قرار تاريخي من المجلس الدستوري يعزز تطبيق مبدأ المناصفة


2016-01-14    |   

قرار تاريخي من المجلس الدستوري يعزز تطبيق مبدأ المناصفة

أصدر المجلس الدستوري بالمغرب في 12-1-2016 قرارا تاريخيا[1]يروم إلى تكريس مبدأ المناصفة التي أقرها دستور 2011[2]. وتتلخص وقائع القضيةفي أن إحدى العضوات المنتخبات بمجلس المستشارين[3]قدمت استقالتها من مجلس المستشارين. فقام رئيس هذا المجلس بإبلاغ المجلس الدستوري بقرار الاستقالة وشغور المنصب النيابي. ردا على ذلك، أصدر المجلس الدستوري قراراً اعتبر فيه أنه ولئن كان القانون الانتخابي[4]يقضي بانتقال المقعد الشاغر للمترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر،فإن التطبيق الحرفي لهذه الآلية المنصوص عليها في القانون الانتخابي من شأنه أن يهدر الحق الدستوري المتعلق بالمناصفة. وعليه، قرر المجلس الدستوري إقرار مبدأ جديد يقضي بأن المقاعد التي تحرز عليها النساء بمجلس المستشارين،استنادا إلى أحكام الدستور المتعلقة بالمناصفة، يتعين أن تظل مكسبا للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا – بسبب شغورها – إلى المترشحين الرجال".
 
وجاء في حيثيات هذا القرار المبدئي:
"حيث إنه، يتبين من الاطلاع على رسالة استقالة السيدة م.ف من مجلس المستشارين، الموجهة إلى رئيس هذا المجلس، وعلى محضر اجتماع مكتب المجلس المذكور المنعقد في 28 ديسمبر 2015، وعلى محضر جلسته العامة المنعقدة في 29  ديسمبر 2015،أن هذه الاستقالة عاينها أعضاء مكتب المجلس في اجتماعهم، وسُجلت إثباتا لها في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة في 29 ديسمبر 2015، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛
وحيث إن المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تخَول للمجلس الدستوري صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس المستشارين؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة مليكة فلاحيبمجلس المستشارين على إثر استقالتها؛
وحيث إن الدستور، بمقتضى الفقرة الأولى من فصله 30، أوجب على المشرع أن يسن المقتضيات التشريعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وذلك في أفق تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء المقرر في الفقرة الثانية من فصله 19؛
وحيث إنه، إعمالا لهذه الأحكام الدستورية، نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، في الفقرة التاسعة من مادته 24، على أنه "يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس"؛
وحيث إن الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا المقتضى تتمثل في الحرص على ضمان تمثيلية لائقة للنساء داخل مجلس المستشارين؛
وحيث إن المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه، في حالة شغور مقعد بهذا المجلس لأي سبب من الأسباب، غير فقدان الأهلية الانتخابية، "يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر"؛
وحيث إن التطبيق التلقائي لمقتضيات هذه المادة سيترتب عنه، في هذه النازلة، تعطيل الأهداف التي ترمي إليها أحكام الفصلين 19 و30 من الدستور وإبطال المفعول الذي أراده المشرع من سن المادة 24 سالفة الذكر، الهادفة إلى ضمان تمثيلية ملائمة للنساء داخل مجلس المستشارين؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المادة 91 المذكورة يتعين تطبيقها في نطاق أحكام الفصلين 19 و30 من الدستور التي جاءت المادة 24 آنفة الذكر تنفيذا لها؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن المقاعد التي تحرز عليها النساء بمجلس المستشارين،استنادا إلى أحكام الدستور المذكورة وبموجب مقتضيات القانون التنظيمي المتخذة تطبيقا لها، يتعين أن تظل مكسبا للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا – بسبب شغورها – إلى المترشحين الرجال؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المقعد الذي تشغله السيدة م.ف في مجلس المستشارين، الذي سيغدو شاغرا بحكم تقديم استقالتها منه، يتعين، إعمالا لمبادئ الدستور ومقاصده، أن يؤول إلى المترشحة الأولى الوارد اسمها في اللائحة التي ترشحت باسمها المستشارة المستقيلة".
 

للاطلاع على القرار، انقر/ي على الرابط ادناه 
 



[1]-قرار المجلس الدستوري رقم 16/984 و. ب، في ملف عدد: 15/1471، صادر بتاريخ 12 يناير 2016.
[2]-ظهير رقم 1.11.91 صادر في 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور منشور بـ ج.ر .ع 5964  مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
[3]-يتعلق الأمر بمستشارة منتخبة في اقتراع 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات.
[4]-قانون تنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ظهير شريف رقم 1.11.172 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر الصادرة بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر2011).
انشر المقال



متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني