حريق مطعم بشارة الخوري: ماذا بعد موت العمّال؟


2024-05-17    |   

حريق مطعم بشارة الخوري: ماذا بعد موت العمّال؟
واجهة المطعم المحترق في بشارة الخوري

يقف أكرم أمام المقهى الصغير الذي يعمل فيه، بمحاذاة مطعم Pizza Secrets الذي تعرّض لحريق في شارع بشارة الخوري في 30 نيسان 2024 بسبب تسرّب غاز، قضى فيه 9 عمّال هم 7 لبنانيّين كانوا يعملون في المطعم هم آية مرمر، وعلي جاد، وهادي شهاب، وحسين هرموش، ووليد زنكور، ومجد رمضان، وعماد شقير، وعاملان سوريّان من شركة الغاز هما عبد الله يوسف ويوسف عباسي. يحكي أكرم عن رائحة موت وظروف عمل تحكمها “الأحوال الصعبة” وامتنان كبير أنّه لا يزال على قيد الحياة، بعد أن نجا من الحريق قبل يوم من عيد العمال. وفي اليوم التالي كان عليه أن ينهض باكرًا، “يجري على رزقه”، إذ إنّ “الظروف” لا تسمح له بيوم عطلة، أو يوم حداد. 

في أعقاب الحريق، عادت الأسئلة حول السلامة المهنية في بلد صادق على 17 اتفاقية عن الصحة والسلامة المهنية، وحول حقوق العمال والمراقبة والمحاسبة إلى الواجهة. فبحسب مصادر اطّلعت على التحقيقات الفنيّة التي أنجزها الدفاع المدنيّ حول الحريق تبيّن أنّ العمّال تُركوا جميعهم من دون أجهزة إنذار تنبّه إلى تسرّب الغاز، ومن دون مطافئ، وغاب مخرج طوارئ عن تصميم المحل. وتبيّن أنّ السبب الرئيسي للحريق هو تسرّب غاز اشتعل مع تنفيذ أعمال تلحيم في المكان وخلال تشغيل الفرن، أمّا سبب الوفاة فهو اختناق العمال الذين فرّوا نحو غرفة داخلية. وبالتالي كانت معايير السلامة المهنية مهمّشة، بشقيها المادي والمعرفي، وهي في بداية الأمر مسؤولية قانونية على صاحب المحل، ومسؤولية مراقبتها هي في يد وزارة العمل بشكل رئيسي. 

حتى الآن ادّعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، على مستثمر المطعم (و.م.م.) ومديره (م.ح.م.ل) وعلى شركة “نت غاز”،” بجرم التسبّب بوفاة العمّال ومخالفة الأنظمة الإداريّة. وقد أحيل الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالتكليف بلال حلاوي. ولكن أبعد من محاسبة صاحب المطعم ومديره وشركة الغاز، ثمة حاجة إلى نقاش المسؤوليات التي تبدأ بأصحاب العمل، لكنه يشمل، بالنسبة لنقابيين قابلناهم، مجمل المنظومة السياسية والاقتصادية التي تسحق العمال أحياء وأموات. 

وقد أعاد الحادث المأساوي التذكير – ربّما للمرة الألف – بالمشاكل المتجذّرة التي تعاني منها القوى العاملة في البلاد، وبخاصّة تلك العاملة في القطاع غير النظامي أو غير الرسمي، كما توصّفه منظمة العمل الدولية. والعمالة غير النظامية، هو الاسم المرادف لاستغلال العمال، وحرمانهم من أية حماية قانونية أو استقرار وظيفي أو ضمانات اجتماعية أو سلامة مهنية، لتخضع ظروف عملهم بالكامل لرغبة صاحب العمل، بعيدًا عمّا تنصّ عليه القوانين. لذلك سيتعمّق هذا المقال في ما بعد المأساة، ويضيء على عوامل رئيسية تساهم في الظروف المحفوفة بالمخاطر التي تواجهها القوى العاملة في لبنان لا سيّما غير النظامية. 

آثار الحريق الكارثيّ على لافتة مطعم بيتزا سيكرت

ماذا بعد موت العمّال: في السلامة المهنية

حال أكرم الذي بدأنا به المقال، هو حال كلّ عمّال المنطقة التي وقعت فيها المأساة كعيّنة من واقع يشمل كلّ لبنان. فبحسب الرصد على الأرض والمقابلات الميدانيّة، يعمل معظمهم هنا كمياومين أو برواتب شهرية، من دون أن يسجّلهم أصحاب العمل في الضمان ومن دون التأمين عليهم من حوادث العمل، وهم جزء من جيش العمالة غير النظامية في البلد الذي يكبر ويتوسّع، وينضمّ إلى صفوفه عمال جدد كل يوم. 

وبحسب منظمة العمل الدولية تقدّر نسبة العاملين غير النظاميّين في لبنان بأكثر من 60% عام 2022 بعد أن كانت 54.9% عام 2019. ويشير رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله إلى أنّ هذا القطاع يتوسّع، ويتغذى حتى على عاملي القطاع العام الذي ينزحون إلى العمالة غير النظامية، وهي “ظاهرة مفجعة لا تبشر بالخير، حيث يفترض أن ينحسر هذا القطاع لا أن يتضخم بسرعة”. 

والعمال الـ 9 ضحايا الحريق كانوا يعملون من دون أي حماية ومن دون أي نوع من السلامة المهنية وبالتالي فقد تعرّضوا للاستغلال حرفيًا حتى الموت. وفي مسار “العمل حتى الموت هذا” غياب للرقابة، وغياب لتطبيق القوانين، وبالتالي هضم لحقوق العمال من ضمنها حقه ذويهم اليوم في تعويضات عن وفاتهم.  

لكن ماذا بعد موت العمّال؟ سؤال طرحه بعضٌ من العمّال الذين قابلناهم، وطرحناه بدورنا على عمّال آخرين، من شارع بشارة الخوري، وصولًا إلى أحياء عدة في محيط منطقة الفاجعة. 

أحمد، عامل توصيل اعتاد الانتظار أمام مطعم البيتزا المنكوب لاستلام الطلبيات، يتحسّر على حياة من ماتوا ويضيف: “كان يمكن أن أكون في رحلة اعتيادية لاستلام الطلبيات منهم وأن أموت معهم”. لكن “ماذا بعد موت العمّال؟” نسأله، فيجيب “لا مساءلة ولا عدالة، مجرّد إحصائية أخرى”. تنضمّ إلى المحادثة رنا، عاملة سورية في محل ألبسة قريب، كانت قد ألفت العمّال الضحايا خلال فترة عملهم هنا التي لم تتعدَّ الأشهر الخمسة: “ماذا بعد الموت؟” تستغرق في أفكارها، ثم تنفجر ضاحكة من بلاهة سؤالي: “هل تظنّ أنّ أحدًا قد يتذكّر اسمي حتى، وأنا غريبة في هذا البلد؟” 

وفقًا للنقيب كاسترو عبدالله، فإنّ السلامة المهنية “في أسفل قائمة الأولويات لدى الجميع”، وبالجميع يقصد: أصحاب العمل وكذلك مؤسّسات الدولة. فسلامة مهنية أقلّ، تعني إصابات أكثر وموت أكثر، وليست تلك بالمعادلة الصعبة “ويمكن توقّع أن يكون القادم أسوأ”، لأن الاقتصاد غير النظامي “ينمو ويزدهر، ومعه تنمو مؤسسات غير مرخصة، لا تطبق شيئًا مما يفرضه القانون من معايير للسلامة المهنية”. 

ويروي عبدالله أنّ مقاولًا قال له خلال نزاع على معايير السلامة لعمّال البناء: “موت 5 عمال أقلّ كلفة عليّ من تكلفة تطبيق هذه المعايير”. فالتعويضات عن موت العمّال اليوم ضئيلة، إذ يحكمها مرسوم تشريعي جوال حمل الرقم 136، عمره 4 عقود، لا ينصف العمال ولا ذويهم المستحقين للتعويضات بموت المعيل أو المعيلة خلال طارئ عمل. والأمر يعود إلى تباطؤ أصحاب الكلمة في الدولة اللبنانية عن إصدار المراسيم التشريعية لضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية المنصوص عليه في قانون الضمان منذ 1963.

والشروط القانونية للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، أي الإجراءات اللازمة لحماية العمال من الأعمال الخطرة، تقع على عاتق صاحب العمل في القانون اللبناني، وفي مقدمة هذه الإجراءات، الاحتياطات المتخذة ضدّ الحرائق. احتياطات غابت عن مطعم بشارة الخوري، فلم تتوفر للعمال مطافئ حريق أو أجهزة إنذار، أو حتى مخارج للطوارئ.

كما يجب أن يتمّ تعريف العمال بشكل كاف ومناسب بالمخاطر التي قد ترتبط بأعمالهم، ويجب أن يتم تدريبهم بصورة متواصلة على إجراءات وأساليب استعمال المواد الكيميائية الخطرة، بحسب المواد 22، 45 و58 من المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004، بشأن تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل. وهذا التدريب، لم يتوفر للعمال بحسب شهادات زملاء لهم، ما يفسّر لجوءهم إلى مكان مغلق بعد اندلاع الحريق ما أدى إلى اختناقهم، فضلًا عن حدوث أعمال تلحيم وإنزال قوارير غاز فيما كان الفرن مشتعلًا. 

كلّ هذا لا يعني للنقابيّ عبدالله أنّ من هم ضمن ما يسمّى العمالة المنظّمة بخير، طالما أنّ القوانين “رغم تخلّفها” غير مطبّقة، يشير بحزم. 

أمرت النيابة العامّة الاستئنافيّة بختم المطعم بالشمع الأحمر

ماذا بعد موت العمّال: في المسؤوليات

في مكتب مرصد حقوق العمال والموظفين، صورة ضخمة لمشاركة عمّال في تظاهرات 17 تشرين 2019، والمقاربة هنا مقاربة سياسية لأنّ قضية العمّال سياسية بالدرجة الأولى. لا يكتفي رئيس المرصد أحمد الديراني بتحميل المسؤولية إلى أصحاب العمل وحدهم، فهو لا يقبل إعفاء وزارة العمل من مسؤولياتها، ومن ثم البلدية المعنية ببقاء المؤسّسات التي تعمل ضمن نطاقها من دون تراخيص ومع غياب معايير السلامة العامة فيها بشكل عام. 

يرسم الديراني دائرة مقفلة تخنق العامل وحقوقه، وأكثرها بداهة، الحق في الحياة والعمل في بيئة آمنة. تبدأ دائرة السحق والموت من الخلل في القوانين، ثم الخلل في التطبيق، والخلل في الرقابة، وصلًا إلى الخلل في التقاضي. ويلفت أوّلًا إلى غياب المراسيم التنفيذية لفرع الضمان الرابع، أي ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية، والمنصوص عليه في قانون الضمان، ثمّ إلى تنكّر مؤسّسات الدولة لواجباتها الرقابية، “فالإدارة اللبنانية، أي الدولة، مش شغالة”، ليضع تعطّل مجالس العمل التحكيمية كرأس جبل الجليد الذي يخبرنا عن تآكل حق العمال في التقاضي. 

ويعهد قانون العمل اللبناني إلى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الإشراف على تنفيذ كافة القوانين والمراسيم المتعلقة بحماية الأجراء أثناء قيامهم بالعمل في أماكن العمل، لكن عددهم غير كاف والوزارة تدفع لهؤلاء المفتشين ما لا يكفيهم ثمن الوقود للذهاب والقيام بعملهم، وحالهم هو حال سائر موظفي القطاع العام، يقول كاسترو عبدالله، فينتقل إلى تحميل المسؤولية إلى الوزارات في الحكومة بشكل مباشر.

وبحسب معلومات صحافية تقاطعت مع ما أخبرنا به عمّال من مطاعم مجاورة للمطعم المنكوب، فإنّ إنذارًا كان قد وجّه إلى صاحب المطعم من قبل مراقبين صحيّين، بسبب عدم تأمينه شهادات صحّية للموظفين، فيما وزارة العمل ومفتشيها غائبون عن المشهد طوال فترة عمل المطعم التي تعدّت خمسة أشهر.

وقابلت “المفكرة” أحد هؤلاء المفتشين، الذي دعا إلى “من يفتش على وزارة العمل والحكومة كي يرى الإجحاف الحاصل بحقنا”. ويقول الموظف الذي يشترط عدم ذكر اسمه إنه يعمل إلى جانب عمله الرسمي اليوم في قطاع العمل غير النظامي الذي يسميه “قطاع العمل الفعلي” في البلد. ويحيلنا إلى بيان صدر عن وزارة العمل في آذار 2022، أقرّت فيه بعجزها عن القيام بواجبها ذاكرة أنّ المفتشين “أعدادهم قليلة”. ويتابع بيان الوزارة هذا “أنّ الوزارة لا تستطيع .. توفير وسائل النقل وبدل انتقال مناسب لتغطية الكلفة التي سوف يتحمّلها المفتش، عدا عن وجود نقص في أعداد المفتشين”. تتلاقى هذه الشهادة من داخل الوزارة، مع شهادات على الأرض جمعتها “المفكرة” عبّر فيها العمّال من زملاء الضحايا، عن غضبهم تجاه “المسؤولين”. 

وبالنسبة لرئيس مرصد حقوق العمال، فإنّ المسؤولية تتوسع إلى كافة الأقطاب السياسية التي عطّلت الدولة، وأدت إلى “انهيار الكيان”، حتى بات موت العمال جزءًا من واقع انهيار الدولة، وهو بالنسبة له “انهيار سياسي واقتصادي واجتماعي وقانوني وأخلاقي ومجتمعي”.

ماذا بعد موت العمّال: في التعويضات

نعود إلى بشارة الخوري، مركز الحدث. في المسير شرقًا نحو الأحياء الداخلية لمنطقة النويري، تغلب غمامة الفقر ويقول علي، موظف في مطعم وجبات سريعة، إنّ السؤال عن السلامة المهنية “مزحة” حينما يكون طموح العامل هنا أن يحصل على ما يكفيه ثمن ربطة خبز وعلبة سجائر. ماذا بعد موت العامل؟ صمت فيه استعادة لصور والدته وأخوته، على ما يخبرنا هو لاحقًا، ليجيب: “بعد الموت.. جوع لأسرتي”.

وفي السير غربًا نحو منطقة الصيفي، تصبح المباني أفخم تدريجيًا، لكن العمّال هم العمّال. نادية، عاملة مطعم هنا، تروي عن نوبات عملها المرهقة التي تستغرق اثنتي عشرة ساعة من دون فترات راحة، حيث تستخدم الشوّايات الساخنة والسكاكين الحادة مع القليل من الالتفات إلى سلامتها. “ماذا بعد الموت؟” هي تتساءل: “ربما يذكروني لفترة وجيزة في الأخبار، لكن عائلتي ستظلّ تكافح من دون تعويض كاف أو دعم”. 

تأخذنا أجوبة العمال هنا إلى قضية التعويضات، وهي وإن كانت لا تعوّض أحدًا عن ضحية من لحم ودم وحكايا وذكريات، إلّا أنّها تبقى حقًا مكتسبًا لذوي العمال الذين يفقدون المعيل أيضًا، مع فقدانهم للسند العاطفي والنفسي. تعود أوّل إشارة إلى تعويضات عن وفاة العمال في لبنان إلى المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في تاريخ 4 أيار 1943، الذي ألقى مسؤولية التعويض عن إصابات العمل وتاليًا الوفاة على عاتق صاحب العمل. وظل هذا المرسوم نافذًا رغم إقرار قانون الضمان الاجتماعي، ووضع فروع “ضمان المرض والأمومة” و”نظام التعويضات العائلية” و”نظام تعويض نهاية الخدمة” موضع التنفيذ، بموجب المرسوم 13955، تاريخ 26 أيلول 1963. حينها لم تصدر مراسيم تطبيقية لفرع الضمان الرابع، “ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية”، والمعنية بتحديد التعويضات المتوجبة للعمال جراء تعرّضهم لإصابات أو أمراض، أو حتى موتهم، أثناء أو بسبب قيامهم بعملهم. 

وكان على العمال أن ينتظروا حتى العام 1983، حينما صدر مرسوم تشريعي جوّال حمل الرقم 136، حسّن لهم تعويضاتهم، لكنه أبقاها على عاتق صاحب العمل، وبعيدة عن أن تكون عادلة، وأقل بكثير مما يفرضه لهم ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية الذي بقي “مشلولًا”، وبدون مراسيم تطبيقية. 

ووفق المرسوم الاشتراعي رقم 136، يحصل “أصحاب الحق” على مبلغ مقطوع يعادل في حده الأقصى 500 يوم في حال كان أجر الأجير المتوفى لا يتعدى الحد الأدنى للأجور، وربع التعويض عن الجزء الذي يفوق الحد الأدنى ولغاية الضعفين، وثُمن التعويض عن الجزء الذي يزيد عن ضعفي الحد الأدنى. بحسبة بسيطة، فإن الحد الأدنى للأجور اليوم هو 18 مليونًا شهريًا (200 دولار وفق سعر صرف السوق السوداء)، وهو لن يتعدى 5000 دولار لمن يتقاضى هذا الحد، ولمن يتقاضى، ما بين 200 و600 دولار، فإن التعويض لن يزيد عن 7500 دولار. وكان هذا التعويض ليكون معاشًا شهريًا يعادل ثلثي الكسب السنوي (يخفض إلى 50 بالمئة في حال وجود صاحب حق واحد فقط)، لو كان ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية الوارد في قانون الضمان الاجتماعي قبل نصف قرنًا، موضع التنفيذ، لكن لما الاستعجال؟

وتنطبق التعويضات آنفة الذكر فقط في حال كان صاحب العمل قد أخذ كل إجراءات السلامة المهنية، ووقع حادث غير مقدّر، فيما يمكن اللجوء إلى دعاوى جزائية في حال “القتل بسبب الإهمال”. اليوم، يفضّل عدد من الأسر التي تواصلت معها المفكّرة من ذوي ضحايا حريق مطعم بشارة الخوري ترك الحديث في خطواتهم القضائيّة لوقت لاحق. 

انشر المقال

متوفر من خلال:

تحقيقات ، لبنان ، مقالات ، حقوق العمال والنقابات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني