مضبطة اتهام بحق مدراء المصارف


2020-04-23    |   

مضبطة اتهام بحق مدراء المصارف

إزاء مشهد انهيار القطاع المصرفي والممارسات التعسّفية للمصارف، تطرح اليوم تساؤلات عن المسؤولية التي تتحمّلها هذه المصارف وبالأخص أعضاء مجالس إدارتها. فتوزيع المسؤوليات هو المدخل لتوزيع الخسائر والقيام بالإصلاحات في المستقبل. وما يزيد من أهمية تحديد المسؤوليات هي هيكلية المصارف اللبنانية -المتّسمة بتركّز الثروات والقرار في أيادٍ واحدة. فما هي المسؤوليات الجرمية والمدنيّة التي يتحمّلها أعضاء مجالس الإدارة؟ هذا ما سنحاول مناقشته في هذه المقالة.

مبدأ المسؤولية لمدراء المصارف

تتحدّد مسؤولية أعضاء مجالس إدارة المصارف في قوانين عدّة: أوّلها قانون النقد والتسليف الذي يرعى تنظيم المصارف بشكل عام، ثم قانون التجارة الذي يملأ العديد من الفراغات التي لا يتطرّق إليها الأوّل ويرعى العلاقات التجارية بين مصرف لبنان والمصارف وهذه الأخيرة مع الزبائن. بالإضافة إلى قوانين أخرى مثل قانون إصلاح الوضع المصرفي وقانون وضع اليد على المصارف المتوقّفة عن الدفع وقانون إخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصّة وقانون مكافحة تبييض الأموال وقانون العقوبات.

فضلاً عن ذلك، تشكّل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان إطاراً هامّاً في تنظيم القطاع المصرفي، بحيث تترتّب مسؤولية إداريّة على مخالفتها بحسب المادة 208 من قانون النقد والتسليف. ولا بدّ من أن نستذكر هنا توصيات لجنة بازل التي تضمّ حكّام المصارف المركزية في العالم والتي تؤدّي دوراً أساسياً في تنظيم القطاع المصرفي. فعدا عن أنّ مصرف لبنان اعتمد هذه التوصيات في عدد من تعاميمه، فإنها غالباً ما تشكّل مصدراً للتشريع في هذا المجال في دول عدّة.

وقد حمّل قانون النقد والتسليف مجالس إدارة المصارف كامل المسؤوليّة الجزائيّة والمدنيّة التي تقع على المصارف المعنيّة[1]. وجاء المبدأ الأول لاتفاقية بازل حول الإدارة الرشيدة ليعزّز هذا التوجّه بحيث حمّل مجلس الإدارة المسؤولية المطلقة عن المصرف بما في ذلك الموافقة والإشراف على تطبيق أهدافه الإستراتيجية[2].

وتأكيداً على هذا التوجّه، وفي حال صدور قرار بوضع اليد على أيّ من المصارف، تعتبر وفق القانون اللبناني جميع الأموال العائدة لأعضاء مجلس إدارته الذين تولّوا الإدارة والمراقبة في الأشهر الثمانية عشرة السابقة له، محجوزة حجزاً احتياطياً ويستمرّ الحجز في إنتاج مفاعيله خلافاً لأيّ نصّ آخر حتى صدور حكم نهائي بالإفلاس أو بالتّصفية أو الدّمج مهما طالت هذه المدّة. ويعتبر هؤلاء متنازلين تلقائياً عن التذرّع بالسرّية المصرفية منذ صدور قرار وضع اليد، بدون الحاجة إلى قرار برفعها من هيئة التحقيق الخاصّة لدى مصرف لبنان.[3] كذلك يقع عليهم موجب التصريح لمؤسسة ضمان الودائع عمّا يملكونه وما كانوا يملكونه قبل 18 شهراً من التوقّف عن الدّفع، في مهلة شهر من قرار وضع اليد. هذا عدا عن أنّهم غير مشمولين بضمانة الودائع. وعليه، يتعامل القانون مع أعضاء مجالس الإدارة على أنّ ثمة قرينة بأنهم مسؤولون عن الخسائر المكبّدة لدى المصارف، على أن يكون عليهم، في سبيل التملّص منها، إقامة البرهان على أنّهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة ومراقبتها اعتناء المهني الحريص والفاعل.

أما عن كيفية تحميل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية جزائيّة ومدنيّة فرديّة، فيجدر التفرقة عموماً بين الأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء الذين يعتبرون ضمن “الإدارة العليا التنفيذية” المسؤولين عن الإشراف على إدارة الأعمال اليومية كرئيس مجلس الإدارة/المدير العام وجميع المدراء العامّين المساعدين ومدراء الأقسام الرئيسية ومسؤولي اللجان المتخصّصة والأعضاء المستقلّين في مجلس الإدارة [4].

الفرصة الضائعة لحجز أموال مدراء المصارف

من المعلوم أنّ معظم المصارف اللبنانية هي اليوم في حال توقّف فعلي عن الدفع[5]، مما يستتبع مبدئياً وضع اليد عليها واتخاذ تدابير احترازية على مدرائها وفق ما تقدّم. إلّا أنّ هذا الأمر لم يحصل بفعل امتناع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن استخدام صلاحيّته الحصريّة بإحالة أيّ من المصارف إلى المحكمة المصرفية الخاصة تمهيداً لوضع اليد عليه. وتبعاً لذلك، يبقى مدراء المصارف أحراراً في التصرّف بأموالهم الشخصية وفي إدارتها والتصرّف بأموالها، فضلاً عن أنّهم يبقون حتى إشعار آخر بمنأى عن المساءلة.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد صرّح أنّ أصحاب المصارف قد هرّبوا أموالهم الشخصية البالغة مليارين و300 مليون دولار إلى الخارج. وهذا المبلغ يتوافق مع المبلغ المحدّد من قبل لجنة الرقابة على المصارف لناحية الأموال الخارجة من لبنان منذ 17 تشرين الأول، ما يشكّل إثباتاً على ضياع فرصة قد يصعب تعويضها، فرصة ما كانت لتضيع لو بادر حاكم مصرف لبنان إلى طلب وضع اليد على المصارف المعنيّة فور توقّفها عن الدّفع.[6]

شبهات جرائم تنتظر التحقيق

ماذا ننتظر حين تتركز السلطة والمال في أيادٍ قليلة وتكثر الثغرات في الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي مع ما يتيحه ذلك من تضارب للمصالح إلى حدّ الاختلاط والتماهي؟ أقلّ المنتظر فتح الباب واسعاً أمام تزايد المخالفات على اختلافها، والتي وصل العديد منها إلى حدّ تبييض الأموال. ومن أكثر المخالفات التي تحوم حولها شبهة قوية، إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة التي تنتج بحسب القانون عن الفساد والتهرّب الضريبي والإختلاس والإفلاس أو الإثراء غير المشروع (أو جرائم أخرى).

ويجدر التذكير في هذا المضمار بأنّ عدداً من رؤساء مجالس إدارة المصارف قد ظهرت أسماؤهم في أوراق خضّت العالم مثل “وثائق بنما”، بحسب الإتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ. ورغم جديّة هذا الأمر لما يثيره من شبهات حول تهرّب ضريبي بأقل تقدير، لم تحرّك السلطات القضائية في لبنان ساكناً.

من الجرائم الأخرى التي يشتبه بحصولها، الإفلاس بنوعَيه الإحتيالي والتقصيري، والذي من شأنه أن يرتّب مسؤولية جزائية على أعضاء مجالس الإدارة قد تصل بحسب قانون العقوبات لحدّ السجن سبع سنوات من الأشغال الشاقّة. وهذا ما قد يتحصّل في اختلاس أو تبديد قسم من المال أو تضمين النفقات الشخصية ضمن نفقات المصارف أو تخصيص رواتب مبالغ بها وغير مبررة لإدارة المصرف أو عقد قروض أو تحويل سندات بعد التوقّف عن الدفع في سبيل تأخير الإفلاس.

من جهة أخرى، تثار مسؤولية مشتركة بين عدد من مدراء المصارف والمسؤولين السياسيين أو الموظفين العامين الكبار، عن ارتكاب جرائم صرف نفوذ أو رشوة أو إساءة إئتمان أو إثراء غير مشروع، بما يضرّ بمصالح الدولة والمصارف في آن. ومن الأمثلة الفاقعة على ذلك، “الهندسات المالية” بشهادة صندوق النقد الدولي. فقد أكد هذا الأخير أنّ مصرف لبنان قام بضخّ أكثر من 5 مليارات دولار في رأسمال المصارف ليس من خلال القروض وليس مقابل حصة رأسمال كما تقتضي الأصول عادة، ولكنها جرت من دون أي مسوّغ لتؤمّن أرباحاً صافية لعدد قليل من المصارف، الأمر الذي يثير شبهات حول عمليات إثراء غير مشروع.

ومن الأمثلة الأحدث عهداً، البيان الصادر عن جمعيّة المصارف في 17/11/2019 الذي يعلن بدء تطبيق إجراءات قررتها من جانب واحد، ومنها تحديد حدّ أقصى للمبالغ النقدية التي يمكن للمودعين وبخاصة المودعين بالعملة الصعبة، سحبها أسبوعياً. فمن شأن هذه الإجراءات أن تشكّل فعل اغتصاب للسلطة التشريعية، مما يحوّل الجمعية إلى جمعية للأشرار سنداً للمادة 335 من قانون العقوبات[7].

مخالفة التعاميم وبالأخصّ مبادئ بازل

فضلاً عمّا تقدّم، ثمة مخالفات أقل حضوراً في الخطاب العام لكنها تشكّل مخالفات موضوعية بالغة الأهمية، بالنّظر لارتباطها بحالات تضارب المصالح وحسن الإدارة، وتحديداً بالإخلال بمبادئ بازل للإدارة الرشيدة. وتتمثّل هذه المبادئ بالمعايير الحديثة الدولية لتوزيع المسؤوليات في إدارة المصارف وتفسير سبل إدارة المصرف بشكل أدقّ.

وقد جاء التعميم الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان 255/2011[8] ليُلزم المصارف بأن “تعمل بشكل حثيث” للإلتزام بالمبادئ الصادرة عن مؤتمر بازل أو تلك التي ستصدر عنه في ما يتعلّق بالإدارة الرشيدة ووضع أنظمة للحوكمة الرشيدة تتعهّد بالإلتزام بها أمام لجنة الرقابة على المصارف.[9] وقد تبعتها من ثمّ تعاميم أكثر تفصيلاً حول تطبيق هذه المبادئ.

تبعاً لذلك، يعدّ الإخلال بهذه الموجبات مخالفة لتعميم المجلس المركزي، ما يرتّب مسؤولية لمخالفة نظام صادر عنه وفق المادة 208 من قانون النقد والتسليف وهي مسؤولية إدارية ومع تدوين ما سبق، نعرض هنا 5 مواضيع توسّعت فيها اتفاقية بازل، نراها الأكثر إنتاجية في واقع الأزمة الراهنة في هذا الإطار.

ضرورة تولّي الشخص المناسب الإدارة وفق معيار fit and proper (المبادئ 2، 3، 4 من بازل)

جاء المبدأ الثاني من مبادئ بازل ليشدّد على ضرورة تمتّع من يتولّى إدارة مصرف بالكفاءات العلميّة والمهنيّة الكافية[10] والصّفات الشخصية الحسنة والسمعة الطيبة. وقد أكّد على ذلك التعميم رقم 142 الصادر عن مصرف لبنان. وقد ازدادت أهمية المعيار الأخير بعد أزمة 2008 العالمية. فتطبّق معايير خاصة وأكثر تشدّداً في اختيار أعضاء مجلس إدارة المصارف من تلك المتعلّقة بالشركات[11] أو في قانون النقد والتسليف.

وتنطبق المعايير ذاتها على المدير العام للمصرف الذي غالباً ما يكون هو نفسه في لبنان رئيس مجلس الإدارة، وهو جمع وظيفي يسمح به القانون اللبناني، بخلاف الإرشادات الدولية التي تنصح أن يكون عضواً مستقلّاً أو غير تنفيذي. (المبادئ 2، 3،4).

ونلاحظ تجاوزاً منتظماً لهذا المبدأ في لبنان، حيث ظهر مثلاً أحد أسماء المدراء العامّين في حسابات متعلّقة ببنك المدينة بدون أن يدفع ذلك الجهات القضائية إلى التحقيق في الأمر.

ضرورة إدارة المخاطر بفعالية: تضارب المصالح خارج دائرة الرقابة والعقاب

تشكّل إدارة المخاطر المفهوم المفصلي في إدارة المصارف حيث أنّ النشاط المصرفي بحد ذاته قائم على القدرة على المجازفة المحسوبة أي من دون التعرّض للإنهيار. من هنا يجب تحديد المخاطر لتحديد المجازفات التي يمكن اتخاذها. ويشكّل مفهوم تضارب المصالح أحد أهمّ تجلّيات سوء إدارة المخاطر ومن الممكن اللجوء إليه لتحميل المسؤولية عنه كخطأ إداري نظراً لعدم تجريمه في القانون مدنياً أو جزائياً.

وقد ذكرت أهمية إدارة المخاطر في ثلاثة مبادئ في اتفاقية بازل:

أوّلها التمتّع بإدارة مستقلّة للمخاطر تحت إدارة مراقب رئيس للمخاطر ((CRO مع ما يكفي من الصلاحيات والإستقلالية والموارد والتواصل مع مجلس الإدارة (المبدأ 6)[12]،

ثانيها التعرّف بفعالية على المخاطر، مراقبتها والسيطرة عليها (المبدأ 7)[13]

وثالثها التواصل فيما يتعلق بالمخاطر(المبدأ 8)[14]

وتسعى هذه المبادئ إلى إدارة المخاطر عبر وضع نظام للإدارة الرشيدة من قبل كل مصرف. ومن الإجراءات المعتمدة في هذه الحالة، تصريح المعني عن تضارب المصالح وتنحّيه عن اتخاذ القرار في بعض الأحيان.

يلاحظ في لبنان مخالفة المبادئ الثلاثة، حيث أنّ العمل السياسي يرتبط أصلاً بالمصارف بشكل وثيق[15] مما يشكّل مخاطر بنيويّة على المصارف يصعب إدارتها.

حسن الإمتثال (المبدأ 9) compliance

يقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على مدى امتثال رئيس مجلس الإدارة/المدير العام في المصرف والوحدات العاملة، للقوانين وتنظيم أجهزة الرقابة ومبادئ الإدارة الرشيدة. ويقع على من يتولّى مهمة الإلتزام أن يتمتّع بالسّلطة والإستقلالية الكافية لممارسة مهامه بشفافية. ويصبّ التعميم رقم 128 الصادر عن مصرف لبنان المتعلّق بإنشاء دائرة إمتثال وكيفية إدارتها ليدعم التوجّه ذاته.

مراقبة سياسة التعويضات في المصارف (المبدأ 11)

يتعيّن على سياسة التعويضات في المصارف أن تحترم متطلّبات الإدارة الرشيدة حيث أنّها ترتبط بالمخاطر المتّخذة وتزيد معها.[16]ويخشى أن يلجأ المدراء إلى عمليات مالية أكثر خطورة لضمان نسبة أعلى من الربح. كذلك يجب التأكّد من عدم وضع المصاريف الشخصية من ضمن مصاريف الشركة بهدف الإستفادة من تنزيل ضريبي (تخفيض ضريبي). وقد طلب مصرف لبنان من المصارف، السنة الماضية تكوين احتياطي معيّن وألّا توزّع الأرباح وهو ما لم تلتزم به، ما ينتج عنه مسؤوليّة إدارية على أعضاء مجلس الإدارة في حال إفلاس المصرف.

كما برزت إعلامياً قضيّة عضو مجلس إدارة في أحد المصارف طالب بتعويض من صندوق الضمان الإجتماعي بقيمة 8,358,303,000 ليرة لبنانية عن نهاية الخدمة حيث بلغ أجره الشهري حوال 300 مليون ليرة شهرياً ما يطرح علامات استفهام حول سياسة التعويضات في المصارف والأجور ومدى احترامها لمعايير الإدارة الرشيدة وإذا ما كانت أجوراً أو توزيعاً مقنّعاً للأرباح (تهرّباً ضريبياً) أو تهريباً للرساميل، إضراراً بحقوق الدّائنين وبخاصّة في حال حصولها في فترة يكون فيها المصرف متوقّفاً عن الدفع أو مهدّداً بذلك.

إرساء الشفافية وتقديم التصاريح للمودعين والمساهمين واللجان (المبدأ 10)

تشدّد مبادئ بازل على أهمية الشفافية وعلى احترام مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية المتعلقة بها بخاصّة تلك المتعلّقة بالتصريح عن الحوافز والتعويضات وانكشاف المصرف على المخاطر (risk exposure).

ويشكّل المساهمون ومجالس الإدارة والمدراء التنفيذيون كتلة واحدة في لبنان، بحيث تكمن المشكلة في انعدام الشفافية تجاه المودعين تحت ستار السرّية المصرفيّة التي ما زالت تؤطّر عمل الّلجان الرقابية (لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفيّة العليا وهيئة التحقيق الخاصة[17]). كما أنّ انعدام الشفافية في تعامل المصارف مع المودعين وعدم احترام مبدأ الموافقة المستنيرة في التعامل إنما يخالف أيضاً هذه المبادئ.

الخلاصة

بعد استعراض الأدوات القانونية التي تحمّل مدراء المصارف مسؤولية ارتكابها جرائم جزائية أو إدارية أو مدنيّة، نتبيّن أنّ القانون اللبناني والقانون الدولي والمعايير التي التزم لبنان بها من بازل إلى اتفاقية مكافحة تبييض الأموال هي أدوات قويّة وفعّالة بإمكان القانونيين والمودعين التسلّح بها لانتزاع حقوق وفرض مسار إصلاحي.

كذلك فإنّ أيّ طرح لإجراء تسويات أو مصالحات لاسترداد الأموال تزداد حظوظ نجاحه في حال تفعيل آليّات المحاسبة والمساءلة التي يبقى العديد منها معطلة بالكامل.

إنطلاقاً من هذا الواقع، فإنّ طلب محاسبة مجالس الإدارة هو مطلب أساسي لاستعادة بعض من المال المنهوب وضمان عدم تكرار ما يحصل. وهو لا يشكل إدانة لأعضاء مجالس إدارة المصارف بل مطلباً رئيسياً لإرساء إيقاع رقابيّ جديد لضبط القطاع المصرفي، أسرع وأكثر انتظاماً في بلد ما برح يلتزم بالسرّية المصرفية.

 

  • نشر هذا المقال في العدد | 64 | نيسان 2020، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

قبح النظام في مرآة المصارف


[1] المادة 204 من قانون النقد والتسليف.

[2] Principle 1- Board’s overall responsibilities: The board has overall responsibility for the bank, including approving and overseeing management’s implementation of the bank’s strategic objectives, governance framework and corporate culture.

[3] المادة 6 من القرار 110/91.

[4] التعميم رقم 255 الصادر عن مصرف لبنان عام 2011.

[5] يمنى مخلوف، في مواجهة تعدّيات المصارف على حقوق المودعين، منشور في العدد الحالي.

[6] خمسة مصارف تأكّدنا أن أصحابها حوّلوا أموالهم الشخصية إلى الخارج وتقدّر بمليارين و300 مليون دولار، المدن، 5/2/2020.

[7] المادة 335 من قانون العقوبات.

[8] 2011  الصادر عن المجلس المركزي للمصرف و الذي جاء ليعدّل القرار 9382/2006 الصادر عنه.

[9] إنّ التنظيم الحديث للمصارف في لبنان يأتي عبر تعاميم مصرف لبنان نظراً لسرعة تطوّر هذا القطاع وتنبع قوّتها القانونية من صلاحيات مصرف لبنان التنظيمية تجاه المصارف[9]. من هنا فإن مخالفة هذا التعميم  إنما هي مخالفة للقانون.

[10] Board members should be and remain qualified, individually and collectively, for their positions. They should understand their oversight and corporate governance role and be able to exercise sound, objective judgment about the affairs of the bank.

[11] فرض قانون التجارة معايير لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المغفّلة لكنها لا تطبق نظراً لوجود معايير خاصة بالمصارف.

[12] التعرّف على مخاطر فردية ونامية، تقييم خطورتها وقياس مدى انكشاف المصرف لها. يجب القيام بمراقبة مستمرة  لهذه المخاطر وتبيان الشهية تجاهها ووضع آليات تحذير مبكرة لتفادي الأزمات.

Banks should have an effective independent risk management function, under the direction of a chief risk officer (CRO), with sufficient stature, independence, resources and access to the board.

[13] يجب مراقبتها على صعيد المصرف والصعيد الشخصي. ويجب أن توضع  سياسات مالية وآليات لمراقبة التعرّف على المخاطر.

Risks should be identified, monitored and controlled on an ongoing bank-wide and individual entity basis. The sophistication of the bank’s risk management and internal control infrastructure should keep pace with changes to the bank’s risk profile, to the external risk landscape and in industry practice.

[14] An effective risk governance framework requires robust communication within the bank about risk, both across the organisation and through reporting to the board and senior management.

[15]زواج السلطة والمصارف على الأراضي اللبنانية، عماد الصايغ، منشور في العدد الحالي.

[16] The bank’s remuneration structure should support sound corporate governance and risk management

[17] كل ما يتعلق بها وعدم تبيان أي قرار صادر عنها برفع السرية المصرفية وتجميد الأموال.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، اقتصاد وصناعة وزراعة



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني