قضاة الاساس يجتهدون: لمتخالطي الجنس: ان يصححوا قيد جنسهم في سجلات النفوس


2011-09-26    |   

قضاة الاساس يجتهدون: لمتخالطي الجنس: ان يصححوا قيد جنسهم في سجلات النفوس

يقال ان الطبيعة الام تصنعنا لكنّها تصنعنا بطرق ملتوية، واذا كانت تنجبنا رجالا” ونساء” فهي قد تُسكن الرجل في المرأة والمرأة في الرجل، وتجعل بعض الرجال أكثر رجولة أو أقلّ، كما تفعل الامر ذاته بالنساء[1].
منذ فترة، تعرض على القضاء اللبناني طلبات بتعديل قيد الجنس في الاحوال الشخصية من أشخاص يعرفون انفسهم على انهم رجال  يسكنون اجساد نساء أو نساء يسكنون اجساد رجال؛ متخالطي الجنس (Transexuels)الذين يشعرون بانهم ينتمون الى الجنس المعاكس لجنسهم الوراثي، الفيزيولوجي والقانوني فيلجؤون أولا” الى الطب ويخضعون لعمليات جراحية وعلاجات هورمونية تسمح لهم بتكييف مظهرهم الخارجي مع قناعتهم الداخلية، وثانيا” الى القضاء لكي تُكرس قانونا” هويتهم الجنسية[2].
وتطرح هذه المطالب معضلات قانونية عديدة ابرزها التعريف القانوني للجنس وللمصلحة العامة وامكانية الاعتراف بزواج الاشخاص المنتميين الى جنس عضوي واحد وانجاب الاولاد والتبني (وما يستتبعه اعتراف مماثل من تداعيات لجهة حالة مثليي الجنس) كما سنبين ادناه.
واول الاحكام التي تسنى مراجعتها في هذا الصدد[3] صدر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ  22/5/1992[4] وقد آل الى رفض الطلب بتغيير الجنس. وقد استند لهذه الغاية   صراحة الى اجتهاد محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ 21/5/1990[5]،  التي عدلت لاحقا اجتهادها[6]على اثر ادانة الدولة الفرنسية من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان[7].
فبعد ان اطاح القاضي المنفرد امكانية قبول الطلب عن طريق تصحيح خطأ في عملية تسجيل المستدعي في سجلات النفوس  باعتبار ان المستدعي وُلد ذكراً”، عاد واستبعد امكانية التصحيح سندا” للمتغيرات التي طرأت على المستدعي بعد قيده. ومن ابرز هذه المتغيرات خضوع المستدعي اراديا” الى علاج هورموني والى عملية جراحية ادت الى استئصال الاعضاء التناسلية الذكرية وتزويده بمهبل اصطناعي. وقد علل  قراره بادىء ذي بدء بعدم ثبوت التحول الجنسي للمستدعي من رجل الى امرأة وعدم انتماء المستدعي الى الجنس الانثوي نظرا” لواقعيه العضوي والنفسي ومن ثم، بما قد يؤدي الاعتراف القانوني بالحالة النفسية الجنسية لمتخالطي الجنس الى مساس بالنظام العام والمصلحة العامة.
فبالنسبة للقاضي المنفرد، ان المستدعي قد حافظ على الواقع العضوي الذكري فعملية استئصال الاعضاء التناسلية لا يمكن الاعتداد بها اذ انها كانت ارادية ولم تكف لتزويد المستدعي بكامل الاعضاء التناسلية الانثوية اهمها الرحم والمبيضين فضلا” عن ان المستدعي قد احتفظ بما يعتبره القاضي من “مميزات أساسية من خصائص الرجولة” وهي “الصبغيات اي الكروموزومات الذكرية[8] وتفاحة آدم والصلعة المميزة للذكور” كما وان نتائج العلاج الهرموني يمكن ان تتوقف بتوقف المستدعي عن تعاطيه “فيعود الصدر الى الضمور والشعر الذكري الى الظهور“.
اما لجهة الواقع النفسي وشعور المستدعي بالانتماء الى الجنس المغاير لقيده، فيرفض قاضي 1992 تكريسه اذ انه يناقض “واقعه العضوي” و”كيانه الاجتماعي وحالته القانونية المتكونين له منذ ولادته” كما ويشكل مساسا” “بالنظام العام” فيؤدي الى “خلل في الاوضاع العائلية والاجتماعية والقانونية” فضلا” عن المساس “بقواعد الاحوال الشخصية لما قد يجيز الزواج بين شخصين من جنس عضوي واحد وحرمان الابناء من وضعهم الطبيعي كأولاد لشخصين من جنس واحد“.
وينتهي القرار برد الطلب ب”وجوب تأمين مصلحة الراغب اراديا” في ممارسة حياة تعود للجنس الآخر” عبر اعلان المبدأ الآتي: “بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد، يقتضي ايثار مصلحة المجتمع، صونا” لها وحفاظا” لاستقرارها“.
ويستخلص من هذا القرار ان الجنس المعترف به قانونا” هو الحالة العضوية المحض المتكونة من الكروموزومات فضلا” عن الاعضاء التناسلية والعوامل الجنسية الثانوية ومن امكانية الانجاب بالطرق الطبيعية، وان متخالط الجنس الذي يخضع لعملية جراحية تؤدي الى استئصال اعضائه الذكرية لا يتحول الى امرأة اذ انه يحتفظ بالكروموزومات الذكرية ولا يتحلى بكامل الاعضاء التناسلية النسائية التي قد تسمح له بالانجاب. ولا مجال لقاضي 1992 الاعتداد بالحالة النفسية الجنسية المناقضة للحالة العضوية اذ ان تغيير الجنس وفقا” لحالة الشخص النفسية يمس بالنظام العام والمصلحة العامة المتكونة من ضرورة الحفاظ على ثبات حالة الشخص القانونية والعائلية والاجتماعية فلا تعدل بحسب ارادة الشخص كما او ان تغيير من هذا النوع قد يؤدي الى السماح بالزواج بين شخصين من جنس عضوي واحد والاعتراف بانتماء الاولاد الى آباء او امهات من جنس واحد فتفتح الابواب امام  زواج  مثليي الجنس واقدامهم على التبني، وهو امر قد رفضه المشترع حفاظا” على المصلحة العامة التي يجب ان تغلب  على المصلحة الفردية.
الا ان هذا القرار الغني بتعليله قد بقي منعزلا” في المشهد الاجتهادي اللبناني فقد صدرت مؤخرا  احكام[9] عدة عن قضاة منفردين من مختلف المحاكم اللبنانية استقرت على الاستجابة  لطلبات متخالطي الجنس انما مع التذكير بان تغيير الجنس يبقى مستحيلا” وان ما هو من الممكن هو التصحيح فقط، علما انه لم يتسن لمحكمة التمييز (المحكمة العليا) النظر في مطالب مماثلة بعد[10].
وقد ناقضت هذه الاحكام  اذا” قرار 1992 في جوانب عدة.

فلناحية تعريف الجنس، استندت الاحكام المذكورة من اجل تصحيح جنس متخالطي الجنس الى ثبوت “واقع الحال” وانتماء المعني الى الجنس المطالب بتسجيله[11] عبر النظر الى عوامل عدة ابرزها:
–       الشكل الخارجي (الوجه، التكويين الجسدي، درجة نعومة البشرة ووجود او عدم وجود الثديين)،
–       الاعضاء التناسلية (وجود العضو الذكري او المهبل)،
–       الناحية النفسية والعاطفية،
–       الناحية التصرفية.

ومفاد هذه العوامل الاخذ بالمظهر الجنسي الخارجي للطالب وبظاهر الحال[12] مع استبعاد بعض العوامل البيولوجية اهمها الكروموسومية وامكانية الانجاب بالطرق الطبيعية.
فالمرأة تتمتع ببشرة ناعمة ومهبل وثديين، وهي التي تتصرف كامرأة في المجتمع، وتشعر بانها امرأة ولا اهمية بالمقابل اذا لم تكن  قادرة على الانجاب في غياب الرحم او المبيضين.
أما لناحية مفهوم المصلحة العامة، فقد كرست هذه الاحكام تحولا” جذريا.  فالمصلحة العامة لا تكمن هنا في المحافظة على  ثبات الكيان العائلي والاجتماعي، كما كان قد حدده قرار 1992، انما في مراعاة هواجس الافراد ومصالحهم الفردية وسد التباين بين المظهر الجنسي والقيود من اجل المحافظة على علاقاتهم الاجتماعية والمهنية لما قد يخلق هكذا تباين من مشاكل على هذه الاصعدة، فتندمج المصلحة العامة بالمصالح الفردية ولا تتحقق المصلحة العامة الا بتكريس طموحات الافراد المكونة للمجتمع وبالسماح للافراد بخوض الحياة التي تحلو لهم من دون الحد بها بحسب قانون الاكثرية مهما اختلفت عن المعمول به والسائد في المجتمع[13].

Qui ne perçoit alors la profonde mutation de l’ordre public à ce propos. Longtemps c’est la société qui avait les droits les plus forts. L’individu, la minorité devaient accepter la loi de la majorité. C’est désormais de plus en plus l’individu, la minorité, la communauté, le groupe etc… qui revendique ses droits contre la majorité (…) Ce qui est devenu l’ordre public c’est le respect, coûte que coûte de la vie privée ; celle-ci étant désormais l’autonomie personnelle (…) Comme l’écrit M. Branlard : « la reconnaissance des revendications des transexuels est conforme aux tendances du droit civil actuel, plus préoccupé par les aspirations propres à chacun que par le maintien des contraintes sociales ». La vie privée devient donc un moyen de s’opposer à la société (…) L’ordre public ce n’est plus que la vie privée soit conforme aux « bonnes mœurs » de la société. C’est désormais le droit de revendiquer les « mœurs » que l’on veut. Et interdire à quiconque de les juger bonnes ou mauvaises[14].

ويجدر بالذكر ان القضاة يتحفظون في مجال قيود الأحوال الشخصية في صلاحيتهم فيما يتعلق بحالة الفرد القانونية. فيذكرون بان لا مجال لتغيير مندرجات وسجلات النفوس عدا حالات الاحوال القابلة للتغيير وهي الاقامة والمذهب ويلجؤون في هذه الحالة الى مصطلح التصحيح وهو طبعا” مصطنع غير مناسب  لحالة متخالطي الجنس.  فلا خطأ” ماديا” ولا خطأ” معنويا” في قيودهم   الاساسية: ان ما يطالبون به  هو تغيير احوالهم القانونية  وليس تصحيح خطأ” قد ارتكب عند تسجيل الولادة.
والواقع ان اللجوء الى مفهوم التصحيح انما يجنب القاضي الخوض في مسألتين حساسيتين: الأولى الاعتراف صراحة” بالحرية الشخصية وتغليبها على ثبات القيود  فيظهر تصحيح الجنس كتكريس لواقع وليس تعبيرا عن اارادة فردية، والثانية صلاحية القضاء المدني بالنسبة الى المحاكم المذهبية اذ انه لطالما رفض القضاء المدني الاعتراف بصلاحيته من اجل النظر في حالة الفرد القانونية من الحالة الزوجية الى النسب وكلها مسائليتخلى عنها لصالح المحاكم المذهبية والشرعية. فيعتمد القضاء المدني تفسيرا” ضيقا” لنص المادة 21 من المرسوم 8837 القاضي حرفيا” بانه “لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر بحضور مامور النفوس او مندوبه فيما عدا الاحوال القابلة التغيير كالصنعة والمذهب والدين وتغيير محل الاقامة وما شاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة الى حكم محكمة” رافضا” تعديل مندرجات القيود على اساس ان المادة 21 اجازت تصحيح الاخطاء المادية او المعنوية الواقعة في القيود وليس التعديل نتيجة تغيير الواقع بفعل الارادة الفردية في كل ما يتعلق بالمندرجات التي تختلف عن الدين والمذهب والاقامة[15] وباستثناء الحالات التي يؤدي بها رفض التعديل الى جعل الفرد في موضع استهزاء وسخرية من قبل المجتمع[16].
والسبب الوحيد الذي يبرر  صلاحية السلطات المدنية في تغيير الدين او المذهب او الاقامة هو كون هذه العوامل  اساسية في قواعد الاسناد لتحديد المحاكم الصالحة وخاصة المذهبية والشرعية منها.
ولكن، لا بد من الاشارة الى انه بالرغم من تحفظات القضاة، الا ان لأحكامهم التي ادت فعليا” الى تكريس غير معلن لمبدأ حرية التحول الجنسي آثارا” جذرية على الاحوال الشخصية المذهبية والشرعية.
فمن الجائز لمتخالط الجنس الذي  عمد الى تصحيح جنسه على قيود الاحوال الشخصية الزواج شرعيا” او مذهبيا” من فرد يتمتع بذات الجنس الكروموسومي ولهؤلاء ان يتبنوا اولادا”. هذا فضلا” عن حالات متخالطي الجنس الذين قد تزوجوا وقد انجبوا اطفالا” بتاريخ سابق لطلبات تصحيح جنسهم[17].

 

 

نشر هذا المقال في العدد الاول من المجلة الدورية للمفكرة القانونية. بامكانكم الاطلاع على المجلة كاملة هنا.



[1]حازم صاغية، “مذكرات رندا الترانس”، دار الساقي، الطبعة الاولى 2010، ص. 7.
[2]تختلف حالة متخالطي الجنس من حالة ال intersexuéالذين يعانون من ازدواج جنسي كروموزومي او هورموني اذ ان متخالط الجنس لا يعاني من اي ازدواج بيولوجي او جسدي وقناعته بانتمائه الى الجنس الآخر تستند الى شعور نفسي بحث لا يبرره اي عامل فيزيولوجي او بيولوجي.
[3]ونشير في هذا الصدد الى قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ 1/7/1987 رقم 295/1987 أجاز تغيير جنس المستدعي، مشار اليه فيIbrahim Najjar, “Chroniques de droit privé libanais”, éd. Université Saint-Joseph, 2001، لم نتمكن من الاستحصال عليه.
[4]المنشور في العدل 1992، ص. 75.
[5]François Terré et Yves Lequette, “Les grands arrêts de la jurisprudence civile, les personnes physiques et la famille”, p. 184 et s.اللذان يعرضان تطور الاجتهاد الفرنسي في هذا الصدد،
و Civ. 1ère, 21 mai 1990, Bull. Civ. I, n. 117 p.83.
[6]Ass. Plén., 11 décembre 1992, JCP 1993, II 21991, concl. Jéol, note G. Mémeteau.
[7]CEDH, 25 mars 1992, JCP 1992, II 21955, note Garé.
[8]اذ ان الطب المعاصر لم يتوصل بعد الى امكانية تعديل الكروموسوميات الجنسية.
[9]القاضي المنفرد المدني في المتن، قرار رقم 526، 27/7/2000، غير منشور، القاضي المنفرد المدني في بيروت، قرار رقم 776، 21/7/2001، غير منشور، القاضي المنفرد في قرطبا، 11/2/2004، العدل 2004 ص. 27، القاضي المنفرد المدني في اميون، قرار رقم 53، 1/7/2009، القاضي المنفرد المدني في بعبدا، قرار رقم 55، 5/2/2009.
[10]فمن الجدير الذكر بان الدولة لم تستأنف ايا من الاحكام المذكورة ادناه.
[11]وذلك بخلاف الهيئة العامة الفرنسية التي تستند على مبدأ وجوب احترام الحياة الخاصة وعلى اكتساب متخالط الجنس مظهر الجنس الآخر، الهيئة العامة الفرنسية، 11/12/1992، JCP G 1993, II 21991.
[12]Bernard Beignier, “L’ordre public et les personnes” in L’ordre public à la fin du XXe siècle, p.13 et s.
[13] Bernard Beignier, op. cit.
[14]Bernard Beignier, op. cit.
[15]قرار محكمة التمميز، 4/12/2007، رقم 128، المنشور في القاعدة الالكترونية لكساندر والقاضي باللآتي: “وحيث عملاً بالمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر بحضور مأمور النفوس او مندوبه فيما عدا الاحوال القابلة للتغيير كالصفة والمذهب والدين وتغيير محل الاقامة وما شاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة الى حكم محكمة، وبما ان التصحيح لكي يجوز اجراؤه يجب ان يكون الخطأ قد وقع اثناء عملية القيد وكي يصبح القيد مطابقاً للواقع المصرح عنه وقت حصول القيد في سجلات النفوس، (يراجع: تمييز مدني، قرار رقم 114، تاريخ 30/7/2002، باز 2002، صفحة 538، وقرار رقم 189/2004، تاريخ 23/12/2003، باز 2004، صفحة 814، وقرار رقم 106، تاريخ 17/6/2003، باز 2003، ص 668)، وبما ان المستدعي المستأنف لا يدعي وجود اي خطأ حصل عند قيد اسمه في سجل النفوس بتاريخ اجراء القيد، او حتى لاحقاً، بل ان ما يطلبه هو تعديل اسمه المسجل في سجل النفوس بصورة صحيحة تبعاً لواقع استجد بعد ذلك بسبب ترقيته الى الدرجة الاسقفية واختياره اسم يوسف وقيد هذا التعديل في سجل النفوس مما يخرج عن  اطار ومفهوم التصحيح الذي اجازته المادة 21 من المرسوم 8837/32، وليس في هذه المادة ما يؤيد ادعاء المستأنف من ان التصحيح يعني جعل الشيء مطابقاً لواقع الحال الراهن المستجد هذا فضلاً عن  اختلاف مفهوم التصحيح عن  مفهوم التعديل الذي يطلبه المستأنف واذا كانت المادة 21 تجيز التصحيح فلا تجيز التعديل ولا تصلح سنداً لأقواله ولا لطلبه، كما لم يبين المستأنف اي سند آخر في القانون يجيز طلبه او يؤيده، وحيث من جهة اخرى وعملاً بالمادة 21 في الاحوال القابلة للتغيير كالصفة والمذهب والدين وتغيير محل الاقامة وما شاكل فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة الى حكم محكمة“.
[16] ويشير القاضي المنفرد في اميون الى جواز اجراء التصحيح في هذه الحالات لجعل القيد متطابقا” مع واقع الحال المصطنع بغية تغليب مصلحة المستدعي.
[17]وهي الحالة التي كانت مطروحة على الحاكم المنفرد في بيروت بتاريخ 22/5/1992.
عن هذا الامر، لطفا” مراجعة:
Michelle Gobert, “Le transexualisme ou de la difficulté d’exister”, JCP G 1990, I 3475التي ترفض الاخذ بهذه الآثار من اجل رفض تغيير جنس متخالطي الجنس.
François Terré et Yves Lequette, op. cit.اللذين يذكران قرارات صادرة عن المحاكم الفرنسية في حالات كان متخالط الجنس قد تزوج وانجب اولادا” بتاريخ سابق لتغيير جنسه.
انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، مجلة لبنان ، لبنان ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني