ينصّ القانون اللبناني رقم 673 الصادر سنة 1998، المتعلّق بالمخدّرات والمؤثرات العقليّة والسلائف، على معاقبة كلّ من يثبت إدمانه على المخدرات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، بالاضافة إلى الغرامة[1]. أي لم يصل المشترع اللبناني في نظرته إلى المدمنين إلى مرحلة إلغاء التجريم، واعتبار المدمن شخصًا مريضًا يحتاج إلى العلاج. ولكنّه بالرغم من ذلك أتاح له فرصة وقف العقوبة المقضي بها أو إعفاءه من تنفيذها إذا خضع لإجراءات العلاج[2]. وقد نصّت المادة 199 من القانون نفسه على تسمية لجنة الادمان على المخدرات بقرار من وزير العدل، ويعود إلى هذه اللجنة مهمّة الاشراف على علاج المدمنين المحالين إليها.
وبالرغم من صدور القانون رقم 673 في 20/3/1998، إلّا أنّ تعيين أعضاء هذه اللجنة تأخر حتّى العام 2004 ثمّ أعيد تعيين أعضاء جدد لها في 2011، ولكن بقيت الأعمال المنوطة بها معطّلة بسبب غياب الآليّات التي تسمح لها بالعمل. وبعد تفعيل عمل اللجنة في أوائل 2013، بضغط من جمعيتي سكون والمفكرة القانونية، حيث عرفت انعطافة إيجابيّة هي صدور قرار محكمة التمييز المؤرخ في 3/10/2013 والذي قضى بوقف الملاحقة ضدّ شخص مدمن وإحالته إلى لجنة مكافحة الإدمان تبعًا لتعهده بالعلاج. “وقد أسفر قرار محكمة التمييز هذا، عن استيلاد مفعول دومينو في محاكم لبنانيّة مختلفة لناحية إقرار مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة”[3]
تجدر الإشارة إلى أن عدد الاشخاص الملاحقين سنوياً بقضايا استخدام المخدرات يتراوح بين 2000 و 3000 شخص، ولم يتجاوز عدد الطلبات الواردة الى لجنة العلاج من الإدمان خلال السنوات الثلاث الاولى لعمل اللجنة (2013-2016) 300 طلب.
يعرض هذا التقرير بعض أسباب تأخر تطبيق مبدأ “العلاج كبديل عن العقاب” في قضايا المخدرات في محاكم لبنان، عبر رصد رأي القضاة في بيروت، بعبدا، صيدا، طرابلس وزحلة، والأسباب التي تمنع القضاة من إحالة الأشخاص الذين يُحاكمون بقضايا استخدام مخدرات إلى لجنة مكافحة الإدمان كما ينصّ قانون المخدرات الصادر في 1998.
ولذا رصد التقرير مدى معرفة القضاة بعمل ودور لجنة مكافحة الإدمان وآلية الإحالة إليها، شمل الإستبيان 21 قاضياً.
وقد هدف الاستبيان، الذي بُني على نتائجه هذا التقرير، إلى:
- رصد رأي القضاة اللبنانيين بقضايا المخدرات.
- معرفة مدى اطلاع القضاة على عمل لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات وآلية الإحالة إليها.
- معرفة أسباب قبول أوعدم قبول القضاة الإحالة الى لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات.
توزّعت أسئلة الاستبيان، المتعددة الخيارات، إلى محورين أساسيين:
- مدى معرفة القضاة بعمل لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات وآليات الإحالة إليها، كما هو منصوص عليه في قانون المخدرات اللبناني.
- الأسباب العملية التي تمنع القضاة من الإحالة إلى لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات.
بالإضافة إلى المحاور الأساسية، تضمن الاستبيان سؤال مفتوح حول رأي القضاة في التباين الحاصل بين عدد التوقيفات وعدد الإحالات إلى اللجنة.
أما نتائج الإستبيان فقد تم تقسيمها الى خمسة أقسام:
- الخصائص الاجتماعية والديموغرافية في عينة القضاة الذين تمت مقابلتهم
- الوضع الحالي للجنة مكافحة الإدمان على المخدرات
- دور وتشكيل لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات
- خصائص الإحالة أو عدمها أمام لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات.
- آراء القضاة في الإحالة أمام لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات.
قام فريقي عمل سكون وجمعية عدل ورحمة بتعبئة واحد وعشرون (21) استبيان في الفترة الممتددّة بين أيلول 2017 وكانون الثاني 2018، توزّعت بين بيروت، بعبدا، صيدا، نبطية، زحلة وطرابلس. تمّ تعبئة الإستبيان إمّا عن طريق المقابلة المباشرة مع القاضي/ة أو عبر ترك الاستبيان مع القاضي/ة والحصول عليه لاحقًا.
وقد تمّ اختيار القضاة وفقًا لعيّنة عشوائية تأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية:
- التوازن بين الجنسين
- مختلف الدوائر القانونية: قضاة التحقيق، قضاة المحكمة الابتدائية، قضاة المحكمة الجنائية
- التوزيع الجغرافي للمحاكم بحيث يشمل بيروت، بعبدا، صيدا، النبطية، زحلة وطرابلس.
بلغ العدد الإجمالي للقضاة الذين تمت مقابلتهم 21. وقد توزّعوا بين (52.4%) من الرجال و (47.6%) من النساء.
الاكثرية تعمل في بيروت (%28.6) و ينتمون الى محكمة الدرجة الأولى (%47.6).
النتائج:
يشير التقرير إلى أن الأكثرية من القضاة (76.20%) علموا بتفعيل عمل لجنة مكافحة الإدمان، عبر عدّة طرق. وقد علم (40%) من القضاة بها عن طريق التواتر، أي تناقل خبر تفعيل اللجنة، (20%) عبر مراسلات وزارة العدل، (26.67%) من خلال مبادرتهم الخاصة في الإطلاع على التطوارت القضائية، ليبقى الإعلام في المركز الأخير بنسبة (13.3%). يلاحظ الدور الخجول لوزارة العدل.
قام نصف القضاة الذين تمت مقابلتهم (57.1%) بإحالة أشخاص إلى لجنة مكافحة الإدمان بسبب طلب المتقاضين أو وكلائهم بالإحالة إلى اللجنة (60%) أو بناءً لمعرفة القاضي بتفعيل اللجنة (40%).
وتمركزت أسباب عدم الإحالة للجنة حول عدم العلم بتفعيلها (44.4%)، أو لعدم طلب الشخص المدعى عليه (33.3%) أو لعدم وجود لجنة أو مراكز قريبة (22.2%).
وبرغم وجود الإطار القانوني للجنة مكافحة الإدمان منذ 1998، بموجب قانون المخدرات، وتفعليها عام 2013، يبقى ضعف علم القضاة والإحالة إليها أمرًا لافتًا. وقد برز تفاوت واضح بين معرفة القضاة بتفعيل اللجنة وبين الإحالة إليها. وصرّح خمسة قضاة أنهم ورغم علمهم بتفعيل اللجنة، لم يقوموا بإحالة الأشخاص اليها، لنفس الأسباب التي تم ذكرها سابقًا. أي أن معيار معرفة القضاة بتفعيل اللجنة لم يعد العائق الوحيد أمام تقدّم خيار الإحالة الى لجنة الإدمان.
أبرز أسباب عدم الإحالة: قلة معرفة مستخدمي المخدرات باللحنة، وضعف الدولة في مجال التوعية على الموضوع على مستوى المواطنين أو على مستوى تعميم التجارب على مختلف المناطق اللبنانية وعدم حصرها في العاصمة فقط.
: تأثير تشكيل لجنة مكافحة الإدمان على قرار الاحالة
بالنسبة للقضاة، قد يكون لتشكيل لجنة مكافحة الإدمان دور كبير في التأثير على قرار القاضي بالإحالة أو عدمها. فالتأثير السلبي مردُّه، بشكل أساسي، إلى مركزية عمل اللجنة في بيروت (76.20%) في حين أن غياب الإطار التنظيمي جاء في المرتبة الثانية (45%) يليه غياب الكادر الوظيفي للجنة (42.10%) حيث هناك رئيس قلم مُكلّف اللجنة بالإضافة الى مهامه الإساسية.
ويتمحور التأثير الايجابي بشكل أساسي حول علاقة اللجنة بمراكز العلاج (%20.00). في حين لم ير القضاة أي تأثير لغياب ممثلين عن جهات رسمية او خاصة أخرى على قرار الإحالة، بل كانت وجهة نظرهم حيادية حول الموضوع (%85.00).
تُظهر هذا النتائج أنه يجب العمل على تعزيز لا مركزية اللجنة، وتفعيل نشاطها من خلال توفير الموارد البشرية والمادية ووضع آلية تنظيمية اكثر وضوحًا وفعالية لجهة تأمين التواصل ما بينها وبين القضاة والدوائر القضائية.
اما بالنسبة لوجود ممثلين عن النيابة العامة وممثلين عن جهات رسمية او مؤسسات خاصة، فإن موقف القضاة جاء بشكل عام حيادي ولا يؤثر على قرارات الاحالة الى اللجنة، مما يؤكد على ضرورة العمل على تظهير دور كل من هذه الجهات واهميته في عملية المعالجة والملاحقة القضائية.
دور لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات
اختلفت آراء القضاة على دور اللجنة، لكنهم أجمعوا أن دورها الاساسي هو الإشراف على العلاج (%90.50)، وقيّم البعض دورها برعاية الشخص المعني بعد الافراج عنه وشفائه (%36.80).
تؤكّد هذه النتيجة وجود قصور في معرفة الأدوار المختلفة لعمل اللجنة كما نصّ عليه قانون المخدرات، واختصار دورها بالاشراف على العلاج خلال عملية الإدعاء فقط دون وجود نظرة شاملة لهذه الظاهرة بأبعادها الاجتماعية المختلفة.
تقييم أدوار اللجنة التي قد تؤثر على قرار الاحالة
يعتبر القضاة أن أدورا اللجنة قد تلعب، أيضًا، دورًا هامًا في التأثير على قرارهم بالإحالة أو عدمها. ففي حين أن دور اللجنة في الإشراف على العلاج هو أكثر ما يشجعهم (94.10%) يليه دورها في رعاية الشخص المعني بعد الإفراج عنه وشفائه (58.80%).
خصائص الإحالة أو عدمها امام لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات
ظروف إحالة الشخص أمام اللجنة
اعتبر (90%) من القضاة أن ثبوت إدمان الشخص على تعاطي المادة المخدّرة هو السبب الرئيسي لإحالته الى لجنة مكافحة الإدمان. أما (60%) يعتبرون أن حيازة مادة مخدّرة دون ثبوت الإدمان أو بقصد التعاطي يُشكّل مبررًا للإحالة إلى اللجنة.
يؤكد هذا الموضوع، أن معيار الارتهان للمادة المخدرة لا يشكل في الكثير من الأحيان أساسًا في اتخاذ قرار الاحالة الى اللجنة.
في الحقيقة فإن المادتين 127 و 193 من قانون المخدرات اللبناني تتحدّثان صراحة عن هذا الموضوع. ففي حين تنصّ المادة 127 من القانون على معاقبة “…كل من حاز أو أحرز أو اشترى كمية ضئيلة من مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للإستهلاك الشخصي ويتعرض لذات العقوبة من ثبت إدمانه على تعاطي هذه المادة ولم يذعن لإجراءات العلاج…” أما المادة 193 من نفس القانون فتنص على أن للنيابة العامة “في حالة توقيف شخص بجرم تعاطي المخدرات أن تحيله بموافقته الى لجنة مكافحة الإدمان..”
يؤدي هذا الواقع الى قبول العديد من المستخدمين العرضيين للمادة المخدرة للعلاج أمام اللجنة دون وجود حاجة الى إثبات إدمانهم، ولكن بهدف الاستفادة من وقف الملاحقة الجزائية.
سبب اتخاذ قرار الإحالة الى لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات
يرى أكثرية القضاة أن قرار الإحالة يُتّخذ بناءً لطلب الشخص المعني أو وكيله القانوني أو أحد أفراد عائلته. في حين أن فقط (42.10%) من القضاة ترى أن القرار بيد المحكمة. يُظهر هذا الموضوع أن المحكمة، أحيانًا، لا ترى نفسها مُلزمة بممارسة حق الإحالة من تلقاء نفسها أثناء المحاكمة وهو ما يُخالف نيّة المشرّع اللبناني في تشجيع اللجوء للعلاج من جهة، ويعرض الحق بالعلاج لمدمني المخدرات للخطر والانتهاك من جهة أخرى. ففي ظل عدم معرفة العديد من الأشخاص بوجود اللجنة، يسمح القضاء اللبناني بانتهاك هذا الحق عبر عدم لعب دوره الحقيقي في حماية المجتمع وصون العدالة وتقديم نفسه كضامن لحقوق المواطنين عمومًا والفئات المهمشّة خصوصًا.
حق الإحالة أثناء مراحل المحاكمة
أكّد القضاة بمجملهم أن للشخص المعني حق طلب الإحالة الى اللجنة أمام القضاة في مختلف الدوائر القانونية، وهو ما يؤكّده نص المادة 194 من قانون المخدرات أن “للمدن أثناء التحقيق والمحاكمة أن يطلب إخضاعه للعلاج فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالإجراءات وإحالته أمام لجنة مكافحة الإدمان…” لكن عمليًا، أغلب الإحالات الى لجنة مكافحة الإدمان أتت من قضاة الحكم وليس من قضاة الملاحقة، وهو ما يوّكّد على وجود فجوة ما بين البعد النظري القانوني وما بين البعد العملي التطبيقي
حالات وقف تنفيذ العقوبة
تمنح المحكمة وقف تنفيذ العقوبة للشخص المعني في الحالات التالية: عندما يكون غير مكرر أو عندما يكون قاصرًا، بالتساوي (%94.40). كما لحظ القضاة أن في %89.90 من الحلات يُمنح وقف التنفيذ جراء تعهد الشخص المعني بالخضوع لتدابير العلاج والرعاية. أما الحالة الأخيرة فهي التعهد بعدم التكرار أو في حالات التعاطي حصراً (%83.30).
تبرز عدّة أسباب لعدم إحالة الشخص الموقوف أمام اللجنة، في 89.50% من الوقت يعود ذلك إلى رفض الشخص المعني. الأسباب الاخرى هي عدم عرض هذا الأمر عليه من قبل الضابطة العدلية، أو النيابة العامة، أو المحكمة وعدم طلبه ذلك على حد سواء في 84.20% من الوقت. الحكم بالاكتفاء بمدة التوقيف الاحتياطي والغرامة هو أيضاً سبب من أسباب عدم إحالة الشخص للجنة في 63.20% من الوقت.
هنالك أسباب أخرى، يمكن وصفها بالعملية، قد تمنع القضاة من إحالة الأشخاص إلى اللجنة وفي أولها الخوف من التواري عن الانظار وعدم حضور الجلسات (%78.90). يظهر هذا الأمر عدم معرفة كافية لدى القضاة حول آلية التنسيق بينهم وبين لجنة مكافحة الإدمان. علمًا أنه، وفقًا للقانون، يتوجب على اللجنة إبلاغ المرجع القضائي مثابرة المدمن أو انقطاعه عن متابعة العلاج مع تقديم الإثبات بذلك.
علاوةً عن أسباب عدم الإحالة أمام اللجنة، فموانع قانونية عدة تضع حد لقرارات القضاة بما يتعلق بهذا الموضوع وتتعلق بالشخص المعني مثل اتهامه بالترويج (%88.20)، اتهامه بالإتجار(%82.40)، وجود أحكام سابقة بحقه (اتجار، ترويج، تعاطي) (%75.00)، تنفيذ عقوبة سجنية بداعي آخر (%61.50)، و توقيفه بجرم آخر غير المخدرات (%47.10) (الرسم البياني 17).
هذه النتائج تظهر أن القضاة بأغلبية ساحقة يمتنعون عن إحالة الاشخاص المستخدمين للمخدرات لأسباب تتعلق بسيرتهم الجرمية خلافًا للأحكام القانونية التي لا تشكل مانعا لذلك.
آراء القضاة في الاحالات امام لجنة مكافحة الإدمان
وافق 94.70% من القضاة على إصدار قرارًا بإحالة الشخص المعني الى لجنة مكافحة الادمان على المخدرات مع فصل ملفه عن باقي أطراف الدعوى. عمليًا، يحدث هذا الأمر في القضايا التي يكون فيها الشخص المعني يُحاكم الى جانب آخرين في نفس القضية. يتيح القانون للقاضي أن يقوم بفضل ملف الشخص المعني عن باقي الأشخاص وإحالته الى لجنة مكافحة الإدمان، والسير بالمحاكمة لباقي الأشخاص.
أعرب 41.20% من القضاة أنهم قد يقررون وقف الملاحقة أو الاعفاء من العقوبة في حال أبرز الشخص المعني ما يثبت خضوعه وانهاؤه للعلاج من مصح أو مركز خاص (دون تدخل اللجنة أو اشرافها).
تجدر الإشارة إلى أن الإطار القانوني لا يسمح بهذه الممارسة ولا يعطي هذه الصلاحية للقضاة، وبالتالي فان تعبير القضاة عن تجاوزهم لدور اللجنة بهذا الشكل قد يكون لعدم إطلاعهم على القانون بشكل كاف أو لعدم إطالة أمد المحاكمات والانتظار ريثما يتم تحويل الشخص الى اللجنة والإكتفاء بإثباته العلاج.
قرار الاحالة و المحكمة
يعتقد 20.0% من القضاة انه يحق للمحكمة رفض طلب إحالة الشخص أمام اللجنة. وهو أمر يؤكّد، مرة أخرى، عدم اطلاع بعض القضاة على القانون. فعلى الرغم من أن قانون المخدرات لا يعطي للقاضي أي سلطة استنسابية في إحالة الشخص المعني أمام اللجنة، صدر قرار محكمة التمييز ليعزّز منطق القانون ويُلزم القاضي بالإحالة.
من جهة أخرى اعتبر 50.00% من القضاة أن قرار المحكمة، بإحالة او عدم إحالة الشخص المعني امام اللجنة، يقبل الطعن. وهو ما تضمّنه مرة أخرى قرار محكمة التمييز.
مواقف القضاة فيما يتعلق بالعلاج من الإدمان
وافق كل القضاة الذين تمت مقابلتهم على أن العلاج من الادمان هو حق من حقوق الانسان الاساسية. كما أقر 85.00% من القضاة أنه يحق للشخص المعني طلب العلاج اكثر من مرة. وقد عبر 84.20% منهم أن رفض الشخص المعني للعلاج في مرحلة التحقيق يُبقي حقّه في طلب العلاح خلال مرحلة المحاكمة أو خلال تنفيذ عقوبته.
الموقف من أحكام القانون التي ترعى الحق بالعلاج
حوالي نصف (%55.00) القضاة يؤيدون حق الشخص المعني بالعلاج الاجباري دون التعرض للمساءلة او الملاحقة القانونية، لكن 65.00% منهم ضد العلاج خلال التحقيق والمحاكمة والحكم و فقط 40.00% منهم ضد العلاج التلقائي قبل الملاحقة.
موقف القضاة من مفاعيل إقرار مبدأ العلاج بديلاً عن الملاحقة والعقوبة
تعددت مواقف القضاة بما يتعلق بمفاعيل اقرار مبدأ العلاج بديلاً عن الملاحقة والعقوبة، ف 73.70% ضد عدم إيراد نتيجة اية خلاصة على السجل العدلي، بينما 21.10% يؤيدون هذا الموضوع. كذلك 21.10% منهم يؤيدون وقف ملاحقة الشخص بينما 68.40% هم ضدّ وقف الملاحقة. علاوة على ذلك 57.90% من القضاة ضد الاعفاء من العقوبة و 21.10% منهم لا رأي لديهم بهذا الخصوص.
التوصيات:
يبدو جليًا أن أي عمل ينوي زيادة الإحالات الى لجنة مكافحة الإدمان لا بدّ وأن يتبنى مقاربة شاملة للموضوع للإحاطة به من كافة الجوانب.
على مستوى وزارة العدل:
- إصدار تعاميم دورية حول عمل لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات وضمان وصولها إلى القضاة في كافة المحافظات ومختلف الدوائر القانونية.
- إدراج التطورات القضائية المرتبطة بعمل اللجنة في المنشورات القضائية المتخصّصة.
- تحسيس القضاة حول القضايا المتعلقة باستخدام المخدرات والإدمان.
- بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية، تصميم برامج توعوية ثقافية تهدف للإضاءة على حق الأشخاص المدمنين بالعلاج.
- تعديل قانون المخدرات بما يضمن وجود نصوص واضحة تًلزم القاضي بحماية وضمان الحق بالعلاج.
على مستوى نقابات المحامين:
- إصدار تعاميم دورية حول عمل لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات وضمان وصول التعاميم الى المحامين كافة المنتسبين الى نقابتي بيروت والشمال.
- إدراج التدورات القضائية المرتبطة بعمل اللجنة في المنشورات الخاصة للمحامين.
- إضافة مادة تعليمية حول قضايا الإدمان الى المنهج التعليمي لكليات الحقوق.
- إعداد دورات تدريبية للمحامين حول القضايا المتعلقة بالمخدرات والإدمان.
على مستوى وزارة الداخلية:
- توزيع منشورات توعوية حول الحق بالعلاج والإحالة الى لجنة مكافحة الإدمان في مراكز التوقيف.
- إضافة حق المدمنين بالعلاج إلى لائحة حقوق المشتبه بهم فور احتجازهم.
على مستوى منظمات المجتمع المدني/ مراكز العلاج:
- تصميم وتنفيذ برامج توعوية تثقيفية تهدف الى رفع الوعي حول الحق بالعلاج والإحالة الى لجنة مكافحة المخدرات وتعميمها على كافة مراكز العلاج.
- رصد قضايا المدمنين في المحاكم اللبنانية لمراقبة تطبيق القانون وكيفية تعاطي القضاء اللبناني مع قضايا المخدرات.
[1] القانون رقم 673 المادة رقم 127
[2] القانون رقم 673 المادة رقم 127
[3] المفكّرة القانونيّة، مفعول الدومينو في قضايا الادمان على المخدّرات: مبدأ العلاج كبديل من الملاحقة”، ص:1