المفكرة تنشر ورقة موقف اللجنة الدولية للحقوقيين بخصوص قانون مكافحة الارهاب في تونس


2015-08-06    |   

المفكرة تنشر ورقة موقف اللجنة الدولية للحقوقيين بخصوص قانون مكافحة الارهاب في تونس

6 آب/أغسطس 2015

تونس: يجب مراجعة قانون مكافحة الإرهاب ليمتثل للمعايير الدولية
 

في ورقة موقف نشرتها اللجنة الدولية للحقوقيين اليوم، طالبت اللجنة الرئيس التونسي بالامتناع عن ختم قانون
مكافحة الإرهاب المعيب الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 25 تموز/يوليو 2015 .
 
وحثت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية على تعديل القانون من خلال عملية شفافة وشاملة، وذلك
بهدف ضمان امتثاله بشكل كامل للمعايير الدولية لحقوق الانسان وسيادة القانون.
 
وقد جاء تبني القانون بعد سلسلة من الهجمات ضد افراد من قوات الامن والجيش، والهجمتين المميتتين على
متحف باردو وفي سوسة.
 
وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين أنه “يجب ألا تؤدي
التخوفات الامنية المشروعة من قبل السلطات التونسية الى تبني وتطبيق قوانين وتدابير قمعية تضعف من سيادة
القانون وتقيد الحقوق والحريات الأساسية”.
 
إن التعاريف الفضفاضة وغير الدقيقة للعديد من الجرائم في هذا القانون توسع نطاق هذه الجرائم إلى ما هو أبعد
فعليا من الأعمال الارهابية، كاحتجاز الرهائن، والقتل أو إحداث ضرر جسيم، وغيرها من أعمال العنف
الأخر..
 
وفي بعض الحالات، كما هو الأمر بالنسبة لجرائم تمجيد الارهاب والتحريض عليه، فلقد تمت صياغة المواد
بشكل واسع يحتمل معه تجريم الممارسة السلمية للحريات الاساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير. وقد
تؤدي بعض هذه المواد إلى متابعات جنائية غير مشروعة ضد الصحفيين والمبلغين.

وتعبر اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها من المادة 68 من القانون التي تنص على حصانة قوات الامن ضد

الملاحقات الجنائية في حالات استخدامهم للقوة في سياق عملهم. وقد تسمح هذه المادة بإفلات الموظفين المعنيين
بإنفاذ القانون من العدالة في حالات استخدامهم للقوة بشكل ينتهك الحق في الحياة والمعايير الدولية التي لا تسمح
بالاستخدام العمدي للقوة المميتة إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من اجل حماية الارواح.

كما تشكل مواد اخر. من القانون مصدر قلق بشأن الحق في المحاكمة العادلة، والحق في الحرية، والحق في

الخصوصية. وبشكل خاص، فإن المقتضيات التي تسمح باحتجاز شخص لد. الشرطة اكثر من 15 يوما دون
الاستعانة بمحام او قاض تتعارض مع الحق في الحرية، وضمانات المحاكمة العادلة، وضمانات منع التعذيب
واشكال الاساءة الاخر. خلال الاحتجاز.
أ
ضاف بنعربية “إن قانون مكافحة الإرهاب يتعارض مع إلتزامات تونس بموجب القانون الدولي ومع الدستور
التونسي، لأنه يحصن قوات الامن ضد المساءلة ويضعف الضمانات الاجرائية وغيرها من ضمانات المحاكمة
العادلة بالنسبة للمشتبه في ارتكابهم لجرائم ارهابية”. وختم بنعربية بأنه “يجب أن تضمن السلطات التونسية
مراجعة القانون ليحترم بشكل كامل التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، بما فيها تلك
المتعلقة بالحق في الحرية، وفي المحاكمة العادلة، وفي الانتصاف الفعال وجبر الضرر في حالات انتهاكات
حقوق الانسان”.

للتواصل: ثيو بوتروش، مستشار قانوني لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، تلفون: +96 170 888 961 ، والبريد الالكتروني: [email protected]

انشر المقال

متوفر من خلال:

حركات اجتماعية ، مقالات ، تونس ، حراكات اجتماعية ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني