وضع الكمامات إلزامي في المغرب: تدابير زجرية قبل التأكد من توفيرها


2020-04-08    |   

وضع الكمامات إلزامي في المغرب: تدابير زجرية قبل التأكد من توفيرها

بشكل مفاجئ قرر المغرب، فرض إلزامية ارتداء الكمامات الواقية على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من يوم الثلاثاء 07 أبريل 2020؛ في إجراء جديد لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.

صدور فوري لقرار إلزامية وضع الكمامة

القرار صدر في توقيت متأخر من مساء يوم الإثنين 06 أبريل 2020، في بيان مشترك، لوزارات الداخلية، والصحة، والإقتصاد والمالية، والصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء. وذكر البيان أن “السلطات العمومية تقرر العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية ابتداء من الثلاثاء لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الإستثنائية المقررة“.

وأضاف أن السلطات المعنية ستشرف على إنتاج كمامات واقية للسوق الوطنية، بسعر بيع عام مدعوم من الصندوق الخاص بكورونا، كما أن القطاعات الحكومية ستضمن تسويق الكمامات الواقية بجميع نقاط القرب التجارية.”

وشدّد البلاغ على أن وضع الكمامة “واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض لعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (بين حوالي 33 و140 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين“.  في إشارة للمقتضيات القانونية الواردة في قانون الطوارئ الذي دخل إلى حيز التنفيذ مؤخراً.

رئاسة النيابة العامة تؤكد التطبيق الصارم لقرار فرض إلزامية إرتداء الكمامات

من جهة أخرى، أصدر رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي دورية جديدة حول مخالفة “حمل الكمامات” خلال فترة الحجر الصحي، موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك وكافة قضاة النيابة العامة[1].

وأشارت الدورية المرفقة ربطا، إلى أن “مرسوم قانون الطوارئ، قد منح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارىء الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن الموطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي، بموجب مراسيم أو مقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وإعلانات”، كما أن مرسوم الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي[2].

مؤكدة أن عدم حمل “الكمامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، أصبح يشكل بدوره جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من مرسوم الطوارئ، كما يعد جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي.

وقد عددت الدورية المخالفات الجديدة التي أقرها قرار فرض إلزامية إرتداء الكمامة، ومن بينها “عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، أو تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية”.

عدم التدرج في تنزيل القرار والبحث عن الكمامة خوفا من العقوبة لا من الفيروس

 بداية لا بد من الإشارة إلى التغيير الملحوظ في طريقة التعاطي الرسمي مع إلزامية وضع الكمامات، إذ سبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن أكد في بداية ظهور فيروس “كورونا” المستجد في المغرب أن إرتداء الكمامة “لا يفيد الأشخاص غير المصابين في شيء”، داعيا المواطنين غير المصابين إلى عدم إرتدائها، حتى تكون في متناول المرضى بالوفرة المطلوبة.

لكن نتيجة التوصية الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية المتعلقة بوضع الكمامات الطبية، اتخذت الحكومة المغربية هذا القرار، خاصة بعدما أصبحت معامل النسيج الوطنية تقوم بإنتاج 2،5 مليون كمامة يوميا مع إمكانية مضاعفة هذا العدد.

التنزيل الفوري لهذا القرار جعل العديد من المواطنين غير المتوفرين على كمامات والمضطرين إلى الذهاب إلى العمل في القطاعات الحيوية في وضعية مخالفة للقانون.

وقد شهدت نقط البيع إقبالا منقطع النظير صباح يوم الثلاثاء من أجل تفادي الجزاءات التي سطرها المشرّع لمعاقبة كل من تم ضبطه مخالفا لتعليمات السلطات العمومية٠

وقد أفادت عدة مصادر إعلامية أن التنزيل الفوري لقرار إلزامية وضع الكمامات تسبب في نفاذ مخزونها نتيجة إقبال الزبناء على اقتناء كميات كثيرة لكل فرد وتخزينها، كما لم يتمكن المزودون من تلبية طلبات جميع الصيدليات، وبالسعر الذي أعلنته الحكومة، نتيجة ارتفاع حجم الطلبات وقلة الكمامات المعروضة للبيع.

مواضيع ذات صلة

المغرب يعلن حال الطوارئ الصحية: احترام مبدأ الشرعية الجنائية في زمن “الطوارئ الصحية

بالمغرب متابعة أكثر من 1000 شخص بسبب خرق قانون الطوارئ

تفاخر الأمن بتعنيف مواطنين خرقوا الحجر الصحي في المغرب: “حالة الطوارئ لا تبرر انتهاك الكرامة الانسانية

ممنوع التجوّل تحت طائلة تسطير مخالفة: هل محاضر الضبط قانونيّة؟


[1] يتعلق الأمر بدورية رئيس النيابة العامة، عدد 16/ر ن ع /د، بتاريخ 07/04/2020.

[2] يعاقَبُ على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من مرسوم بقانون الطوارئ،  بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، المغرب ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني