مجلس النواب الأردني يرد مشروع تعديل قانون استقلال القضاء، وقضاة ينشطون لتمرير مشروع جديد


2013-06-18    |   

مجلس النواب الأردني يرد مشروع تعديل قانون استقلال القضاء، وقضاة ينشطون لتمرير مشروع جديد

بأغلبية 67 من أصل 99 نائبا حضروا جلسة مجلس النواب الأردني، تقرر رد مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم (51) لسنة 2001، بالرغم من أن وزير العدل قد بيّن أن مشروع القانون وضع بمعرفة السلطة القضائية وموافقتها. فبحسب القانون الحالي، مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء تقدم فقط من قبل المجلس القضائي.
مشروع القانون يتكون من خمس مواد تضاف وتعدل القانون الأصلي لترسّخ وفق معديه مبدأ استقلال السلطة القضائية تبعا للتعديل الدستوري الحاصل في 2011، وبشكل خاص سندا لأحكام المادة (98) من الدستور. وقد جاء فيها "المادة 98-1-يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين. 2-ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقـة بالقضاة النظاميين. 3-مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون." وانطلاقا من ذلك، حاول مشروع القانون إلغاء دور السلطة التنفيذية في تنسيب القضاة؛ وذلك بنقل صلاحية تنسيبهم من وزير العدل (حسب المادة 14/أ الحالية) الى رئيس المجلس القضائي. أما المادة 3/ب من مشروع القانون فقد نصت على أن "يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني."
ويلحظ أن المجلس القضائي يتكون حاليا من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس محكمة العدل العليا نائباً للرئيس، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاضيين في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، المفتش الاول للمحاكم النظامية، الأمين العام للوزارة ورئيس محكمة بداية عمان. ويكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم قاض في محكمة التمييز. ولم يلحظ مشروع القانون المقدم أي تعديل في هذا المجال.
أسباب رد مشروع قانون بحسب ما دار من نقاش داخل المجلس تتمثل في عدم النص على تعيين رئيس المجلس القضائي من قبل المجلس نفسه، ومن ثم المصادقة على القرار بإرادة ملكية فلا يمكن القول بوجود استقلال للسلطة القضائية دون هذا النص بحسب ما أدلى به بعض النواب. تجدر الإشارة إلى أنه سندا للقانون الحالي، يتم تعيين رئيس المجلس القضائي بإرادة ملكية بتنسيب من السلطة التنفيذية المتمثلة بوزير العدل. كما طالب بعض النواب الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل لاستقلال القضاء وليس التعديل على القانون الحالي.
وقبل رد القانون، شهدت أروقة مجلس النواب حراكا نشط من قبل مجموعة من القضاة، لم يتجاوز عددهم العشرين، الذين تقدموا بمذكرة إلى نواب يطالبون بتعديل تشكيل المجلس القضائي بحيث يتكون من اثنين وعشرين عضوا بما فيهم الرئيس وعلى أن يكون عشرة منهم من بين قضاة محاكم الدرجة الاولى يتم انتخابهم من قبل عموم القضاة لمدة أربع سنوات. ووضع قيود موضوعية على المجلس القضائي عند إحالة القاضي على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته، حيث أن النص الحالي يعطي المجلس صلاحيات تقديرية بهذا الخصوص بناء على تنسيب رئيس المجلس ودون بيان الأسباب. ونص المقترح على أمور أخرى مثل إنشاء ناد للقضاة، وضع شروط لتنظيم عملية نقل وانتداب القضاة، تحسين التأمين الصحي وإنشاء سكن خاص للقضاة وأعوان القضاء.

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، مقالات ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني