قراءات في قانون القضاء على العنف ضد المرأة في تونس (2): المرأة الضحية، أو حين تتحمل الدولة مسؤولية التقاليد المبررة للعنف


2017-08-11    |   

قراءات في قانون القضاء على العنف ضد المرأة في تونس (2): المرأة الضحية، أو حين تتحمل الدولة مسؤولية التقاليد المبررة للعنف

صادق مجلس نواب الشعب التونسي مساء يوم 26-07-2017 بإجماع النواب الحاضرين بالجلسة وعددهم 146 على مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة. ويشكل هذا “الإجماع النيابي” حالة فريدة لم نشهدها سابقا في القوانين والتشريعات التي لها علاقة بالشأن المجتمعي في تجربة العمل السياسي والنيابي التونسي. وأتى الإجماع وفق ما أكدته عضو مجلس نواب الشعب بشرى بالحاج حميدة كثمرة عمل جماعي تنازلت فيه كل كتلة نيابية عن جانب من تصوراتها لتحقق جانبا من تصورات الكتل الأخرى  التي تختلف معها في المرجعيات الحزبية والفكرية بحثا عن مكسب جديد للمرأة التونسية”[1].
واعتبارا لأهمية الحدث التشريعي الذي ينتظر أن تكون له آثار مجتمعية هامة، تنشر المفكرة القانونية سلسلة من المقالات التحليلية حول القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تبرز أبعاده المختلفة. في المقال الأول من هذه السلسلة، تناولنا الثورة التي ولدها القانون في السياسة الجزائية. وسنخصص هذا المقال لمسؤولية الدولة عن العنف الذي يستند لتمييز اجتماعي.
وهي تدعو بالمناسبة المهتمين لموافاتها بإسهاماتهم في دراسة هذا القانون الهام (المحرر).

يصطلح التشريع التونسي على وصف المرأة المعنفة “بالمجني عليها”[2] أو “بالمعتدى عليها”[3] بحسب الحالات . ويؤكد الحيز الدلالي للمصطلح المعتمد على أن تعنيف النساء يصنف ضمن جرائم الاعتداء على الأشخاص. ويتحمل المسؤولية الشخصية عنه “الجاني” أي الشخص الذي هتك الحرمة الجسدية للمجني عليها. وينحصر هنا دور المجتمع في تتبعه جزائيا وتسليط العقاب الملائم لخطورة فعله هذا ما لم يتوفر له سبب للإعفاء من العقوبة.

وبدخول القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ سيعوض مصطلح” المجني عليها”  بمصطلح بديل هو مصطلح “الضحية”، الأمر الذي يطرح السؤال عما يؤشر عليه المرور من مصطلح لآخر من تحولات في المفاهيم والتصورات التي تؤسس عليها[4].

عرف الفصل الثالث من القانون العنف ضد المرأة بأنه “كل اعتداء مادي ومعنوي او جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس” فيما عرف الضحية بكونها “المرأة والأطفال المقيمين معها الذين أصيبوا بضرر”. ويستفاد من هذا التعريف أن المستوى الأول للتمايز بين مصطلحي المجني عليها والضحية يتمثل في أن اعتماد مصطلح الضحية اقترن بفرض حق الأطفال القصر المقيمين مع المرأة المعنفة في الاعتراف لهم بصفة المتضررين المباشرين من العنف الذي يسلط على المرأة.

قدم القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة معالجة جزائية للظاهرة موضوعه فجرم ممارسات لم تكن مجرمة من قبل. كما منع كل مظاهر الإفلات من العقاب في جرائم الاعتداءات الجنسية على القصر والبدنية داخل الأسرة. وقد ذهب أبعد من ذلك بحيث اعتبر “العنف القائم على أساس التمييز بين الجنسين”[5] “فعلا ينتهك حقوق الإنسان”[6]، جاعلا بذلك المرأة المعنفة ضحية للمورثات والممارسات الاجتماعية.

 المرأة المعنفة ضحيةً للمجتمع
دعيت تونس بمناسبة الاستعراض الدوري لسجلها في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان سنة 2012 “لوضع إستراتيجية شاملة للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية تجاه المرأة في المجتمع التونسي”. وقد استندت هذه التوصية على المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة والتي ألزمت الدول المنضمة إليها بالعمل على”… تغيير العادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر..”.

وقد قبلت الدولة التونسية تلك التوصية وتعهدت بتنفيذها. إلا أنها اكتفت حينها باتخاذ إجراءات تفتقر للرؤية الشمولية[7] ليكون  قانون القضاء على العنف ضد المرأة الساحة التي تعرض فيها لأول مرة تصورا   متكاملا لآليات عملها في هذا الخصوص. وقد قام هذا التصور على أربعة قوائم وردت ضمن “إجراءات الوقاية من العنف ضد المرأة”، وهي:

  1. اعتبار ثقافة حقوق الإنسان ونبذ التمييز الجنسي من أهداف العملية التربوية وإلزام كل الجهات الحكومية المتدخلة في المجال التربوي باعتماد برامج تدريس تكرس هذه الغاية.
  2. تسليح المتدخلين في مجال الأسرة والمتعاملين مع المرأة المعنفة بثقافة حقوقية تلتزم الوزارات التي يعودون لها بالنظر بتوفير التكوين اللازم لهم لاكتسابها. 
  3. اعتماد الإعلام العمومي والخاص كمنصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتحجير نشر كل خطاب يمس بقيمة المرأة عبره[8].
  4. إيجاد شراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هدفها نشر ثقافة حقوق الإنسان عموما وثقافة نبذ التمييز بين الجنسيين خصوصا[9].

وتشترك هذه الدعائم في كونها تعتمد مرجعية “مبادئ حقوق الإنسان” دون أية إشارة للتشريع المحلي. ويستفاد من هذا الاختيار أن التشريع يهدف لإنشاء وعي مجتمعي حقوقي يتجاوز سقف ما تتضمنه نصوص القانون في إطار الإستلهام من القيم الكونية لحقوق الإنسان.

 ويبدو هذا الهدف منسجما مع التجربة التونسية بحيث شكل الوعي المجتمعي لأهمية حقوق المرأة مانعا أساسيا أمام المس بمكتسباتها التي فرضتها دولة الاستقلال في الحقبة البورقبية. ففيما كشف مناخ الحريات بعد ثورة 2011 أن جانبا من المجتمع يرغب في التراجع عن تلك الحقوق بدعوى أنها غرَبت المجتمع ونزعته من محيطه العربي الإسلامي، اضطر هذا التيار على التراجع عن أهدافه بعد اصطدامه بممانعة اجتماعية واسعة.  

المرأة المعنفة: ضحية للمجتمع وعلى الدولة أن تتعهد بها
أكدت التوصية 19 الصادرة عن لجنة القضاء على العنف ضد المرأة[10] “أن المواقف التقليدية التي تعتبر المرأة تابعة للرجل أو ذات دور نمطي تكرس الممارسات الشائعة التي تنطوي على العنف أو الإكراه وتساعد على إبقاء المرأة في أدوار تابعة، وتساعد على انخفاض مستوى اشتراكها السياسي، وعلى انخفاض مستوى تعليمها ومهاراتها وفرص عملها. كما تساهم هذه المواقف في نشر الإباحية وتصوير المرأة واستغلالها تجاريا باعتبارها أدوات جنسية وليست بشرا سويا. وهذا بدوره يسهم في العنف القائم على أساس نوع الجنس.” ويكون بالتالي الاعتراف للمرأة المعنفة بصفة ضحية للمجتمع سببا في تحميل الدولة  واجب التعهد بضحيتها والتعويض لها عن الأضرار اللاحقة بها، وهما أمران فرضهما لأول مرة بشكل كامل قانون القضاء على العنف ضد المرأة بتونس.

واجب التعهد: التزام يستدعي مجهودا كبيرا
التزمت الدولة بموجب الفصل 13 من قانون العنف ضد المرأة بالتعهد بالمرأة المعنفة من خلال:

1/ الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية والنفاذ الى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة والتمتع وجوبا بالإعانة العدلية،   

2/ المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات والإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة،

وكانت من أهم الاجراءات التي تضمنها القانون في هذا السياق:

– استحداث وحدات مختصة بقضايا العنف ضد المرأة بالمؤسسات الأمنية[11] يتلقى العاملون بها تكوينا خاصا في المجال وتمارس عملها وفق ضوابط إجرائية خاصة، من أهمها احترام حق الضحية في رفض المكافحة وحماية نفسية المتضررين القصر في الجرائم الجنسية خصوصا بتحجير مكافحتهم بالمشتبه به وبتحجير سماعهم لأكثر من مرة واحدة واشتراط أن يتم  الإجراء بحضور متخصص نفسي[12].

– تقنين فضاءات الأسرة بالمحاكم الابتدائية[13] وفرض تخصص على مستوى وكالة الجمهورية وقضاء التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة مع تمييز ضحية العنف ضد المرأة بحق المرافقة القانونية المتمثلة في الاسترشاد قبل التقاضي وفي حق التمتع بالإعانة العدلية أثناءه.

– فرض حق المعنفة وأبنائها المقيمين معها القصر في إجراءات حماية أسند اختصاص نظرها لقاضي الأسرة وتتمثل في إفرادها بمحل سكنى العائلة ومنع “الجاني” من الاتصال بها وبأبنائها وتقدير مساهمته في الإنفاق العائلي علاوة[14] على فرض حق المعنفة وأبنائها القصر في التمتع بالإيواء في مراكز المعنفات في حدود ما هو متوفر من إمكانيات.

ويلاحظ فيما تعلق باجراءات التعهد أنها تستجيب للالتزامات التي تفرضها اتفاقية القضاء على العنف ضد المراة على الدولة التونسية لاعتبارين: فهي تتضمن إجراءات تمييزية لفائدة المرأة تحترم كونها ضحية وبحاجة لمساعدة في مجتمع لا يقر بحقها في المساواة الكاملة مع الرجل بسبب تبعيتها الاقتصادية له أو بسبب الموروث الثقافي. وهي من جهة ثانية تضمن تعهدا كاملا بالدولة بالضحية المعنفة.  

في المقابل، يلاحظ أنّ الالتزام بالتعهد بالمرأة المعنفة يستدعي تطوير الإمكانيات البشرية والمادية للأطراف المتدخلة. وقد بينت تجربة فضاءات الأسرة التي اتخذت سابقا بإجراء اداري أن عدم توفير تلك الإمكانيات قد يفرغ الإجراء من جدواه.

ويذكر في هذا الإطار أن النقاش حول مشروع القانون بمجلس نواب الشعب كشف عن كون الحكومة التونسية التي سبق لها أن أبرمت عقود شراكات مع المجتمع المدني في مجال حماية المرأة من العنف  باتت تعول على هذا الطرف في تطوير منظومتها للتعهد. وهو أمر ينسجم مع التصور الديموقراطي[15] وينتظر أن تبين التجربة مدى نجاحها فيه. ويبدو أن ذات العائق المادي سيحكم إرساء مبدأ الحق في التعويض للمرأة المعنفة.

واجب التعويض: تطور مؤسساتي نوعي
أقر الفصل 13 من قانون القضاء على العنف للضحايا الحق في “التعويض العادل في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها”.

ويبدو هذا الحق هاما جدا لجهة أنه يحمل بشكل صريح الدولة مسؤولية جبر الضرر للضحية، في حال فشلها في تحقيق التزامها التشريعي بالقضاء على العنف ضد المرأة، بحيث يكون التعويض جبرا لضرر نجم عن تقصيرها لفائدة ضحية كانت في حمايتها.

وفي انتظار صدور النصوص الترتيبية التي ستحدد الجهة الإدارية التي ستتولى دفع هذا التعويض وشروط إسناده لها وستوضح المقصود بمعيار التعويض العادل والذي يبدو أنه لن يستغرق كامل التعويضات التي يحكم بها على الجاني، فإن السوابق المشابهة والتي انتهت لفرض واجب تعويض على الدولة غير مشجعة. ومن أكثر هذه السوابق قربا من الصندوق المنتظر إحداثه، “صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق”[16] حيث تبقى الدولة متقاعسة عن توفير الاعتمادات الضرورية لدفع التعويضات لمستحقيها في أجل سريع يلائم خصوصية مادة التدخل. وهو أمر يجب التنبيه لضرورة عدم تكراره في  هذه التجربة. فاعتبار المرأة المعنفة ضحية للمجتمع يجب أن يقترن بتحمل هذا المجتمع لكامل مسؤولياته ولو بدت مرهقة لموازاناته المالية. فتعويض المرأة في هذه الحالة ليس منّة ولا هبة، إنما حق مستمدّ من مسؤولية الدولة عن موروثات المجتمع الذي تنظمه وممارساته.

 


[1] تدخل النائبة بشرى بالحاج حميدة بالجلسة المسائية لمجلس نواب الشعب يوم 26-07-2017                       
[2] الفصلين 227 و 227 مكرر من المجلة الجزائية
[3] الفصل 218 مجلة جزائية
[4] لم يسبق ان ميز  التشريع التونسي  او فقه القضاء ا بين  مصطلحي المجني عليه والضحية في المقابل نجد أن  محكمة النقص المصرية تميز بين المصطلحين فتعرف “المجني عليه بأنه من يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانونا سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محل الحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع بنص التجريم”. بينما  تعرف الضحية بكونها “كل من أضرت به الجريمة أو هو كل شخص يلزم الجاني قبله بتعويض الضرر الناشئ منها أو هو من وقعت الجريمة على نفسه أو ماله أو على حق من حقوقه أو هو كل شخص أراد الجاني الاعتداء على حق من حقوقه وتحققت فيه النتيجة الجنائية التي أرادها الفاعل” 
[5] الفصل الأول من القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة
[6] الفصل الرابع من القانون               
[7] ورد بالتقرير نصف مرحلي عن التقدّم المحرز في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقدم من الدولة التونسية بالدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان – شهر 09 من سنة 2014  “وضعت تونس منذ عدة سنوات برامج للمساهمة في إزالة السلوكيات الأبوية والقوالب النمطية السلبية حول دور المرأة ومكانتها في العائلة والمجتمع. وقد تمّ وضع وتنفيذ برامج لمساعدة الأبوين في مسار إدماج أبنائهم في المجتمع. كما تمّ القيام بحملات تبسيط وتحسيس حول تقاسم الأدوار في العائلة “
[8] ينص الفصل 11 من القانون  ” تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه و تحرص على تكوين العاملين والطلبة في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة .ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكّرسة للعنف المسلط عليها أو المقلة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل “
[9] ينص الفصل 12 من القانون  على أنه ” تتولى الوزارة المكلفة بشوؤن المرأة التنسيق بين مختلف المتدخلين المذكورين بالفصول من 6 إلى 11من هذا القانون وإرساء آليات الشراكة والتنسيق والدعم مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره …”
[10] صدرت بدورة اللجنة  الحادية عشر المنعقدة سنة 1992
[11] كان التخصص في البحث العدلي والعمل الأمني   تفرضه المقررات الادارية على مستوى مركزي أي على مستوى فرق البحث الامني المتخصصة ولكن الفصل 23 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة فرض هذا التخصص جهويا بقوة القانون  ا في جرائم العنف ضد المرأة اذ اقتضى الفصل 23 منه ” تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لاحكام هذا القانون ويجب أن تضّم من بين عناصرها نساء “
[12] ينص الفصل 28 من القانون على أنه ” يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض و لا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصور ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا “
[13] استحدثت فضاءات الاسرة بالمحاكم الابتدائية خلال منتصف  العشرية الاولى من الالفية الثالثة و تتمثل في   الزام المشرفين على المحاكم بتجميع المصالح القضائية المتخصصة في قضايا الأسرة بجناح خاص من المحكمة  بشكل يضمن اكبر  قدر ممكن من خصوصية فضاء قضايا الاسرة
[14] يراجع الفصل 38 من القانون في خصوص تفصيل اجراءات الحماية وصلاحيات قاضي الاسرة والباحث الابتدائي في المجال: ورد بالتقرير المرحلي الذي تقدمت به تونس لمجلس حقوق الانسان سنة 2014  انه “ترتكز “الإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة خلال كامل مراحل الحياة” بالأساس على التعاون والشراكة مع مختلف الهياكل الحكومية وغير الحكومية الناشطة في هذا الميدان. كما تقوم الإستراتيجية على مقاربة تشاركية واستشارية في مراحل الصياغة والتنفيذ. تمّ عقد عديد الشراكات مع عدد من المنظمات غير الحكومية للعمل على مكافحة العنف ضد المرأة، مثل: أطلق الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2014 بالاشتراك مع المنظمة غير الحكومية “نساء ومواطنة بمدينة الكاف” مشروعا للوقاية من العنف القائم على أساس النوع ولمرافقة النساء ضحايا العنف في منطقة الشمال الغربي للبلاد. // التعاون مع جمعية “بيتي” لتقديم المعونة والدعم للنساء المهمشات اللآئي غالبا ما يكنّ دون سند عائلي. تمّ التعاون أيضا مع جمعية النساء التونسيات للبحوث والتنمية في مجال مقاومة العنف ضد المرأة.
[16] أحدث الصندوق بموجب القانون عدد 65 لسنة 1993 مؤرخ في 5 -07- 1993 وينص الفصل الثالث من قانون الاحداث على أنه  “يمكن للمطلقات وأولادهن الصادرة لفائدتهم أحكام باتة متعلقة بالنفقة أو بجراية الطلاق وتعذر تنفيذها لتلدد المدين أن يتقدموا لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بمطلب للحصول على المبالغ المستحقة”.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني