وزير الصحة حمد حسن يأمر الأطباء بالوشاية عن مرضاهم: التعميم 119 الذي جاء رداً على تظاهرة “تعليق المشانق”

،
2020-09-04    |   

وزير الصحة حمد حسن يأمر الأطباء بالوشاية عن مرضاهم: التعميم 119 الذي جاء رداً على تظاهرة “تعليق المشانق”
Anne-Louis Girodet, Hippocrate refusant les présents d'Artaxerxès, 1792, Musée d'histoire de la médecine (Paris).

« Il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret ».

– L. PORTES, À la recherche d’une éthique médicale, 1954.

بتاريخ 11 آب 2020، وجّه وزير الصحّة العامة في حكومة تصريف الأعمال د. حمد حسن، تعميماً حمل الرقم 119 إلى المستشفيات الخاصة والحكومية في لبنان. في ظاهره، استند التعميم إلى المادة 400 من قانون العقوبات، التي تعاقب “من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة بها” بغرامة تصل إلى مايتي ألف ليرة. وإذ بدا التعميم من هذه الزاوية مجرّد استعادة لتعاميم سابقة ذكّرت كلها بوجوب تطبيق هذه المادة، فإن التدقيق في مضمونه يظهر أنه ذهب أبعد من ذلك في اتجاه فرض موجبات تبليغ جديدة، موجبات تتجاوز المادة المذكورة بل تتعارض في عمقها مع جملة من الآداب الطبية المقوننة. وموجبات التبليغ المضافة إنما هي الموجبات التي تتصل بفئتين من الجرحى: الجرحى أثناء عمليات إثارة الشغب (والمقصود مثيري الشغب وهو تعبير يستخدمه قانون العقوبات لمعاقبة المتظاهرين في بعض الحالات) والجرحى الأجانب مهما كان سبب الإصابة.

وما يزيد من الريبة حيال هذا التعميم هو توقيته، حيث أنه صدر بعد 3 أيام من التظاهرة الحاصلة في 8 آب حداداً على ضحايا مجزرة بيروت وغضباً ضد النظام السياسي الذي حُمّل مسؤولية المجزرة، وهي تظاهرة شابها إفراط في استخدام العنف من قبل القوى الأمنية ممّا أدى إلى إصابة أكثر من 700 متظاهر بالرصاص الحيّ والمطاطي والخردق، ونقل حوالي 200 منهم إلى المستشفيات. ومن شأن هذا التوقيت أن يطرح أسئلة جدية إضافية حول خلفية التعميم السياسية، وهي الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها على طول هذا المقال.

وما يزيد هذه الأسئلة إلحاحاً هو ردة الفعل التي لم تتأخر من العديد من العاملين في الجهاز الطبي تبعاً لنشر التعميم، بحيث اعتبره قسم كبير منهم متعارضاً مع الآداب الطبية وموجب السريّة المهنية والمبادئ التي ترعى علاقة الأطباء مع مرضاهم، على نحو قد يجعل من الأطباء عملاء للنظام وأداة وشاية للسلطة إزاء من يتظاهر في الشارع ضدها، مع كل ما يترتب عن هذا الأمر من عواقب لناحية زعزعة الثقة بالجسم الطبي وبالمؤسسات الإستشفائية، وتالياً لناحية الوصول إلى الرعاية الطبية، وعملياً لناحية تعريض الحياة والصحة العامة للخطر توخياً لأهداف أمنية.

تعميم يتجاوز أحكام المادة 400 ويناقضها

كما سبق بيانه، لا يكتفي التعميم بالتذكير بأحكام المادة 400 وحسب، بل هو يفرض موجبات تبليغ إضافية بخصوص فئتين محددتين من الجرحى وهما فئة الجرحى أثناء عمليات إثارة الشغب (والمقصود مثيري الشغب) والجرحى الأجانب مهما كان سبب الإصابة، وهي موجبات تتعارض تماماً مع فلسفة هذه المادة والغاية منها.

فالفئة الأولى تضم الجرحى أثناء عمليات إثارة الشغب. ويتحصل من التدقيق في معنى هذه العبارة أن الفئة المذكورة لا تشمل جرحى يفترض أنهم معتدى عليهم أي “يبدو أنه وقعت عليهم جناية أو جنحة” وفق ما نصت عليه المادة 400، بل هي تشمل على العكس من ذلك أشخاصاً يشتبه أن تكون إصابتهم ناتجة عن انخراطهم في إثارة الشغب وتحديداً مواجهة القوى الأمنية، أي أشخاصاً يشتبه أنهم خارجون عن القانون. ويتحصّل هذا الأمر بوضوح كلّي من استخدام عبارة “عمليات إثارة الشغب” والتي تعكس ثلاثة مواقف مسبقة مترابطة:

  • الأول، تصنيف المشاركة في الاحتجاجات والتظاهرات (وبخاصة تظاهرة تعليق المشانق تبعاً لانفجار بيروت) على أنها إثارة شغب، بما يعكس الموقف الأكثر سلطوية والمتمثل في إنكار حرية التظاهر والاحتجاج؛
  • والثاني، وهو أن ثمّة قرينة على أن جميع المصابين في أثناء التظاهرات مثيرون للشغب حكماً بمعزل عن ظروف إصابتهم وتالياً على أنهم مسؤولون عن إصابتهم تبعاً لمشاركتهم فيها؛
  • والثالث، أن ثمة قرينة أن القوى الأمنية التي أصابت هؤلاء إنما استخدمت ضدهم العنف من دون تجاوز وأنها فعلت ذلك في إطار صون النظام العام ومكافحة الشغب. ولو كان الأمر خلاف ذلك، لنص التعميم على وجوب الإبلاغ عن الجرحى نتيجة تعدي القوى الأمنية عليهم، أو استعمال العنف المفرط ضدهم أو على الأقلّ (إذا أردنا استخدام عبارة أكثر حيادية) نتيجة تعرّضهم للعنف من القوى الأمنية أثناء التظاهرات.

وبهذا المعنى، لا يأتي التعميم تطبيقا للمادة 400 بل هو يتجاوز مضمونها وبناقضه، طالما أنه يوجب على الأطباء الإبلاغ عن أشخاص، ليس لأنهم ضحايا معتدى عليهم بل على خلفية افتراض أنهم معتدون خارج القانون، وهو افتراض يقوم على الفهم الأكثر استبداداً وسلطوية وتقييداً للحريات العامة والذي يتمثل في اعتبار أي تظاهر أو احتجاج حكما بمثابة إثارة للشغب.

نصل إلى النتيجة نفسها عند التدقيق في الفئة الثانية (أي الجرحى الأجانب أيا يكن سبب إصابتهم) والتي أوجب التعميم الإبلاغ عنها. ففيما ينحصر موجب التبليغ وفق هذه المادة في الحالات التي يتبين فيها المستشفى أو الطبيب أن ثمة جناية أو جنحة ارتكبت ضدّ الجرحى، يأتي التعميم ليوسّع إطار هذا الموجب، لينسحب بصراحة على جميع الإصابات أياً يكن سببها الظاهر أو الحقيقي، أي بمعزل عما إذا كان الأجنبي مصاباً بحادث لا علاقة لأي شخص به أو إذا كان معتدى عليه أو معتدياً. وفيما يبدو اشتمال التعميم على الفئة الأولى من حيث توقيته مرتبطاً بشكل واضح بالحراكات الاجتماعية وبخاصة بتظاهرة 8 آب، فإن تفسير اشتماله على الفئة الثانية يبقى أقل وضوحاً ومفتوحاً للتساؤلات. فما هو السبب الذي دفع وزير الصحة إلى تخصيص هذه الفئة في هذه المرحلة بالذات؟ هل هو تخويف لأي أجنبي من مغبة المشاركة في التظاهرات والحراكات الشعبية، وتهديد له بامكانية الترحيل في حال قيامه بذلك أم مجرد إيحاء بتغلغل الأجانب في هذه الحراكات تمهيدا لنزع مشروعيتها؟ هل هو مسعى لمواجهة فرار العديد من العاملات والعمال الأجانب من أماكن عملهم التي تتحول غالباً إلى أماكن احتجاز بفعل نظام الكفالة والذين يصابون في إطار القفز من الشرفات، تماماً كما حصل في قضية العاملة الأثيوبية السيدة لانسا سنة 2018 التي تعرضت لإصابة أدخلتها المستشفى في سياق محاولتها للهرب من بيت صاحبة العمل؟ وما يعزّز هذه الفرضية هو ازدياد العوامل لـ”فرار” هؤلاء تبعاً لتزايد حالات عدم تسديد الأجور أو تسديدها بالليرة اللبنانية (وفق السعر الرسمي). وفي حال صحّة هذه الفرضية، فإن مضمون التعميم يشبه في عمقه ما كانت تحتمه سياسات تعقب “العبيد” الهاربين. أم أن التعميم يأتي كمسعى لرصد أي إصابة لأجنبي في المواجهات الحاصلة في السورية؟ وهو احتمال تراجع بعد انحصار المواجهات في أدلب، بعيداً عن الحدود اللبنانية.

تعميم يخالف قانوني الآداب الطبية وحقوق المرضى

كما سبق بيانه، ولّد هذا التعميم لدى الأطباء أزمة ضميرية سارع العديد منهم للتعبير عنها إزاء ما اعتبروه إخلالا بموجبهم القانوني والأخلاقي في الحفاظ على سريّة المهنة، والذي هو موجب أساسي والذي يؤدي وظيفة اجتماعية فائقة تتخطى خصوصية فرد معين لتصل إلى ضمان الثقة العامة بالجسم الطبي[1]. فأي تراجع للثقة قد يدفع كثيراً من الأفراد إلى تجنب اللجوء إلى الجهاز الطبي، مما قد يهدد حياتهم وصحتهم.

ويكرس القانون اللبناني هذا الموجب في نصوص ملزمة عدة، أبرزها المادة 7 من قانون الآداب الطبية، الذي يجعل من السرية المهنية المفروضة على الطبيب، موجباً مرتبطاً بالنظام العام (فلا يكفي إعفاء المريض طبيبه من السرية المهنية لإسقاط هذا الموجب)[2]، علما أن هذا الموجب يشمل المعلومات التي يفضي بها المريض إلى الطبيب، وكل ما يكون قد رآه أو علمه أو اكتشفه أو إستنتجه في سياق ممارسة مهنته أو بنتيجة الفحوص التي أجراها. وإذ نصّت على استثناءات يُعفى الطبيب فيها من موجب السرية وقد وردت على وجه الحصر (ومنها شهادة الطبيب أمام القضاء الجزائي بعد تحليفه اليمين أو حين يدعى كخبير لمعاينة مريض أو إذا توفي مريضه بسبب مرض يقتضي الإبلاغ عنه بتدبير رسمي أو إذا إكتشف الطبيب أثناء الممارسة حالات إغتصاب وإنتهاك للعرض، شرط موافقة الضحية خطياً أو إذا إكتشف الطبيب أثناء الممارسة حالة إحتجاز تعسفي لفاقد أهلية أو لقاصر، أو سوء معاملة أو حرمان، أو إغتصاب أو إعتداء جنسي)، فإن أيا منها لا ينطبق بداهة على الفئتين المذكورتين في التعميم رقم 119. لا بل أن المادة 7 المذكورة (فقرة 5) منعت الطبيب صراحة الإبلاغ عن مريض اعترف له بارتكاب جرم، إلا إذا اقتنع أن الإبلاغ يحول دون ارتكاب المعني جرائم أخرى. كما أن الفقرة 4 من هذه المادة التي فرضت على الطبيب الإدلاء بمعلوماته أمام القضاء الجزائي بعد تحليفه اليمين نصت بالمقابل صراحة أن له حين يستدعى من قبل الضابطة العدلية للإدلاء بشهادته عن وقائع تشملها السرية المهنية، أن يكتم بعض معلوماته. وتعكس هذه الفقرة تفهم المشرع الشديد لتوجس الطبيب من تزويد الضابطة العدلية (ومن ضمنها النيابات العامة والمخافر) معلومات عن مرضاه، تاركة له حق التقدير حول مدى ملاءمة ذلك، وذلك حتى لو تم استدعاؤه إليها في إطار تحقيق جزائي. وهذه الفقرة تنطبق من باب أولى على الحالات التي يتعين فيها على الطبيب الإدلاء بالمعلومات من تلقاء نفسه.

فضلاً عن ذلك، يجدر التذكير بأن الفقرة 3 من المادة 3 من قانون الآداب الطبية تفرض على الطبيب أن يرفض سواء في زمن السلم أو الحرب، وحتى تحت التهديد إستغلال مؤهلاته المهنية، للمساعدة إو الإشتراك أو القبول بأية معاملة غير إنسانية. وهذه الفقرة تجد محلها في التطبيق كلما استشعر الجهاز الطبي أن السلطات الأمنية أو القضائية قد تستخدم المعلومات التي قد يدلي بها بموجب هذا التعميم أو بموجب أي ضغط آخر لاتخاذ تدابير غير إنسانية بحق المتظاهرين وتعرضهم للتعذيب أو الإخفاء القسري (وهي ممارسة تم توثيقها مؤخراً من قبل لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين) أو بحق الأجانب بفعل نظام الكفالة وما يسهله من إتجار بالبشر أو التوقيف التعسفي أو الترحيل القسري من دون إتاحة أي مجال للتقاضي.

كما يجدر هنا التذكير ببروتوكول إسطنبول (وهو مجموعة من المبادئ التوجيهية الدولية لتوثيق التعذيب وعواقبه التي تم تبنّيها من قبل الأمم المتحدة سنة 1999)، والذي يفرض على الطبيب موجبا أخلاقيا في حماية المريض وتجنيب تعريضه لضرر ما. وقد نص هذا البروتوكول أنه في حال تمّ الضغط على ممارسي المهنة الطبية بهدف حملهم على إفشاء معلومات تتيح الكشف عن هوية المريض ويكون مرجّحا أنها سوف تعرّض هذا الأخير لضرر ما، تبرز عندئذ إلتزامات الطبيب الأخلاقية الجوهرية القاضية بمراعاة الإستقلال الذاتي وخدمة مصالح المريض المثلى best interest of the patient)) وتجنب الضرر والتي “تعلو على كل إعتبار آخر”. وفي حين أن البروتوكول ليس وثيقة أممية ملزمة للدول الأعضاء، فإنه يشكّل بالمقابل مجموعة من المبادئ الدولية التوجيهية التي يقتضي الإسترشاد بها عند وضع القوانين الوضعية أو تفسيرها.

من هذه الزوايا كافة، يبدو التعميم بمثابة ضغط على الأطباء لإرغامهم على اعتماد سلوكيات مخالفة تماماً لما يفترض بموجب القانون والتوجهات الدولية أن تكون سلوكياتهم عليه.

فبالنسبة إلى الفئة الأولى، رمى التعميم فعلياً إلى تحويل المستشفيات إلى مخبرين للنظام الحاكم عن هوية المعترضين عليه بل، أخطر من ذلك، إلى شركاء متواطئين في تطبيق سياسات مستبدة هي في حال تعارض مع أحكام الدستور الضامنة، أقله في مقدمته، للحريات والحقوق الأساسية. الأمر نفسه بالنسبة إلى موجب الإبلاغ عن الفئة الثانية، حيث يهدف التعميم هنا أيضاً إلى تطويع الجهاز الطبي كمخبر للسلطات الأمنية بهدف الحصول على معلومات تحتاج إليها في إطار ترصّدها لأحوال الأجانب في لبنان، وذلك تبعاً لتجريدها من أي سلطة تقديرية بشأن طبيعة الإصابة.

وهو ضغط يأتي ليكبح توجه الأطباء في اتجاه معاكس تماماً، أي في اتجاه مواجهة ممارسات السلطة التي قد يعاينونها نتيجة أعمالهم أو يترتب عليها نتائج سلبية على أداء مهامهم. وهو التوجه الذي عبّر عنه نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف الذي طالب قوى الأمن الداخلي بوقف استخدام الرصاص المطاطي لردع المتظاهرين وذلك في اليوم نفسه الذي صدر فيه التعميم من دون أن يعرف أيهما الأسبق. وهو التوجه نفسه الذي عبرت عنه مجموعة من الأطباء (13 آب) أعلنت عن نفسها للمرة الأولى وهي مجموعة القمصان البيض. فإذا عكست هذه المواقف تصوراً متقدما لدور الطبيب الاجتماعي وآداب مهنته، جاء التعميم ليبرز تصوراً مغايراً تماماً، تصوراً يضعه في خانة المخبر أو العميل الذي لا يجد حرجاً في الوشاية على مرضاه تحقيقاً لمآرب السلطة، بمعزل عن أي نص قانوني بل خلافاً للقوانين المعمول بها. بهذا التعميم، لا نبالغ إذا قلنا أنه يشكل استكمالاً للعنف الذي عبرت عنه السلطة السياسية بشكل بليغ ضد متظاهري 8 آب.

ختاماً، بقي أن نذكّر بنقاش حصل سابقا حين استُخدِمت المادة 400 من قانون العقوبات لفرض التبليغ عن حالات إستهلاك المخدرات التي يشتبه فيها، انتهى إلى صدور تعميم آخر من قبل وزارة الصحة موضحاً أن هذا الأمر لا يتعلّق بمستهلكي المخدرات على اعتبار أن هؤلاء ليسوا ضحايا أي جنحة أو جناية مرتكبة من الغير.

تعميم يهدف لإحكام هيمنة السلطة على المجتمع

أخيراً، يترافق هذا التعميم الصادر بعد ثلاثة أيام فقط من مظاهرة 8 آب مع توجه متزايد لإحكام السيطرة العسكرية أو القمعية على المجتمع وضمنا لصدّ الغضب الشعبي وضرب الحراك الاجتماعي واحتمالياً الإنتقام من المتظاهرين الذين ذهبوا إلى حد تعليق المشانق للزعماء كافة. وهو توجه بدا واضحاً ليس في القمع الوحشي وغير المسبوق لهذه المظاهرة وفق ما وثقته منظمة هيومن رايتس واتش الدولية بل أيضاً في التطبيع مع عسكرة الصراعات الإجتماعية في البلد والذي تمثل بداية في الإستعانة بالقوى المسلّحة لقمع اعتصامات العمال الأجانب (قضية عمال رامكو) أو استباقاً لردود أفعال الأجراء الذين كان يعتزم صرفهم جماعياً (قضية مصروفي الجامعة الأميركية) وصولاً إلى إعلان حالة الطوارئ من دون مبرر جدّي، هذا فضلاً عن بعض القرارات القمعية المتخذة لجبه الكورونا من دون إمكانية تبريرها بالحاجات الصحية.


[1] Bruno PY, Secret Professionnel, Rép. pén. Dalloz, fév. 2003.

[2] المادة 7 الفقرة الأولى من قانون الآداب الطبية.

انشر المقال



متوفر من خلال:

أجهزة أمنية ، سلطات إدارية ، حرية التعبير ، لبنان ، مقالات ، حراكات اجتماعية ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني