مقترح قانون يُتيح للأم الحاضنة السفر بمولودها لخارج المغرب دون إذن طليقها


2019-12-23    |   

مقترح قانون يُتيح للأم الحاضنة السفر بمولودها لخارج المغرب دون إذن طليقها

طالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، بإدخال تعديلات على مدونة الأسرة حتى تُمكن المرأة الحاضنة من السفر إلى خارج المغرب بدون إذن طليقها، بالإضافة إلى تمتيعها على غرار طليقها، بحق "منح الترخيص قصد حصول المحضون على وثائق إثبات الهوية والجنسية وجواز السفر".

وبحسب مذكرة تقديم مقتـرح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 163و 179 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير2004) كما تم تعديله (مرفق)، فإن الحضانة في حالة الطلاق "تثير إشكالات متعددة، وخاصة بسبب تنقل أو سفر الحاضنة مع محضونها خارج أرض الوطن، أو سفر وتنقل الحاضنة المقيمة في بلاد المهجر إلى دول أخرى"، وبالتالي "فإن الانفصال بين الزوجين لا يعني بالضرورة حرمان الطفل القاصر من حقه الطبيعي في أن تكون له أسرة ولو بعد الطلاق".

ودعا أصحاب المقترح إلى "وضع حد للحيف غير المبرر الذي يتعرض له الطفل المحضون، وكذلك الأم الحاضنة، نتيجة انتقاص أهليتها، وذلك في حالتين، هما: استصدار الأم لجواز السفر والبطاقة الوطنية للتعريف لابنها المحضون في بلاد المهجر، وسفر الأم الحاضنة مع محضونها إلى خارج المغرب لمدة قصيرة" وذلك "في إطار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكرسة دستوريا وتشريعيا".

ويقترح النص القانون إدخال تعديل على المادة 163 من مدونة الأسرة المغربية، بإضافة الفقرة التالية: "يجوز للأم الحاضنة، على غرار الأب، منح الترخيص قصد حصول المحضون، على وثائق إثبات الهوية والجنسية وجواز السفر في بلاد المهجر كما في المغرب، طبقا لما تقتضيه المصلحة الفضلى للمحضون".

وأيضاً إضافة مادة جديدة، تنص على أنه "يحق للأم الحاضنة السفر رفقة طفلها المحضون خارج أرض الوطن لأغراض اجتماعية أو سياحية، دون موافقة الأب، شريطة الالتزام بالعودة إلى موطن المحضون داخل أجل شهر على الأكثر، وتمكين المحضون من التواصل مع أبيه وباقي أهله، تحت طائلة سقوط الحضانة".

في المقابل، اشترط مقترح القانون ضرورة موافقة الولي أو النائب الشرعي للمحضون، في حالة إذا كان "سفر المحضون مع أمه الحاضنة بغرض الاستقرار في الخارج أو للدراسة أو للعلاج".

وأحيل النص القانوني على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في الغرفة الأولى، في 16 دجنبر الجاري، وذلك بغرض مناقشته والمصادقة عليه، في أفق إحالته على الغرفة الثانية، ثم نشره بالجريدة الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد اعتمد سنة 2003 مدونة الأسرة، التي حملت حينئذ الكثير من التعديلات التي ضمنت مجموعة من الحقوق للنساء والطفولة. إلا أنه في الآونة الأخيرة تعالت أصوات الحقوقيات والحقوقيين مطالبة بملائمة مضامينها مع دستور البلاد الجديد، من جهة، والالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة، من جهة إضافية.

ودعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في وقت سابق من سنة 2018 إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، وذلك من خلال “تقييمها وتقويمها”.

وفي مطلع السنة الجارية، كشف وزير العدل السابق، محمد أوجار، أن وزارة العدل بصدد "إجراء تقييم شامل وموضوعى لمدونة الأسرة، ورصد مكامن الضعف والخلل فيها، ومقاربة مقتضياتها مع التطورات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة"، وذلك "في أفق تحديد المقتضيات التي تستدعي المراجعة والتقدير، مع نهج مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع كل الفاعلين من منظومة العدالة والعلماء وفعاليات المجتمع المدنى". بحسب قول الوزير السابق الذي شدد على أن "مدونة الأسرة وإن كانت تعتبر مكسبا مهما للأسرة والمجتمع المغربي، إلا أنه آن الأوان لمراجعة بعض موادها التي أبانت التجربة العملية عن ضرورة مراجعتها، واحتواء الثغرات التي رصدها التطبيق العملي لمقتضياتها خصوصا بعد صدور دستور 2011، ورفع المغرب لتحفظه عن بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني