقود على تجربة المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل وضع قطيعة مع كل الممارسات السابقة التي كانت محل انتقاد ومن أجل تكريس ضمانات قوية لاستقلال القضاة، ومما يؤسف له أن المجلس الجديد لن يستفيد من حصيلة عمل المجلس الأعلى للقضاء في صيغته الحالية طالما أن أغلب القرارات التي أصدرتها هذه المؤسسة غير معللة، وغير متاحة للمهتمين بالشأن القضائي وهو ما لا يسعف في خلق تراكم يمكن الاستعانة به من أجل التأسيس لمرحلة جديدة، ينبغي لها أن تستوعب التحولات التي يعرفها المغرب في ظل الدستور الجديد.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، مقالات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني