مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء: التمييز عنف أيضاً


2016-12-02    |   

مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء: التمييز عنف أيضاً

مجرد إعداد مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء يشكل مكسباً هاماً للمرأة وتتويجاً لنضالات المجتمع المدني عموما وبالأخص الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة وعلى رأسها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات العاملة في هذا الشأن منذ أوائل التسعينيات. ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة لأنه يقوم على مقاربة حقوق الإنسان ويكرس التعريفات الدولية المعمول بها في مجال العنف والتمييز معتبراً العنف المسلط على النساء تمييزا ضدهن وانتهاكا لحقوق الإنسان. كيف تم اعداد هذا المشروع؟ ماهو مضمونه؟ ماذا سيقدم للنساء وللمجتمع التونسي بصفة عامة؟ هذا ما سنحاول تقديمه في هذه الورقة.

إعداد المشروع
لمدة طويلة، بقيت ظاهرة العنف ضد النساء في تونس من المواضيع المسكوت عنها. وحتى بداية القرن الحالي، لم تتحدث عنها إلا المنظمات غير الحكومية النسوية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. من بعدها، بدأت المؤسسات الرسمية في معالجة هذه الظاهرة تحت ضغط المنظمات الدولية المانحة.

فبلورت الدولة استراتيجية لمناهضة العنف وأعدت مسحا وطنيا في 2009-2010 بيّن أن أكثر من 47% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة صرّحن أنهن تعرضنَ لأحد أنواع العنف على الأقل مرة واحدة طيلة حيَاتَهن مع وجود تقارب كبير في هذا المعطى البياني بين الريف والمدينة. ويمثل العنف المادي الذي تَبلغُ نسبته  31.7% أكثر أنواع العنف انتشاراً يَأتي من بعدها العنف النفسي بنسبة 28.9%. ويأتي العنف الجنسي في المَرتبَة الثالثة بنسبة 15.7%. أما العنف الاقتصادي فهو يمثل فقط نسبة 7,1%. وتعكس هذه النسبة الضئيلة مدى استبطان النساء لتبعيتهن الاقتصادية.

ومن جديد سنة 2016، أصدر مركز الدراسات والبحوث والإعلام حول المرأة (الكريديف) نتائج مسح جديد حول العنف المسلط على النساء في الفضاءات العامة بين أن 53،3% من النساء يتعرضن إلى العنف في الفضاء العام، مع الملاحظة أن العنف ضد النساء متفشٍّ في الفضاء المهني (58،3%) وفي وسائل النقل (46% عنف معنوي و78% عنف جسدي)[1].

وعلى ضوء هذه المعطيات، شرعت السلطة السياسية في وضع مشروع قانون للقضاء على العنف على غرار بعض الدول التي تناولت هذه الظاهرة وأصدرت تشريعات خاصة بالعنف مثل الجزائر ولبنان ومنطقة كردستان في العراق وإسبانيا.

يستند مشروع القانون على مجموعة من المصادر والنصوص الوطنية والعالمية:

الأسس الدستورية والقانونية الوطنية:
تضمن الدستور عدة فصول مرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعنف المسلط على النساء. فإلى جانب الفصل 21 الذي أقر مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات دون تمييز، ألزم الفصل 46 الدولة في فقرته الأخيرة بأن ” تتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”.

يضاف إلى الدستور، النصوص المستمدة من الإتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلّط على النّساء، وعدد من التوصيات الصادرة عن لجنة سيداو المكلفة بالسهر على تطبيق أحكامها، بالأخص التوصية عدد 19 لسنة 1992 حول العنف ضد المرأة والتي اعتبرت في النقطة عدد 1 أنّ: “العنف القائم على أساس الجنس هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة يعطّل بصورة جدّية قدرة المرأة على التمتّع بحقوقها وحرّياتها على أساس من التساوي مع الرجل”.

كما من هذه الوثائق، الإعلان العالمي الخاص بالعنف[2] والذي عرّف العنف على أنه فعل عنيف قائم على أساس الجنس وناتج عن علاقات غير متساوية بين النساء والرجال.

فشل المشروع الشامل لمكافحة العنف ضد النساء:
بعد اصدار الدستور، تم بمبادرة من كتابة الدولة للمرأة والأسرة، إنشاء لجنة وطنية تتكون من خبراء من مختلف الإختصاصات القانونية وعلم الاجتماع والصحة الإنجابية قامت بصياغة مشروع القانون. وقد اعتمدت كتابة الدولة للمرأة والأسرة في مسار إعداد هذا القانون منهجاً تشاركياً مدمجاً لمختلف الهياكل الحكومية ومكوّنات المجتمع المدني في مختلف الجهات. انطلقت اللجنة في أعمالها منذ شهر مارس 2014 وقدمت مشروع القانون الإطاري في الذكرى 58 لصدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 آوت 2014.

في هذا الإطار، تمّ إعداد مشروع قانون شامل حول العنف المسلط على النساء يعتمد التعريفات المتَفق عليها دوليا للعنف. كما يقوم مشروع القانون على مقاربة شاملة بخصوص سبل التصدي للعنف حيث يتضمن وقاية النساء من العنف. كما يضمن معاقبة المُعتَدين ورَدعِهم ويَكفَل الإحاطة بالناجيات من العنف.

إلا أن هذا المشروع الأول لم يرَ النور نظرا لكثرة الانتقادات التي واجهته خاصة من قبل الحركات الدينية، والتي استعملت بعض القنوات التلفزية للتهجّم عليه مثل قناة الزيتونة. وبالإمكان أن نعزو فشل هذا المشروع لأسباب ذاتية، قوامها إنتماء الخبيرات والخبراء الذين تولوا وضعه معظمهم إلى الحركة الحقوقية الديمقراطية وخاصة إلى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وهي منظمة يعتبرها بعض السياسيين من حركة النهضة معادية للفكر الديني، وأسباب موضوعية، تتصل بالطابع الشمولي للمشروع، مما يستدعي تعديل عدد من القوانين، منها مجلة الأحوال الشخصية وقانون الشغل وقانون الوظيفة العمومية والمجلة الجنائية.

ملامح مشروع القانون الأساسي
إن القانون الذي سيتولى مجلس نواب الشعب إقراره بعدما اعتمده مجلس الوزراء بتاريخ 13 جويلية 2016، لا يمكن أن يكون إلا قانونا أساسيا حسب ما جاء في الفصل 65 الذي حدد مجالات القوانين الأساسية  واقتضى أن “تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة …بالحريات وحقوق الإنسان”. وتاليا، من المنتظر أن يخضع المشروع  لإجراءات خاصة أبرزها وجوب توفر الأغلبية المطلقة لأعضائه للمصادقة عليه. وهنا، سنعرض أهم ما جاء في هذا المشروع في معرض تقييمها ونقدها.

تعريف العنف وأشكاله
تم تعريف العنف على أنه “كل إعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة”. وهذا التعريف مطابق للمعايير الدولية وخاصة للمادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على العنف[3]. وفي الإتجاه نفسه، أكّد المشروع في الفصل الرابع منه أن العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال التمييز وانتهاك لحقوق الإنسان”، بما يستعيد العبارات التي جاءت في التوصية عدد 19 للجنة السيداو الخاصة بالعنف ضد المرأة[4] المشار إليها أعلاه.

وتتمة لكل هذه التعريفات، قدم الفصل 3 من المشروع تعريفا للتمييز بكونه: “كل تفرقة أو استبعاد او تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان وبالحريات على أساس المساواة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الإعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الإقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة”. والملاحظ أن هذا التعريف أكثر وضوحا وتطورا من التعريف الدولي للتمييز لأنه يضيف إلى مظاهر التمييز بعض المظاهر التي أغفلتها الاتفاقية مثل التمييز بسبب السن أو الإعاقة أو الحالة الصحية متبنيا التطور الدولي لهذا المفهوم.

كما يقدم المشروع في الفصل الثالث تعريفاً لمختلف أشكال العنف، ومنها العنف المادي[5] والعنف المعنوي[6] والعنف الإقتصادي[7] والإستغلال الجنسي[8].

كما عرف المشروع حالة الإستضعاف بكونها “أي وضع يعتقد فيه الشخص أنه مضطر للخضوع للإستغلال والعنف الناجم خاصة عن صغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو حالة الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تعوق الشخص المعنوي عن التصدي للجاني”.

ماذا نستنتج من هذه التعريفات؟

  • هي تعريفات مهمة ستسهل تطبيق المشروع من قبل القضاة بعد دخوله حيز التنفيذ.
  • وهي تعريفات متطورة بالنسبة للتعريفات الدولية التي جاءت في الاعلان العالمي ضد العنف المسلط على النساء الذي اكتفى بتقديم أشكال العنف الجسدي والمعنوي والجنسي مؤكدا على المجالات التي تمارس فيها. بالمقابل، اهتمّ المشروع بتقديم أمثلة عن هذه الأشكال دون الخوض في مجالات ممارستها. وهذا ما يفيد أن مختلف أشكال العنف يمكن أن تمارس في كل الفضاءات العامة والخاصة ما دامت  تمس من الكرامة الإنسانية وتنتهك حقوق الإنسان.
  • وهي تعريفات مجددة ومتلائمة مع وجود مظاهر مختلفة للعنف مثل بتر الأعضاء التناسلية للنساء، وبخاصة مع مطالبة بعض الأئمة وجدي غنيم بختان البنات في تونس.
  • وهي تعريفات تمكّن من تجاوز نقائص التشريعات الوطنية مثل المجلة الجزائية التي تجاهلت بعض مظاهر العنف الجنسي. ففي تعريفه للعنف الجنسي وبتأكيده على علاقة الفاعل بالضحية، يمكن أن نعتبر أن الإغتصاب الجنسي الذي يمارسه الزوج على زوجته بإجبارها على تعاطي الجنس دون موافقتها هو عنف يجرمه المشروع.
  • لكن هذه التعريفات تبقى بحاجة إلى مراجعة حتى يتم التأكيد على احترام حقوق الإنسان عملا بأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وتحديد مضمون التدابير الكفيلة بالقضاء عليه واستبدال المساعدة بالتعهد، وتعريف التعهد بالنساء ضحايا العنف بكونه مجمل التدخلات والإرشادات والمرافقة والإحاطة والتأهيل المقدّمة للنّساء ضحايا العنف حتى تسترجع ثقتها بنفسها وكرامتها وحقوقها ومواطنتها.

الوقاية من العنف
تعرض المشروع إلى التدابير التي يجب إتخاذها للقضاء على التمييز المسلط على النساء ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها. ووضع المشروع على كاهل وزارات التربية والتعليم والتكوين المهني والشباب والطفولة والمرأة والشؤون الدينية والصحة والشؤون الاجتماعية مهامّ عدة بما يتصل بوظائفها في هذا الخصوص. كما أكد المشروع على دور وسائل الإعلام في التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه ومنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف أو المقللة من خطورته.

ويلحظ بالمقابل أن المشروع لم يولِ أهمية لوزارة الثقافة ولم يشركها في القضاء على العنف ولم يؤكد على التثقيف الجنسي والتربية الجنسية ولم يتعرض إلى دور منظمات المجتمع المدني.

مراجعة الجرائم المنصوص عليها في المجلة الجزائية
اهتمّ المشروع بالجرائم المنصوص عليها في المجلة الجزائية وراجعها وأضاف جرائم جديدة متصلة بالعنف المسلط على النساء وعوض مصطلح المتضرر بمصطلح الضحية. كما أدخل مواد لحماية الشهود.
وبشكل عام، تنقسم الجرائم التي تمت إضافتها أو تعديلها بين جرائم عنف مباشر وجرائم تمييز.

ومن بين جرائم المباشر المضافة، جرم بتر جزئي أو كلي لعضو المرأة التناسلي (بما يحمي فعلياً من الختان)، أو أيضا جرم سوء المعاملة في حال كانت الضحية قرينا أو شخصا في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت للفاعل سلطة عليه. كما أضاف المشروع تجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي من شأنها أن تنال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو تؤثر على سلامتها البدنية والنفسية. وإذ يجرم المشروع بذلك العنف المعنوي المسلط على النساء، فإنه يثير إشكالا لأنه مخالف لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. كما أضاف المشروع جرماً جديداً في حال تعرض النساء إلى مضايقة في الفضاءات العمومية  بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.

كما تم تشديد العقوبة فيما يتصل بالتحرش الجنسي (الفصل 226 ثالثا). وإذ ألغى المشروع شرط الإمعان والتكرار في ارتكاب جريمة التحرش، إلا أنه استعمل عبارات في الجمع كأفعال أو أقوال أو إشارات أو ضغوط على نحو يترك المجال مفتوحا لتأويلها على أنها تفيد التكرار. كما يلحظ أن المشروع ألغى الفصل 226-4 من المجلة الجزائية خاصة الفقرة الرابعة منه التي تمكن المشتكى به بالتحرش من تتبع الشاكي من أجل الإدعاء بالباطل في صورة صدور قرار أن لا وجه للتتبع.

كما أدخل المشروع مصطلح الإغتصاب عوض المواقعة في الفصل 227 جديد التي تشمل كل أنثى أو ذكر بينما كان الفصل الأصلي يتحدث عن مواقعة أنثى دون الذكر. كما رفعت مظلمة كانت تسلط على الفتيات القاصرات وذلك بإلغاء امكانية زواج الفاعل بالمجني عليها في صورة مواقعة أنثى قاصر بدون عنف للإفلات من العقاب.

وعلى صعيد جرائم التمييز، استحدث المشروع في سياق توسعه في التعريف بالعنف جرائم التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وأيضا ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد أسباب التمييز.

كما اعتبر عنفا مجرما تشغيل الأطفال كعملة منازل أو التوسّط في تشغيلهم.

كما شدد المشروع العقوبة عن الجرائم المشمولة في الفصول المتصلة بالضرب والجرح في جميع حالاته (الفصول 208 و218 و219) والتهديد بالإعتداء (الفصل 222) والتهديد بالسلاح (الفصل 23) إذا كان الفاعل أحد الزوجين او أحد المفارقين أو أحد الخاطبين أو أحد الخاطبين السابقين أو إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. وكذلك ومن أهم ما جاء في الفصل 218 جديد إلغاء ووقف التتبعات أو تنفيذ العقاب في حال إسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه. كما شدد العقوبة في حال ارتكاب الفحشاء على شخص من دون رضاه في حالات معينة.

حماية الضحية
ينظر قاضي الأسرة في مطلب الحماية بناء على مطلب كتابي صادر عن الضحية أو وكيلها أو النيابة العمومية بعد موافقة الضحية، مندوب حماية الطفولة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة كان طفل معنيا. ويمكن للقاضي بموجب قرار الحماية منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو أطفالها وإلزامه بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملمّ على الضحية أو على اطفالها، الزامه بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية والأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها، تحديد سكنى الضحية وأطفالها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن، تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات أطفالها، إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة وتقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال.

وتشمل الحماية أيضا الحق في الحماية القانونية والحق في النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني والحق في التمتع وجوبا بالإعانة العدلية والحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة والتمتع بالتعهد العمومي عند الإقتضاء والحق في الحماية عبر واجب الإشهار للجهات المختصة.

التخصصية
يقترج المشروع تكليف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف وبتخصيص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الإبتدائية تضم قضاة مختصين بقضايا العنف على مستوى النيابة والتحقيق وقضاة الأسرة. كما نصّ المشروع على إحداث وحدات مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات تضم من بين عناصرها نساء.

إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة
تضمن المشروع إنشاء مرصد يعمل تحت إشراف الوزارة وتتصل مهامه برصد حالات العنف وإعداد قاعدة بيانات ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييمها والقيام ببحوث علمية وميدانية والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات والتدابير العملية المشتركة والقطاعية والتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وابداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وفي المشاريع القانونية المتصلة بالموضوع. لم يتعرض المشروع إلى طبيعة المرصد القانونية، إلى تركيبته، إلى مدى احترام التناصف صلبه، إلى مكانة المجتمع المدني ودوره.

يمثل المشروع خطوة جدية للقضاء على العنف المسلط على النساء لكن غير كافية. فحتى هذا الهدف،لا بد من مراجعته من أجل إدراج توطئة لتحديد المرجعيات والمبادئ والأسس التي يقوم عليها والتنصيص على فصول الدستور التونسي المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع وتقديم المقاربات ومنها مقاربة النوع الاجتماعي ومقاربة الصحة العمومية وتأكيد مقاربة حقوق الإنسان. كما لا بدّ من تحديد مجال موضوعه لتجنب التداخل بين مختلف القوانين وخاصة قانون الاتجار بالبشر وإحداث هيئات قضائية متخصصة في العنف المسلط على النساء داخل المحاكم وإبراز دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العنف المسلط على النساء للاستفادة من تجربتها في الإستماع والتوجيه والمرافقة أو المصاحبة والتنسيق معها وتوحيد المقاربات وتشريكها عبر المرصد المحدث في المشروع في اخذ القرارات وبلورة الاستراتيجيات المتصلة بالعنف المسلط على النساء.

نشر هذا المقال في العدد 6 من مجلة المفكرة القانونية في تونس


[1]  سليم القلال.مريم السلامي.عماد زعيم.خولة الماطري.العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام بالبلاد التونسية.الكريديف.تونس.2016
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة..1993اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ كانون اﻷول/ ديسمبر1993[2]
[3] إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ كانون اﻷول/ ديسمبر 1993
[4]  لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة. الدورة الحادية عشرة، 1993. التوصية العامة 19 العنف ضد المرأة
[5]  وهو كل فعل ضار أو مسيء يمس بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها مقدما بعض مظاهر العنف كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحروق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل،
[6] وهو كل اعتداء لفظي ينال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو إلى إخافتها أو التحكم فيها. وكما هو الشأن بالنسبة إلى العنف المادي، يقدم المشروع بعض الأمثلة عن العنف اللفظي ومنها القذف والشتم والإكراه أو التهديد أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات كالتحرش المعنوي والإهانة والسخرية وغيرها من الأفعال أو الأقوال،
[7] وهو كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى اخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية،
[8] وهو كل فعل ضار أو مسيء يمس بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها مقدما بعض مظاهر العنف كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحروق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل،

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، تونس ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني