ملاحظات حول اقتراحات قوانين لمواجهة أزمات لبنان: من تُسعف الدّولة في ظلّ ندرة الموارد؟

ملاحظات حول اقتراحات قوانين لمواجهة أزمات لبنان: من تُسعف الدّولة في ظلّ ندرة الموارد؟

أعلن مكتب المجلس النيابي عن انعقاد جلسة تشريعية يوم 21/12/2020 بجدول أعمال يضمّ 70 بنداً. وتأتي الجلسة بعد أيام من الضجيج الحاصل رفضاً لاستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين (اثنان منهم نائبان حاليّان) للاستماع إليهم كمدّعى عليهم في ملفّ مجزرة المرفأ. كما تأتي بعد أسبوعين من إعلان شركة ألفاريز& مارسال فسخ العقد مع الدولة اللبنانية والمتصل بإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان، بعد رفض هذا الأخير تزويدها بالعديد من المعلومات الضرورية للتحقيق بذريعة مخالفة هذا العقد لقانونَي النقد والتسليف والسرّية المصرفية. وبالطبع، تجري الجلسة من دون أيّ جديد في مشهد تخبّط لبنان في أزماته غير المسبوقة بخطورتها النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والتي أتت جائحة كورونا وانفجار 4 آب لتزيد من تداعياتها الجسيمة على المجتمع. فيبدو المشرّع ماضياً في تجاهل المخاطر المحدقة، حيث تغيب مرّة جديدة أيّ رؤية واضحة لديه لمعالجة الأزمات.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم هنا المرصد البرلماني – لبنان في “المفكرة القانونية”  أبرز تعليقاته حول القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال جلساته، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. ونستعرض هنا اقتراح تعديل قانون معاقبة التعذيب (المحرّر).

 

1 – مقترحات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمالية

يمكن التمييز على هذا الصعيد، وبحسب أهداف التشريع، بين مقترحات ترمي إلى حماية بعض القطاعات ودعمها، وتلك الهادفة إلى حماية الأفراد من تداعيات الأزمة. ونسارع إلى القول أن هذه المقترحات المجزأة والتي تغيب عنها أي رؤية شاملة، تنتهي في غالب الأحيان إلى تكبيد الدولة مزيداً من الخسائر في موارد هي أحوج ما تكون إليها، من دون تأديتها الهدف المنشود. فأبرز ما يعيب العديد من هذه المقتراحات أنها شاملة ولا تحاول الموازنة بين ضرورة تحصيل بعض الضرائب والرسوم- بهدف أداء الدولة لدورها الخدماتي والحمائي في ظل الانهيار- وضرورة الإعفاء من بعض منها بسبب الأزمة الإقتصادية. فهي تبيّن انعدام وجود سياسة ضريبية متكاملة، كما امتناع المشرّع عن استخدام الضرائب كوسيلة لإعادة توزيع الثروات. بالمقابل ننهي هذا الجزء بمقترحين يتيمين يرتبطان بتأمين موارد جديدة للدولة أو حماية هذه الموراد تصدّياً للأزمة.

أ – مقترحات لدعم المؤسسات وبعض القطاعات

نجد على هذا الصعيد مقترحات مختلفة تهدف إلى دعم بعض القطاعات من قطاع صناعي أو زراعي أو سياحي، وقطاع المقاولات العقارية، وقطاع تعليمي، وقطاع صحي إلخ…من خلال تحفيزات ضريبية في أغلب الأحيان أو تخفيض للرسوم. ومن الواضح، في غالب الأحيان، أن هذه التحفيزات التي هي من جيب الدولة وتكبّدها خسائر من مواردها النادرة، يصعب تبريرها من الناحية الاقتصادية، بل هي تظهر بمثابة شراء للوقت لمصالح مجزّأة لفئات محدّدة من التجّار وأصحاب العمل من دون أي رؤية واضحة، وعلى حساب المصلحة العامة. وهذا ما يظهره بشكل خاص مقترح تخفيض رسوم استثمار المياه العمومية وتخفيض رسوم التفرغ والانتقال فضلا عن المقترح شديد الخطورة الذي يسمح لأصحاب العمل بالالتفاف حول القوانين الحمائية للأجراء عند الصرف الجماعي لأسباب اقتصادية.

مقترحات لدعم القطاعات الإنتاجية والمؤسسات

نجد هنا اقتراحين جديدين معجّلين مكرّرين لإقرار إعفاءات ضريبية تهدف لتشجيع نمو قطاعي الصناعة والزراعة في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة وجائحة كورونا.

– من جهة أولى، نجد اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّم به النائب سيمون أبي رميا يرمي إلى إعفاء الآلات والمعدّات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركيّة لمدّة محدودة وذلك من الفترة الممتدّة ما بين 1/3/2021 و31/12/ مع 2025 مع الإبقاء على حق الحكومة في التشريع في الشأن الجمركي. وقد عرّف المستلزمات الزراعية على أنّها الأدوية والسماد والبذور والشتول والأعلاف المرخّصة في وزارة الزراعة. ويهدف هذا الاقتراح إلى إنعاش الإنتاج الزراعي.

– كذلك نجد اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّم به النائبان جورج عقيص وماجد أدي أبي اللّمع في 10/11/202 يرمي إلى تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. فيضيف إلى قائمة الأشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الواردة في المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة[1] الآلات الصناعيّة كما المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المنتجات غير الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة في حال استيرادها، والتي يثبت المصنع استعمالها في تصنيع المنتجات المعفاة أصلا. كما المواد الأوليّة التي لا تنتج محليّا وتدخل في الصناعات الغذائيّة، ويثبت المصنع استعمالها في تصنيع المنتجات الصناعيّة. وأخيرا مواد تعبئة وتغليف وتعليب المحاصيل الزراعيّة والمنتجات الحيوانيّة ومنتجات الصناعات الزراعيّة.

يأتي هذان الإقتراحان ليدعما الصناعة والزراعة في محاولة للدفع باتحاه اقتصاد أكثر انتاجية، في بلد يعاني من أزمة اقتصاديّة عميقة وفي عجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات بما يمنع استمرار نهجه الحالي في الإستيراد المفرط، وتغليب اقتصاد ريعي.

تخفيض جديد مع مفعول رجعي لرسوم إشغال الأملاك العمومية (الترخيص لاستثمار المياه) وتسوية للمتخلّفين عن دفع الرسوم

نجد هنا مقترحاً يرمي إلى تخفيض رسوم إشغال الأملاك العمومية (تعديل القانون 166/2020). وللتذكير كان البرلمان قد خفّض هذه الرسوم مرّة أولى في القانون رقم 160 الذي صدّق في جلسة نيسان 2020، ليأتي الاقتراح المقدّم من النائبين على فيّاض وأمين شرّي بصيغة العجلة ويخفّض هذه الرسوم مرّة جديدة.

وتفصيلاً، كان القانون [2]160/2020 قد عدّل المادة 35 من قانون 66/2017 (موازنة) مخفّضاً رسوم إشغال الأملاك العمومية، تحديداً رسم الطابع المالي على التراخيص لاستثمار مياه عومية (لأغراض صناعية أو تعبئة المياه وبيعها من الغير) ورخص تعبئة المياه وبيعها من الغير. فاستحدث القانون عندها تصنيفاً للمؤسسات التي تستثمر الأملاك العمومية ضمن 5 فئات بحسب عدد أجرائها المسجلين في صندوق الضمان وقيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تدفعها، تمهيدا لتخفيض الرسم المتوجب حاليا بالنسبة إلى أربع فئات بدرجات مختلفة، مع إبقائه على حاله بالنسبة إلى الفئة الممتازة. ورغم تأثير هذا القانون على موارد الدولة في وقت هي أحوج ما تكون لها، فإنه لم يلقَ أيّ نقاش عندها.

ويرمي الاقتراح الوارد على جدول الأعمال إلى تخفيض هذه الرسوم مرّة جديدة حيث اعتبرت الأسباب الموجبة أن رسم الطابع المالي على الترخيص بإشغال الأملاك العمومية ببدلات رمزية والبالغ 10 مليون ل.ل. “أصبح كبيراً جداً خاصة أن هذه التراخيص تمنح غالباً للبلديات والمؤسسات العامة”. فيعمد الاقتراح هنا إلى جعل هذا الرسم بمعدّل 1% من قيمة البدل السنوي لرخصة إشغال الأملاك العمومية على ألا تقل قيمة الرسم عن مليون وخمسمائة ألف ل.ل ولا تزيد عن 50 مليون ل.ل. ويخفّض الاقتراح قيمة الرسم إلى النصف إذا كانت الرخصة تتناول مرور خطوط جر مياه الشرب والري أو خطوط تصريف المياه المبتذلة في الأملاك العمومية التي تمرّ فيها خطوط سكك الحديد (شرط ألا يقل الرسم عن الحدّ الأدنى المذكور أعلاه).

من جهة أخرى، يعمد الاقتراح إلى تخفيض رسوم رخص استثمار أو تعبئة المياه. فيلغي من جهة أولى التصنيف المستحدث في نيسان بين 5 فئات من المؤسسات بسبب “تبيّن وجود مشاكل عملية في تصنيف المؤسسات على أساس عدد المستخدمين والضريبة على القيمة المضافة”. وهل يكون في ذلك إشارة إلى امتناع العديد من الشركات عن تسجيل موظفيها في الصندوق وتهربها الضريبي؟ كما يلغي الاقتراح من جهة أخرى التصنيف الذي كان قد اعتمده قانون الموازنة عام 2017 بين رخص استثمار مياه عمومية لأغراض صناعية، ورخص استثمار مياه عمومية لأغراض تعبئة المياه وبيعها، ورخص تعبئة المياه وبيعها (دون استثمار المياه العمومية). ويستحدث الاقتراح تصنيفاً جديداً بين 3 رخص لاستثمار المياه العمومية يصبح الرسم مقطوعاً بشأنها. كما يخفض الاقتراح رسم رخصة تعبئة المياه وبيعها (دون استثمار) بالنسبة إلى قانون موازنة 2017 رغم انهيار قيمة العملة الوطنية منذ ذلك التاريخ.

وعدا عن أن الاقتراح يعطي مفعولاً رجعياً لجميع هذه النسب الجديدة بحيث تطبّق من تاريخ صدور قانون الموازنة عام 2017 (القانون 66)، فإنه يتضمّن مادة لتسوية أوضاع المتخلّفين عن دفع هذه الرسوم منذ 2017، بحيث ينص على أنه “لا يتمّ فرض غرامات على الأشخاص الذين يقومون بتسديد الرسوم المتوجبة عليهم عن سنوات 2017 وما بعد” خلال مهلة معيّنة من تاريخ نشر القانون (6 لرسوم التراخيص السنوية و3 لرخص استثمار المياه العمومية).

ولا تتورع الأسباب الموجبة عن تبيان أن هدف القانون الحالي هو “أن يكون العبء الضريبي متناسباً مع إمكانيات المؤسسات”. فمرّة جديدة، يوضح المشرّع مقاربته في ما خص ثروة وطنية كالمياه، تغيب عنها أي نظرة للمصلحة العامة، وتنطلق حصراً من المصالح الخاصة لمستثمري المياه العمومية.

تجدّد “المفكرة” انتقادها الشديد لهذا التوجّه التشريعي في اتجاه تخفيض مداخيل الدولة تحديداً في ظل ظروف تجعلها أحوج ما يكون إلى تأمين الموارد لها، كما تسهيل استخدام موارد الدولة المائية العامة، بدل من أن تقوم الدولة بواجبها في تأمين المياه. ومن غير المفهوم إطلاقا إعطاء مفعول رجعي لتخفيض الرسم، وتسوية أوضاع المخالفين منذ عام 2017، بما يسبب خسارة للخزينة العامة لصالح الشركات المستثمرة للمياه العمومية، كل ذلك من دون أي دراسة لأثرها المالي، في إشارة واضحة إلى قوة لوبيات هذه الشركات.

– مقترح لدعم القطاع التعليمي الخاص

نجد هنا مقترحاً لرفع قيمة مساهمة الحكومة عن كلّ تلميذ مسجّل في المدارس الخاصة المجانيّة تقدّم به نوّاب كتلة الجمهوريّة القويّة زياد حوّاط، جورج عقيص، أنطوان حبشي، فادي سعد، جوزيف إسحاق، وماجد إيدي أبي اللمع. يرفع الاقتراح قيمة مساهمة الحكومة عن كلّ التلميذ مسجّل في المدارس الخاصّة المجانيّة في العام الدراسي 2019-2020 من 150% من الحدّ الأدنى للأجور[3] إلى ضعفي الحدّ الأدنى للأجور.

يرمي الإقتراح، حسب ما جاء في الأسباب الموجبة، إلى مساعدة المدارس الخاصّة المجّانيّة التي تساهم في تأمين الحقّ في التعليم في ظلّ “الثغرات الموجودة في التعليم الرسمي منذ الخمسينات”، والخوف من إغلاق أبواب العديد منها إنّ لم يتم زيادة مساهمة الدولة في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة وعدم قدرة المدارس الرسميّة على إستيعاب هكذا عدد من التلاميذ ما سيتعارض مع حقّهم بالحصول على حدّ أدنى من التعليم.

ومن اللافت تكريس المشرّع للمسار الذي ساد خصوصاً ما بعد حرب 1975-1990 اندثر معه كلّياً الخطاب حول تعزيز التعليم في المدرسة الرسمية (وحدها القادرة على تأسيس أجيال من المواطنين المتساوين) وحلّ خطاب مكانه خطاب قوامه تمكين أوسع شريحة من المواطنين من ولوج المدرسة الخاصة (وهي مدرسة مرتبطة في أغلب الأحيان بالطوائف).

– مقترح يوسّع الالتفاف على الحماية القانونية من الصرف لأسباب اقتصادية

نجد اقتراح قانون معجّل-مكرّر تقدّم به نوّاب من كتلة القوّات اللبنانيّة[4] في 15/10/2020 يرمي إلى تعديل المادة 27 من القانون رقم 6/2020 (قانون الموازنة).

ونحيل القارئ إلى تعليقنا على المقترح على الرابط التالي:

سياسة النعامة في مواجهة فقدان الوظائف: اقتراح بتصوير الصرف الجماعي للأجراء على أنه ترك طوعي

أما بالنسبة للاقتراحات التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 30 أيلول 2020، فنحيل القارئ بالنسبة إليها إلى التعليقات التي سبق ونشرناها عليها على الروابط أدناه:

إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون 173/2000 (المكلّفين بضريبة الدخل)

اقتراح تخفيض رسوم الفراغ والانتقال:

 وهو اقتراح يؤدي إلى تحفيز السوق العقارية ومصالح المقاولين والشركات العقارية من خلال تخفيض الكلفة الضريبية لعمليات البيع والشراء، مما يؤدي إلى إطفاء الخسائر المصرفية من خلال اقتناء عقارات بما يخدم مصالح المصارف والمقاولين العقاريين، وذلك مع تكبيد الدولة الخسائر في مداخيلها.

مقترحات لتشجيع سياحة القمار في لبنان

مقترح لمنح تحفيزات للشركات الأجنبية التي تنقل فرعها الإقليمي إلى لبنان

مقترح يرمي إلى الإعفاء الكامل من الفوائد منذ نيسان 2020 حتى آذار 2023 على القروض والتسهيلات المصرفية أو على حساب جار مدين المعطاة لخدمة الصناعة أو الزراعة أو السياحة.

مقترح لتعليق تصدير المعادن التي تصلح كمواد أولية للصناعة اللبنانية

مقترح لدعم القطاع الصحي : اقتراح لحماية القطاع الاستشفائي

 

مقترح لدعم القطاع التعليمي

فتح اعتماد إضافي بقيمة 300 مليار ل.ل. في موازنة 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثّرة

إلزام الصناديق والمؤسسات بتسديد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس الخاصة

2 – مقترحات لدعم الأفراد

ممكن أن نميّز هنا بين مقترحات تهدف إلى تقديم دعم مباشر تقدمه الدولة للأفراد، ومقترحات ترمي إلى حمايتهم بوجه أطراف أخرى كالجهات المقرضة وشركات التأمين.

على صعيد المقترحات التي تتطلّع إلى تقديم الدعم المباشر للأفراد من خلال مساعدات أو إعفاءات ضريبية، نجد:

إعفاء المركبات الآلية من رسم السير للعام 2020 و2021

نجد هنا اقتراحاً مقدّما من النائبين ياسين جابر وأمين شرّي في 13/10/2020 يرمي إلى إعفاء جميع المركبات الآليّة الخصوصيّة والعموميّة والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدّة للإيجار من رسم السير السنوي للعام 2020 أو 2021 في حال كان قد تمّ تسديد رسم السير السنوي للعام 2020 مع الإبقاء على وجوب دفع التأمين الإلزامي.

أمّا أخطر ما في هذا الإقتراح فهو إعفاء جميع المركبات الخصوصية من رسم اللوحة المميزة للعام 2020 رغم كون مالكي هذه اللوحات من المقتدرين ممّا يؤدّي إلى حرمان الدولة من موارد ماليّة دون أي مبرّر.

يمكن تبيان محاولة المشرّع إقرار اقتراح قانون شعبوي يندرج ضمن خانة القوانين غير المدروسة اقتصاديّا لدى قراءة الأسباب الموجبة. فمن بين الأسباب التي توجب الإعفاء من رسم السير السنوي عدم استخدام السيارات بسبب الحجر المفروض بسبب كورونا وهي ذريعة غير مبرّرة لأن عدم استخدام المركبة على مدار الساعة لا يمكن أن يعفي من رسم السير، خاصة أن الشعب اللبناني يعتمد على مركباته الخاصّة للتنقل في ظلّ غياب وسائل النقل المشترك.

نتبيّن أيضا سوء استخدام مبدأ المساواة حيث تمّ تبرير إعفاء أصحاب الأرقام المميّزة من رسم السير بضرورة مساواتهم بالذين تمّ إعفاؤهم بسبب سوء الأوضاع الإقتصادية.

 مقترحات لوضع الضوابط لترشيد “الدعم” لسعر الأدوية

نجد هنا 3 اقتراحات معجلة مكررة مقدمة من النائب بلال عبدالله تهدف إلى تنظيم دعم المستحضرات الدوائية. وتبرر الأسباب الموجبة تقديمها بضرورة ترشيد ما تبقى من احتياطي الدولة بالعملات الصعبة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة، للاستمرار في تأمين الحماية لأصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية. كما يتّضح أن الهدف الثاني بحسب مقدّم المقترح هو تحفيز القطاعات كافة للاستثمار وحماية الإنتاج المحلي بهدف الانتقال إلى اقتصاد منتج ومكتفٍ ذاتيا.

الاقتراح الأول مقدم في 13/10/2020 ويرمي إلى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محليا. تفصيلا ينص الاقتراح على وجوب تأمين الجهات المعنية الدعم الكامل لاستيراد المواد الأولية لزوم صناعة المستحضرات التي تصنع في لبنان. كما ويرفع الدعم عن المستحضرات الطبية المبتكرة والجنيسية المستوردة التي لها بديل ينتج محليا ومعتمد من قبل وزارة الصحة.

أما الاقتراح الثاني وهو مقدّم في 18/11/2020 ويرمي إلى حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الأرخص. فيرفع الدعم عن المستحضرات “الدوائية المبتكرة والجينسية المستوردة، ويحصر الدعم بالدواء الأرخص من كل تركيبة كيميائية سواء مبتكر أو جينيسي، شرط إعتماده من وزارة الصحة”. كما وينص على موجب ملقى على عاتق جميع المؤسسات الضامنة ب”إحتساب أسعار الدواء المعتمد لديها في الفواتير الناتجة عن العلاجات الصحية على تنوعها على أساس أسعار الأدوية المدعومة حصرا أو المنتجة محليا دون سواها”. أما الثالث فمقدم في 30/11/2020 ويرمي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية. تفصيلا، يحدد هذا الاقتراح وجوب عدم تجاوز الدعم نسبة 50% لفئات معينة من الأدوية (التي تباع بدون وصفة طبية كما والمخصصة للأمراض الحادة). وتحدد وزارة الصحة العامة هذه الفئة و”تلتزم الجهات المعنية بتدابير الدعم باللوائح الصادرة عن هذه الوزارة”.

ونلحظ إذاً توجهاً مشتركاً بين الاقتراحات الثلاثة، لوضع ضوابط مباشرة أو تأمين بدائل، تسمح بترشيد استخدام الاحتياطي بالعملات الأجنبية. وممكن اعتبار هذه الإجراءات خطوات في الاتجاه الصحيح غير أنها لن تفي غرضها ما لم توضع خطة متكاملة وفق خيارات حاسمة وهادفة لاستخدام هذا الاحتياطي بما يؤدي إلى إحقاق هدفين: تأمين شبكة أمان اجتماعية يتمتّع داخلها كل المواطنين بحد أدنى من الحقوق الاجتماعية الأساسية، وتأمين الأساسات الضرورية لنهوض لبنان من أزمته من خلال دعم قطاعات انتاجية ونشاطات قادرة على إعادة إدخال عملات صعبة إليه بعد اتضاح استحالة العودة إلى المنظومة الاقتصادية القديمة حيث كانت القطاعات الريعية (من مصارف ومضاربة عقارية) تلعب هذا الدور بصورة شبه حصرية.

بالمقابل، ومنذ اتضاح حجم الهوة في حسابات مصرف لبنان في العملات الأجنبية، وذوبان الاحتياطي، لم تجد السلطة ومعها مصرف لبنان أي ضرورة بوضع أي خطة أو إجراء لترشيد استخدام هذا الاحتياطي من العملات الصعبة، وسط حديث عن أرقام تثبت أن استخدامه من خلال آلية “الدعم الزائفة” أدى لتنفيع كبار المستوردين والمحتكرين بالدرجة الأولى. وعلى سبيل المثال لم تشكّل أي لجنة من أخصائيين وأطباء تعمل مع مصرف لبنان لتحديد لائحة الأدوية الضرورية التي على لبنان استيرادها وفق واقعه السكاني وخارطة الأمراض الأكثر تواجداً فيه.

مقترح لتعديل اتفاقية تمويل مشروع الإسكان باتجاه رفع سقوف القروض

نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به النائب ابراهيم كنعان في 16/10/2020 والذي يرمي إلى الإجازة للحكومة تعديل الملحق رقم 3 من اتفاقيّة القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان. ورغم أن صندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي قد وافق على تعديل سقوف القروض وفقا لما نتبيّنه من كتاب مصرف الإسكان رقم 1237/2020 تاريخ 28/9/2020، إلّا أنه يقتضي إقرار هذا التعديل بقانون عملا بمبدأ التوازي في الصّيغ بما أن مجلس النواب وافق على إبرام الإتفاقية بالقانون رقم 180 الصادر في 12/6/2020. يقوم هذا الإقتراح برفع سقوف القروض لذوي الدخل المحدود من 300 مليون إلى 400 مليون ليرة لبنانية ولذوي الدخل المتوسّط من 450 مليون إلى 600 مليون ليرة خاصة أن قيمة العملة الوطنية قد انخفضت بشكل كبير واستمرار تداول المنتج السكني بالدولار الأميركي بحسب ما جاء في أسبابه الموجبة. يساهم هذا الإقتراح في حال إقراره بتعزيز حق السكن المهدّد اليوم بسبب الإنهيار الإقتصادي بما يسمح للطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود بتأمين مسكن لائق.

مقترح لمعالجة تدهور قيمة تعويضات نهاية الخدمة والصرف

نجد هنا اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب طوني فرنجية بتاريخ 1/12/2020 والرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة. ويلزم الاقتراح مصرف لبنان، “في حال استحق تعويض الصرف من الخدمة-بلوغ السن أو الصرف من الخدمة- لأي موظف أو مستخدم من موظفي القطاع العام، القطاع الخاص والقطاع العسكري، بتحويل المبلغ إلى الدولار الأمريكي وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته المصرفية (أي 1515)، على أن يتم السحب وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة، على ألا تتعدى السحوبات” خمسة آلاف دولار أميركي شهريا. يحدد أن ما سبق يطبق على مبلغ “خمسماية مليون ليرة لبنانية كحد أقصى من مجمل التعويض” لمن إنتهت خدمته في الحالتين السابق ذكرهما. كما يعطي للقانون في حال صدوره مفعولاً رجعياً لأول سنة 2020. تبرر الأسباب الموجبة تقديمه بوجوب تعويض “جزء من خسارة قيمة” التعويضات المالية التي حصلت “جراء التضخم” الحاصل بأسعار الاستهلاك وانهيار العملة المحلية. وتشير الأسباب الموجبة إلى أن صندوق الضمان الإجتماعي كان قد تقدم بطلب إلى مصرف لبنان بهذا الشأن، إلا أنه لم يتم تطبيقه. وحصر إذاً الاقتراح تطبيقه على حالتي الصرف وهما بلوغ السن والصرف من الخدمة، وبالتالي لا يطبق على الشخص الذي يطلب إنهاء خدمته. كما وإن حاول الاقتراح تصحيح قيمة التعويضات في ظل تضخم الأسعار وانهيار العملة الوطنية، إلا أنه لم تتم دراسة الأثر الاقتصادي والمالي له، وما سينتجه من تضخم إضافي للعملة الوطنية أو عجز على كاهل الدولة.

أما بالنسبة للاقتراحات التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 30 أيلول 2020، فنحيل القارئ بالنسبة إليها إلى التعليقات التي سبق ونشرناها عليها على الروابط أدناه:

اقتراح لإنشاء صندوق للبطالة وتعويض على أساس الأجر قبل التخفيض

اقتراح لإعفاء طلّاب المرحلة الثانويّة وطلّاب المراحل المهنيّة كافّة من أيّ بدلات ورسوم ماليّة متوجّبة عليهم

على صعيد المقترحات التي تتطلّع إلى حماية الأفراد بوجه أطراف أخرى، نجد:

وجوب استيفاء أقساط الجامعات والمعاهد بالعملة الوطنيّة اللبنانيّة ومنع زيادة الأقساط

نجد هنا اقتراحاً مقدّماً بتاريخ 16/12/2020، أي بعد أسبوع على قرار الجامعة الأميركيّة فرض تسديد الأقساط وفق سعر المنصّة المنشأة لدى مصرف لبنان (أي 3900 ل.ل)، من النوّاب إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة، جهاد صمد، محمد نصر الله وبلال عبد الله، الهادف إلى حظر الجامعات الخاصة والمعاهد التعليميّة العاملة في لبنان من استيفاء بدل الأقساط بغير العملة الوطنيّة اللبنانيّة حتى لو كان العقد مبرما بالدولار الأميركي، وعلى سعر الصرف الرسمي (1515 ل.ل). كما يرمي الاقتراح إلى حظر هذه المؤسسات من رفع أقساطها بالعملة اللبنانيّة وإجبارها على الالتزام بلائحة أقساطها التي اعتمدت للعام الدراسي 2017-2018. ويلحظ الاقتراح معاقبة الجامعات التي تخالف هذا القانون وفق المادة 319 من قانون العقوبات، أي بعقوبة تصل إلى 3 سنوات حبس وغرامة قد تصل إلى مليوني ليرة. ومن الملفت أن هذه المادة من قانون العقوبات تتعلّق بالنيل من مكانة الدولة الماليّة وتعاقب من أذاع وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنيّة أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداته. وكأن مقدّمي الاقتراح يعتبرون أن دولرة الأقساط تساهم في النيل من قيمة العملة الوطنية.

حسب ما جاء في الأسباب الموجبة، يأتي الإقتراح للتصدي إلى قرارات الجامعات بإستيفاء بدلات الأقساط وفق سعر المنصّة 3900 وزيادة الأقساط، ما عرّض آلاف الطلّاب إلى خطر على مستوى إستكمال دراساتهم في ظلّ عدم قدرة الجامعة اللبنانيّة على إستيعابهم، ما يخالف الحقّ بالتعليم المنصوص عليه في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المشار إليه في مقدّمة الدستور، والمادة 10 من الدستور.

مقترح لإلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال كأموال جديدة fresh money

نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من النائب طوني فرنجيّة في 1/12/2020 الذي يرمي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافّة عقود الضمان كأموال جديدة (fresh money). ويحاول هذا الإقتراح إنصاف  المستفيدين من عقود الضمان حيث أنّه يلزم هيئات الضمان العاملة في لبنان بدفع الأموال التي ستتلقّاها من الخارج سواء من معيد الضمان (Reinsurer) و/أو وسيط إعادة الضمان Reinsurance broker وفقا للعقود الموقّعة معهم فيما يلي “كأموال جديدة”. أمّا شركات الضمان العاملة في لبنان فتلزم بتسديد جزء من موجباتها الناشئة عن عقود الضمان إلى المستفيدين منها في كافة المجالات بأموال جديدة ( Fresh money) وفقا للنسب التي استحصلت عليها من شركات إعادة الضمان أو وساطة الضمان الأجنبية بحيث توزّع جميع المبالغ الناتجة أو التي ستنتج عن عقود إعادة التأمين نسبيّا على كافة المستفيدين من عقود الضمان. أمّا مدة نفاذه فحدّدت بثلاث سنوات.

يساهم هذا الإقتراح في ضمان لعب التأمين لدوره الحقيقي أي حماية المؤمَّن من المخاطر التي باعها للمؤمّن والتي يقع على هذا الأخير تحملها في ظلّ اقتصاد مدولر والسقوط الحرّ للعملة الوطنية بما سيساهم بحماية ثقة الزبائن بقطاع التأمين. إلّا أن هذا الأمر سيدفع حتما شركات التأمين إلى استيفاء أقساط التأمين كأموال جديدة وهو ما سيؤدّي إلى انخفاض عدد المشتركين في أي نوع من التأمين ويؤدي إلى إضعاف القطاع وحصره بفئة معيّنة من الميسورين.

أما بالنسبة للاقتراحات التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 30 أيلول 2020، فنحيل القارئ بالنسبة إليها إلى التعليقات التي سبق ونشرناها عليها على الروابط أدناه:

اقتراح للسماح بتسديد القروض الممنوحة بالدولار بالليرة اللبنانية

اقتراح لحماية المقترضين من البنود التعسفيّة

اقتراح القانون المعجّل لتمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونيّة المتعلّقة بالمهل الناشئة عن التعسّر في سداد القروض

إقتراح لحماية أموال الضمان الإجتماعي: مقترح شعبوي لوزير المال السّابق لحماية أموال الضمان الإجتماعي

3 – مقترحات لتأمين بعض الموارد للدولة أو حمايتها

مقترح لتشديد عقوبة مهرّبي السلع المدعومة

أخيرا، نجد اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النائب محمد الحجار في 12/10/2020 يرمي إلى إنزال عقوبات مشدّدة على مهرّبي السلع المدعومة.

أبرز ما  جاء في هذا الإقتراح هو اعتبار فعل تصدير أو محاولة تصدير البضائع المخالفة وتخزينها في محلّات أو مستودعات غير المحلّات بالتجزئة وإذا كانت قيمتها تفوق 3 ملايين ليرة جناية عقوبتها السجن من ثلاث إلى عشر سنوات. وتشمل العقوبات كل شخص يمتلك داخل النطاق الجمركي بحسب القانون الجمركي مخزنا معدّاً للتهريب الجمركي أو تسهيله أو وسيلة نقل معدّة لهذه الغاية.

وقد عرّف الإقتراح البضائع المخالفة على أنّها البضائع التي تستفيد من دعم السلة الإستهلاكيّة التي أقرّتها الوزارات والمؤسسات العامة بالتعاون مع مصرف لبنان، والتي يتم تصديرها أو محاولة تصديرها بصورة مخالفة للقانون. وهنا يقتضي النظر في صوابية التعريف حيث أن تصدير السلع المدعومة هو بحد ذاته مخالف للقانون لكون الدعم يتمّ بأموال المكلّفين.

كما فرض اقتراح القانون إعلام النيابة العامة المختصة ومديريّة الجمارك في حال ضبط أي بضائع مخالفة تتعدّى قيمتها 3 ملايين ليرة ومصادرتها ووسائل نقلها بمعزل عن أيّ ملاحقة جزائية أو غرامات جمركية  علما أن المبلغ الموضوع كحدّ اقصى للكمية مرتفع خاصة أنه يتعلّق بسلع أساسية للحياة في لبنان.

يساهم هذا الاقتراح في تشديد العقوبات على مهرّبي البضائع المدعومة  الذين حرموا المواطنين من الإستفادة من الدعم الوحيد المتبقي لهم على المواد الغذائيّة والأدوية  في ظلّ شحّ أموال المصرف المركزي وانهيار قيمة العملة الوطنية واستمرار الاستيراد بالدولار. غير أنه يتّسم بالخطورة، إذ يضع المسؤولية الجنائية الأساسية على المهرّبين في تبديد أهداف “الدعم” (أي استخدام احتياطي العملات الأحنبية في البلاد)، غير أنه لا يعتبر سوى خطوة ثانوية بالمقارنة مع إهمال السلطات في أدء دورها في وضع خطط هادفة واستيرادها مباشرة بعض السلع الحيوية وممارسة رقابتها على استخدام المصرف المركزي لاحتياطي البلاد، والذي يرتبط به الأمن القومي، من أمن طاقوي وغذائي وصحي.

كما نشير في هذه الصدد، وبالنسبة للاقتراحات التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 30 أيلول إلى:

اقتراح يقضي بإلغاء لإعفاءات الضريبية للطوائف: عدم مشروعية الإعفاء في غياب الخدمة العامة

 واقتراح إعفاء سكان جونية من رسوم الكهرباء

  مقترحات مرتبطة بالأزمة القانونية

على جدول أعمال الجلسة النيابية 3 اقتراحات مرتبطة بتمديد مفاعيل القانون 160/2020 القاضي بتعليق المهل القانونية والعقدية والقضائية.

وكنا قد فنّدناها وأبدينا ملاحظاتنا عليها في مقالة مستقلة نحيل القارئ بالنسبة إليها إلى الرابط أدناه:

اقتراحات تمديد المهل، مخاطر في تعطيل العدالة والديمقراطية

 

مقترحات مرتبطة بالأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا

الاقتراح الصادر عن النائب جميل السيد بالتخفيف من حدة اكتظاظ السجون

الإقتراح الصادر عن نواب اللقاء الديمقراطي لإقرار عفو جزئي عن العقوبات الجزائية

كما نشير في هذا الصدد إلى اقتراح كان موضوعاً على جدول أعمال جلسة 30 أيلول، ونحيل القارئ بالنسبة إلى تعليقاتنا عليه إلى الرابط أدناه:

إعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيات والبلديات واتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل

 

[1] القانون 379/2001

[2] وكان الاقتراح الأساسي مقدما – في توافق نادر بين غالبية الكتل – من النواب علي فياض، فادي سعد، إدي أبي اللمع، فيصل الصايغ، شوقي الدكاش، هادي أبو الحسن، زياد حواط، هاني قبيسي، وبلال عبد الله في 17/12/2019

[3] المشار إليها في المادة 87 من القانون رقم 244 تاريخ 31/07/2019

[4] فادي سعد، انطوان حبشي، جوزاف اسحق، ماجد أدي أبي اللّمع، زياد حليم حوّاط وجورج عقيص

انشر المقال

متوفر من خلال:

أملاك عامة ، البلد ، لبنان ، المرصد البرلماني ، مقالات ، البرلمان ، الحق في الصحة والتعليم ، سلطات إدارية ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، مؤسسات عامة ، قطاع خاص ، مصارف ، تشريعات وقوانين ، إقتراح قانون ، الحق في التعليم



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني