مرافعة نموذجية للدفاع عن اللاجئين المهددين بالترحيل والاحتجاز التعسفي


2016-10-27    |   

مرافعة نموذجية للدفاع عن اللاجئين المهددين بالترحيل والاحتجاز التعسفي

لا تضمن المنظومة القانونية في لبنان أي حماية للاجئين وطالبي اللجوء. فباستثناء اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى السلطات والأونروا، يبقى اللاجئون دون إطار قانوني يضمن حقهم بالحماية. من هنا، بات اللاجئون الهاربون إلى لبنان في بدايات 2000، وأكثريتهم من السودانيين والعراقيين، عرضةً للتّوقيف والمحاكمة بسبب دخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، فكانت تتم محاكمتهم على هذا الأساس ويعاقبون بالحبس والغرامة والترحيل. كما أن الأمن العام طوّر أعرافاً أدت إلى احتجازهم لفترات طويلة تتعدى فترة محكوميتهم حتى يصل الأمر إلى ترحيلهم إلى بلدهم حيث يخشى تعرّضهم للاضطهاد والعنف.

نظرا لهذه الممارسات المخالفة لأبسط حقوق الإنسان، ومع فشل كل المحاولات في تسوية الأمر عبر المراجعات الإدارية لدى وزارة الداخلية-المديرية العامة للأمن العام ولدى النيابة العامة التمييزية[1]، ومع تحجج الإدارة بأن لبنان “ليس بلد لجوء”، برزت الحاجة لدى محامين وناشطين في إيجاد استراتيجيات بديلة لوقف هذا التعدي المزدوج. وقد أدى ذلك الى وضع مرافعتين نموذجتين، الأولى للدفاع عن اللاجئين الذين تتم ملاحقتهم على خلفية دخولهم خلسة لإبطال الملاحقة ضدهم ومنع ترحيلهم، والثانية لإلزام الدولة بالإفراج عن اللاجئين الموقوفين تعسفاً بعد انتهاء محكومياتهم. 

في ما يتعلق بالدخول خلسة والترحيل:
في هذا المجال، كانت جمعية رواد فرونتيرز التي تعنى بحقوق اللاجئين، قد أعدت مرافعة نموذجية وزعت على عدد من المحامين الذين كانوا يعملون معها. وكانت المرة الأولى التي يعتمد فيها نموذج المرافعة النموذجية. فمع إنشائها، كانت جمعية رواد فرونتيرز تعمل على تقديم المساعدة القانونية للاجئين. وقد جاءت المرافعة النموذجية هذه بعدما لاحظت الجمعية أن قلة من المحامين لديهم الخبرة والمعرفة لفهم المنظومة القانونية للجوء ومتخصصة بما فيه الكفاية للتوكل في دعاوى في هذا الشأن. من ناحية أخرى، بات اللاجئون يواجهون مشاكل متزايدة أمام القضاء، فقامت الجمعية أولا بدراسة الأحكام الصادرة ضد عدد من اللاجئين بغية سبر أبرز المشاكل التي يواجهونها والتي تعيق وصولهم للعدالة. وقد بينت الدراسة نقصا واضحا لدى المحاكم في فهم مبدأ اللجوء والمنظومة القانونية التي تتعلق به، مما عزز القناعة لدى الناشطين بضرورة الذهاب نحو القضاء لتغيير الممارسات القضائية وتقديم رؤية جديدة في تفسير المبادئ القانونية. وقد تم توزيع هذه المرافعة النموذجية على القضاة وعلى المحامين، وبالتالي أصبحت المرافعة النموذحية أداة لتطوير معرفة وقدرات المحامين من جهة، وتغيير إجتهادات المحاكم من جهة أخرى. وفعلا، لعبت هذه المرافعات دوراً هاماً في تبادل الخبرات بين المحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان والشأن العام.[2] وقد تم تطويرها فيما بعد من قبل مكتب صاغية للمحاماة لتأخذ شكلها الحالي.

تبعا لتقديم هذه المرافعة النموذجية في عدد من القضايا، آل عدد كبير من الأحكام إلى إستبعاد عقوبة الترحيل[3]، على أساس حق اللجوء المكرس في المادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تمنع ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو تتعرض فيه حياته للخطر. وأبعد من ذلك، ذهب بعض القضاة في ثلاثة أحكام ريادية[4] إلى إلغاء المعاقبة للدخول خلسة كون ذلك كان تحت وطأة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة. إلا أن هذه الأحكام لم تكن معللة وبالتالي لم يكن بإمكان المحامين الإستناد إليها كاجتهاد.

تجدر الإشارة أخيرا إلى أن هذه المرافعات النموذجية، كسواها، مرافعات قابلة للتطوير، حيث تغيرت على مرور الزمن بشكل يواكب تطور الاجتهاد ويأخذ بعين الاعتبار آراء القضاة وتوجهاتهم. فمثلا، لاحظ المحامون أنه في قضايا الدخول خلسة لم يكن القضاة يأخذون بعين الاعتبار نية المشرّع والمناقشات النيابية الحاصلة حول دخول الأجانب، وبالتالي لم يعد يركز المحامون على هذه النقطة في المرافعات. فضلاً عن ذلك، تم التخفيف من عدد الاجتهادات والمراجع الآيلة إلى استبعاد عقوبة الترحيل بعدما بات هنالك شبه إجماع لدى القضاة على ذلك. إلا أنه ما زال اللاجئ يعاقب على الدخول خلسة رغم حيازته لبطاقة اللجوء.

الاحتجاز التعسفي
في 20082009، اعتمد الأمن العام ممارسة مفادها الاستمرار في توقيف العراقيين المحكوم عليهم بجرم الدخول خلسة إلى لبنان، حتى بعد انقضاء فترة محكوميتهم. ومرد ذلك هو الضغط على اللاجئين وطالبي اللجوء وإجبارهم على الموافقة على إعادتهم إلى بلدانهم. وكان قد وصل عدد المحتجزين تعسفا في بداية 2008 إلى 600700 سجين لدى الأمن العام في روميه. وكان الأمن العام يعلل ذلك أنه من غير الممكن إطلاق سراح هؤلاء نظرا لكون وجودهم في لبنان غير شرعي، معتبراً أن حق اللجوء لا يوليهم تلقائيا حق الإقامة في لبنان بحد ذاته.

اذ ذاك، وأمام عناد الأمن العام على الاستمرار بحبس اللاجئين بعد انتهاء محكومياتهم، وذلك رغم ضعف حججه القانونية، تم اقتراح اللجوء إلى القضاء وذلك بغية تحقيق ثلاثة أهداف[5]:

  • لفت النظر إلى قضية إنسانية ملحة والإضاءة على ممارسة إدارية تخالف أبرز حقوق الإنسان،
  • إرغام الدولة على تبيان حججها ومبرراتها ضمن المهل القضائية وصياغتها في لوائح تقدم أمام المحاكم وبالتالي إستدراج الدولة والأمن العام إلى تقييم الممارسة المتبعة من هذا الأخير قانونيا،
  • الاستحصال على موقف قضائي إزاء هذه الممارسة وذلك على ضوء القوانين المرعية الإجراء.

تم اذ ذاك وضع دراسة تلتها مرافعة نموذجية لإلزام الدولة بالإفراج عن اللاجئين المحتجزين تعسّفاً، أي بعد إنتهاء فترة محكوميتهم. وقد تم استخدام هذه المرافعة في إطار التقاضي الإستراتيجي، حيث تم اختيار لاجئين غير محكومين بجرائم أخرى وقدمت دعاوى للمطالبة بالإفراج عنهم أمام قضاة أمور مستعجلة في مناطق عدة لمضاعفة حظوظ النجاح.

ومن أبرز القضايا التي استخدمت فيها هذه المرافعة النموذجية قضية يسرى العامري. كانت القضية الأولى التي صدر فيها حكم يقضي بوقف الاحتجاز التعسفي[6]، على أساس التزامات لبنان بموجب المعاهدات والأعراف الدولية والدستور الذي يكرس مبادئ حقوق الإنسان ومنها حق اللجوء. وقد أثارت هذه القضية ضجة إعلامية حيث رفضت الدولة تبلغ الحكم وتنفيذه في بادئ الأمر كما سنرى لاحقا. وتبعا لذلك، ورغم الضجة التي أحدثها هذا الحكم من قبل الإدارة، عادت قاضية الأمور المستعجلة في جديدة المتن وأصدرت في 28 كانون الثاني 2010  ثلاثة  أحكام مشابهة في قضايا ثلاثة لاجئين عراقيين[7]. وفي الاطار نفسه، وبعد أقل من خمسة أشهر على صدور هذه الأحكام، أكملت قاضي الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن في الاتجاه نفسه، حيث أصدرت حكمين في 8 حزيران 2018[8] لم تثبت فيهما الاعتداء على الحرية وحسب، بل قضت أيضا بسلفة على حساب التعويضات عن العطل والضرر الناجمين عن هذا الاعتداء وبغرامة إكراهية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم. ويلحظ أن نجاح الدعاوى الأولى أدى إلى رفع سقف المطالب، وبذلك تطور استخدام المرافعة النموذجية من المطالبة بإنهاء الحجز التعسفي للمطالبة بتعويضات من جراء هذا التعدي على حرية الأفراد، فاستجاب القضاء. كما عمد المحامون إلى المطالبة بتصفية الغرامة الإكراهية بعد تخلف الأمن العام عن تنفيذ أحكام الإفراج. فأصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت حكما لافتا[9] بإلزام الدولة اللبنانية بتسديد ستين مليون ليرة لبنانية للاجئ عراقي بعدما استمر الأمن العام في احتجازه لأكثر من سنة بعد صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.[10] إلى ذلك، وتفاديا لاتهامه بالتوقيف التعسفي، عمد الأمن العام إلى إحالة عدد من اللاجئين إلى النيابات العامة بحجة رفض تنفيذ قراراته بالترحيل. وهنا أيضا، واجهت المحاكم الجزائية هذا التدبير من خلال إبطال الملاحقة لعدم قانونية القرارات بترحيل لاجئ[11] أو أيضا لعدم جواز الاعتداد برفض اللاجئ أو قبوله بقرار الترحيل فيما هو محتجز تعسفا منذ سنوات[12].

الدولة كخصم: لا تنفيذ وتغيّب محاميها
يواجه اللاجئون الدولة كخصم أمام المحاكم، مما يطرح أسئلة عديدة حول حظوظهم، وهم الطرف الأضعف لناحية السلطة والمال، في الحصول على محاكمة عادلة.

ففي الفترة الممتدة بين 2007 حتى 2013، عجزت الدولة عن إصدار مرسوم بتعيين محامين للدفاع عنها. فكان هنالك خلل في تمثيل الدولة امام المحاكم، أدى إلى خلل واضح في حق المتقاضين بمحاكمة عادلة، إذ كانت الدولة تتغيب عن الجلسات مما يضطر بالقاضي إلى تأجيل الجلسة مع ما يستتبع ذلك لجهة إبقاء اللاجئ قيد الاحتجاز.

“العائق الأكبر كان عدم وجود محامي الدولة. تذرعت هيئة القضايا أنه لا يمكننا إرسال أحد إلى زحلة لحضور المحاكمة. فتكلمت مع رئيس هيئة القضايا وقلت له أنه لا يمكن حرمان لاجئة من حق المطالبة بحريتها لأن الدولة لم تعيّن محامين. لذا أصدر قرارا خاصا بتعيين أحد المساعدين القضائيين للهيئة بتمثيل الدولة في هذه القضية.”[13]

حاليا، لم تعد هذه المشكلة مطروحة حيث تم تعيين محامي دولة. إلا أن الأمر لا يخلو من الصعوبات. فما زال المحامي واللاجئ يواجه تعنت الإدارة في تبلغ وتنفيذ الحكم. فمن جهة، تمتنع الدولة عن تبلغ الأحكام الصادرة بحقها، وذلك للتحكم بالمهل ومنها مهلة الاستئناف، مما يؤخر طبعا في مجرى الدعوى. ثانيا، نجد أن الإدارة، أي الأمن العام، لا تنفذ الأحكام الصادرة. فبالرغم من صدور أحكام بتبرئة لاجئين والحكم بإطلاق سراحهم، ضربت الإدارة الأحكام بعرض الحائط وعمدت الى ترحيل بعضهم وإبقاء بعضهم الآخر قيد الاحتجاز التعسفي. ونذكر في هذا الإطار على سبيل المثال الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن طانيوس السغبيني في 17 أيار 2010 حيث تم بلاغ الحكم بوقف التعقبات والافراج عن اللاجئ للمديرية العامة للأمن العام، إلا أن هذه الأخيرة عمدت الى ترحيله قسرا بحجة أن لبنان ليس بلد لجوء. وبالطبع، لا يمكن تنفيذ الأحكام ضد الدولة لدى دائرة التنفيذ مما يصعب من إمكانية إجبار الدولة على تنفيذ الأحكام. لذا، يتضح أنه بإمكان الإدارة رسم حدود لنجاح التقاضي، من خلال التحكم بالنتيجة النهائية “على الأرض”. من هنا، يصبح التفكير بوسائل عمل جديدة ضروري، فيتم الاعتماد، إلى جانب المرافعة النموذجية، استراتيجيات جديدة للمناصرة، ومنها الضغط على الإدارة والسلطات السياسية، وتشكيل قوة ضاغطة من المجتمع المدني والإعلام.

دور الإعلام: قضية يسرى العامري نموذجا[14]
يسرى العامري لاجئة عراقية دخلت خلسة إلى لبنان مع شقيقها، فصدر حكم يعاقبها بالحبس لمدة شهر، إلا أن هذه الفترة امتدت لتصل لأكثر من ستة أشهر دون أي مسوغ قانوني. لذا، قدمت دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في زحلة مطالبة بوضع حد للاحتجاز التعسفي والإفراج عنها. وبالرغم من مماطلة وتغيب محامي الدولة[15]، صدر حكم قضى بالإفراج الفوري عن العامري.

 رفض الأمن العام تنفيذ الحكم وإطلاق سراح العامري، وسرعان ما تحولت القضية إلى نقاش عام، خاصة وأن وكلاء يسرى والناشطين (وأبرزهم جمعية رواد فرونتيرز) قد أصرّوا على اللجوء للإعلام وتحويله لشريك أساسي في معركة أخذت بعدين: الدفاع عن القضاء في وجه الأجهزة الأمنية من جهة، وإطلاق سراح العامري من جهة أخرى. فقد خصصت عدد من الصحف اللبنانية صفحات عدة للقضية، منها الصفحة الأولى، وذهبت بعض وسائل الإعلام للحديث عن “تمرد الأمن العام”[16].

انطلاقا من ذلك، بدأت ضغوط الرأي العام تزداد على الأمن العام لتنفيذ الحكم، فرد بتسليم يسرى العامري لأحد بيوت الإيواء التابعة لرابطة “كاريتاس” على أن تظل موقوفة لديها لمصلحة المديرية. إلا أن هذا الحل لم يرضِ جميع الأطراف بحيث اعتبر وكيلها أن الأمن العام قد استبدل الحكم بالإفراج غير المشروط باحتجاز بديل في أحد مراكز كاريتاس. وكانت جمعية رواد فرونتيرز قد أصدرت بيانات ضد كاريتاس وقامت بجذب أنظار المجتمع المدني على ما يحصل من تعد على الحرية، فأطلقت حملة ضد “كاريتاس” بواسطة الرسائل الهاتفية SMS وذلك لتواطؤها مع ممارسة الأمن العام في احتجازه للاجئة. وقد نجحت هذه الضغوط والحملات في إطلاق سراح العامري.

“إتصل بي ممثلو كاريتاس وقالوا أنهم إتفقوا مع الأمن العام لإطلاق سراح يسرى وطلبوا وقف الحملة ضدهم وأنهم سيسلمونها إلى الأمم المتحدة، فصدرت مانشيت في الصحف “الإفراج عن يسرى العامري”. في اليوم التالي، نزلنا وفهمنا من كاريتاس أن يسرى لن تسلّم، فقدّمنا فورا أمرا على عريضة ضد كاريتاس لرفع يدها فورا عن يسرى العامري تنفيذا للحكم القضائي. عند تقديم الأمر على العريضة، إتصل بي القاضي وتكلّم مع محامي كاريتاس الذي قال أخيرا أنهم سيطلقون سراحها. كانت التلفزيونات تغطي ذلك على أعلى المستويات ونحن نحرّك الإعلام. قمت بمؤتمر صحفي أيضا وصرّحت أنه يجب الإفراج عنها. فعلا، أخذ القرار وتم الإفراج عنها في الأمم المتحدة”[17].

فقد نجح الإعلام في تحويل قضية خاصة إلى قضية شأن عام بإمتياز، من خلال تغطية أحداثها عن قرب. فكما ذكرنا، كان اللجوء إلى الإعلام إستراتيجية عملية إعتمدها المحامي، خاصة وأن لا الية عملية لإجبار الدولة على تنفيذ الحكم. لذا تكلم الناشطون عن الإعلام “كدائرة تنفيذ” الأحكام ضد الدولة. وقد نجحت هذه القضية، وللمرة الأولى ربما في لبنان، في إبراز قضية شخص عادي مهمّش على مطبوعة مهمة في أوّل صفحة، فوجد إسم يسرى العامري في المانشيت وتمكن الإعلام من تسويق صورة “أنت مع هذه الأحكام إذا أنت شخص صالح[18]. كما تواجد الإعلام المرئي في يوم الإفراج عن العامري تنفيذا للحكم اصادر في 20 كانون الثاني 2010. شكل الاشتراك في هذه المعركة بين القضاء والإعلام تجربة هامة للطرفين والعمل المشترك بينهما في حماية أضعف الفئات الاجتماعية. فقد تضافرت جهود لاعبين عدة لمناصرة القضية: المحامي المناصر، المنظمات الحقوقية، الإعلام والقضاء في مواجهة تعنت سلطة أمنية وشبه سكوت للسلطة السياسية.

بينت هذه القضية ليس فقط أهمية الإعلام في نشر القضايا الحقوقية، بل أيضا ضرورة تعميق الشراكة بين المحامين العاملين على قضية معينة والجمعيات التي تعنى بالأمر. ففي قضايا اللاجئين خاصة، وتحديدا قضية يسرى العامري، برزت علاقة مميزة بين المحامي والناشطين، وبالأخص جمعية رواد فرونتيرز. فبحسب أحد المحامين العاملين على قضايا اللاجئين، أن وجود جمعية خلف الحراك يسهل طبعا التقاضي الاستراتيجي ويعزز من فرص نجاحه، حيث يقوم الناشطون أو المرشد الاجتماعي بزيارة الموقوفين والحصول منهم على الأوراق اللازمة والاهتمام بوضعهم الاجتماعي والصحي والنفسي، مما يسهل طبعا عمل المحامي الذي يركّز على الشق القانوني البحت. كما وأن التعاون الحاصل بين كل من الناشطين والمحامين لم تقتصر حدوده على أهداف القضية الواحدة، بل لاحظنا أن قضايا اللاجئين قد شكلت مناسبة لكل من الجمعية والمحامي للسعي نحو تعزيز دور القضاء في حماية المهمشين وإعطاء القاضي صورة جديدة عن دوره الاجتماعي، مما شكل مشهدا فريدا من نوعه. ولعله ينحصر في عالم المحامين المناصرين أو ال Cause Lawyers[19].

“في هذا الوقت، أخذنا قرارا مع Frontiers أن نعمل Seminar لحوالي 30 قاضيا من قضاة الجزاء والعجلة لمناقشة قضايا اللاجئين. توقيت هذه الندوة لم يكن بريئا، لأن الحكم كان من المفروض أن يصدر يومها، فأتى الخبر نحن في داخل الجلسة. كان هذا الإعلان شيئا مهما جدا فاستوعب القضاة أهمية ما حدث وأدى دوراً في المحافظة على موقف القضاء في دعاوى أخرى.”[20]

ختاماً، تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد هذه المرافعات في فترة كان فيها أغلب اللاجئين من العراق، إلا أنها تصلح الآن للتطبيق على لاجئين من دول أخرى ولا سيما اللاجئين السوريين.

إقرأ/ي أيضاً:
مرافعات نموذجية للدفاع عن فئات مهمشة (مقدمة)
مرافعة نموذجية لإسقاط المادة 534 من قانون العقوبات
مرافعة نموذجية للدفاع عن شخص مدمن على المخدرات

للإطلاع على المرافعات النموذجية:

يمكنكم/ن الحصول على نسخة كاملة، مطبوعة من الكتاب (مجاناً) من مكاتب المفكرة القانونية في بدارو.


[1] منها حالات تجاوزت الخمسين رفعتها جمعية رواد فرونتيرز خلال العامين 2009 2010. راجع: اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي، سياسة فوق الدستور، الاحتجاز التعسفي المطوّل رغم إدانة القضاء، ضريبة يدفعها اللاجئون ثمنا للجوئهم، وقائع وتحليل، ص, 160، روّاد فرونتيرز 2010
[2]  لمى كرامة، قضايا تبحث عن محامين، المحامون المناصرون للقضايا الاجتماعية في لبنان، دراسة أولية لعالم مهني هامشي، المفكرة القانونية وPILnet، التقرير الكامل في طور النشر.
[3]  الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت (الحسن) في 20-4-2010، ع.ع.أ/الدولة
الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت (الحسن) في 13-5-2010، ج.ج/الدولة
الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت (زوين) في 15-5-2010، س.إ/الدولة
الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت (الحسن) في 15-5-2010، ع.ص/الدولة
[4]  راجع الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا (القاري) في 3-6-2010، ب.م/الدولة
[5] راجع: اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي، سياسة فوق الدستور، الاحتجاز التعسفي المطوّل رغم إدانة القضاء، ضريبة يدفعها اللاجئون ثمنا للجوئهم، وقائع وتحليل، ص, 160، روّاد فرونتيرز 2010
[6] الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في زحلة (قصارجي) في 11-12-2009، يسرى العامري/الدولة
[8] الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت (الحسن) في 8-6-2010، ع.ز/الدولة
الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت (الحسن) في 8-6-2010، ج.ج/الدولة
[9] الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت (الحسن) في 5-12-2013 ج.ج./الدولة
[10] المفكرة القانونية،” 60 مليون ليرة، غرامة في ذمة الدولة لتشبث الأمن العام باحتجاز لاجئ عراقي تعسفا”، منشور على موقع المفكرة القانونية 3 كانون الثاني 2014.
[11] الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن طانيوس السغبيني 14/4/2010.
[12] الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري 29/3/2010.
[13]عن قضية يسرى العامري، من المقابلات التي أجريت مع المحامين في إطار دراسة عمل المحامين المناصرين. راجع: لمى كرامة، (مرجع سابق)، التقرير الكامل في طور النشر.
[14]  راجع: سارة ونسا، “قضية يسرى العامري: أو حين دافع إعلاميون عن قوة أحكام قضائية في لبنان”، المفكرة القانونية، العدد 15 / (آذار 2014).
[15] أنظر: الدولة كخصم: لا تنفيذ وتغيب محاميها.
[16] جريدة النهار في 15-12-2009، جريدة الأخبار في 16-12-2009، جريدة السفير في 15-1-2010، جريدة صدى البلد في 19-1-2010.
[17] عن قضية يسرى العامري، راجع لمى كرامة، (مرجع سابق)
[18] المرجع السابق، ل. كرامة
[19]  المرجع السابق، ل. كرامة
[20] المرجع السابق، ل. كرامة.

انشر المقال

متوفر من خلال:

بلدان عربية أخرى ، قضاء ، مرافعة نموذجية ، محاكم جزائية ، حرية التنقل ، الحق في الحياة ، الجنسية ، فئات مهمشة ، محاكمة عادلة وتعذيب ، لجوء وهجرة واتجار بالبشر ، لبنان ، دراسات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني