قانون مكافحة الإتجار بالبشر بالمغرب… أي آليات لحماية حقوق الضحايا؟


2018-09-04    |   

قانون مكافحة الإتجار بالبشر بالمغرب… أي آليات لحماية حقوق الضحايا؟

صادق البرلمان المغربي في 2016 على قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار  بالبشر[1]، ولا يتعلق الأمر بقانون مستقل، وإنما بتعديلات جزئية أدخلت على منظومة القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي.

ويظهر من تقرير لجنة العدل والتشريع[2] الذي رصد المناقشات البرلمانية العامة لهذا القانون أنه صدر لمواجهة تنامي ظاهرة الشبكات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود التي تستهدف فئات هشة على رأسها النساء والأطفال والمهاجرين غير الشرعيين وتنشط بالمغرب مستغلة كونه منطقة عبور واستقرار للعديد من الحالمين بالهجرة نحو أوروبا، فضلا عن اتساع الفوارق بين العالم الحضري والقروي وما تترتب عنه من حالات هجرة داخلية. كما أن عددا من المواطنين المغاربة يقعون بدورهم ضحايا هذه الشبكات بالخارج.

وقد تم رصد صور كثيرة للإتجار بالبشر[3]. فاستغلال الأطفال في العمل المنزلي والتسول والدعارة خاصة يتم في بعض المدن السياحية؛ وقد سجلت حالات استغلال للفتيان في أعمال السخرة من خلال تجنيدهم كممتهنين في محلات الأعمال الحرفية والصناعة التقليدية والميكانيك. ويتم إجبار النساء المغربيات أو الأجنبيات –المهاجرات بشكل غير شرعي خاصة من بلدان جنوب الصحراء- على الدعارة والتسول. ويتم تشغيل النساء الأسيويات في العمل المنزلي ويجبرن على تحمل الاستغلال من خلال مصادرة جوازات سفرهن وعدم دفع الأجر والإيذاء الجسدي.

ورغم أن غالبية الأفعال المشكلة للإتجار بالبشر مجرمة في القانون الجنائي الحالي، إلا أنه يفتقد لآليات حماية الضحايا التي تفرضها عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب. وهو ما يبرز أهمية هذا الاصلاح التشريعي الجديد.

قانون 27.14 فلسفة جديدة من تجريم الاستغلال إلى حماية الضحايا

يوصف القانون الجنائي عادة بأنه قانون المجرمين لكونه يستهدف تجريم مجموعة من الأفعال ووضع عقوبات لها. لكن قانون 27.14 تبنّى فلسفة تشريعية مغايرة حيث أولى أهمية كبيرة للضحايا. وهو ما يبدو من خلال  العديد من مقتضياته: تحديد هوية الضحايا، إقرار مبدأ عدم التمييز تجاههم، حماية الفئات الهشة، ضمان ولوجهم إلى الخدمات العمومية، حماية مصلحتهم الفضلى، تقديم المساعدة القانونية اللازمة للضحايا وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية، الحق في التعافي الجسدي والنفسي، إقرار عدم مسؤوليتهم الجنائية والمدنية، توسيع حالات الإعفاء من العقاب في حالة التبليغ عن الجريمة قبل ارتكابها…، وهو ما يعني أنه قانون للضحايا بالدرجة الأولى.

من جهة ثانية، حرص قانون 27.14 على انسجام تعريف الإتجار بالبشر الذي اعتمده مع المادة 3 من البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهو تعريف يقوم على عناصر ثلاثة، تتجلى في (الفعل، ووسيلته المستخدمة، وغرضه). ويشمل التعريف تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواءه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

وتبرز أهمية القانون الجديد في أنه أدخل مفهوم الاستغلال للمرة الأولى في القانون الجنائي ليشمل “جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، والعمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقّ أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة”.

وقد أكد القانون الجديد أن هذا الاستغلال لا يتحقق إلا إذا “ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك”. ولعل عبارة “سلب الإرادة” ستطرح عدة اشكاليات حول طريقة التعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر أمام المحاكم سواء على مستوى تكييف بعض أفعال الإتجار بالبشر أو إقرار مبدأ عدم ملاحقة ضحايا هذه الجرائم.

قانون 27.14 واقرار عدم مسؤولية ضحايا الإتجار  بالبشر

نص الفصل 14-448 على أنه “لا يكون ضحية الإتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الإتجار  بالبشر، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد”.

ومن خلال هذا النص، يلاحظ أن القانون الجديد أقر من حيث المبدأ نفي المسؤولية الجنائية والمدنية عن ضحية الإتجار بالبشر. إلا أن العبارة الأخيرة من هذه المادة قد تضعف منظومة حماية الضحايا حينما تم تقييد نطاق الإعفاء من المسؤولية بضرورة خضوع الضحية للتهديد، مما يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة فعل التهديد الذي يؤدي إلى انعدام مسؤولية الضحية، وما اذا كان ضروريا أن يكون التهديد ماديا أو يمكن اعتبار التهديد المعنوي أيضا.

حصيلة تطبيق قانون مكافحة الإتجار  بالبشر

منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، سجل غموض وتضارب على مستوى طريقة تعامل الجهاز الإحصائي في رصد عدد حالات تطبيقه أمام المحاكم. فقد وجهت وزارة العدل -قبل استقلال النيابة العامة عنها- استبيانا إلى محاكم الاستئناف لاستطلاع الحالات التي طبّق فيها قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وجاءت نتائج الاستبيان سلبية -ومخيبة للآمال- تنفي تسجيل أي قضية من هذا النوع[4].

أما تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2017، والذي صدر خلال شهر يونيو 2018، فلم يتضمن أي معطيات إحصائية حول عدد قضايا الإتجار  بالبشر المسجلة بالمحاكم، رغم أنه تضمن معطيات إحصائية أخرى تتعلق بجرائم قد تدخل ضمن صور الإتجار بالبشر من بينها استغلال دعارة الغير في اطار شبكة منظمة، استغلال النساء في الدعارة، تسهيل دعارة القاصرين، استغلال أطفال في التسول وفي المخدرات، وتهريب المهاجرين..

في المقابل، أورد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لسنة 2018 حول الظاهرة معطيات إحصائية أكتر تفصيلا ودقة. فقد أظهر فتح السلطات القضائية بالمغرب أبحاثا وتحقيقات همت ما مجموعه 34 حالة محتملة للإتجار في البشر سنة 2017، مقارنة ب ـ11 حالة سجلت سنة 2016. أما المتابعات القضائية فقد بلغت تسع قضايا شملت 20 متورطاً وأربع إدانات، مقارنة مع أربع محاكمات وثلاث إدانات سنة 2016.

وأكد نفس التقرير أنه من ضمن التحقيقات هناك ثماني قضايا تخص مهاجرين من دول جنوب الصحراء لهم ارتباطات بشبكات إتجار، إضافة إلى 25 صالون تجميل وتدليك في مدينة الدار البيضاء، إلى جانب حالة صحافي يشتبه ضلوعه في اعتداءات جنسية والإتجار  في البشر ما يزال ملفه معروضا أمام القضاء.

ووقف التقرير الأميركي على عدة اختلالات في تطبيق القانون الجديد أهمها عدم تقديم الحكومة الدعم لفائدة خدمات حماية ضحايا الإتجار بالبشر، وعدم تفعيل إجراء تحديد هوية الضحايا، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بمهاجرين غير شرعيين مما يجعلهم عرضة بشكل أكبر للإتجار في البشر بالمغرب حيث يبقون مجهولي الهوية وضمن المعرضين بشكل كبير للعقوبة وللتعرض من جديد لظاهرة الإتجار في البشر. وهو ما يعني أن تطبيق قانون 14.27 ظل يرتكز على جانبه الزجري أكثر من أعمال الشق المتعلق بحماية الضحايا.

دورية رئيس النيابة العامة لتفعيل قانون 14.27

بعد سنتين من دخوله حيز التنفيذ، وجه رئيس النيابة العامة دورية[5] لكافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بهدف حثهم على تفعيل القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الإتجار  بالبشر، في شقه المتعلق بحماية الضحايا. وذكرت الدورية  أنه “لوحظ أن نيابات عامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الإتجار بالبشر”. كما أن نيابات عامة أخرى لا تولي أهمية لجميع الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات وتقتصر فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث.

وعليه، دعا رئيس النيابة العامة قضاة الجهاز كافة إلى استحضار الجانب الحمائي للضحايا في قانون مكافحة الإتجار بالبشر منذ المراحل الأولى للبحث. ويتم ذلك وفق الدورية بتحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم؛ فضلا عن عدم تحريك المتابعة القضائية في حقهم متى ارتكبوا الأفعال الإجرامية تحت التهديد[6]، إلى جانب تفعيل مقتضيات حماية الضحايا بصفة عامة[7] ولاسيما العمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم، وإمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وإمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.

وطالبت الدورية من الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، باتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الإتجار بالبشر بواسطة قرار معلل[8]، مع الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الإتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون، لاسيما إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية[9] وإمكانية الترخيص للضحية الأجنبية بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة[10]، وإعفاء ضحايا الإتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة، واستفادة ضحايا الإتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بقوة القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع إجراءات تنفيذ الأحكام[11].

قانون 27.14 إصلاح طموح بآليات تنفيذ مؤجلة

مند دخول قانون مكافحة الإتجار بالبشر، تم رصد مجموعة من الاشكاليات الأولية التي واجهت تطبيقه، أهمها:

-عدم تفعيل بعض الإجراءات المنصوص عليها والتي ما تزال متوقفة على صدور نص تنظيمي، من بينها تفعيل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه[12]؛

– الحاجة إلى التكوين المستمر لجميع المتدخلين في مكافحة الإتجار بالبشر خاصة وأن التعريف المعتمد في هذه الجريمة تعريف تقني يتداخل مع جرائم أخرى تخضع لنصوص خاصة، كما أن إهتمام الجهات المكلفة بإنفاذ القانون غالبا ما يتجه نحو الزجر والتجريم أكثر من اتجاهه نحو التكفل والحماية.

ضعف تحسيس السلطات المختصة بمضامين هذا القانون الجديد، ولا أدل على ذلك من ضعف عدد القضايا المسجلة أمام المحاكم، وتضارب المعطيات التي يوفرها الجهاز الإحصائي، وهو ما يؤكد ضعف تنزيل آليات الحماية غير المألوفة التي يخولها النص الجديد للضحايا؛

-الخصاص في تفعيل بعض إجراءات التكفل بالضحايا وهي ذات الصعوبات التي تواجه خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف نظرا لعدم وجود مراكز إيواء؛

– انتشار ثقافة عدم التبليغ عن هذا النوع من الجرائم التي تستهدف الفئات المهمشة التي تتواجد في وضعية مخالفة للقانون مما يشجع على استغلالها؛

-ضعف تجاوب نظم العدالة الجنائية مع القانون الجديد نظرا لعدم فهم ماهية حقوق الانسان واحتياجات حماية الضحايا خاصة في بعض الحالات التي تبدأ باعتبارها تهريبا للمهاجرين قبل أن تتحول الى جريمة الإتجار بالبشر، وهو ما يؤثر على انطلاق الأبحاث ويؤثر تاليا على تكييف الأفعال، ومن ثم على مسار التحقيقات في كلا الجريميتن. اذ تتطلب كل واحدة منهما اجراءات مختلفة من حيث التحقيق والملاحقة القضائية والحماية، وتعتبر مسألة تحديد هوية الضحايا مسألة جوهرية في التعامل مع جرائم الإتجار بالبشر؛

وأخيرا، فإن صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر بخلفية تراعي بشكل كبير مركز الضحايا، والاشكاليات العملية التي واجهته في التطبيق يحتم ضرورة تدخل تشريعي أكثر جرأة وشمولية يستهدف منظومة القانون الجنائي برمته الذي وضع في سياق تاريخي مختلف وبفلسفة مغايرة، ويركز على مراجعة التجريم في عدد من الجرائم التي ما تزال تصنف ضمن الدعارة أو الفساد أو البغاء أو التسول والحال أنها تشكل إحدى صور الإتجار بالبشر، فضلا عن ضرورة استهداف مجالات تشريعية أخرى بالإصلاح يبدو أنها منسية على رأسها وضع قانون ينظم اللجوء، ومراجعة القانون المنظم لوضعية الأجانب، ومراجعة مدونة الشغل التي ما تزال تفرض اجراءات تمييزية لتشغيل الأجانب.

  • نشر هذا المقال في عدد | 56 | تموز 2018،  من مجلة المفكرة القانونية. لقراءة العدد انقر/ي على الرابط ادناه:

         هل حقا نريد ردع الإتجار بالبشر؟ هل حقا نريد حماية ضحاياه؟

 


[1]ظهير رقم 1.16.127 صادر بتاريخ 25/08/2016 بتنفيذ القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19/09/2016، ص 6644.

[2]– تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع قانون  رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، دورة أبريل/نيسان 2016.

[3]دراسة حول الاتجار بالنساء والأطفال في المغرب، من اعداد وزارة العدل والحريات بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مارس 2015.

[4]– منشور وزير العدل والحريات رقم 10 س 3 بتاريخ 06/02/2017 حول تفعيل قانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر.

[5]– دورية رقم 32 س بتاريخ 03/06/2018 حول حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

[6]الفصل 14_ 248 من القانون الجنائي.

[7]المواد 448-14 و1-5-82 و 4-82 و5-82 من قانون المسطرة الجنائية.

[8]المادة 5-82.

[9]المادة 1-5-82.

[10]المادة 1-5-82.

[11]المادة الخامسة.

[12]– أحدث القانون لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة تعهد لها مهمة تنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وحدد اختصاصاتها فيما يلي :

تقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتبع وتقييم تنفيذها، وذلك بإشراك الجهات المعنية؛

اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعينة بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛

-اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه؛

-إعداد قاعدة بيانات أو المساهمة في إعدادها لتجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر؛

-اعتماد برامج التربية والتكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس والتواصل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة جميع القطاعات والهيئات والجمعيات المعنية؛

-اقتراح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهيئات المعنية؛

-اقتراح إعداد دلائل إرشادية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛

-إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا المجال؛

-رصد المظاهر الجديدة للإتجار بالبشر.

ويمكن استشارة اللجنة بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

-المادة السادسة والسابعة.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، لجوء وهجرة واتجار بالبشر ، مجلة لبنان ، مقالات ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني