المفكرة تنشر قراريْ استئناف بيروت في 2007: طلبات رد المحقق العدلي غير قانونية


2021-09-27    |   

المفكرة تنشر قراريْ استئناف بيروت في 2007: طلبات رد المحقق العدلي غير قانونية

تبلّغ صباح اليوم المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار طلب ردّه في القضية المقدّمة من النائب نهاد المشنوق إلى محكمة الاستئناف في بيروت. وفور تبلّغه الطلب وهو في خضم التحقيق مع ضباط سابقين في مخابرات الجيش، توقّف عن النظر في القضية إلى حين صدور قرار المحكمة وذلك وفقًا لأحكام المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية. فإذا ردّت محكمة الاستئناف الطلب، يُكمل بيطار عمله كمحقق عدلي بشكل طبيعي، أمّا إذا قبلت المحكمة هذا الطلب فستُكف يد بيطار عن الملف. ويؤمل أن يتم النظر في الدعوى من دون إبطاء وإن كان هذا النوع من الدعاوى يستغرق بين أسبوعين وشهر تقريبا. 

من البيّن في اجتهاد سابق لمحكمة الاستئناف وفي قانون أصول المحاكمات المدنية أن هذه الدعوى التي أوقفت أهم تحقيق قضائي هي غير قانونية وتعسّفية محض. وهو ما أكّدت عليه المفكرة منذ شيوع خبر طلب المشنوق.

وإثباتاً لذلك، ننشر ربطا قراري محكمة استئناف بيروت الصادرين بتاريخ 28/8/2007 و1/8/2007 وذلك في معرض الدعويين اللتين تقدم بهما عدنان الذهبي وطارق العرب ضد المحقق العدلي الناظر في قضية اغتيال رفيق الحريري الياس عيد. وقد قررت المحكمة في كلا القرارين رد دعوى الردّ لعدم الاختصاص بناء على الحجج الآتية: 

  • أن محكمة استئناف بيروت مختصة للنظر بطلبات تنحّي وردّ القضاة التابعين لمحاكم الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في بيروت، وهي محاكم لا يتبع لها المحقق العدلي، وذلك على عكس قضاة التحقيق في هذه المحافظة، وقد رأت محكمة الاستئناف حرفيا في القرار الأول: “لا يوجد أي ترابط بين المحقق العدلي في نطاق عمله وبين دوائر التحقيق في المحافظات، وبالتالي، لا توجد أي رابط أو صلة أو تبعة بينه وبين محكمة الاستئناف، فهو لا يخضع لرئاسة قاضي التحقيق الأول (في بيروت)… كما أنّه يختلف في طريقة تعيينه وممارسة وظيفته وفي طبيعة القرارات التي يصدرها عن قاضي التحقيق”. 
  • أنّ محكمة استئناف بيروت “محكومة بالتفسير الضيّق للنصّ الذي يرتكز إلى النيّة الحقيقية للمشترع لحالات الرد وأسبابه، فكل توسيع في التفسير أو القياس من شأنه أن يوسّع في صلاحية محكمة الاستئناف لتشمل حالات من طلبات الرد لم يرد المشترع إدخالها في نطاق صلاحية محكمة الاستئناف، وهو ما يُشكل تجاوزًا على النص ونية المشترع”.

وبذلك، وفي ظلّ ما هو معلوم أنّ محكمة الاستئناف غير مختصة للنظر في هذا الطلب، يتبدّى أنّ نية المشنوق الوحيدة منه هو الحصول بطريقة ملتوية وتعسفية على وقف عمل المحقق العدلي ورفع يده عن القضية ولو مؤقتا من خلال اللجوء إلى مرجع من البين أنه غير مختصّ. إذ من المعلوم أن المادة 125 من أصول المحاكمات المدنية تنص على وقف مباشر وتلقائي لعمل القاضي عند تقديم دعوى ردّ بحقه وذلك بخلاف دعوى الارتياب المشروع التي يعود فيها النظر لمحكمة التمييز والتي لا توقف عمل القاضي إلا إذا قررت المحكمة ذلك (المادة 340 قانون أصول المحاكمات الجزائية). 

وما يزيد التعسف في هذا المجال هو أن المشنوق قدّم دعواه مباشرة بعد خسارة حصانته النيابية بعد منح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي، وقبل أيام من الجلسة المحدّدة لاستجوابه في1/10/2021. وأخطر من ذلك أنه يخشى أن يمتدّ تعليق عمل القاضي إلى حين بدء العقد العادي لمجلس النواب في 19 تشرين الأول القادم، بما يعيق اتخاذ قرار بتوقيفه من دون إذن البرلمان. 

بالخلاصة، هذه الدعوى غير قانونية وتعسفية محض. هذه الدعوى تشكل ضربا جديدا من ضروب الإفلات من العقاب. ويؤمل أن يكون قضاة محكمة الاستئناف على مستوى المسؤولية لردها ضمن أقصر المهل إيذانا لبيطار بمعاودة التحقيق. كما يؤمل أن يتهيأ ضحايا التفجير لرفع دعاوى مسؤولية ضد النواب المذكورين بفعل عرقلتهم العدالة سندا للمادة 127 من قانون أصول المحاكمات المدنية. 

بقي أن نشير أن النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل تقدما بدعوى ردّ أخرى لم يُبلغاها إلى القاضي بعد.

 

للاطلاع على قرارات محكمة استئناف بيروت السابقة:

القرار 261/2007

القرار 480/2007

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، المرصد القضائي ، قرارات قضائية ، استقلال القضاء ، لبنان ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، مجزرة المرفأ



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني