قضية “تأديب الأطفال” من خلال حكم قضائي فرنسي: أسئلة بشأن المادة 186 من قانون العقوبات اللبناني


2013-10-22    |   

قضية “تأديب الأطفال” من خلال حكم قضائي فرنسي: أسئلة بشأن المادة 186 من قانون العقوبات اللبناني

في الوقت الذي لا يزال القانون الجزائي اللبناني في مادته 186 يُكرس "ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم واساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام"، أدانت محكمة ليموغ الفرنسية في قرار صادر عنها في 11 تشرين الأول 2013 أبا لضرب ابنه الذي كان يبلغ عند حصول الفعل 8 سنوات على مؤخرته العارية من الثياب.

ففرضت المحكمة عليه تسديد غرامة 500 يورو مع وقف تنفيذ إستناداً إلى المادة 13-222 من قانون العقوبات الفرنسي المتعلقة بالعنف على قاصر تحت 15 سنة من عمره و150 يورو كتعويض للوالدة عن الضرر المعنوي الذي تعرضت له. وكانت والدة الطفل المنفصلة عن والده قد قدمت شكوى ضد هذا الأخير. ولم ينف الوالد التهمة المُنسبة له بل بالعكس بنى دفاعه على حقه بتأديب ابنه معرباً عن عدم فهمه "العادات المتّبعة حالياً التي تمنع تأديب الأولاد" وإعتبر أن "من واجب الولد أن يحترم والده". إلا أن المحكمة رأت أن ما فعله الوالد هو "عمل قاس يصل الى حد الإذلال".

وقد اثارت هذه القضية نقاشا حول التأديب الجسدي للأطفال في فرنسا، بحيث أن القانون الجزائي الفرنسي لا يتضمن أي نصوص صريحة لعاقبة هذا الفعل. وبالرغم من أن 23 دولة أوروبية من أصل 27 تمنع في تشريعاتها التأديب الجسدي على الأطفال -بحسب مجلس أوروبا- لا تزال الدولة الفرنسية تعتبر أن معاقبة العنف على الأطفال بشكل عام كاف.
 
الصورة منقولة عن موقع Naharnet

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، أوروبا



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني