مراجعة نقدية لتقرير ألف عن الاحتجاز التعسفي: ما أضاء عليه من حالات جديدة، وما أغفله من حراك ومسؤوليات


2013-05-03    |   

مراجعة نقدية لتقرير ألف عن الاحتجاز التعسفي: ما أضاء عليه من حالات جديدة، وما أغفله من حراك ومسؤوليات

ما يلي تعليق على تقرير أصدرته في شهر آذار من هذه السنة جمعية ألف-ALEFحول "الاحتجاز التعسفي، الاحتجاز الاحتياطي المطول وتأخر المحاكمات". وما دفع المفكرة الى نشر هذا التقرير والمراجعة النقدية عليه، هو قناعتها بأهمية خضوع الأعمال التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني – ومن ضمنها المفكرة القانونية-  لمراجعة نقدية من أجل فهم أدق وأعمق للوضع القائم واشكالياته، وطرح وسائل معالجة فعالة. وهذا ما تطلبه المفكرة من الجمعيات داعية كل المعنيين للقيام بمراجعة نقدية لأعمالها ولفت النظر الى مسائل أو مقاربات لم تتطرق اليها.
مدان قبل أن تثبت براءته- تقرير عن أسباب التوقيف التعسفي، الاحتجاز الاحتياطي المطول (بانتظار المحاكمة) وتأخر المحاكمات"،  تقرير جديد صدر عن جمعية ألفALEF- في بداية العام 2013. ويبدو أن هدف واضعي التقرير هي دراسة وتعريف الاحتجاز التعسفي في لبنان وتناول أسبابه وخلفياته التاريخية والسياسية وعرض شهادات بعض الأشخاص الذين ينتمون الى فئات مهمشة وفئات خاصة مثل "المشتبهين بالإرهاب" والذين تم احتجازهم تعسفيا. وقد خلص التقرير الى توصيات موجهة الى كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية كما الى المجتمع المدني لوضع حد لهذه الظاهرة غير القانونية. 
وكانت مسألة الاحتجاز التعسفي، قد طرحت بكثرة خلال السنوات الأخيرة من قبل جمعيات من المجتمع المدني وبعض المحامين، خاصة في ما يتعلق بإحتجاز اللاجئين دون أي سند قانوني (إما دون تحويلهم الى القضاء أو عندما ترفض المديرية العامة للأمن العام اخلاء سبيلهم بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة) وما تشكله هذه الممارسة من انتهاك كبير للحرية الشخصية وما تمثله من تعد على السلطة القضائية[1]. وما أراد التقرير معالجته انما هو المفهوم الواسع للاحتجاز التعسفي كما هو محدد في الفئات الخمس المعتمدة من قبل الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وبالتالي لا ينحصر اعتبار الاحتجاز تعسفيا عند غياب السند القانوني لهذا الاحتجاز، انما أيضا اذا كانت المادة التي تشكل السند القانوني للاحتجاز ترشح عن تعسف أو عن انتهاك للحقوق الأساسية المكرسة في المعاهدات الدولية، بحيثيعد الاحتجاز على أساس مادة قانونية في حال تعارض مع مضمون المعاهدات الدولية، احتجازا تعسفيا.
ولكن، وبالمقابل، لم يتم التشديد على ابراز الفارق بين حالات التعسف التي تستند الى نص قانوني للاحتجاز والحالات الأخرى، وهذا أمرضروري لتحديد طرق المعالجة والأطراف المعنية والمسؤولة بشكل مباشر وأولي. ففي حال استمرار الاحتجاز رغم صدور حكم قضائي، تقع المسؤولية مباشرة على المسؤول الأمني أو على مسؤول الجهاز الأمني الذي بقي هذا الشخص قيد الاحتجاز لديه في ظل التباين الحاصل بين القضاء والأجهزة الأمنية. أما اذا كان الاحتجاز ناتجا عن نص قانوني مثل المادة 534 عقوبات (وهي مادة تجرم المجامعة المخالفة للطبيعة بالحبس حتى سنة واحدة)، فالجهة المعنية هي أولا المشرع وربما المجتمع، وبدرجة أقل القاضي الذي اعتمد تفسيرا تقليديا للنص، واختار تاليا ألا يجتهد.
إضافة الى ذلك، وعلى أهمية الخلاصات التي تضمنها التقرير، فانه يقع للأسف في العموميات في توصيف حالات الاحتجاز التعسفي مما يضعف قوة هذه الخلاصات: فعلى سبيل المثال، عند تطرقه لمسألة الأحداث،يعرض التقرير القانون رقم 422/2002 وأهم ما يشوبه من عيوب ومنها أن تحديد سن المسؤولية الجزائية ب 7 سنوات يشكل مخالفة لمعايير القانون الدولي الذي يحدد الحد الأدنى للمسؤولية الجزائية ب 12 عاما، أو أيضا اشكالية حق الاستئناف التي تطرحها المادة 44 من قانون الاحداث، أو أيضا اشكالية عدم توفر عدد كاف للمساعدين الاجتماعيين، أو أيضا مسألة عدم فصل الملفات بحال تم توقيف القاصر مع الراشد، ..الخ. كل هذا دون ذكر الرابط بين هذه الشوائب والاحتجاز التعسفي. وقد ذكر التقرير أن ما يقارب  ال50% من القاصرين اليوم هم محتجزون تعسفا لعدة أسباب منها نقص عدد القضاة أو بطء الاجراءات القضائية. [i]لكن لم يشر التقرير الى أي مصدر يدعم به هذا الرقم ولم يفصل الحالات ليثبت أنها محتجزة تعسفا، كما لا يعرض التقرير مسألة وجود أو غياب طريقة للطعن بشرعية هذا الاحتجاز. 
ونلاحظ أيضا عدم دقة في المقاربة والتوصيف بشكل خاص في الفقرة التي يتناول بها التقرير مسألة اللاجئين واحتجازهم. فالتقرير لا يعرّف هذه الفئة وخصوصياتها والحماية القانونية التي يفترض أن تكون متوفرة لهم. وقد تجلى ذلك بشكل واضح في تناوله لمسألة احتجازهم، حيث تجنب التقرير ذكر عدم جواز ملاحقةاللاجئين وطالبي اللجوء بسبب دخولهم البلاد خلسة، وبالتالي عدم جواز احتجازهم لهذا السبب وذلك وفقا لاتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. كما اعتبر التقرير أن احتجاز اللاجئين هو احتجاز اداري، دون تعريف المقصود بذلك  ودون تحديد ما اذا كان لهذا الاحتجاز أي سند قانوني. وفي السياق نفسه، لم يشر التقرير الى أن القضاء سبق وأصدر أحكاما خلال الأعوام السابقة (وتحديدا في العامين 2009 و2010) وصف فيها احتجاز اللاجئين دون سند قانوني بالتعسفي ملزما الادارة بالافراج عنهم فورا. وهذا النقص في التحليل يبدو واضحا عند الاشارة الى أن مدة الاحتجاز تبقى وقفا على عوامل عديدة منها تدخل السفارات أو الكفيل أو مفوضية شؤون اللاجئين أو توفر المال لدى المحتجز لشراء تذكرة السفر، فيما لم يشر التقرير اطلاقا الى الجهة التي تساهم بشكل خاص في اطالة فترة الاحتجاز وهي المديرية العامة للأمن العام. كما تم التشديد على أن اطالة المدة تؤدي الى تفاقم شروط الاحتجاز السيئة من دون أي اشارة الى مدى  قانونية الاحتجاز، وثالثا، لم تتم الاشارة الى أن هناك فئات لا يمكن قانونا أن يتم ترحيلها من البلاد بتدخل السفارات أو عبر وسائلها الخاصة لأنها محمية بالقانون والعرف الدولي من الترحيل مثل طالبي اللجوء واللاجئين الذين يشكلون جزءا من الفئات التي يعالجها هذا القسم. كما هناك لغط في المفاهيم القانونية، فيعتبر التقرير بأن نظارة الأمن العام هي "مركز احتجاز" علما أن قانون السجون يحدد أماكن حجز الحرية ولا يذكر من ضمنها نظارات الشرطة أو نظارات الامن العام، وتم توصيفه بمكان احتجاز مؤقت دون تحديد ما تنطوي عليه كلمة مؤقت.
أما في القسم المعنون "بخطف الدولة"، فقد عرضت ألف ما اعتبرته السلطات الثلاث الجديدة، واعتبرت أن السلطة التنفيذية متمثلة بجمعيات المجتمع المدني وقد أخذت كاريتاس مركز الاجانب كمثال على ذلك بسبب وجودها في نظارة الأمن العام وبسبب ادارتها لبيوت أمان وايواء. وأثار التقرير المخاوف الموجودة من هذه الظاهرة مع ابقائها في اطار العموميات فيما أعطيت بالمقابل كاريتاس كامل المساحة  لعرض رأيهادون ايضاح ما هو النقد الموجه اليها بالظبط. ويخلص التقرير في هذا الصدد الى نتيجة مفادها أنه في حال حصول أي انتهاك لحقوق الانسان في هذا الاطار، فلا يمكن تحميل مسؤوليته الا للدولة مع ابراء ذمة المجتمع المدني وان شارك أحيانا وفق بعض التقارير في عملية الاحتجاز التعسفي في بيوت الأمان والايواء من أي مسؤولية. وبغض النظر عن مدى قناعتنا بتحول منظمات المجتمع المدني الى سلطة تنفيذية في هذه المجالات (حيث يستند التقرير على مثل واحد)، فليس بوسعنا موافقة واضعي التقرير لجهة تبرئة المنظمات من انتهاكها لحقوق الانسان او تغطيتها لانتهاكات تقوم بها الدولة، بحجة ان العمل الذي تقوم له اصلا هو اساسا من مسؤولية الدولة، بل على العكس نرى أن تزايد دورها في هذا المجال يوجب اخضاعها لمزيد من المحاسبة والمساءلة.
أما السلطة القضائية الجديدة فاعتبرت الجمعية أن الصحافة تلعب اليوم هذا الدور. ولعله صحيح أن بعض الصحافيين اليوم يستبقون القضاء باطلاق الاحكام على بعض المتهمين أو الموقوفين، الا أن اعتماد هكذا توصيف عمومي يشكل بالواقع افتئاتا من أدوار القضاء والصحافة على حد سواء، لا سيما أن بعض القضاة والاعلاميين قد خاضوا سوية، في السنوات الاخيرة معارك نموذجية ومتكاملة ضد الاحتجاز التعسفي، الصحافة بتبنيها لحالات لاجئين محتجزين تعسفا وتوفير منبر لهم ومناصرة لقضيتهم ودعما وصمودا مع قضاة كانوا قد اصدروا أحكاما (أشرنا اليها أعلاه) تقضي بإلزام الأمن العام باخلاء سبيل لاجئين محتجزين تعسفا، بعدما تقاعس هذا الأخير عن تنفيذها. ولكن لم يشر التقرير الى هذا الحراك وانما اقتصر لدعم أطروحته الى قضيتين فقط تناولتهما الصحافة فتصرفت اذ ذاك وفق التقرير على أنها "سلطة قضائية" هما قضية ميشال سماحة وقضية المدرس في مدرسة عنتورة الذي اتهم بالتحرش، ومع ذلك لم يوضح التقرير ما هو الرابط بين ذلك واعتبار الصحافة بأنها باتت تمارس السلطة القضائية من جهة وهذين الأمرين ومسألة الاحتجاز التعسفي من جهة أخرى. وأبعد من ذلك، فقد أغفل التقرير، في خضم انتقاده لتسرع بعض الصحفيين في اطلاق الاتهامات على هذين الشخصين، الخوض في الدور الاجتماعي للاعلام في مواكبة أعمال القضاء أو القضايا التي تهم الرأي العام أو يفترض به أن يهتم بها. وأكثر ما يخشى أمام خلاصات كهذه، هو استخدامها للايحاء بأن أي تغطية اعلامية لأعمال القضاة (وهو أمر أكثر من ضروري) يشكل تدخلا في هذه الأعمال وتجاوزا لها. 
وبالنسبة للسلطة التشريعية الجديدة فاعتبرت أنها متمثلة بال NON STATE ACTORSممن وصفتهم بال "الاناركيين الجدد" و"المجرمين المعاصرين" دون تفسير ما هي الأفعال التي يقومون بها نيابة عن السلطة التشريعية (الأمثال التي تطرق لها التقرير هي خطف واحتجاز أشخاص من قبل هذه الجهات، الا أن هذه الأمور لا تدخل ضمن مهمات السلطة التشريعية).
ومن أبرز نواقص التقرير مسألة عدم تطرقه في أي لحظة الى الاحكام الصادرة عن القضاء اللبناني والتي أدان عبرها الدولة لقيامها بالتعدي على الحرية الشخصية. لا بل ذهب القضاء أبعد من ذلك وحكم على الدولة بالتعويض عن الضرر الحاصل من جراء ذلك فارضا غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في التسديد. إلا أن التقرير ركز أكثر على ابراز صورة سلبية عن القضاء (التأخر في المحاكمات، الابقاء على التوقيف الاحتياطي) متجاهلا المعركة الجوهرية التي خاضها هذا الاخير (ولا يزال) مع الأمن العام لتقاعس هذا الاخير عن تنفيذ الاحكام الصادرة عنه والنيل من مكانته بالذهاب الى اتهام أحد القضاة بأنه لا يعلم ماذا يفعل. كما اكتفى التقرير بذكر رأي واحد صادر عن الفريق الاممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (وهو الرأي الصادر في قضية جميل السيد) علما أنه صدر عن الفريق الاممي المعني بالاحتجاز التعسفي،خلال الفترة الممتدة بين ال  2009-2011، ثمانية آراء تتصل بعشرات اللاجئين اعتبرت جميعها أن التوقيف الحاصل يقع تحت توصيف الاحتجاز التعسفي.
وينسحب عدم ذكر القضاء على التوصيات، حيث توجهت التوصيات الى كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية متجاهلة القضاء بشكل كامل، وكأن لا دور له على الاطلاق في موضوع الاحتجاز التعسفي (أو ربما يتوقع منه فقط أن ينفذ ما سوف تنتجه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في هذا الشأن) ولماذا لم تطالب الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية المشار اليها ومحاسبة من يتقاعس عن تنفيذها؟ كما أن بعض التوصيات عامة جدا وغير واضحة مثل "تعديل قانون ال 1962" دون ذكر ما هي المواد الواجب تعديلها. كما أن مسألة عدم الدقة في توصيف الاحتجاز تتكرر في التوصيات حيث تستخدم ألف عبارة "الاحتجازالمطول" (indefinite detention)للأجانب بدل من استخدام عبارة احتجاز تعسفي؟
فهل هذا يعني أن الاحتجاز الذي يتعرض له الأجانب ليس احتجازا تعسفيا (خلافا لما ثبته القضاء والفريق الدولي للاحتجاز التعسفي) بل هو مطول فقط؟ وما الفارق بين هذين الاحتجازين؟ (وهذا ما لم يجب عنه القسم الذي تناول موضوع احتجاز اللاجئين المشار اليه اعلاه). وليس واضحا لماذا تتوجه المنظمة الى المجتمع المدني طالبة منه تأمين معونة قضائية ممولة من الدولة بدلا من أن تتوجه بهذه التوصية الى السلطة التنفيذية ووزارة العدل خصوصا. إضافة الى ذلك، ثمة توصيات أو اقتراحات داخل التقرير تطرح مسائل شديدة الدقة وممكن أن تؤدي الى نتائج خطيرة وغير مرغوبة، مثلا عند الاشارة الى وجوب محاكمة ومعاقبة من يقوم بتأجير غرفة لشخص لا يحوز على اقامة[ii]أو عندما تقترح  تمديد مهلة التوقيف الاحتياطي من يومين الى أربعة أيام لعدم اعطاء الضابطة العدلية أو النيابة العامة حرية تجديد التوقيف[iii]. إلا أن تمديد مدة التوقيف الاحتياطي لا تساعد في تكريس مبدأ "بريء قبل أن يثبت العكس" حيث الحرية هي السند ويجب أن يبقى حجز الحرية استثناء ومحصورا زمنيا ومن المعروف أن أغلب الانتهاكات تجري في مرحلة التحقيق الأولي.
إنه تقرير جديد يضاف الى التقارير الصادرة عن الاحتجاز التعسفي ويتوسع الى فئات أخرى، انما وللأسف دون اعتماد الدقة والوضوح في التحليل وعرض أساليب المراجعة. انما ما يميز التقرير هو تطرقه الى فئة المتهمين بالارهاب والذين واجهواولا يزالون يواجهون من الاحتجاز التعسفي المطول سندا لأحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تسمح بالتعدي على الحرية الشخصية الى أمد غير مسمى. وقد ألقى التقرير الضوء على ما تعانيه هذه الفئة عبر اجراء مقابلات مع بعض أفراد عائلات هؤلاء المتهمين وما يعانونه من جراء احتجاز أزواجهم (مثلا تكاليف العيش، الضغط الاجتماعي). ولفت التقرير الى صعوبة التأقلم التي يعانيها المحتجزون بعد اطلاق سراحهم والوصمة التي تلتصق بهم بعد خروجه من السجن.
 


[1]رواد فرانتيرز، اللجوء الى الاحتجاز التعسفي، سياسة فوق الدستور، الاحتجاز التعسفي المطول رغم ادانة القضاء، ضريبة يدفعها اللاجئون ثمنا للجوئهم، وقائع وتحليل، 2010، بيروت.
 


[i]ص. 88 من التقرير
[ii]ص, 76  « these exemples which are not far-fetched ; raise ethical dilemmas in a few regards : the servitude relationship between the employer and employee under the kaffala system ; the amount of control that the GS posses over labour issues ; the out-dated 1962 law which does not reflect current realities, the inexistent legal framework specifically implemented for migrant workers that grants the right to freelance work fr example, the inexistent middle ground between and most importantly , the legal responsibility of employers who directly/indirectly encurage illegal work and or behaviour. An exemple of this would be the landlord who rents roms and appartments unit to migrants who have entered the country illegally. Prosecution in this case should not only be directed towards the migrant but the Lebanese individual who in this case facilitated the breach of law.
[iii]P.34 « it is important to note that with regards to the above mentioned articles – as with a few others- th Lebanese legislature should have directly established the maximal period of custody without having to award judicial police or public prosecutors the discretion to renew the initial period of detention. For exemple article 47 should have been formulated in the following way “judicial police officers may not detain a suspect at the police station without a decision by the public prosecutor and the period of detention shall not exeed four days”. Should the information required for the investigation be gathered before the four days have elapsed then the authorities must immediately release the suspect from custody. With this formulation the detention period is clearly defined, limited and not subject to the sometimes capricious and despotic behaviour of the authorities when they apply their discretion. In essence, if the Lebanese legislature wanted the four periods of custody to be automatically doubled (four days vs. forty eight hours renewable once) the provisions would have been formulate accordingly.
انشر المقال



متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني