“
في 06-07-2019، أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً1 بقبول الطعن بالنقض في القضية المنظورة أمامها وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها. وذلك بالمخالفة لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حسب تعديلها الصادر في 20172 والذي نص على نظر محكمة النقض لموضوع الدعوى عند قبول النقض لخطأ في الإجراءات أو لبطلان في الحكم. وبالتالي، أصبحت محكمة النقض ملزمة أن تنظر في موضوع هذه القضايا وعدم الإحالة إلى محاكم الجنايات لنظر القضية، وهو ما خالفته في حكمها الأخير.
وأدى هذا الحكم إلى جدل واسع بين القانونيين والقضاة أنفسهم، حيث اعتبره البعض “تمرداً” من محكمة النقض على تعديل قانونها ورفضاً لتطبيق هذه التعديلات، واعتبره البعض الآخر تمسكاً صحيحاً من محكمة النقض بدورها كمحكمة قانون وحثاً للمشرع على الرجوع إلى القانون ما قبل 2017.
وفي البداية يجب التذكير أن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض صدر ضمن حزمة تعديلات طالت قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقانون مكافحة الإرهاب؛ وذلك لتسريع الفصل في القضايا وتحقيق “العدالة الناجزة”. وقد أثار هذا التعديل حينها جدلا واسعا، حيث أن مجلس القضاء الأعلى سبق أن رفض إصدار قانون الإرهاب متضمناً مواد تلزمه بنظر موضوع الدعوى عند قبول النقض3؛ مما يعني أن هذه التعديلات صدرت رغم رفض الكثير من القضاة لها.
ومما لا شك فيه أن إلزام محكمة النقض بنظر موضوع الدعاوى التي تقبل الطعن فيها يحولها من محكمة قانون إلى محكمة موضوع، وبالتالي يغير طريقة وتنظيم عملها كلياً. كما يدعو للتساؤل حول رغبة المُشرع في تحويلها إلى محكمة “ثاني درجة” في مواد الجنايات، وهي الرغبة التي يناقضها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي تم مناقشته في البرلمان في 2018، لكنه لم يقر بعد، حيث نصت هذه التعديلات على إدخال نظام الطعن بالاستئناف في مواد الجنايات4. وبالتالي، تبقى رغبة المُشرع الحقيقية لتنظيم العدالة الجنائية غير واضحة بل ومتخبطة.
وترفض محكمة النقض تغيير طبيعتها ودورها كمحكمة قانون، وهو ما يظهر بشكل جلي في حيثيات الحكم محل النقاش. وبالتالي يعكس هذا الحكم نوعا من تمسك محكمة النقض بطبيعتها في مواجهة السلطة التنفيذية أولاً التي تضغط لتعديلات قانونية تخص تنظيم القضاء وعمله في سبيل تحقيق نوع من العدالة الناجزة والفعالة في مواجهة الإهاب5، وثانياً في مواجهة السلطة التشريعية التي تستجيب لهذا الضغط بتمرير تعديلات قانونية وإقرار تشريعات تمس ثوابت وأسس قضائية وهو ما يرفضه الكثير من القضاة.
وفي ظل هذا التنازع بين السلطات الثلاث، يجب أن نتساءل حول لجوء القضاة إلى استخدام الأحكام كوسيلة للرد والرفض، فهل من حق المحكمة، حتى وإن كانت على رأس الهرم القضائي، أن تفسر نصا قانونيا بطريقة تؤدي إلى تعطيله؟
ولمحاولة الإجابة على هذا التساؤل يجب علينا أن نتطرق أولاً إلى كيفية تفسير محكمة النقض لنص المادة 39 من القانون المُشار إليه، ثم مناقشة ما إذا كان هذا التفسير تعدى حدود اختصاصها بتفسير القوانين.
1- كيف فسرت محكمة النقض نص المادة 39؟
نصت الفقرة الثانية من المادة 39، بعد التعديل على: “وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً”. وهو النص الذي يقرأه الكثيرون، حتى محكمة النقض نفسها في حكم سابق6، أنه يلزمها بأن تنظر موضوع الدعوى بعد قبول النقض، ويلغي حقها في الإعادة لمحكمة الجنايات في الحالات المذكورة.
ولكن في الحكم محل النقاش، قامت المحكمة بتفسير نص المادة. فاعتبرت في حيثيات حكمها أن هذا التعديل ينتج عنه أمران؛ الأمر الأول أنه أصبح واجباً على محكمة النقض أن تنظر في موضوع الدعوى عند نقض الحكم في الحالات المنصوص عليها، بعد أن كان ذلك جوازياً وفقاً لنص المادة قبل التعديل؛ أما الأمر الثاني أن النص ألزمها بذلك بصرف النظر “عن صلاحية الموضوع للفصل فيه بحالته”، وهو أيضاً ما يخالف نص المادة قبل تعديلها7.
وعليه، ذهبت المحكمة إلى أن نظر محكمة النقض لموضوع دعوى غير صالح للفصل فيه غير متصور، حيث أنه لا يحقق أي فائدة عملية. واشترطت لكي تتمكن من نظر موضوع الدعوى أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه دون إجراء تحقيق موضوعي فيه؛ حيث أن قيامها بإجراء هذا التحقيق يخالف وظيفتها.
واعتبرت المحكمة أن عدم الالتزام بهذا الشرط يعني أن محكمة النقض عليها النظر في موضوع كافة القضايا التي تقبل الطعن بالنقض فيها لأسباب تتعلق ببطلان في الحكم أو لبطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما يؤدي إلى تجريد محكمة النقض من وظيفة “مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وتوحيد مبادئه”، والتي تُعد وفقاً للمحكمة وظيفتها الجوهرية والأساسية. كما اعتبرت المحكمة أن هذا الأمر يحولها إلى محكمة موضوع وهو ما يتعدى قدرتها حيث لا تستطيع المحكمة أن تنظر كافة مواضيع الدعاوى التي تقبل الطعن فيها. وهنا يجب أن نشير أن محكمة النقض هي محكمة واحدة على مستوى الجمهورية تضم 72 دائرة منها 30 دائرة جنائية8، كما يعمل قضاة كل دائرة فيها ثلاثة أيام فقط كل شهر9.
واعتبرت المحكمة في هذا الحكم، أن هذا التغيير في طبيعتها يتعارض مع أسس النظام القضائي.
وبإعادة قراءة تعديل المادة 39 كما صاغه المُشرع، ومقارنتها بالتفسير الذي وضعته لها محكمة النقض، نلاحظ أن المحكمة أضافت على المادة شرط “صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه دون حاجة لإجراء موضوعي” لتطبيق النص؛ وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل إذا كانت المحكمة تخطت حدود اختصاصها بتفسير القوانين.
2- ضوابط ومعايير تفسير المحاكم للقوانين
أكدت محكمة النقض في حكمها محل المناقشة أن اختصاص المحكمة الدستورية، وفقا للمادة 192 من الدستور، بتفسير النصوص التشريعية لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى بتفسير القوانين وتطبيق هذا التفسير على القضية المعروضة أمامها، طالما لم تقم المحكمة الدستورية بتفسير النص في وقت سابق، أو لم يصدر تفسير للنص من السلطة التشريعية. وهو الأمر الذي استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأحكام المحكمة الدستورية العليا.10 ولكن هذا الاختصاص يخضع لبعض المعايير والضوابط التي نستنتجها عند قراءة أحكام المحكمتين.
فوفقاً للمحكمة الدستورية العليا، يتم تفسير النصوص التشريعية للوصول إلى قصد المُشرع عند صياغتها وبالتالي يجب ألا يتم تفسير عباراتها بطريقة تخرجها عن معناها الحقيقي أو يجاوز الغرض المرجو منها. وعليه، يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار المصلحة الاجتماعية من ورائها حيث أن النصوص التشريعية “لا يتم صياغتها في فراغ” “ولا يجوز أن يتم انتزاعها من الواقع التي تمت فيه”11.
كما أكدت محكمة النقض في عدة أحكام لها على هذا المعنى، فنجد على سبيل المثال أنه في 2005، اعتبرت محكمة النقض أن القاضي عليه أن يلتزم في تفسيره للنص “عبارة النص ولا يجاوزها، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها، أو يضيف إلى عبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص”.12 كما اعتبرت أن العبرة في التفسير هي “المقاصد والمعاني”.13 كما أكدت في أحكام أخرى لها أن على القاضي الالتزام في تفسيره للقانون “بعبارة النص”، حتى أنها اعتبرت أنه لا يحوز للقاضي الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إلا عند غموض النص ودون أن يستنتج منها حكماً لم يأت به النص14.
وبتطبيق هذه المعايير على الحكم محل النقاش، نجد أن محكمة النقض تخطت حدود اختصاصها وخالفت المستقر عليه في قضائها وقضاء الدستورية العليا. فالمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار، عند تفسيرها للنص، غاية أو قصد المُشرع منه، بل هي عمدت إلى بيان مخالفة النص للأسس القضائية، وعدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع. وهي بالتالي، تعدت بشكل صريح حدود تفسير النص لتقوم بمراجعته.
وما يؤكد على ذلك، أنه بقراءة متأنية لنص الفقرة الثانية من المادة 39 بعد تعديلها، نجد أن عبارات النص واضحة وأنها تلزم محكمة النقض بالنظر في موضوع الدعوى التي تقبل الطعن فيها في حالتي البطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. كما أن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها لمحكمة النقض إعادة القضية إلى محكمة الجنايات لنظرها من جديد، وذلك في تعديله للمادة 44 من القانون المذكور15.
وإذا أخذنا هذا التعديل في سياقه، نستنتج بما لا يدع مجالاً للشك أن المُشرع قصد أن تقوم المحكمة بذلك دون أي شروط لتقليل مدد نظر القضايا في المحاكم وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة؛ كما يراها. فهذا التعديل جاء بقانون واحد مع القوانين الأخرى التي سبق وأن أشرنا إليها في المقدمة. وبالنظر للتعديلات التي طالت القوانين الأخرى، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، نلاحظ أن الهدف من التعديلات هو تسريع وتيرة المحاكمات، وبالتالي إنهاؤها في أسرع وقت؛ حتى وإن كانت بعض التعديلات التي تمت تخالف الحق في المحاكمة العادلة وكان رفضها في وقت سابق مجلس القضاء الأعلى مثل حق القضاة في عدم سماع الشهود16.
خاتمة
اختصاص المحاكم بتفسير القوانين ليس محل مناقشة في هذا المقال، ولكن كما أشرنا هو اختصاص يخضع لضوابط ومعايير. وأهم هذه الضوابط ألا يتجاوز القاضي حدود هذا الاختصاص ليأخذ محل المُشرع ويصحح النص أو يضع له شروطا لم ينص عليها المُشرع. والإخلال بذلك يخل بشكل صريح بمبدأ الفصل بين السلطات والتزام كل سلطة بدورها. وعلى القاضي، إذا ارتأى عيبا في النص أن يحث المُشرع على تعديله، وليس أن يقوم بنفسه بهذه المهمة. ولكن التسليم بحق القاضي باستخدام حقه في تفسير القانون بطريقة تؤدي إلى تعطيل هذا النص، أمر يخل بشكل صريح بمبدأ الفصل بين السلطات. وذلك خاصةً في حال كان النص يتعلق، كما في هذا الحكم، بتنظيم عمل القاضي نفسه. فتعطيل القاضي لنص تشريعي بمجرد الاستناد على تغيير هذا النص لطبيعة عمله يعكس نوعا من التنازع بين السلطات ورفضا من السلطة القضائية على الالتزام بما تقرره السلطة التشريعية بهذا الخصوص. وهو الأمر الذي لا يجوز حيث أن تنظيم القضاء ليس حكراً على رأي القضاة، بل هو يهدف في الأساس إلى تحقيق استقلال القضاء، وفاعلية هذه السلطة لتحقيق المحاكمة العادلة المنصفة كحق دستوري للمواطنين17. ولكن تعكس حيثيات الحكم بشكل واضح استخدامها كوسيلة للدفاع عن دور محكمة النقض وطريقة عملها الحالية، دون التطرق إلى أثر تعديل هذا النص على المتقاضين، وإذا ما كان يحقق لهم حقهم الدستوري في المحاكمة العادلة.
وكان من الأفضل للمحكمة أن تتطرق لأثر هذا التعديل على المتقاضي وتربطه بنصوص الدستور وقواعده العامة، خاصةً أن لها الحق أن ترفض تطبيقه إذا كان يخالف هذه النصوص والقواعد18. ولكن صياغة أسباب حكم صادر من محكمة النقض كتمسك منها بدورها ووظيفتها دون أن تبين أهمية هذا الدور للمتقاضي هو أمر يعكس صراعا بين السلطات دون أي اعتبار لحقوق المتقاضين الدستورية.
1 راجع الطعن رقم 16525 لسنة 88 قضائية، الصادر بتاريخ 6-7-2019.
2 راجع القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون مكافحة الإرهاب.
3 راجع بيسان كساب، “بعد مطالبات الرئيس والحكومة والبرلمان والإعلام…هل نحتاج إلى تعديل القوانين والدستور؟”، مدى مصر، 13-12-2016.
4 راجع منة عمر، “حق الطعن في مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصري: بين تعزيزه في الجنايات وانتهاكه في الجنح”، المفكرة القانونية، 28-01-2018.
5 راجع محمد أحمد طنطاوي، “السيسي: العدالة مغلولة اليد وسنعدل القوانين لنحققها بأسرع وقت”، اليوم السابع، 30-6-2015.
6 راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، الصادر بتاريخ 4-5-2017، حيث اعتبرت المحكمة أن النص يجب تطبيقه على الطعون التي قُدمت بعد تاريخ صدور القانون وليس قبله، وبذلك عللت إعادتها القضية لمحكمة الجنايات.
7 نصت المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن قبل تعديلها على: “إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبينة بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان مبنياً على الحالة الثانية في المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى. ….”
8 راجع “ننشر التشكيل الجديد لدوائر محكمة النقض والهيئات القضائية”، اليوم السابع، 18-9-2018.
9 راجع رنا ممدوح، “تمرد في النقض”، مدى مصر، 12-9-2019.
10 راجع على سبيل المثال، الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية، الصادر في 17-01-1981، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 18 لسنة 18 قضائية الصادر بتاريخ 14-06-1997.
11 راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 1 لسنة 15 قضائية بتاريخ 30-1-1990.
12 راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 8821 لسنة 64 قضائية بتاريخ 28-3-2005.
13 راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 7831 لسنة 80 قضائية بتاريخ 25-6-2012.
14 راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1652 لسنة 65 قضائية بتاريخ 22-8-2005.
15 نصت المادة 44 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض بعد تعديلها على: “إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، أو صادراً قبل الفصل في الموضوع وأتبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين….”
16 راجع بيسان كساب، “بعد مطالبات الرئيس والحكومة والبرلمان والإعلام…هل نحتاج إلى تعديل القوانين والدستور؟”، مدى مصر، 13-12-2016.
17 المادة 96 من الدستور: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه…”
18 راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 70 قضائية بتاريخ 28-4-2004 حيث رأت المحكمة أن المحاكم لها الحق بالامتنناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور حيث انه بذلك “يمنع السلطة التشريعية من أن تفرض على السلطة القضائية قانوناً تسنه على خلاف الدستور وتجبرها بذلك على تطبيقه، مما يخل باستقلالها ويحد من اختصاصها في تطبيق القواعد القانونية وعلى رأسها قواعد الدستور”.
“