60 مليون ليرة، غرامة في ذمة الدولة لتشبث الأمن العام باحتجاز لاجئ عراقي تعسفا


2014-01-03    |   

60 مليون ليرة، غرامة في ذمة الدولة لتشبث الأمن العام باحتجاز لاجئ عراقي تعسفا

المفكرة القانونية، قصر العدل
في استكمال لما أنجزه القضاء المستعجل في 2009 و2010 في أحكامه الآيلة الى ادانة الدولة (الأمن العام) بممارسة الاحتجاز التعسفي ضد أجانب[1]، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت القاضية زلفا الحسن في 5/12/2013 حكما لافتا بإلزام الدولة بتسديد ستين مليون ليرة لبنانية للاجئ عراقي (ج. ج)، بعدما ثبت لها أن الأمن العام استمر في احتجازه لما يزيد عن سنة خلافا للقرار القضائي الصادر عنها بالإفراج عنه.
وكانت القاضية زلفا الحسن قد أصدرت في 8/6/2010 بناء على دعوى قدمها هذا الأخير قرارا قضى بإلزام الدولة بإطلاق سراحه فورا ودون مهلة، تحت طائلة غرامة اكراهية قيمتها مئتين وخمسين ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. وإزاء اعراض الدولة عن تنفيذ الحكم المذكور، تقدم المدعي في 2011 بدعوى لتصفية الغرامة طالبا تسديده مبلغ 60 مليون ليرة لبنانية بعدما أدلى باستمرار احتجازه لمدة 240 يوما بعد صدور الحكم؛ ثم عاد وطالب برفع هذا المبلغ الى 109 مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لاستمرار احتجازه 438 يوما. وتجدر الإشارة الى أن الحكم بالإفراج عن اللاجئ المذكور كان واحدا من سلسلة أحكام ذهبت في الاتجاه نفسه، وأجمعت على وصف ممارسة الأمن العام بالاحتجازالتعسفي[2]
وردا على الدعوى، تركز دفاع الدولة على دفوع ثلاثة جد معبرة:
الأول، أن على المدعي اثبات أنه بقي قيد الاحتجاز بصورة تعسفية؛ ومجرد الادلاء بدفع مماثل يشكل بالواقع انتهاكا لمبدأ الخصم الشريف الذي يفترض بالدولة أن تكونه. فقد كان يتعين على الدولة، العالمة علم اليقين باحتجازه لديها، ابراز ما يحدد فترة احتجازه بكل شفافية بدل تحميله مسؤولية القيام بذلك؛
الثاني، أن القرار قد تم اسقاطه، حين عادت النيابة العامة وادعت بعد صدوره على المدعي لرفضه الامتثاللقرار ترحيله.وقد بدت الدولة من خلال هذه الحجة وكأنها حاولت الالتفاف حول القرار القضائي، من خلال اصطناع سند جديد لتوقيف المدعي. وهذه الحجة تم أيضاردها بعدما تبينت قاضية الأمور المستعجلة بأن الملاحقة بعدم الامتثال لقرار الترحيل قد تم ابطالهابقرار من القاضي المنفرد الجزائي في جديدة، لعدم جواز محاكمة شخص بالفعل نفسه مرتين، 
الثالث، أن توقيف المدعي قد استمر لعزم الدولة على ترحيله. وقد رد القرار على هذه الحجة بأنعزم الدولة على ترحيله (على فرض صحتها) لا تبرر عدم تنفيذ القرار القضائي بوجوب الافراج عنه فورا.
وانطلاقا من كل ذلك، وبعدما وازنت القاضية بين الحجج والحجج المضادة، وذكرت بوظيفة الغرامة الاكراهية في ارغام الفريق المتخلف على تنفيذ القرارات القضائية، انتهت القاضية الى تصفية الغرامة وإلزام الدولة بتسديد اللاجئ مبلغستين مليون ليرة لبنانية.  
 



[1]الحكم الصادر عن قاضية الأمور المستعجلة في زحلة سينتياقصارجي في 11/12/2009 وثلاثة أحكام صادرة عن قاضية الأمور المستعجلة في جديدة المتن ميراي حداد في 28/1/2010 والحكمين الصادرين عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن في 8/6/2010.
[2]القرارات المذكورة في الهامش 1.
انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني